بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها ولها

حديث: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش

          102- قوله: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ / صلعم بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ الناس غَنَمًا(1)...) الحديث. [خ¦2488]
          ظاهره يدلُّ على أنَّ(2) كلَّما أنهرَ الدَّم وذُكر اسم الله عليه فهو حلالٌ، والكلام عليه مِن وجوه:
          منها: هل نَجتزئ(3) في الذَّكاة بنصِّ هذا الحديث أم لا؟ لأن(4) مَعنا حديثًا ثانيًا(5)، وهو قوله ╕: «كُلُّمَا أَفْرَى الأَودَاجَ وذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ» وعادَة الأئمة في الحديث لا سيَّما مالك الذي هو أمير المؤمنين في الحديث(6) إذا جاء حديثٌ عام وآخر مقيَّد، حَمْلُ العامِّ على المقيَّد؟
          فالذي عليه الجُّمهور أنَّ الذكاة مع القدرة لا تجزئ(7) إلَّا بقطع الأوداجِ وإنهار الدَّم، وبقي الخلاف فيما زاد عليهما وهو الحلقوم والمريء، فاختلف العلماء في قطعهما، فمِن قائلٍ يقولُ: بقطعهما، ومِن قائلٍ يقولُ: بقطع أحدهما دون تعيين أيِّهما قطع أجزأ، ومِن قائلٍ يقولُ: إنَّ المريء عنده لا(8) يعتبر في القطع، وإنَّما المعتبر الحُلقوم، ولابدَّ منه مع الوَدَجين، وهو مذهب مالك مِن أجل جمع الحديثين، لأنَّه بالضَّرورة إذا كان المقصودُ قطع الودجين والحُلقوم بينهما فهو مقطوعٌ، ومِن أجل(9) أنَّه أيضًا كذا نُقلت صفة(10) ذكاته صلعم في قربانه(11)، والخلفاء بعده إلى(12) هَلُّم جرًا، والعمل(13) لم يزل على ذلك.
          وأمَّا عند عدم القدرة فقد(14) يجري الخلاف بين الأئمة مِن أجل الحديثين، واختلف في ذلك / على ثلاثة أقوال(15)، كما هو عند عدم تَأتِّي الذَّكاة في الحُلقوم مِن أجل الضَّرورة مثل(16) التَّردِّي في البئر ورأسه إلى أسفل هل ينقلب(17) الحكم أم لا؟ على قولين، وبالكراهة(18).
          ومِن أجل هذين الحديثين وقع الخلاف في الذكاة إذا كانت الغَلْصَمَةُ في الرَّأس، أو(19) لم يكن منها في الرَّأس شيء هل تُؤْكَل الذَّبيحة أم لا؟ فمَن وقف مع نصِّ الحديثين _فإنَّه لم يأتِ في الذكاة غير هذين الحديثين لا غير_ فمَن وقف معهما أجاز ذلك، ومَن راعى العمل مَنع، ومَن نظر إلى الطَّريقين كَره مع الجواز.
          وبيان ذلك مستوفى في كتب الفروع، وفي مذهب مالك(20) قولان، وأمَّا بيان كيفيَّة الذكاة فمذكورٌ(21) في كتب الفروع في الفقه(22).
          وقوله: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلعم بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَاب الناس غَنَمًا وَإِبِلًا(23))
          والحُلَيفةُ(24): موضعٌ خارج المدينة، وهو ميقات أهلها في الحجِّ، وفائدة قوله: (كنَّا) ليُخبِرَ أنَّه هو الذي أبصر ما روى، ليس هو منقولًا عنده(25).
          وفيه دليلٌ لِمَا(26) قدَّمناه مِن صِدقهم وتحرِّيهم في النَّقل حتَّى يكون بلا احتمال.
          و(فأصاب) هنا بمعنى: غنموا، فإمَّا بحربٍ وإمَّا بغير حرب، وقد(27) يكونوا: خرجوا للغزاة فصادفوا مِن مواشي العدوِّ شيئًا وهو الأظهر؛ لأنَّه لو كان في ذلك حربٌ لذكروه(28)، لكونه تحرَّى فيما هو أقل مِن ذلك.
          و(النَّاس) هنا الألف(29) واللام للعهد، لا يمكن غيره، فيكون المسلمون الذين خرجوا معه / صلعم أو بعضهم هم الذين أصابوا(30) تلك المواشي.
          وقوله(31): (غَنَمًا وَإِبِلًا(32)) فيه دليلٌ على وجهين:
          الوجه الواحد: أنَّهم لم يصيبوا غير ما ذكر، والآخر: كثرة تحرِّيهم في الإخبار.
          وفيه دليلٌ على الحثِّ(33) على أن لا يُضاع المال، يؤخذ ذلك مِن كثرة(34) طلبهم الكلِّ البعير الواحد الذي ندَّ مع(35) كونهم قد أصابوا الغنم والإبل(36)، ومعنى (ندَّ) أي: هرب، ومعنى (أعياهم) أي: أتعبهم(37).
          وفيه دليلٌ على قوة(38) دينهم ♥؛ لأنَّهم(39) لم تكن كثرة طلبهم للبعير إلَّا مِن أجل الأمر، لأنَّه صلعم قال(40): «إنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ».
          وممَّا يروى ممَّا يقوِّي هذا: أنَّ بعضَ النَّاس أتى النَّبيَّ صلعم يشكو له الفقر، فقال له: «اذهبْ لفلان(41)، فَقُلْ لَهُ: يقولُ(42) لكَ رسولُ اللهِ صلعم : ادْفَعْ لي مائةَ دينارٍ أُزِيلُ بِهَا فَقْرِي» فذهب إلى منزله، فقيل له: هو(43) في السُّوق، فأتى السُّوق، فوجده يُماكس بقالًا(44) على دانقٍ، فتعجَّب في نفسه، فبينما هو واقفٌ ينتظر(45) فراغه، وإذا بوكيله قد أتاه(46)، فأخبره أنَّه أنفق له خمسة دراهم في بناء في(47) مسكنه، فانتهره على ذلك، فتعجَّب الرَّجل أيضًا!
          فلمَّا ذكر له عن المائة دينار، أمر وكيله في الحين أن يدفعها له، فقال: أَنشدُك الله ما شأنك؟ رأيتك تماكس البياع وانتهرتَ وكيلك(48) على خمسة دراهم، ثمَّ لمَّا ذكرت المائة بادرت / بالأمر بإعطائها!
          فجاوبه على ذلك، فقال: أمَّا البقَّال(49)، فإنِّي سمعت رسول الله صلعم يقول: «مَاكِسُوا البَاعَةَ فَإِنَّ فِيْهِم الأَرْذَال(50)»، وأمَّا متاع(51) البناء، فسمعت رسول الله صلعم يقول: «يُؤْجَرُ المرءُ في نَفَقَتِهِ كُلِّها إلَّا شَيْئًا جَعَلَهُ في التُّرابِ والبِنَاءِ» ففعلتُ ما فعلتُ لأجل امتثال(52) الأمر، وبادرتُ أيضًا إلى إعطاء المائة مِن أجل الأمر(53).
          فانظر حالَهم كيف كانت الدُّنيا عندهم ما(54) تساوي شيئًا، فلم يكن عنده فرقٌ بين الدَّانق وبين المائة دينار(55)، إنَّما كان وقوفه مع الامتثال لا غير.
          وقوله: (فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ) فيه مِن الفقه: أنَّ الإنسيَّ عند الضَّرورة يُفعَل به ما يُفعَل(56) بالصَّيد، من أنَّه يُرمى بالنَّبل وغيره، غير أنَّ(57) الفرق بينه وبين الصَّيد: أنَّ الصَّيد يُؤكل إذا رُمي، أُنفِذت مقاتلُه أم لا، والإنسيُّ لا يُؤكل إن أُنفِذت مقاتله، أو بُلغ به حدًَّا لا يعيش معه، يؤخذ ذلك مِن قوله: (حَبَسه الله)؛ لأنَّه لو كان أَنفَذ مقاتلَه لقال: قتله الله؛ لأنَّ المنفوذَ المقاتل مقتول بإجماع(58).
          وفيه دليلٌ على تغليب أحد الضَّررين، يُؤخذ ذلك مِن كونهم لم يرموه بالنَّبل إلَّا عند اليأس منه وقت أعياهم، فلمَّا أيقنوا بذهابه رموه بالنَّبل؛ لأنَّ(59) رميه بالنَّبل محتملٌ أن ينفذ(60) مقاتله فلا يُؤكل، ومحتملٌ أن يحبسه فلا(61) ينفذ له مقتلًا فينتفع(62) به، فلمَّا كان ذهابه لا طمع فيه أنَّه يرجع، ورميه احتمل / أحد وجهين:
          أدناهما وهو نفذ(63) مقاتله الذي لا يؤكل معه(64) لكن يتحصَّل فيه نكاية للعدوِّ، والجلد ينتفع به.
          أو يكون أعلاهما وهو الذي حصل(65) لهم نكاية للعدوِّ(66) مع أكل المسلمين له، ففعلوا الذي هو أقلُّ ضررًا(67).
          وفيه دليلٌ على تقديم الأنفع في الدِّين، وإن كان ضدَّه(68) أَروَحَ للبدن، يُؤخذ ذلك مِن كونهم قدَّموا تعبَ أنفسِهم على أن يأخذوه سالمًا على رميه مع راحةِ أبدانهم بذلك.
          وفيه دليلٌ على أنَّ عند الضَّرورة التي تُخاف مع المشورة ذهابُ الفائدة، يفعل المرء بحسب اجتهاده دون مشورة، يؤخذ ذلك مِن كون صاحب السَّهم، لمَّا رأى أنَّه يفوتهم إن هو اشتغل بالمشورة رماه دون مشورة، ولم يقع مِن سيِّدنا صلعم على ذلك إنكارٌ عليه، بل صوَّب فعله بقوله ◙ بعد: (فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا(69))، فكان اجتهاد(70) هذا سببًا لتقعيد قاعدةٍ شرعيَّة.
          وفيه دليلٌ على أنَّ طريق الصَّحابة الجمعُ بين الحقيقة والشَّريعة، يؤخذ ذلك مِن قوله بعدما رماه بسهمه: (حَبَسَهُ الله)، فالشَّريعة هي ما كان تسبُّبه(71) في حبسه برمي السَّهم، وأقرَّ بحقيقة الحبس لله تعالى وهي الحقيقة، فجمع بين الطَّريقين، وهو(72) أعلى الطُّرق، وهو المنقول(73) عن سيدنا صلعم حيث كان إذا خرج حرَّض المسلمين، وأمَّر الأمراء، وجهَّز / الجند وقال: «أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ» وأخذ الأُهبَة على أكمل وجوه الحذر، فإذا قفل(74) قال: «صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، ونَصَرَ عَبْدَهُ، وهَزَمَ الأحزابَ وَحْدَهُ»، وهذه طريقة(75) السَّادة كثرة الاجتهاد وعدم الدَّعوى.
          وفيه دليلٌ على أنَّ القدرة لا تنحصر بعادة ولا(76) غيرها، يؤخذ ذلك مِن قوله ╕: (إنَّ لِهَذِه البَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوابِدِ الوحشِ) فتراها قد توالدت في الإنسيَّة ونسلها منها، ثمَّ منها ما يكون مثل الوحش لم ينفع فيه الأصل ولا أثر فيه، وقد يرى مِن الوحش ما يرجع أكثر تأنيسًا من الإنسيِّ(77) {حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ} [القمر:5].
          قوله(78): (فَمَا غَلَبَكُمْ) ليس على ظاهره، لأنَّه إذا غلب حقيقةً، فقد راح وذهب، وإنَّما يكون: غلب على ظنِّكم بعد كثرة الاحتيال عليه، ولا ينفع ويغلب على الظَّن(79) أنَّه ذاهبٌ حينئذٍ يفعل به مثل هذا، فهذا دليلٌ على ما قدَّمناه أولًا، أنَّه(80) لا يحلُّ أن يَفعل به شيئًا مما يفعل بالوحش عند القدرة عليه، ولأنَّه أيضًا تعذيب.
          وفيه دليلٌ على أنَّ الأحكام في الأشياء مع الصِّفات لا للذوات بأعيانها، يُؤْخَذ ذلك مِن أنَّ الإنسيَّ له حكم والوحشيُّ له حكم، فإذا اختلفت عادتهما رجع لذلك حكمٌ آخر، مثل الخمر حرامٌ فإذا ذهبت تلك الصِّفة وبقي عينُها انتقل الحكم.
          وفيه دليلٌ لأهلِ التَّوفيق الذين يرفعون أحوالهم بالهِمَم / وحسن الصِّفات، يقولون: قيمةُ المَرْءِ ما يُحْسِن، وقد ذُكِرَ عن بعض ذوي(81) الهِمَم أنَّه(82) كان عبدًا، ومازال بحسن(83) همَّته يترقَّى عند سيِّده، حتَّى أعتقه، فلمَّا أعتقه قال في نفسه: ما هذه الطَّريقة التي أشتغل بها حتَّى يرتفع(84) قَدْري بين الأحرار، قال: فاشتغلت بالعلم والعمل، فلم تتم السَّنَة إلَّا والخليفةُ يستأذن عليَّ ولا(85) آذن له.
          وفيه دليلٌ على جوازِ تقرير الأحكام بالإشارة إذا فُهم منها الحكم.
          وفيه دليلٌ على جواز تقرير الحكم بالمثال، يُؤخذ ذلك من قوله: (اصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا(86)).
          وقوله: (فَقَالَ جَدِّي: إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَخَافُ الْعَدُوَّ غَدًا) فيه(87) دليلٌ على أنَّ الرَّاوي كان في تلك السَّفرة(88) شابًّا، يؤخذ ذلك مِن قوله: (قالَ جَدِّي)؛ لأنَّه لا يكون الجدُّ فيه مِن الجَلْدَة(89) بحيث أن يخرج إلى الجهاد إلَّا والحفيد شابٌّ، هذه العادة الغالبة، والنَّادر لا حكم له(90).
          وفيه دليلٌ لِمَا ذكرناه على(91) صدقهم وتحرِّيهم في النَّقل؛ لأنَّه لمَّا أن قام(92) الشَّك معه، أَخبر(93) بما وقع له في قول جدِّه مِن(94) أحد الوجهين.
          وقوله: (في غدٍ) دالٌّ(95) على قُرب العدوِّ، ويتقوَّى به ما قلنا قبلُ، فإنَّ هذه البهائم كانت مما لقوا بلا قتال، لقربهم(96) مِن العدوِّ، وإذا قَرُب صلعم، كان الرُّعب أمامه كما أخبر (شهرًا) فكيف بيوم! فقد يكون منهم ذهولٌ وخوفٌ، فيتركون البهائم ويهربون بأنفسهم.
          وفيه دليلٌ على جواز العمل في الأمور على جري العادة {اللهُ(97) يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ} [آل عمران:47]، يُؤْخَذ ذلك مِن قوله: (إِنَّا / نَرْجُو(98) أَوْ نَخَافُ الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا(99) مُدًى) فعملوا على ما تقتضيه العادة عندهم؛ لأنَّ في غدٍ يكون لقاء العدوِّ، وسلَّم ذلك النبي صلعم، لأنَّه(100) أجابهم بالحكم فيما سألوا عنه.
          وهنا سؤال وهو أن يقال(101): لِمَ سألوا عمَّا يذبحون به مع لقاء العدوِّ؟
          فقال هنا(102) بعض النَّاس: ما(103) سألوا عن ذلك إلَّا لأنَّهم(104) لم يكن لهم غير سكِّين واحدة، فخافوا إنْ هم ذبحوا بها حَفِيَت، ولم يكن لهم ما(105) يقاتلون به العدوَّ(106)، وهذا من الضَّعف بحيث لا خفاء به مِن وجوه؛ لأنَّ هذه المرَّة كان(107) المسلمون قد أخذوا(108) قبل ذلك مِن عُدَدِ العدوِّ _مثل يوم بدر وغيره_ بما تقوَّوا(109) بها على الحرب، وإنَّما كان ذلك الذي لم يكن لهم رمحًا إلَّا واحدة، وسكّينًا إلَّا واحدة، وفرسًا إلَّا واحدًا أيضًا(110) في يوم بدر لا غير.
          ومن(111) الوجه الثاني: ما يحتاج مِن السِّكين للعدوِّ خلاف ما يحتاج منه للذَّبح، فإن طرفه(112) الذي هو يحتاج للعدوِّ وحدَّه للذَّبح(113).
          والوجه الآخر: وهو أنه(114) إذا كانت بحيث تحفى مِن الذَّبح فلا فائدة فيها للعدوِّ، وإنَّما(115) والله أعلم لمَّا أخبرهم صلعم أنَّ مَن(116) ندَّ مِنْ هذه البهائم يفعلون به ما فعلوا بهذا، وكانت الآلة عندهم مع كونهم مجتمعين متمكنين منها، وعند(117) لقاء العدوِّ في غدٍ، كلُّ أحدٍ يكون(118) في نفسه وما عنده مِن العدَّة لا يمكن أن يُعِيرها، ولا يزول بالجهة التي يرتِّبه الأميرُ فيها، ولا يحيد(119) عن الأمر الذي يُوكل به، فخاف أن تنِدَّ مما يغنم المسلمون أبعرة مِن جهاتٍ مختلفة، فما يكون منها ندَّ مِن / جهة لم يكن للذي(120) يطلبه ثمَّ يذبحه ما يفعل مِن أجل(121) أن لا يقع منهم تفريط مِن قلَّة العلم بما يعملون، أو يعملون على اجتهادٍ منهم بعد(122) أن حصل لهم موطن يمكن فيه التَّعلم والسُّؤال على ما يعملون، فيؤخذ مِن هذا الموضع على هذا التَّوجيه _وهو الظَّاهر والله أعلم_(123) وجوه مِن الفقه:
          منها: استنباط الأحكام قبل وقوع القضايا؛ لأنَّهم سألوا عن شيءٍ قد يقع أو لا يقع(124).
          ومنها: الاستعداد للمكلَّفات(125)، قد تقع أو لا تقع(126)؛ لأنَّ ذكرهم عمَّا يفعلون عمَّا هو ممكن وقوعه هو الاستعداد له.
          وفيه(127) العمل على الرَّجاء في فضل الله، وليس هو مِن باب الطَّمع، يُؤخذ ذلك مِن كونهم عملوا على إصابة الغنيمة عند اللقاء، وهذا هو العمل على الفضل؛ لأنَّه محتمل للضدِّ، لكنَّ العمل في هذه المواطن(128) على فضل الله بقوَّة الإيمان، وتكون النِّكاية للعدوِّ بذلك أقوى، ولا تكون النيَّة في القتال مِن أجل الغنيمة، فيخرج(129) عن كونه ممدوحًا، ولكن هذه مِن باب المبالغة في النَّصر، لأنَّه مِن لازمه.
          وفيه دليلٌ على تحصيل الأشياء الموجبات للامتثال والاحتياط، فيما(130) هو ممكن فيها؛ لأنَّ سؤالهم ذلك مِن أجل أن لا يتعذَّر عليهم مِن توفية الأمر شيءٌ.
          وفيه دليلٌ على أنَّ ما يعمُّ المسلمين الخاصَّ والعامَّ(131) فيه سواءٌ، ويعمل الشَّخص فيما يعمُّ كما يعمل فيما يخصُّ، يؤخذ ذلك مِن(132) سؤال هذا وبالقطع(133) أنَّ فيهم مَن له(134) العدَّة، وقد يكون السُّؤال ممن له / العدَّة، فسأل عن حكم عامٍّ له ولغيره.
          ويترتَّب عليه أنَّ تارك السُّؤال عن الممكن إذا كان فيما يقدم عليه مع وجود المحلِّ لذلك تفريط، يؤخذ ذلك مِن خبر(135) هذا السَّائل لكونه سأل(136) عن شيءٍ مما يمكن أن يلقوه في غدٍ.
          وفيه دليلٌ على أنَّ مِن النَّبَل اغتنام سؤال العالم حين إمكان ذلك، وإن كان الأمر الذي يسأل عنه لم يقع بعدُ، يؤخذ ذلك مِن كون هذا لمَّا رأى(137) موجبًا للسُّؤال سأل، وهذه الوجوه كلُّها لَزِم خروجُها تسليمَ(138) سيدنا صلعم في ذلك(139)، وجوابه لهم على ذلك.
          وفيه دليلٌ على أن يعمل على الأغلب في جري العادة، يؤخذ ذلك مِن أنَّ الغنيمة عندهم كانت الأغلب في(140) جهادهم، فعملوا(141) على غالب العادة.
          وقوله (فَنَذْبَحُ(142) بِالْقَصَبِ) يعني: (بالقصب)(143) إذا كان مُحدَّدًا(144)، فلولا أنَّ(145) الذَّبح عندهم قد تقرَّر وعلم(146) ما قال (فَنَذْبَحُ(147) بِالْقَصَبِ).
          وهنا بحث، وهو لا بأسَ به، لأنَّ هنا ما كان سؤاله عن كيفية الذبح، وإنَّما كان سؤاله عن الآلة، والكيفية عندهم معلومةٌ، هذا يعطي بساط السُّؤال(148)، فجاوب صلعم بجوابٍ أتم مِن السُّؤال، ويغني عن البحث الأوَّل الذي أوردناه أوَّل الحديث، وحُجَّة مَن احتجَّ إلى غير ذلك مِن التَّخصيص بوجه ما مِن الوجوه المتقدِّمة وغيرها، فقال: (كلُّ(149) مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) والذي ينهر الدَّم، فيجعله(150) يجري كجريان النَّهر في الذَّبح المعلوم لا يكون إلَّا بقطع الأوداج لا بغيرها، فإنَّه إذا / ذبح أحدٌ بهيمةً، ولم يقطع في ذبحه إيَّاها وَدَجًا، لم يكن(151) يجري مِن الدَّم إلَّا اليسير؛ لأنَّه أجرى الحكيم حكمته أن(152) أسكنَ الدَّم في العروق، وفيها جريانُه الأعظمُ(153)، وما في اللحم منه إلَّا اليسير، فلا يكون ما يكون في اللحم مِن الدَّم إذا(154) قطع، وإن جرى منه دمٌ مُسْتنْهَر إلَّا جريًا يسيرًا، فانظر إلى هذا الإعجاز في الجواب، وحسن الفصاحة فيه، فبهذا التَّوجيه في هذا الحديث يكون في الذكاة وآلتها كافيًا(155) لا يحتاج إلى غيره(156)، ويَجتمع فيه(157) الحكمُ كلُّه.
          وفيه من الفقه أنَّ الأكبر(158) في الفائدة في ردِّ الجواب إذا سُئِلَ عن وجه خاصٍّ، أن يردَّ بأمرٍ عامٍّ، يدخل ذلك(159) المسؤول عنه وغيره فيه؛ لأنَّه لمَّا سأل السَّائل عن الذَّبح بالقصب مكان المدية(160)، أجاب النبيُّ(161) صلعم بما هو أعمُّ مِن ذلك بقوله: (كل مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) فقد دخل تحته القصبُ وغيرُه.
          وفيه ما يدلُّ على تحديد آلة الذَّبح؛ لأنَّه لا ينهر الدَّم، أي: يجعله يجري كما يجري النَّهر إلَّا قطع الآلة، وإلَّا كان جريه شيئًا فشيئًا(162).
          وفيه دليلٌ على سرعة الذكاة؛ لأنَّ تلك الصِّفة لا توجد إلَّا مع السُّرعة، هذا يؤخذ(163) بالمباشرة لمن أراد اختباره، لا ينظر ذلك مِن طريق عقله ونظره، إلا أنَّ(164) حقيقة الصِّفات في الأشياء لا تؤخذ حقيقية(165) إلَّا بالمشاهدة، والذي يعدِلُ عن هذا مُتعنٍّ(166)، لا يعرف الأمور التي تؤخذ(167) بالعقل، ولا الفرق الذي بينها وبين الذي يؤخذ بالمشاهدة والتجربة، / ولذلك(168) روي عن أهل العلم والفضل:(169) أنَّ علم التَّجربة قائمٌ بذاته، لا مجالَ للعقل بالحكم عليه في منعٍ(170) أو إجازةٍ بتحقيقٍ أو محتملٍ.
          وفيه دليلٌ على ما خصَّ الله ╡ به هذا السَّيد صلعم مِن معرفة الأمور على اختلافها على حقيقة ما هي عليه، لكنَّ هذا الذي أشار إليه(171) صلعم ما يقدر الفقيه أن(172) يعقله ولا يصل(173) إليه أبدًا، ولو كان يحوي مِن العلوم ما حوى حتَّى ينضاف إليه مع(174) ذلك تجربة في ذلك الأمر الخاصِّ ولا أهله الذين يعيشون منه لا يعرفون ذلك منه إلَّا حين(175) يكون عندهم شيء مِن علمٍ وروعٍ(176).
          وفيه دليلٌ على وجوب التَّسمية في الذكاة، يؤخذ ذلك مِن قوله: (وَذُكِرَ(177) اسْمُ الله عَلَيْهِ) فالجمهور(178) على وجوب ذلك فيها، وإن تركها عمدًا لا تؤكل تلك(179) الذَّبيحة، إلَّا خلاف يسير لبعضهم(180)، قالوا: بدِيْنه ذَبَحَها، فَتأوَّل الحديثَ، وجَعَلَ(181) (ذكر اسم الله عليه)(182)، أي: أهلَّ الذِّكر له(183)، وإن لم يذكره(184) في الحال، وهذا تعسُّف ومصادمة للحديث، وكفى بها، وإن كان التَّرك بالنِّسيان، لم يختلف في أكلها أيضًا إلَّا خلافًا يسيرًا لقوله ╕: «رُفِعَ عن أُمَّتي الخطأ والنِّسيان»، والذي منع الأكلَ مع النِّسيان(185)، وَقَف مع(186) ظاهر الحديث ظاهريَّة محضة(187)، والجمهور على الجواز.
          وقوله: (لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ) هل هذا مِن كلامه صلعم، أو مِن كلام الرَّاوي؟ احتُمِل، والأظهر أنَّه مِن كلام الرَّاوي(188).
          وقوله ◙ : (أمَّا السِّنُّ(189) / فعظمٌ) يعني: كلُّ عظمٍ لا تحديد فيه، وإن كان مثل السِّنِّ يثقب لا يُذَكَّى به، لخروجه عن الصِّفة التي وَصَفَ صلعم.
          وفيه دليلٌ يقوِّي ما قلناه آنفًا، أنَّه يؤخذ منه أن يكون حدًَّا يفري، لأنَّ السِّنَّ قد يقطع به(190)، إلَّا أنَّه بعد رضٍّ وما ذاك(191) المقصود مِن الذكاة الشَّرعيَّة، إلَّا أن يكون قطعًا دون رضٍّ، لأنَّ الرضَّ فيه تعذيبٌ للبهيمةِ، وقد نهى الشَّارعُ ◙ عن تعذيبها، وعن أن تُصْبَرَ(192) للقتل.
          وأمَّا(193) قوله: (وأمَّا الظُّفر فمُدى الحبشة) أي: أنَّ الحبشة يتَّخذونها مُدًى يذبحون بها، فنَهى عن ذلك مع أنَّها قد يُذكَّى بها شيءٌ(194) صغيرٌ، وتُفرى أوداجه لكن هي ميتة والانتفاع بالميتة ممنوع، لأنَّه رُوي عن الحبشة يربُّون(195) الظُّفر حتَّى يُذَكُّوا(196) به، فنبَّه عن(197) هذا مِن أجل أنَّه ليس فيه تحديدٌ، لكن مِن أجل علَّةٍ أخرى وهي(198) أنَّه ميتة، فوجب الحذر(199)، وفي هذا تنبيه أن يكون الشَّيء الذي يُذَكَّى به طاهرًا حلالًا.
          فإن قلنا: هذا مِن قول الشَّارع ◙ ، فلا بحث؛ لأنَّه أزال كلَّ(200) محتملِ احتمله العمومِ الذي أطلق ◙ بقوله: (كلُّ(201) ما أنهرَ الدَّم) على(202) الضَّعيف الفهم(203) كما تقدَّم البحث في أنَّ القويَّ يحصل له بمجرَّد اللفظِ الحكم العامُّ على ما أبديناه، ثمَّ يبقى الضَّعيف الفهم، احتاط ◙ مِن أجله.
          وإن كان مِن الرَّاوي وهو الأظهر كما قلنا، فهو لِمَا فهم مِن رسول الله صلعم ما أبديناه قبلُ، والنَّهي قد ثبت في ترك الانتفاع بالميتة، نبَّه على ذلك مِن أجل تحقيق الحكم، ولئلا يكون ما رُويَ هو مِن هذا الحكم / في هذا الحديث سببًا لمن يكون ضعيفًا(204) في فهمه يجاوز الحدَّ بسببه، فيكون هو سبب المحذور فأزال ذلك الاحتمال بهذا البيان.
          وهذا دالٌّ على فضله ودينه أن يتحرَّى ممكنًا يقع فيجيء آخر الحديث كأوَّله؛ لأنَّه أوَّلًا سأل من أجل ممكن يكون كما بينَّاه، والآن زاد بيانًا من أجل ممكن آخر يقع(205)، وهذا تأكيدٌ فيما(206) بينَّاه، وزيادةُ فائدةٍ وهي(207) أنَّه يلزم من(208) رزقه الله فهمًا أن يَعظ من(209) ليس هو(210) مثله، ويزيد له في البيان بقَدْر فهمِه، فيكون هو سببًا في الخير ولحاقه للضَّعيف(211)، وهذه صفة العلماء؛ لأنَّهم لمَّا فهموا عن الله ورسوله صلعم (212) بذلك النُّور الذي مُنَّ به عليهم، بسطوا الأحكام وبيَّنوها حتَّى فهمها مَن ليس في طبقتهم، وفهِم الآخرون ما فهموا عن(213) السَّادة إلى مَن هو دونهم حتَّى فهموا هكذا، حتَّى فهم الدينَ العالِمُ بعلْمِه، والجاهلُ بجهله، وهذه صفتهم التي أخبر ╡ بها(214) في كتابه حيث قال: {وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ} [آل عمران:79].


[1] في (ج) و(م): ((جوع)) وفي (ل): ((فأصاب الناس إبلا وغنما)).
[2] في (ل): ((يدل على أنه))، و في (م): ((ظاهره على أن))، و في (ج): ((ظاهره يدل أن)).
[3] قوله: ((نجتزئ)) في (ل) ليست واضحة.
[4] قوله: ((لأن)) ليس في (م).
[5] في (ط) و (ل): ((لأنَّه معنى حديث ثانٍ)).
[6] قوله: ((في الحديث)) ليس في (ل).
[7] في (ج): ((لا يجزئ)).
[8] قوله: ((لا)) ليس في (ج).
[9] قوله: ((أجل)) ليس في (ج).
[10] قوله: ((صفة)) ليس في (ج).
[11] في (م) و (ل): ((قرباته)).
[12] في (ل): ((وإلى)).
[13] في (ج) و(م) و (ل): ((العمل)).
[14] في (ل): ((فلا)).
[15] في (ط) و (ل): ((على قولين بل على ثلاثة)).
[16] في (م): ((من أجل)).
[17] في (ج) و(م): ((ينتقل))، وقوله: ((هل)) ليس في (م).
[18] في (ل): ((إلى أسفل حتى ينتقل الحكم أم لا على قولين وبالكراهية)).
[19] في (ل): ((أم)).
[20] زاد في (ل): ((فيه)).
[21] في (ج): ((مذكورة)).
[22] قوله: ((في الفقه)) ليس في (ج) و(م).
[23] قوله: ((فأصاب الناس غنماً وإبلاً)) ليس في (ج) و(م).
[24] في (ل): ((ذو الحليفة)).
[25] في (ج): ((ليس بمنقول))، وفي (م): ((ليس بمنقوله)).
[26] في (ل): ((مما)).
[27] في (ل): ((قد)).
[28] في (ج) و(م) و (ل): ((لذكره)).
[29] في (ط): ((ألف))، وفي (ج): ((آلاف)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[30] في (ط) و(ل): ((بعضهم وهم الذين أصابوا)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[31] قوله: ((وقوله)) ليس في (م).
[32] في (ج) و(م): ((إبلاً وغنماً)).
[33] قوله: ((على الحث)) ليس في (ج)، قوله: ((الحث)) ليس في (م).
[34] قوله: ((كثرة)) ليس في (م).
[35] في (ج): ((الذي يوقع)).
[36] قوله: ((الغنم والإبل)) ليس في (م).
[37] في (ج): ((أعيا لهم أي أتبعهم)) وفي (ل): ((ومعنى ند هرب وأعياهم أتعبهم)).
[38] قوله: ((قوة)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.
[39] في (ج): ((لأنه)).
[40] في (م) و (ل): ((لأنه قال صلعم)).
[41] في (م): ((إلى فلان)).
[42] في (م): ((يقل)) وفي (ل): ((فقال له مر لفلان وقل له يقول)).
[43] قوله: ((هو)) ليس في (ل).
[44] في (ط): ((يماسك)) والمثبت من النسخ الأخرى، وفي (ج) و(م): ((بياعاً)).
[45] في (ج): ((ينظر)).
[46] في (ل): ((بوكيله فأتاه)).
[47] قوله: ((في)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[48] في (ط): ((رأيتك تماكس البقَّال، وتتسارر مع وكيلك)). وفي (ل): ((رأيتك تماكس البقال وتتشاور مع وكيلك)).
[49] في (ج): ((أن قال: أما البياع))، وفي (م): ((بأن قال أما البياع)).
[50] في (ج) و(م): ((الأرذلين)).
[51] قوله: ((متاع)) ليس في (ج) و(م).
[52] قوله: ((امتثال)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.
[53] في (م): ((من أجل امتثال الأمر)). وقوله: ((وبادرت أيضًا إلى إعطاء المائة من أجل الأمر)) ليس في (ج).
[54] في (ج) و(م): ((لا)) وفي (ل): ((كيف الدنيا ما)).
[55] في (ط) و (ل): ((الدينار))، وفي (م): ((بين الدانق والمائة)).
[56] قوله: ((به ما يفعل)) ليس في (ج).
[57] في (ل): ((أنه)).
[58] قوله: ((بإجماع)) ليس في (ج) و(م) وفي (ل): ((بإجماع مقتول)) بتقديم وتأخير.
[59] في (ل): ((لأنه)).
[60] في (ل): ((تنفذ)).
[61] في (ج) و(م) و (ل): ((ولا)).
[62] في (ج): ((فينفع)).
[63] في (ج) و(م): ((إنفاذ)).
[64] في (ط) و (ل): ((مع ذلك)).
[65] في (ط): ((جعل)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[66] في (ج) و(م): ((العدو)).
[67] في النسخ: ((ضرر)) والمثبت من (ل).
[68] زاد في (ل): ((هو)).
[69] في (ل): ((كذا))، وفي (ج) و(م): ((فاصنعوا به هكذا)).
[70] في (ل): ((فعله)).
[71] في (ط): ((ممن يسببه))، وفي (م) و (ل): ((من تسببه)).
[72] في (ط) و(م): ((الطرفين وهو))، في (ل): ((الطريقين وهي)) والمثبت من (ج).
[73] في (ل): ((منقول)).
[74] في (ج): ((فعل)) وفي (ل): ((وإذا فعل)).
[75] في (م): ((طريق)).
[76] في (ج): ((لا تحصر بعبادة لا))، في (م): ((لا تحصر بعادة ولا)).
[77] في (ط): ((الإنس)) والمثبت من باقي النسخ.
[78] في (ج) و(م): ((وقوله)).
[79] في (ج): ((ظنه)).
[80] قوله: ((أنه)) ليس في (ل).
[81] في (م): ((أهل)).
[82] في (ط): ((أن)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[83] في (ل): ((يحسن)).
[84] في (ط): ((اشتغلت بها حتى ترفع))، وفي (ل): ((يشتغل...)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[85] في (ل): ((فلم)).
[86] في (ل): ((كذا))، وفي (ج) و(م): ((فاصنعوا به هكذا)).
[87] في (ل): ((وفيه)).
[88] في (ل): ((السفر)).
[89] كذا في النسخ، وفي المطبوع: ((الجَلَد))..
[90] قوله: ((وقول: فقال جدي...والنادر لا حكم له)) ليس في (ج) و(م).
[91] في (ج) و(م): ((من)) وفي (ل): ((وفيه دليل كما ذكرنا على)).
[92] في (ط) و(ل): ((صدقهم لأنه قام))، والمثبت من النسخ الأخرى.
[93] في (ل): ((فأخبر)).
[94] في (ج): ((جد في)).
[95] في (ج) و(م): ((غداً دال)). وفي (ل): ((غد ذاك)).
[96] صورتها في (ل): ((كقربهم)).
[97] في (م) و (ل): ((والله)).
[98] في (م): ((لنرجو)).
[99] قوله: ((معنا)) ليس في (ج) و(م) و (ل).
[100] في (ل): ((النبي صلعم به)).
[101] قوله: ((أن يقال)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.
[102] قوله: ((هنا)) ليس في (ج) و(م).
[103] قوله: ((ما)) ليس في (ج).
[104] في (ل): ((أنهم)).
[105] في (م): ((مما)).
[106] العبارة في (ل): ((ولم يكن لهم بم يقاتلون العدو)).
[107] في (ل): ((كانت)).
[108] قوله: ((قد أخذوا)) ليس في (م).
[109] في (ج): ((يقووا)) وفي (ل): ((يوم بدر مما تقووا)).
[110] في (م): ((وإنما كانت الغزوة التي لم يكن لهم فيها إلا رمح وسيف واحد وسكين واحدة وفرس واحد)) في (ج): ((كانت القوم التي لم يكن لهم فيها إلا رمح واحد وسيف وسكين وفرس واحد)).
[111] قوله: ((من)) ليس في (ج) و(م).
[112] صورتها في (ل): ((طرقه)).
[113] قوله: ((فإن طرفه الذي هو يحتاج للعدوِّ وحده للذَّبح)) ليس في (ج).
[114] قوله: ((وهو أنه)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.
[115] في (ل): ((فإنما)).
[116] في (ج) و(م): ((أنما)).
[117] في (م): ((عند)) بدون الواو.
[118] في (م): ((وفي كل أحد يكون)). وزاد في (م): ((عنده)).
[119] في (ط) و(ل) و(م): ((ولا يحود))، وفي (ج): ((ولا يجوز))، ولعل المثبت هو الصواب وهو مطابق للمطبوع.
[120] في (ط): ((الذي)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[121] في (المطبوع): ((يطلبه ما يذبحه به من أجل))..
[122] قوله: ((بعد)) ليس في (ج). وفي (ل): ((يعملون على اجتهادهم منهم بعد)).
[123] قوله: ((والله أعلم)) ليس في (ل).
[124] قوله: ((أو لا يقع)) ليس في (ج).
[125] في (ج) و(م): ((للممكنات)) وصورتها في (ل): ((للمكنات)).
[126] في (ج) و(م) و (ل): ((وقد يقع أو لا يقع)).
[127] في (ل): ((ومنها)).
[128] في (ل): ((الأماكن)).
[129] في (ج): ((فنخرج)).
[130] في (م): ((فما)).
[131] في (م): ((العام والخاص)).
[132] قوله: ((يؤخذ ذلك من)) ليس في (ج).
[133] في (ج): ((بالقطع)).
[134] في (ل): ((به)).
[135] قوله: ((خبر)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من(ج)، وفي (م): ((حال)).
[136] في (ج): ((يسأل)).
[137] في (م): ((رآه)).
[138] في (ل): ((هذه الوجوه كلها لزوم خروجها وأزيد من ذلك لتسليم))، في (ج): ((وهذه الفوائد كلها سبب وجودها من تسليم)).
[139] في (ط): ((وأزيد من ذلك)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[140] في (م): ((على)).
[141] في (ل): ((يعملون)).
[142] في (ج) و(م) و (ل): ((أفنذبح)).
[143] قوله: ((بالقصب)) ليس في (م).
[144] في (ل): ((إذا كانت مجردا)).
[145] في (م): ((كان)).
[146] قوله: ((وعلم)) ليس في (ل).
[147] في (م) و (ل): ((أفنذبح)).
[148] في (م): ((وهنا بحث وهو أن السؤال ما كان إلا عن آلة الذبح لا عن الذبح)). وقوله: ((يعني بالقصب إذا...هذا يعني بساط السؤال)) ليس في (ج).
[149] قوله: ((كل)) ليس في (م).
[150] في (ج) و(م): ((ويجعله)) وفي (ل): ((فجعله)).
[151] قوله: ((يكن)) ليس في (ج) و(م)، وفي (م): ((لا يجر)).
[152] في (ل): ((إذ)).
[153] قوله: ((الأعظم)) ليس في (ج).
[154] في (م): ((وإن)). وقوله: ((من الدم)) ليس في (ل).
[155] في (ج) و(م) و (ل): ((وآلتها كافية))، وفي (المطبوع): ((وأنه كافٍ)).
[156] في (ج): ((غير)).
[157] في (ط): ((في)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[158] في (ل): ((الأكثر)).
[159] في (ج): ((بدخول))، وقوله: ((ذلك)) ليس في (م).
[160] في (ج) و(م): ((عوضاً عن المدية)).
[161] قوله: ((النبي)) زيادة من (ج) على النسخ.
[162] في (ل): ((شيئا في شيء)).
[163] في (ل): ((يوجد)).
[164] في (ج) و(م): ((لأن)).
[165] في (ل): ((لا توجد حقيقية)). وقوله: ((حقيقة)) ليس في (ج) و(م).
[166] في (ل): ((متعز))، وفي (المطبوع): ((متعدٍّ)).
[167] في (ل): ((توجد)).
[168] في (ل): ((يوجد بالمشاهدة والتجربة وكذلك)). وقوله: ((والذي يعدِلُ عن هذا متعن، لا يعرف... وبين الذي يؤخذ بالمشاهدة والتَّجربة)) ليس في (ج).
[169] في (م): ((الفضل والعلم)).
[170] في (ل): ((بذاته مجال للعقل في حكم عليه يمنع)).
[171] زاد في (ل): ((هو)).
[172] قوله: ((أن)) ليس في (ج) و(م).
[173] في (ل): ((الفقيه يفعله ولا يصل)).
[174] في (ل): ((حتى تنضاف مع)).
[175] في (ج) و(م) و (ل): ((حتى)).
[176] في (ج) و(م) و (ل): ((حتى)).
[177] في (ج): ((واذكروا)).
[178] في (م): ((والجمهور)).
[179] قوله: ((تلك)) ليس في (م).
[180] قوله: ((لبعضهم)) زيادة من (م) على النسخ.
[181] في (م): ((وتأولوا قوله ◙ وذكر)).
[182] قوله: ((عليه)) زيادة من (م) على الأصل، وقوله: ((فالجمهور على وجوب.... وجعل ذكر اسم الله عليه)) ليس في (ج).
[183] قوله: ((له)) ليس في (م).
[184] في (ج) و(م): ((يذكروه))، وفي (ل): ((يسير قال بدينه ذبحها فتأول الحديث وجعل ذكر اسم الله أهل الذكر له وإن لم يذكروه)).
[185] قوله: ((والذي منع الأكل مع النسيان)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[186] في (م): ((على)).
[187] قوله: ((ظاهرية محضة)) ليس في (ج) و(م).
[188] قوله: ((قوله: ليس السن والظفر.....والأظهر أنه من كلام الراوي)) ليس في (ج) و(م) و (ل).
[189] قوله: ((أما السن)) ليس في (م).
[190] قوله:((به)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[191] قوله: ((ذاك)) ليس في (ج) و(م).
[192] في (ج): ((يصبر)).
[193] في (ل): ((فأما)).
[194] قوله: ((شيء)) ليس في (ل).
[195] في (ج): ((يذكر أن الحبشة يرمون))، و في (م): ((يذكر أن الحبشة يربون))، و في (ل): ((يذكر عن الحبشة أنهم يربون)).
[196] في (ل): ((يذكون)).
[197] في (م): ((على)).
[198] قوله: ((أخرى وهي)) ليس في (ج) و(م) وفي (ل): ((وهو)).
[199] في (ج): ((وجه الخاص))، وفي (م): ((وجب الحظر)).
[200] في (ج) و(م): ((فأزال ◙)).
[201] في (ج): ((بكل)).
[202] في (ج) و(م): ((عن)).
[203] في (ج): ((للفهم))، وقوله: ((للفهم)) ليس في (ل).
[204] في (ل): ((ضعف)).
[205] قوله: ((وإن كان الراوي وهو الأظهر...)) إلى قوله: ((...من أجل ممكن آخر يقع)) ليس في (ج) و(م).
[206] في (ج) و(م): ((لما)).
[207] قوله: ((وهي)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.
[208] في (ج) و(م): ((ينبغي لمن)).
[209] في (ج): ((يعظ لمن)).
[210] قوله((هو)) ليس في (ج) و(م).
[211] في (ج): ((فيكون سبباً للخير في الضعيف))، وفي (م): ((فيكون سبباً في الخير للضعيف)).
[212] العبارة في (ل): ((عن رسول الله صلعم)).
[213] زاد في (ل): ((تلك)).
[214] قوله: ((بها)) ليس في (ج).