بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها ولها

حديث: ما رأيت النبي صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين

          81- (عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ(1):مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم صَلَّى صَلَاةً بغَيْرِ(2) مِيقَاتِهَا(3)...) الحديثُ. [خ¦1682]
          ظاهرُهُ يدلُّ على(4) إيقاعِ هاتَين الصلاتَينِ في غيرِ وقتِهما، وليسَ على ظاهرِهِ، بدليلِ أنَّ أوقاتَ الصلواتِ(5) قد حَدَّها جبريلُ ◙ للنبيِّ صلعم وقَالَ: «مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وقتٌ»(6)، ولكنْ لَمَّا كانت عادَتُه ◙ في صلاةِ الصبحِ ما يُصلِّيها إلا بعد الفجرِ بِهُنَيهة(7)، كما جاء أنَّه ◙ كانَ يُصلِّيها بِغَلَسٍ، والغَلَسُ: بقيَّة مِن ظلمة الليل، وفي المزدلفةِ عندَ أوَّلِ انشقاقِ الفجرِ فأخرجَها _يعني: وقوعَ الصلاةِ نفسِها_ عن الوقتِ الذي كانَ يوقِعُها فيهِ كما تقدَّمَ.
          ولذلكَ ذكرَ أنَّهُ(8) حَجَّتْ ميمونةُ ♦ زوجةُ(9) النَّبِيِّ صلعم بعدَ وفاتِه معَ عثمانَ ☺ فلمَّا كانَ في الصبحِ من ليلةِ المزدلفةِ عندَ أولِ انشقاقِ الفجرِ. قَالَتْ: إنْ كانَ عثمانُ موافقَ السُّنةِ فنُصلِّي(10) الآنَ، فلمْ تتمَّ الكلامَ إلا والمؤذنُ(11) يقيمُ الصلاةَ.
          وأمَّا(12) صلاةُ المغربِ فكانَتْ عادتُه ◙ يصلِّيها أولَ الوقتِ، وكذلك صلَّاها جبريلُ ◙ / بهِ(13) ◙ في اليومينِ.
          وكانَتْ عادتُه صلعم في السفرِ إذا جدَّ بهِ السيرُ جمعَ(14) بينَ الصلاتَينِ المشتركتَينِ؛ الظهرِ والعصرِ، والمغربِ والعشاءِ، وكانت سُنَّتُه ◙ في الجمعِ لو كانَ(15) رحيلُه قبلَ وقتِ الأولى أَخَّرَها حتى يُصلِّيها معَ الأُخرى، ولو(16) كانَ رحيلُه بعدَ دخولِ وقتِ الأولى صلاهُما معًا في أولِ وقتِ الأُولى.
          فجاءَ عندَ نفورِه(17) ◙ مِن عَرَفةَ بعدَ دخولِ الوقتِ، فَنَفَرَ بالناسِ صلعم، فقَالَ لهُ أُسامَةُ: الصلاةَ يا رسولَ اللهِ! فقَالَ(18): «الصَّلاةُ أمامَكَ» [خ¦139] يعني: وقتُ وقوعِها(19) موضِعُه أمامَك، حتَّى وصلَ المزدَلِفةَ فصلَّى المغربَ والرواحِلُ قائمةٌ، ثمَّ حطَّ(20) الرِّحالَ وصلىَّ(21) العشاءَ، فجاءَ في هذهِ الصلاة(22) تغييرانِ مما كانتْ عادتُه ◙ ؛ أنَّهُ(23) يُصلِّي إذا جمعَ في السفرِ وقد دخلَ وقتُ الأُولى الصلاتينِ معًا كما ذكرنا فصَدَقَ ما قَالَه الراوي؛ لأنَّهُ صلَّاها في غيرِ وقتِها وزيادةٌ على غيرِ الصفةِ المعهودةِ كما ذكرنا.
          وهنا بحثٌ: وهو(24) هل هذهِ الصفةُ التي جعلَها صلعم في هاتينِ الصلاتينِ تَعَبُّدٌ(25) لا يُعَقَلُ ما(26) حكمَتُه أو الحكمةُ فيهِ معقولةٌ؟
          بل(27) الحكمةُ واللهُ أعلمُ معقولةٌ؛ لأنَّا إذا علمنا ما الحكمة(28) في كونِه ◙ كانَ يجمعُ إذا جَدَّ بهِ السيرُ علمنا ما الحكمةُ هنا، وقد ثبتَ أنَّهُ ◙ لم يكنْ يجمعُ إلا إذا جدَّ بهِ السيرُ لأمرٍ يخافُ فواته، فهوَ من قبيلِ الرفقِ بأمتِهِ.
          ولوجهٍ آخرَ وهو من أجلِ جمعيةِ الباطنِ / في الصلاةِ؛ لأنَّه مَن يكونُ قلبُه متعلِّقًا بأمرٍ(29) يفوتُه قلَّ ما يكونُ مع ذلكَ حضورٌ هذا في حقِّ غيرِه؛ لأنَّهُ ◙ فيما يخصُّه إذْ(30) عندَ رؤيةِ(31) تلكَ الآياتِ العِظامِ في(32) عالمِ الملكوتِ الأعلى كانَ كما أخبرَ اللهُ ╡ عنهُ بقوله(33): {مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى} [النجم:17] فكيفَ هنا؟ فنجد في هذا الموطن(34) إذا تأمَّلناهُ التشويشَ بالنسبة للغير(35) لكثرةِ الناسِ وما هم فيه من الدهشةِ.
          وفيهِ أيضًا استدراكُ أمرٍ يُخافُ فواتُه وهوَ تمامُ هذا الركنِ العظيمِ الذي مدارُ الحجِّ كله عليه؛ لِقَولِهِ ◙ : «الحَجُّ عَرَفَة»(36). أي: مُعظَمُ الحجِّ عرفةُ(37)، وباقي الليلةِ لهُ(38) فلا يتمُّ المقصودُ فيهِ بتمامِه إلا بالخروجِ عن محلِّه(39) وبقعتِه فتسكُنُ النفسُ عندَ فوزِها بهذا الخيرِ العظيمِ، وتستقبلُ ذلكَ(40) الركنَ الذي يليهِ وهو المبيتُ بالمزدلفةِ بعبادتينِ وهما(41): أداءُ فرضينِ في وقتٍ واحدٍ.
          وتوسُّعُه أيضًا كما قلنا في الجمعِ بينَ الصلاتينِ عندَ جِدِّ(42) السيرِ لكونِ(43) الناسِ في ذلكَ الوقتِ قدْ تتعذَّرُ(44) عليهم الطهارةُ أيضًا إلى غيرِ ذلكَ من الضروراتِ، وكانَ ◙ بالمؤمنينَ رحيمًا.
          وتأمَّلْ ذلكَ(45) المعنى الذي أشرنا إليهِ تَجِدْهُ؛ لأنَّهُ ترفيعٌ أيضًا للركنِ الذي يلي(46) عرفةَ وهيَ(47) المزدلفةُ؛ لكونهِ(48) أولَ عملٍ يُعمَلُ فيها صلاةُ المغربِ قبلَ حطِّ الرواحلِ ليكونَ استفتاحُ الشغلِ بها عبادةٌ كُبرى وهيَ أداءُ صلاةِ المغربِ، وقد جاءَ في فضلِها ماجاءَ.
          وفيهِ دليلٌ على اشتراكِ وقتِ / المغربِ مع العشاءِ.
          وفيهِ دليلٌ على ما(49) يقُولُهُ العلماءُ: أنَّ القاعدةَ الشرعيةَ إذا جاءَ ما يعارضُها يُتأَولُ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّ الصحابيَ لمَّا قدْ ثَبَتتْ(50) أوقاتُ الصلواتِ ولا يدخلُها نسخٌ بعدَ وفاتِه صلعم أطلقَ اللفظَ بأنْ قَالَ: (صَلَّى الصَّلَاةَ لغَيْرِ وقْتِهَا)؛ لعلمِه بأنَّ القاعدةَ لايدخلُها نسخٌ فلا يقعُ إشكالٌ على أحدٍ(51) بإطلاقِ لفظِه.
          وفيهِ دليلٌ على أنَّ مَن دامَ على شيءٍ عُرِفَ بهِ، وإنْ خالفَه(52) يجوزُ الإخبارُ عنه أنَّهُ(53) قدْ خرجَ عمَّا كانَ عليهِ، وإنْ كانتِ اللغةُ أو الشريعةُ لم تخرجهُ عن ذلكَ بمدلولاتِها، يُؤخَذُ ذلكَ مِن(54) كونِ النَّبِيِّ صلعم كانَتْ لهُ عادةٌ في صلاةِ الصبحِ لم يكنْ يخرجُ عنها، وكذلكَ في الجمعِ في السفرِ، فلمَّا خرجَ هنا عن تَيْنِكَ(55) العادتينِ كما ذكرنا، وإن كانَ دلالةُ الشرعِ لم تخرجْهُ حقيقةً عنها أطلقَ الصحابيُّ أنَّهُ صلَّاها في غيرِ وقتِها.
          وفيهِ دليلٌ على جوازِ الإخبارِ باللفظِ المحتملِ ولا يُبيِّنُ ماذا أرادَ منهما(56) بصيغةٍ ما، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِ الصحابيِّ: (صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا)، وهو لفظٌ محتملٌ(57) أن يريدَ وقتَها المفروضَ لها، أو وقتُها على جريِ العادةِ في إيقاعِها، ولم يأتِ في اللفظِ بما يدلُّ على واحدٍ منهما(58).
          وفيهِ دليلٌ على أنَّ(59) ثبوتِ العملِ يُستَغنى بهِ عن تخصيصِ المحتملِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنه لمَّا كانَ فعلُه صلعم في الحجِّ معروفًا عندَهم وعلَّتُه لا تخفى عليهمْ أجملَ لهمُ اللفظَ بِقَولِهِ: (صَلَّى الصَّلَاةَ(60) / لغَيْرِ مِيقَاتِهَا). وذكر الموضع بقوله: (في الحجِّ)(61).
          وفيهِ دليلٌ(62) أنَّ مِن الدِّينِ ذكرُ الحكمِ في الدِّينِ والتحدُّثُ بهِ وإنْ كانَ شائعًا بحيثُ لا يَخفى، يُؤخَذُ ذلكَ مِن كونِ هذهِ الصلاةِ عن سيِّدِنا صلعم مشهورةٌ، والعملُ عليها لم(63) ينقطعْ إلى هَلُمَّ جرًا، وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ يتحدَّث فيها.
          وقد كنتُ لقيتُ بعضَ السادةِ في العلمِ والعملِ إذا كانَ(64) اجتماعُهم يومًا ما عند بعضِهم بعضًا لم يكنْ(65) حديثُهم إلا في مسائلِ الدِّينِ وليستْ بالغوامضِ أو في أحوالِ القومِ ليسَ إلَّا.
          ومثلُ ذلكَ كانَ المرويُّ عن الصحابةِ والسلفِ ♥ أنَّهم إذا تلاقوا يقولونَ: (تعالَ(66) نُؤمنْ)، أي: نتحدَّثُ في مسائلِ الإيمانِ؛ لأنَّ كل شيءٍ إذا كثُرَ الكلام فيه قد يحصلُ فيهِ مللٌ في بعضِ الأوقاتِ أو ضِيقُ صدرٍ في وقتٍ ما إلا(67) الكلامُ في الإيمانِ وفروعِهِ وأحوالِ أهلِهِ، فإنَّ ذلكَ عندَ أهلِ التحقيقِ منهم، فإنَّه(68) يزيدُ به إيمانُهم(69) مثلُ العِلمِ إذا أُنفِقَ منهُ زادَ، وغيرُه إذا أُنفقَ مِنهُ نقصَ، فعليكَ برأسِ مالٍ إذا أنفقتَ منهُ زادَ لكَ ونَمَا وترفَّه به غيرُك واستغنى(70) ولم ينقُصْكَ شيئًا.
          ولذلكَ قَالَ بعضُ الحكماءِ: أُعطِيةُ العالِمِ ربَّانيةٌ؛ يُعطيكَ الشيءَ(71) برُمَّتِه ولا يَنقُصُ له(72) مما عندَه شيءٌ؛ لأنَّه إذا علَّمَكَ العلمَ قد حصلَ عندكَ جميعُ ما كانَ هو يعرف(73) ولم ينقُصْ لهُ مما عندَهُ شيءٌ(74) بل زادَه تجديدًا(75)، فإنَّ ذِكْرَ العلمِ زيادةُ تنبيهٍ لهُ مع زيادةِ الأجرِ الذي هوَ خيرٌ / مِنَ الكلِّ.
          وفيهِ مِنَ الفقهِ أنَّ روايتَه وإنْ كانَ العملُ ثابتًا ظاهرًا(76) قطعٌ لحجةِ(77) الخصمِ، وثبتَ أنَّ(78) ذلكَ كانَ(79) حكمَ اللهِ على لسانِ رسولِه صلعم بنقلِ العَدلِ عن العَدلِ، فلو لم يكنْ هذا الإمامُ يتحدَّثُ(80) بهذا الحديثِ وإن كانَ العملُ باقيًا(81) عليهِ مِن أيِّ طريقٍ كنَّا نحنُ نقطعُ(82) بأنَّ هذهِ هيَ سُنَّةُ رسولِ اللهِ صلعم للخصمِ إذا جاءه(83) أو للنفس إذا أرادتِ(84) الوقوفَ على حقيقةِ أديانه، وقد(85) قَالَ: في الدِّينِ فكن(86) مجتهدًا ولا تأخذه إلا عنْ أصلٍ(87) كتابِ اللهِ وسنةِ نبيِّه(88)، وإجماعٍ، ونقلٍ عن عَدلٍ(89)، وقياسٍ إنْ عرفتَ شرطَه، وخامسٍ: ليس طريقُه بالعدلِ(90).


[1] في (ج): ((قوله)) بدل قوله: ((عن عبد الله قال))، وفي (ل): ((قوله: عن عبد الله قال)).
[2] في النسخ: ((لغير)) والمثبت من (ج).
[3] زاد في (ل): ((إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء، وصلاة الفجر قبل ميقاتها)).
[4] قوله: ((يدل على)) ليس في الأصل (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[5] في (ج): ((الصلاة)).
[6] أخرجه أحمد ░14538▒، والترمذي ░150▒، والنسائي ░523▒، وابن حبان ░1472▒ من حديث جابر بن عبد الله.
[7] في النيخ: ((بهنياة)) ولعل المثبت هو الصواب، وهو مطابق للمطبوع.
[8] في (م): ((ذكروا أنه))، وزاد في (ج) و(م): ((لما)).
[9] في (ج) و(م): ((زوج)).
[10] في (ج): ((يوافق السنة فيوافق)) وفي (م): ((يوافق السنَّة فليصلي))، وفي (ل): ((فيصلي)).
[11] في الأصل (ط): ((والمدن))، والمثبت من النسخ الأخرى.
[12] قوله: ((وأما)) ليس في (ج).
[13] قوله: ((به)) ليس في (ل).
[14] في (ج) و(م): ((يجمع)).
[15] في (م): ((إن كان قبل))، وفي (ج): ((إن كان)).
[16] في (ج) و(م): ((وإن)).
[17] في (ج) و(م): ((نفره)).
[18] زاد في (ج) و(م): ((له)).
[19] في (م): ((إيقاعها)).
[20] في (م): ((حطوا)).
[21] في (ج) و(م): ((وصلوا)).
[22] في الأصل (ط): ((فجاءت هذه الصلاة)) والمثبت من (م) و (ل)، وفي (ج): ((فجاءت في هذه الصلاة تغيير أو مما)).
[23] في (ل): ((أن)).
[24] قوله: ((وهو)) ليس في (ج).
[25] في (ج): ((تعبدا)).
[26] قوله: ((ما)) ليس في (م).
[27] في (ج) و(م): ((فالجواب أن)).
[28] في (ط): ((ما العلة)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[29] في (م): ((متعلقٌ بشيءٍ)).
[30] قوله: ((فيما يخصه إذ)) ليس في (ج) و(م).
[31] في (ل): ((رؤيته)).
[32] في (م): ((عند)).
[33] قوله: ((بقوله)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[34] في (ج): ((هنا في هذا الموضع)).
[35] في (ج): ((التشويش أكثر بالنسبة للغير))، وفي (م): ((التشويش أكثر للغير))، وفي (ل): ((بالنسبة للغير أكثر)).
[36] أخرجه أحمد ░18774▒، وأبو داود ░1949▒، والترمذي ░889▒، وابن ماجه ░3015▒، والنسائي ░3039▒ من حديث عبد الرحمن بن يعمر.
[37] قوله: ((أي معظم الحج عرفة)) ليس في (ج).
[38] قوله: ((له)) ليس في (ج).
[39] في (م) و(ل): ((من محله))، وفي (ج): ((في محلته)).
[40] قوله: ((ذلك)) ليس في (م).
[41] في الأصل (ط) وفي (ل): ((وهي)).
[42] في الأصل (ط): ((جدب)).
[43] في (ج): ((لكل)).
[44] في (ج): ((تعذر)).
[45] قوله: ((ذلك)) ليس في (ج).
[46] في (ج): ((يكنى)).
[47] في (ل): ((وهو)).
[48] في (ج) و(م): ((لكون)).
[49] في (ج) و(م): ((دليل لما)).
[50] في (ج): ((ثبت)).
[51] قوله: ((أحد)) ليس في (ج).
[52] في (ل): ((خالف)).
[53] في (ل): ((بأنه)).
[54] قوله: ((من)) ليس في (ج).
[55] في (ط) و(م) و(ج): ((تلك)).
[56] في (م): ((منها)).
[57] في (ل): ((وهو وقت محتمل)).
[58] في (ج): ((منها)).
[59] قوله: ((أنَّ)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[60] في (ج) و(م): ((صلاة)).
[61] قوله: ((وذكر الموضع بقوله في الحج)) ليس في (ج) و(م).
[62] زاد في (ج) و(ل): ((على)).
[63] زاد في (ل): ((مالم)).
[64] في (ج) و(م): ((اتفق)).
[65] قوله: ((يكن)) ليس في الأصل (ط) وهو مثبت من باقي النسخ، وقوله: ((بعضا)) ليس في (ج) و(م).
[66] في (م): ((تعالوا)).
[67] في (ل): ((أما)).
[68] في (ل): ((فإنهم)).
[69] في (ج): ((التحقيق يزيد إيمانهم))، وفي (م): ((التحقيق يزيد به إيمانهم)).
[70] في (ج): ((وقر به واستغنى غيرك)).
[71] قوله: ((الشيء)) ليس في (ل).
[72] قوله: ((له)) ليس في (ج) و(م) و(ل).
[73] في (ج): ((كان يعرفه)).
[74] قوله: ((لأنَّه إذا علَّمك العلم قد...عنده شيء)) ليس في (م).
[75] في (ج) و(م): ((تجديد)).
[76] في الأصل (ط): ((ثابت ظاهر))، وفي (م): ((ثابتًا ظاهرٌ)).
[77] في (ج): ((بحجة)).
[78] في (ج) و(م): ((وثبت إذ أن)).
[79] قوله: ((كان)) ليس في (ج).
[80] في (م): ((يحدِّث)).
[81] قوله: ((باقيًا)) ليس في (م).
[82] في (م): ((كنا نقطع))، وفي (ج): ((كان قطع)).
[83] في (ج): ((جاد)).
[84] في (ل): ((أراد)).
[85] في (ج) و(م): ((دينها وقد))، وفي (ل): ((أديانها فقد)).
[86] في (م): ((كن)).
[87] قوله: ((أصل)) ليس في (م).
[88] قوله: ((نبيه)) ليس في الأصل (ط) و(م) والمثبت من (ج)، وفي (ل): ((سنته)).
[89] قوله: ((ونقل عن عدل)) ليس في (ج) و(م).
[90] في (المطبوع): ((ليس طريقه العدول عن القياس إلى الاستحسان، وإنما طريقه (المصالح المرسلة) كما هو مذهب المالكية)).