بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها ولها

حديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

          51- ((عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ(1): سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ...)) الحديث(2). [خ¦893]
          ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ(3) كلَّ مَن استُرعي على شيء(4) يُسْأَلُ عنه، والكلام عليه من وجوه:
          منها:(5) ما معنى الرِّعاية؟ وهل هي(6) مقصورة على المذكورين في الحديث أو تتعدَّى(7) بالحُكم؟ وما هو منها واجب وما هو منها مندوب؟
          فأمَّا الكلام على الرعاية فهي(8) بمعنى الحفظ والأمانة، ومنه(9) قولهم: رعاك الله، أي: حفظك الله، وراعي الغنم أي: الحافظ لها(10).
          وهل تتعدَّى(11) لأكثر(12) مما في الحديث أم لا؟
          فإن قلنا بفهم العلَّة فحيث ما وجدنا تلك العلة عدَّينا الحكم، ويكون الحديث من باب التنبيه بالأكثر(13) على الأقل(14) إذ هي الأمانة والحفظ، فقواعد(15) الشريعة من هذا كثيرة تدلُّ عليه بالنصِّ والضمن فتكون فائدة الإخبار بهذا الحديث تنبيهًا على المذكورين، لأنَّه أمرٌ يُعقل(16)، لأنَّ الناسَ لا يحسَبون الراعي لهم إلَّا الخليفة ليس إلا، وأنَّ غيره ممَّن ذُكر بَعْدُ لا يدخل عندهم(17) في باب الرعاية ولا في باب الأمانة، لأنه(18) يقول الرجل(19): أهلي قد أبيحوا لي وليس لهم قِبَلي شيءٌ غيرَ الذي يجب عليَّ مِن نفقة أو(20) غير ذلك ممَّا قد(21) جرت به العادة وهي مسؤولة عن نفسها ولا يفكر أنَّ عليه ممَّا يزيد على ذلك شيئًا.
          والابنُ يقول: مالُ أبي ما عَليَّ(22) أنا منه؟ بل هو الحاكم عليَّ، وتقول الزوجة مثلُ ذلك، والعبد / مثلُهما(23)، فتضيع(24) بين ذلك الحقوق ويُسألون عنها وهم قد أغفلوها(25)، فجاء التنبيه على ذلك من باب توفية النُّصح لمن استُرعيَ، وهو(26) صلعم أكبرُ الرُّعاة، وبقي(27) غير هذه من الأمانات تدلُّ(28) عليها هذه، وما يجب على كلِّ(29) واحد منهم على صاحبه فيما يخصُّ صاحب الرعاية الكبرى الذي له البيعة، وقد تقدَّم الكلام فيه في حديث عُبَادة بن الصامت، وأمَّا ما بعدَه فنذكر(30) فيه(31) بحسب ما يفتح الله ╡ به(32).
          فأمَّا(33) قوله ◙ : «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» فما يعني (بالأهل)؟ لأنَّ(34) الأهلَ ينطلق على (الزوجة) كما قال أسامة ☺ حين سأله رسولُ الله صلعم في حديث الإفك، فقال: «أهلُك يا رسول الله»، عَنَى به عائشة ♦، واحتُمِل أن يريدَ(35) بالأهل (مَن(36) يلزمُه نفقتُه)(37) شرعًا كقول نوح ◙ : {إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي} [هود:45]. وكقول(38) مولانا جلَّ جلالُه لأيوب(39) ◙ : {وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ} [ص:43] وكانوا زوجته وبنيه.
          والعبدُ أيضًا داخلٌ في الأهل؛ لأنَّه مِنْ جملة الرعية(40) بدليل قوله ╕ في سَلمَان هو من أهل البيت، وكان عبدًا له ╕، وبدليل(41) أنَّهم(42) ممَّن أُبيحَ له النظر إلى الزينة(43)، كما أُبيحَ لذوي المحارم في(44) قوله(45) تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ(46)} [النساء:3].
          احتمل الوجَهين معًا لكنَّ الأظهرَ أن يكون الأعمَّ منهما، فإنَّ / الفائدة فيه أعمُّ، وبدليل من الحديث(47)، ولأنَّه ╕ قال في آخر الحديث: «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ» ولم يذكر أنَّ الأب(48) راعٍ في مال ابنه، فلمَّا كان (الابن) مِنْ(49) جميع مَنْ دخل في قوله ╕: «أهله»، لم يُعِد(50) ذِكْره، ومثل ذلك في العبد والزوجة، وذَكَرَهُم ╕ ليُعلم أنَّه(51) وإن كان صاحب البيت مسؤولًا عنهم فإنَّ(52) كلَّ واحدٍ منهم مسؤولٌ(53) أيضًا على قدر ما يَخُصُّه على ما يُذكَر بعد(54).
          فأمَّا ما يجب على الرجل من الحقِّ في زوجه وولده وعبده(55)، فمنه ما هو عند الناس كلِّهم عالِمهم وجاهِلهم معروف، كالكسوة والنفقة والسكنى لا خفاء به، وهذا بعضٌ من كلٍّ فإنَّ الذي يجب عليه زائدًا(56) على ذلك(57) حفظُهم في دينهم حتَّى يحملهم عليه فرضه وندبه كلٌّ على وجهه وهو آكَدُ من النفقة والكسوة. بدليل أنَّ الكسوة والنفقة(58) قد تسقط(59) عنه بالعُسر، والإرشاد إلى الدِّين وتعليمُه لا يسقط عنه بوجه، وما لا يسقط آكدُ ضرورةً مما يسقط، لكن لـمَّا رأى الناس الحكامَ يحكمون في النفقة والكسوة وما يتعلَّق بالأمور الدنيوية(60) ولم يحكموا في غيرها على(61) الرعاة(62) لم يبقوا يجعلون الواجب إلَّا ما حكم فيه ليس إلا، وغاية الذين ينسبون إلى العلم والخير في الأغلب منهم ينسبون ما زاد على ما حكم به أنَّ الكلام فيه من قبيل المندوب الذي إذا فعلوه كانوا مأجورين وإن لم يفعلوه لم يأثموا، وهذا جهل مَحض وغلط / ظاهر بدليل الكتاب والسُنَّة وقول الأئمة.
          أمَّا الكتاب فقوله جلَّ جلالُه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم:6]. وقوله ╡ : {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} [طه:132].
          وأمَّا الحديث(63): فقوله ◙ (64) أنَّ الرجل إذا كان له الولد وبَلَغوا وفرَّط فيهم حتَّى وقعوا في المحذور، فإن(65) عليه من الإثم قَدْر ما عليهم، وقوله ╕ في الصلاة: «مُرُوهُم بِهَا لِسَبْعٍ، واضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ(66)». وليس هذا في الصَّلاة وحدَها، بل هي هنا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى.
          وأمَّا قول الأئمَّة: فما ذكره ابنُ أبي زيد في «رسالته» وغيره قال: ويُضربوا على الصَّلاة كما جاء وكذلك في غيرها من الواجبات، وقد اختلف العلماء فيما(67) يفعله الوليُّ بمن(68) هو في ولايته من خير ويجبره عليه وذلك قبل بلوغه مَنِ المأجور على ذلك العمل؟
          على ثلاثة أقوال: منها أنَّ الوليَّ(69) هو المأجور، والآخر: أنَّ الصبيَّ هو المأجور؛ لأنَّه هو(70) الفاعل لذلك الفعل، والآخر: أنَّهما جميعًا(71) مأجوران(72) وهو الأصحُّ بدليل قول سيِّدنا صلعم للمرأة إذ رفعت له الصبيَّ وهي في المِحفَّة في حجَّة الوداع فقالت: يا رسول الله، ألهذا حَجَّ؟ فقال: «نَعَمْ ولَكِ أَجْرٌ».
          وأمَّا في العبيد فقول سيِّدنا صلعم : «إنْ زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ في الثَّالثةِ أو الرابعةِ فَبِيْعُوها / ولَو بَضَفِير(73) حَبْلٍ».
          ومثلُه ما رويَ عن عائشة ♦ أنَّه كان معها قوم يسكنون في بعض مِلْك لها فرأت يومًا في بعض الأماكن أثرًا لتلك الخطوط التي يُلعب عليها النرد فأمرت بإخراجهم إن بقوا على ذلك الحال، ولهذا(74) قال العلماء: أنَّه لا يجوز للمرء أن يؤاجر شيئًا من ماله ممن يعلم أنَّه يعمَل فيه محرَّمًا من المحرَّمات.
          وممَّا يؤيِّد ذلك أيضًا قولُه ╡ في كتابه: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور:33] الذي هو الزنا(75) فكما يحرم عليه أن يؤاجرَ أَمَتَه في الزنا ولا يحلُّ له أن يأخذ ذلك الشيء(76) فكذلك غيره(77) من المال.
          وممَّا يقوِّي ما قلناه:(78) كتب(79) عمر ☺ إلى عُمَّاله: إنَّ أهمَّ أموركم عندي الصَّلاة مَن حفظها وحافظ(80) عليها حفظ دينه، ومن ضيَّعها فهو لِـمَا سواها أضيع.
          فالضَّابطُ في هذا أعني جميع ما يجب على الرجل من الحقوق في أهله بعدما تقرَّر عليه بالحكم في علم الخاص والعام كما تقدَّم ذكره، أن نقول:
          كلُّ ما هو على الرجل واجب هو عليه واجب أن يحمل أهله عليه إن كانوا كبارًا(81) فعلى الوجوب كما هو عليه إلَّا ما أسقطته الشريعة عنهم كالجُمُعة مثلًا عن المرأة وعن العبد ممَّا قد(82) تقرَّر(83) بالشرع وهو مذكور في كتب الفقه، وإن كانوا غير بالغين فيكون مندوبًا كما تقدَّم وما هو عليه(84) أيضًا مندوبٌ يحملهم عليه مع إعلامه لهم أنَّه مندوب.
          كما كانت الخلفاء ♥ / يفعلون في تسوية الصفوف يبيِّنون أولًا في الخطبة أنَّه ليس من الواجبات ثمَّ يوَكِّلون أُناسًا(85) يجبرون الناس على تسويتها ولا يدخلون في الصَّلاة حتَّى يعلموا(86) بأنَّها قد استوت، وتمام البحث على هذا الفصل يأتي في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى ولا يسامحهم في ترك شيء من ذلك.
          ثمَّ نرجع الآن(87) نبيِّن ما السبب في كون الحكام حكموا في مثل النفقة والكسوة وما أشبه ذلك حتَّى رجَعَ عند الناس أنَّه فرض بلا شكٍّ، عندهم لـمَّا تكرر ذلك واستمرَّ العمل به ولم يحكموا في أمر الدين، وذلك أنَّ الحاكم لا يحكم لك إلَّا فيما ترفع أنت إليه من الحقوق، وما لا ترفعه أنت إليه لا يحكم إليك(88) فيه.
          مثالُ ذلك: أن يكون لك على شخص ثلاث حُجج أو أربع ثمَّ تطلبه بالحُجَّة الواحدة، بتلك الحُجَّة الواحدة(89) يحكم لك الحاكم(90) ولا يلزمه أن يحكم لك ببقية الحُجج وأنت لم تُبْدِها له ولا طلبت ذلك منه، وكذلك ما نحن بسبيله لـمَّا كان للمسترعَى على الراعي حقوق(91) من واجبات الدين ولم يوفِّها له ما جاءته منها(92) على شهوة نفسه فرح هو(93) بكونه لم يعطها إيَّاه فلم يذكرها ويكون ذلك من المسترعَى من أحد وجهين:
          إمَّا أنَّه(94) لا يعلم بها ولو علم بها(95) ما طلبها منه، أو أنَّه يعلمها وفرح(96) بكونه لم يطالبه بها، وقد يكون ذلك سببًا لحبِّه إياه فإنَّه مما يعجب(97) نفسه.
          والآخر الذي هو من قِبَلِ حظِّ الدُّنيا مثل الأكل والشرب والكسوة لم / تسامح نفس المسترعى أن يتركها للراعي فطلبه بها فاحتاجوا إلى الحكام في ذلك، وتوالى الأمر في ذلك بين الناس فرجع وجوبه مشهورًا معلومًا.
          ولمَّا قلَّ طلب(98) الأجر وكذلك فاعله، وكذلك العالم به تنكر(99) حتَّى رجع المتكلِّم به كأنَّه ابتدع بدعة في الدين، فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون على ثُلمة وقعت في الدِّين بتغيير(100) أعلامه وذهاب عمَّاله حتَّى إنَّه أفرط الأمر إذا رؤيَ أحدٌ يأمر أهله بما يتعيَّن عليه وعليهم من(101) أمور الدين يُنهَر(102) ويقال له(103): دَعْه فإنَّما هو صبيٌّ حتَّى يكون في سنِّكَ(104) وحينئذٍ يرجعُ(105) الأمر(106) كأنَّ الدِّين دينان: دين الصغار، ودين الكبار(107).
          رحم الله السَّلف، فلقد(108) أخبرني بعض مشايخي رضي الله عنهم أجمعين عن بعض مشايخه أيضًا أنَّه كان مع أحد(109) أصحابه قاعدًا وقد جاءه ابن له صغير في المكتب فقال له(110): قد حفظت لَوحي أفأقعد(111) أو أمشي ألعب؟ فلم يجبه، فكرر ذلك عليه(112) مرارًا فلم يجبه(113)، حتَّى قال له صاحبه: ألا تقول له يلعب؟ أليس ذلك من مشروعية الصغار؟ فإنَّ ذلك ممَّا يصلحهم، فقال له: اذهب(114) تريد أن يكون في صحيفتي: قُمْ فالعب، لا أفعل(115)، وإن فعل لا أمنعه.
          فانظر كيف كانت التربيةُ عندهم وكيف التحرُّزُ على ما يُكتَبُ في الصحائف(116)، هذا فيما يتعلق بالمشروعيَّة(117) من الدين.
          وأمَّا ما هو من قبيل(118) ما أُبيحَ للنفس فإنَّ تركه / لهم ما لم يقع به في الدين مفسدة فهو(119) المندوب والمستحبُّ في حقِّهِ، وما يكون بينهم بعضهم مع بعض فالمستحبُّ أيضًا أن يندبهم إلى ذلك من غير عزيمة عليهم ليروِّضهم على مكارم الأخلاق؛ لأنَّ تلك هي السُّنَّةُ كما قال صلعم : «بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ».
          والدليل على ما قلناه من أنَّ ترك حفظ(120) النفس منه لهم مندوب في حقِّهِ، قوله صلعم : «المؤمنُ يأكلُ بِشَهْوَةِ عِيالِهِ» فجعل ╕ ترك(121) شهوته في الأكل لشهوتهم من علامة كمال الإيمان؛ لأنَّه إذا أكل بشهوته لم يخرج(122) بذلك من الإيمان؛ لأنَّه ممَّا هو مباح له، فما لا يخرجه(123) فعله من الإيمان فتَرْكُهُ من كمال الإيمان، وهذا منه صلعم من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى(124)، لأنَّه إذا كان الأكل الذي به أجرى الله ╡ بمقتضى حكمته حياة هذا الجسد وهو يتكرر في اليوم والليلة دائمًا والأكل بالشهوة على ما يقوله أطباء الأبدان، وقد جاءت السنة بالتطبُّب أنَّه مما يزيد في صلاح الأبدان(125) حتَّى إن الحذَّاقَ(126) منهم قد(127) قالوا(128): إن الطعام الذي قد(129) يضرُّ في بعض الأوقات بعض الأبدان إذا أُكِل بشهوة صادقة إنَّه لا يضرُّ أكلُه، فجعل صلعم ترك ذلك لهم من(130) علامة الإيمان الكامل، فيكون يُؤْثِر(131) صلاح دينه على صلاح بدنه بمقتضى علم الطبِّ / فهذا من الباب الذي أشرنا إليه آنفًا.
          وأمَّا(132) الشرط الذي ذكرناه أولا وهو(133) ما(134) لم يكن فيه ضرر في الدين مثل(135) النكاح إذا كانت له به حاجة إن لم يفعله يكون تركُه خللًا(136)(137) في دينه، ولو كانت الزوجة(138) لا تريد في ذلك الوقت ذلك الشأن فلا ينبغي له هنا وما أشبهه(139) تَرْكُ ما عنده لِمَا(140) عندها، ولذلك جعل الشرع ترك النفقة التي هي من جملة(141) الواجبات كما قدَّمناه أولًا مع وجود النشوز وهو امتناعها من الوطء بغير عذر(142) وأمر بالضربِ لقوله(143) جلَّ جلالُه: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ(144) فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء:34].
          والإخبار أيضًا(145) هنا بالنكاح وأن(146) يوفي(147) حقَّه الذي شرع له فيه وذلك هو أيضًا(148) من أكبر أسباب المفاسد في الدين إن لم يفعله(149)، فهو من التنبيه بالأعلى(150) على مقابلة الوجه الذي قبله.
          فانظر إلى هذا النظام العجيب في الشرع إذا تأمَّلْتَهُ، وكيف(151) جُعِل ترك حظِّ النفس إذا لم يكن فيه خلل في الدين(152) كيف هو على ما قدَّمناه، وكيف تَوْفيتها(153) حظَّها إذا كان بتركه(154) خلل في الدين عاد فعلُه معروفًا من(155) آكد الأشياء وأوجبها لأنَّه إذا كان منعٌ يوجبُ إسقاطَ واجب عاد أخذُه واجبًا وزيادة في التأكيد إذا كان مع(156) ذلك يبيح أخذه(157) ممنوعًا وهو الضرب؛ لأنَّ ضربَ الرجل امرأته دون نشوز ممنوع شرعًا فجاء أخذُها هنا حظَّها من أكبر العبادات وعلى هذا فَقِس.
          ويترتَّبُ / على هذا البحث من الفقه أنَّ الدِّينَ وصلاحَه هو المقصود وغير ذلك في حكم التَّبع(158) ما لم يقع به خللٌ في الدِّين، ولا يؤول به ذلك إلى مباح طرفاه في الفعل والترك سِيَّان.
          وبهذا الدليل يرجَح(159) طريقُ أهل الصُّوفيَّة طريقَ(160) غيرهم(161)، لأنَّهم بنوا طريقهم على تَرْكِ حظوظِ النفس(162)، وحَمْلِ الأذى، وترك الأذى، وإدخال السُّرور، حتَّى إنَّه يُذْكَرُ عن بعضهم أنَّه لقيه شخص فقال له ذلك الشخص: كيف حالك؟ فقال: مُتَشَوِّشٌ أو ما في معناه، فلمَّا انفصل عنه قال له أصحابه: وكيف يا سيِّدنا تقولُ ذلك(163)؟ قال لهم: إنِّي أعلمُ أنَّه يبغضني فأردتُ أنْ أُدخل عليه سرورًا رعيًا لأهل الطريق، وقد جاء بعض المتفقهين فقال(164): وكيف(165) يُدْخِلُ عليه سرورًا بكذب وهذا(166) لا يَحِلُّ؟! ما وقع فيه أكبر مما قصد، وانفصل عنه بعض الناس(167) فقال له(168): أليس هما مسلمان معًا؟ فقال(169): بلى، قال: فإذا كان أحدُهما يبغض الآخر بغير موجب إذا كان المبغوض مسلمًا حقًّا ساءَه حالُ أخيه لكون إيمانه ناقصًا؛ لأنَّ المؤمن يُؤْلِمُه من أخيه المؤمن(170) ما يُؤْلِمُه من نفسه، فكما يشوِّشُه(171) من نفسه نقص إيمانه فكذلك من أخيه، فأخبره بصدق مقتضى حالَيْهما(172) وهذا من أحسن وجوه(173) الانفصالات، إلَّا أنَّه لا يَعرف وجه هذا الانفصال إلَّا مَن حصل له(174) حظٌّ من الطريقين (الحالِ والعلمِ)، وألَّا يكون في أحدهما مقلِّدًا.
          وممَّا يؤيِّدُ(175) هذا ويقوِّيه قوله صلعم : «لأن يُؤَدِّبَ / أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ خَيْرٌ لهُ(176) مَنْ أنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ منْ طَعَامٍ»، لأنَّ الولدَ مُعَلَّقٌ بالقلب كما قال صلعم : «الولدُ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ»، أي: هو أقوى الأسباب في هاتين(177) الحالتين الذميمتين، لأنَّ حبَّه يمنعُ من إنفاق المال، ويرى(178) أنَّ ابنَه أولى من الصدقة، وإذا خرج إلى الجهاد(179) فقلبه به مشغول(180) بالرجوع إليه فيكون سببًا لجبنه وفراره هذا هو الغالب، فجاء(181) الحديث على الغالب من أحوال الناس.
          والمالُ أيضًا معلَّقٌ بالقلب لكنَّ تعلُّقَ(182) الولد أكبر، وما يؤلم الولد يؤلم القلب فجاء أدبه الذي يؤلم ابنه والذي(183) به يتألَّم قلبُه أرفعَ(184) من صدقة صاع من طعام(185)، لأنَّه أشقُّ على النفس.
          وهنا بحثٌ(186): لِمَ حدَّد الطعام بقدر الصاع، فإنْ كان الطعام أكثرَ من الصاع فيجبُ على هذا أن تكون الصدقةُ أكبر، فإنْ تَرَكَ تأديب ابنه وتصدَّق _ضرب مثل_ بصاعين كان له أعظم(187)؟
          فالجواب(188): ليس المقصودُ التركَ للأدب والزيادة في الصدقة، وإنَّما المقصودُ تبيينُ الفضيلة في الأعمال؛ لأنَّ الأدب الشرعيَّ للصغير إنَّما هو بالشيء اليسير مثل السوط(189) مرة، وفتل الأذن مرَّة أو ما أشبه ذلك، وأقلُّ ما جاء في الكفَّارات المشروعة أيضًا الـمُدُّ كما جاء، مدٌّ لكلِّ مسكين، فأقلُّ الأشياء في الأدب كما بينَّا أرفعُ من أقلِّ ما جاء(190) في الصدقات المشروعة، والقدر المحدود في الصدقة المشروعة هو الذي يحصل به كمال راحة النفس وهو غاية شِبَعها في الغالب؛ لأنَّ / شِبَعها من(191) الطعام كَمَّل لها جميع شهوتها ومنافعها وجمع(192) قواها على توفية مآربها وبه(193) إحياؤُها، وإحياؤُها فيه ما فيه معلوم شرعًا وطبعًا.
          فَجُعِلَ أقلُّ(194) التألُّم وهو الأدب الشرعي(195) لكونه أشقَّ على النفس أعلى من أرفع الأشياء وهو ما يعود إلى إحياء النفوس لكونه ليس له ذلك التألُّم الذي يوازي الآخر المذكور قَبلُ في نفس الفاعل.
          ويترتَّبُ على هذا البحث من الفقه: أنَّ أفضلَ العلوم فهمُ سرِّ الحكمة في حكم الحكيم؛ لأنَّه يقوى به الإيمان، وفيه عون على النفس يؤيِّد ذلك قوله تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة:50]، فإنَّ اليقين لا يحصل في الغالب إلَّا بالنظر والفهم والتدبُّر، ولذلك قال صلعم : ((تَعَلَّمُوا اليَقِيْنَ فَإِنِّي أتعلَّمهُ)).
          ويجب عليه أيضًا أن يعاملهم بما يكون لهم عونًا على توفية ما يجب له(196) عليهم، وممَّا يدل على ذلك قول سيِّدنا(197) رسول الله صلعم حين جاءه بعض الصحابة(198) بهِبَة وهبها لبعض أولاده أن يشهد فيها قال له: «أَلَكَ أولادٌ غَيْرُهُ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: فَكُلُّهُمْ أَعْطَيْتَهُ مثلَ مَا أَعْطَيْتَهُ(199)؟ قالَ: لا، قالَ: أَتُحِبُّ أَنْ يَكْونُوا لكَ في البِرِّ سَواءٌ؟ قال: نَعَمْ، قالَ: فَاعْدِلْ(200) بَيْنَهُمْ» فانظر إشارته صلعم بقوله: «أَتُحِبُّ أَنْ يَكْونُوا لكَ في البِرِّ سَواءٌ؟» فكأنَّه ╕ يقول له: فعلك ينافي مطلبك، فحضَّ بهذا(201) أن يُعِيْنَهُم على البر.
          ومثله ما روي عنه صلعم حين سأله(202) نساؤه: / مَن(203) تحبُّ؟ فأعطى كلَّ(204) واحدة منهن دينارًا سرًا فقال: «صَاحِبَةُ(205) الدِّيْنَارِ» فأدخل عليهن جميعًا السُّرور دون تشويش على الغير، لأنَّ ذلك عونٌ على حسن العشرة، وحسن العشرة هي في حقهنَّ لِـمَا يعود عليهنَّ في ذلك من الخير.
          وأمَّا في المماليك فكان ╕ يطحن مع الخادم ويقول: «لَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا لا يُطِيْقُون».
          وقوله ◙ : «إذا جاءَ أحدَكم(206) خادمُه(207) بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاولْهُ لُقْمَةً أولُقْمَتَيْنِ، أو أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ» والبحث فيه في موضعه من داخل الكتاب إن شاء الله تعالى، لأنَّه من باب العون على توفية حقِّ السيِّد وحفظ ماله.
          ومثالُه(208) ما رُوِيَ عن عمرَ بنِ عبد العزيز أنَّه كان يكتب كتابًا وهو خليفة ومعه بعض أصحابه وكان ليلًا، فنام العبدُ وفرغ الدُّهنُ من السِّراج وهو لم يفرغ من(209) الكتاب(210)، فقال له جليسه: أيقظ(211) الغلام يسكُب الدهنَ في المصباح، فقال له: هو في أوَّل رُقاده(212)، وقام هو ☺ وجعل(213) الدَّهنَ في السِّراج ثمَّ رجع يكتب، فقال: قمتُ وأنا عمر، ورجعتُ وأنا عمر، ولو جئنا نتتبع(214) ما جاء في مثله كان كثيرًا(215) واليسير يُغنِي مع الفهم عن الكثير.
          وقوله ◙ : (وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا) انظر إلى هذه الفصاحة في الفصل والإعجاز(216) في توفية المعنى، لأنَّ المرأة لا تباشر من حال الزوج إلَّا ما هو في الدار، فلم تُكَلَّف ما هو خارج الدار لكونها لا تصل / إليه اتصالًا كليًا، والذي يجب عليها في ذلك ما جاء مفسَّـرًا في حديث غير هذا وهو قوله ◙ : «ولَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يَدخلَ أحدٌ دارَكُم(217)، ولا يطأَ فُرُشَكُمْ إِلَّا بِإِذْنِكُمْ»، وقوله ◙ : «تحفظُ المرأةُ زَوْجَها في نَفْسِهَا ومالِهِ» هذا هو الواجب، وأمَّا المندوب فقوله ◙ : «جهادُ المرأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ».
          والجهاد على ضربين: واجبٍ ومندوب، وكذلك(218) حسنُ التبعُّل على هذين الوجهين، فما كان من حفظ نفسها وماله وما أشبههما(219) من قبيل الواجب، وما كان من التَّزَيُّن له وبماله إن(220) قدرت وزيادة الحوطة(221) عليه وعلى عِرْضه وما أشبه ذلك فهو(222) من قبيل المندوب.
          وقوله ◙ : (وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ) انظر إلى هذا الترتيب العجيب أيضًا(223)، لما أن كان العبد لا يقدر أن يتصرَّف(224) على المعهود ولا يُفْسِد أو يُصْلِح(225) إلَّا المال قيل: هو مسؤول عنه، لأنَّه مؤتَمَن عليه هذا في الغالب، فإن ائتمنه على غير ذلك وجبت عليه التوفية، لأنَّ الأمر(226) جاء على الغالب من عادة الناس
          ومثلُ ذلك أقول(227) في الزوجة(228): إنْ ملَّكها التصرُّفَ فيما زاد على ما في الدار وجب عليها حفظه، أي: توفيةُ الأمانة فيه، حتَّى إنَّه قال بعض الناس: ممَّا يجب على المرأة أن تخبر به(229) زوجها كلما يزيد أو ينقص في دارها.
          وفائدة ذلك أنَّه المطلوب بحُسن النظر لهم، فإذا أخبرته(230) بالكلِّياتِ أو الجزئيات(231) كان نظره بحسب ذلك / فعاد الخير عليهم جميعًا، وكان ذلك عونًا له على توفية حقوقهم فيكون من باب العَون على الخير، وكذلك العبد مكلَّف(232) ألَّا يخونَ سيِّدهُ في شيءٍ دقَّ أو جلَّ، ولا يُخفي عنه أيضًا من كلِّ ما يزيدُ وينقص(233) شيئًا للفائدة التي ذكرناها في المرأة.
          وقوله ◙ : (وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ) هذا لا يكون(234) ينطلق(235) عليه اسم (رجل)(236) حتَّى يكون بالغًا، لأنَّه إذا كان بالغًا وقع عليه التكليف(237) وحينئذٍ يكونُ مسؤولًا. وأمَّا غيرُ(238) البالغ فليس بمسؤول، وهو أيضًا إمَّا في حضانة(239) الأمِّ وكفالتها(240)، أو لمن جعل الأب ذلك له فيكون غيره المسؤول عنه، فالذي يجب على الابن أيضًا أن(241) يحفظ مال أبيه ولا يأخذَ منه شيئًا إلَّا بإذنه.
          وانظر إلى هذا التنبيه العجيب للابن من أجل أن يخطر له: أنَّ مال أبيه كونه(242) يعود إليه بعد يقول: ليس أنا مثل غيري، فَنَبَّه ╕ أنَّه في الوقت مثل غيره، ولا(243) يجوز له التصرُّف إلَّا كما يجوز للغير(244)، وإن كان المال قد(245) يعود له(246) بعد، ولذلك إذا سرق الابن(247) مال الأب قُطِع، لأنَّه ليس له الآن فيه شيء إلَّا القدر الذي جعل له من النفقة إن ْكان في وقت تجب(248) له.
          والمال ينطلق على جميع الأنواع التي تُتَموَّل من جميع الأموال، والذين(249) يُندَبون إليه جميعًا _أعني الابن والخادم والزوجة_ مثل أن يعينوه في الأشياء التي ليست عليهم ويوفِّرون عليه وينبهونه(250) على المصالح التي يعرفونها لكونهم في الغالب أكثر مباشرة للأشياء منه، فهم / أعرف بالجزئيات الطارئة(251) وما يترتَّب عليها من المصالح وغيرها، وضابطه: أن يكونوا ينظرون فيه كأنَّه لهم، لأنَّ ذلك من حقيقة الأمانة، كما قال صلعم : «حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ الْمُؤْمن مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» هذا في الأجانب(252) فهؤلاء من باب أَوْلى.
          وهنا بحثٌ صوفي وهو: أنَّهم جميعًا في الحقيقة الكلُّ أمناء فيه(253)، والمال للمولى الأعلى، فانظر لنفسك بترك الدعوى وتوفية الأمانة واتَّصِف بأوصاف العبوديَّة ولا تتَّصف بأوصاف الربوبيَّة بتحقيق المِلك(254) بمجرد الدعوى، فمن هنا شَقِيَ مَنْ شَقِيَ وسَعِدَ منْ سَعِد.
          وقد كان بعض السّادة يقول لأولاده: لوعملتم(255) شيئًا واحدًا أفلحتم(256)، وكان مُهَابًا، فكرر ذلك عليهم مرارًا مع الأيَّام، ولا يزيدهم على ذلك شيئًا(257) إلى أن تجاسر بعضهم فسأله فقال لهم: ادخلوا في رسم (العبوديَّة)، وقد حصل لكم الفوز الأكبر، فقالوا(258): وما حقيقتها(259)؟ قال(260): تَرْكُ الدَّعوى والاعتراض وحقيقة الامتثال والتسليم.
          فلقد أَحسَنَ فيما إليه ندَبَ، جعلنا الله عبيدًا(261) حقًّا بمنِّه لا ربَّ سواه(262).


[1] . وزاد في الكل: ((قوله)).وفي (ل): ((عن عبدالله بن عمر أنه قال)).
[2] قوله: ((عن عبدالله بن عمر)) ليس في (ج) و(م) واكتفى بقوله: ((قوله))، وفي (ل): ((عن عبدالله بن عمر أنه قال))، ثم ذكر تتمَّة الحديث في حاشيته: ((وكُلُّكُمْ مَسؤولٌ عن رَعِيَّتِهِ، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجلُ راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيِّده ومسؤول عن رعيته، قال: وحسبتُ أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته)).
[3] قوله: ((يدل على أن)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[4] في (ج): ((استرعي بشيء)).
[5] زاد في (ج) و(م): ((أن يقال)).
[6] قوله: ((هي)) ليس في (ل).
[7] في (ج): ((يتعدى)).
[8] في (م): ((فهو)).
[9] في (م): ((ومنهم)).
[10] زاد في (ج) و(م) و(ل): ((والأمين عليها)).
[11] في (ج): ((يتعدى)).
[12] في (م): ((الأكثر)).
[13] في (م): ((الأكثر)).
[14] في (م): ((الأكثر على الأقل))، وقوله: ((بالأكثر على الأقل)) ليس في (ج)، وفي (المطبوع): ((بالأقلِّ على الأكثر)).
[15] في (ج) و(م): ((وقواعد))، وفي (ل): ((إذ هي الأمانة وقواعد)).
[16] في (ل): ((يغفل)).
[17] قوله: ((عندهم)) ليس في (م).
[18] زاد في (ج): ((يقول)).
[19] في (ل) و(م): ((لأن الرجل يقول)).
[20] في (م): ((و)).
[21] قوله: ((قد)) ليس في (ج) و(م) و(ل).
[22] في (ج): ((علي ما))، وفي (ل): ((مابال أبي ما علي)).
[23] في (ط): ((مثلها)) وفي (ل): ((مثلهما)).
[24] في (ج): ((فيضيع)).
[25] في (ل): ((غفلوها)).
[26] زاد في (ل): ((هو)).
[27] في الملف: ((ونفي)).
[28] في (ج): ((يدل)).
[29] في (ج) و(م): ((يجب لكل)).
[30] في (ج): ((فيذكر)).
[31] في (م): ((بعده)).
[32] قوله: ((به)) ليس في (ج).
[33] في (ج): ((وأما)).
[34] في (ج) و(م): ((فما يعني به لأن)) وفي (ل): ((رعيته. الأهل هنا مبهم فما يعني به لأن)).
[35] في (ج): ((يراد)).
[36] في (ط) و(م) و(ل) و(ف): ((ما)).
[37] في (ج) و(م): ((يلزم الرجل نفقته)).
[38] في (ط): ((وفي قول)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[39] في (ج) و(م) و(ل): ((في قصَّة أيوب)).
[40] قوله: ((داخلٌ في الأهل لأنه من جملة الرعية)) ليس في (ط) و(ل) والمثبت من النسخ الأخرى.
[41] قوله: ((بدليل قوله ╕ في سلمان...وبدليل)) ليس في (ج) و(م).
[42] في (ج) و(م): ((لأنه)).العبارة في (ل): ((╕ ولأنهم)).
[43] في (ج) و(م): ((زينة سيدته)).
[44] قوله: ((في)) ليس في (م) و(ل).
[45] في (ج) و(م): ((لقوله))، وفي (ل): ((بقوله)).
[46] في (ج) و(م): ((أيمانهن)).
[47] قوله: ((وبدليل من الحديث)) ليس في (ج) و(م).
[48] في (ج): ((الأدب)) وهو تصحيف.
[49] في (م): ((في)).
[50] في (م): ((يعيد)).
[51] في (ج) و(م) و(ل): ((أنَّهم)).
[52] في (ج): ((وإن)).
[53] في (ج): ((مسؤول منهم)).
[54] قوله: ((بعد)) ليس في (ج).
[55] في (ج) و(م) و(ل): ((زوجته وولده وعبيده)).
[56] في (ج): ((زائد)).
[57] في (ط): ((لذلك)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[58] في (ج) و(م) و(ل): ((النفقة والكسوة)).
[59] في (ج): ((سقط)).
[60] في (ج) و(م) و(ل): ((ومما يتعلق بالأمور الدُّنياوية)).
[61] صورتها في (ج): ((عد)).
[62] في (م): ((الرعات)).
[63] قوله: ((وأما الحديث)) ليس في (ج) و(م).
[64] في (ج) و(م): ((وما روي)).
[65] في (ج): ((فإنه)).
[66] في (ج): ((بعشر)).
[67] في (ط): ((على ما))، وقوله: ((فيما)) ليس في (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.
[68] في (م): ((لمن)).
[69] في (م): ((الوالي)).
[70] قوله: ((هو)) ليس في (م).
[71] في (ج) و(م): ((معاً)).
[72] في (ل): ((مأجورين)).
[73] في (ج) و(م): ((بظفير)).
[74] في (ط): ((وعلى هذا)). وفي (ل): ((وهذا)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[75] في (ج) و(م): ((البغاء أي الزنا)).
[76] قوله: ((الشيء)) ليس في (ج) و(م).
[77] في (ط): ((غيرها)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[78] قوله: ((ما)) ليس في (ط) و(ج) و(م) و(ل).
[79] في (م): ((كتاب)).
[80] في (ج): ((أو حافظ)).
[81] في (ج): ((كبار)).
[82] قوله: ((قد)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[83] في (ج): ((يقرر)).
[84] قوله: ((عليه)) ليس في (م).
[85] في (ج) و(م) و(ل): ((ناسا)).
[86] في (ل): ((يعلمون)).
[87] في (ل): ((إلا أنْ)).
[88] في (م): ((لك))، وفي (ل): ((هو لك))، وقوله: ((إلا فيما...لا يحكم إليك)) ليس في (ج).
[89] قوله: ((بتلك الحجة الواحدة)) ليس في (م)، وفي (ل): ((فتلك الحجة الواحدة)).
[90] في (ج): ((الحكم))، وزاد في (م): ((بها)).
[91] قوله: ((حقوق)) ليس في (ج).
[92] في (ج): ((ما جاءه منها فيها))، وفي (م) و(ل): ((ما جاءه منها)).
[93] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و(م).
[94] في (ج) و(م): ((لأنه)).
[95] قوله: ((بها)) ليس في (ج) و(ل).
[96] في (ج) و(م) و(ل): ((لأنه يعلمها ويفرح)).
[97] في (ج): ((يجب)).
[98] في (ج) و(م) و(ل): ((طالب)).
[99] في (ج): ((ينكر)).
[100] في (ج) و(ل): ((بتغير)).
[101] في (م): ((في)).
[102] في (ط) و(ل): ((رؤي أحد يشدد على أهله في الدين ينهر)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[103] قوله: ((له)) ليس في (ل).
[104] في (ط): ((بقدرك)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[105] في (ج) و(م): ((فرجع)).
[106] قوله: ((الأمر)) ليس في (ط) و(ل) والمثبت من النسخ الأخرى.
[107] في (ل): ((دين للصغار ودين للكبار)).
[108] في (ج) و(م) و(ل): ((لقد)).
[109] في (ج): ((بعض)).
[110] قوله: ((قد)) ليس في (ج).
[111] في (ج): ((الوحي فأقعد)) وفي (ل): ((لوحي أنا أقعد)).
[112] في (ج): ((عليه ذلك)).
[113] في (ط) في الموضعين: ((يجاوبه)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[114] قوله: ((اذهب)) ليس في (ج) و(م) و(ل).
[115] في (ج) و(م) و(ل): ((صحيفتي اذهب فالعب لا فعل)).
[116] في (ج) و(م) و(ل): ((الصحيفة)).
[117] في (م): ((في المشروعية)).
[118] في (ج) و(م) و(ل): ((قبل)).
[119] في (ج) و(م) و(ل): ((هو)).
[120] في (ج) و(ل): ((حظ))، وفي (م): ((من أن من ترك حظ)).
[121] في (م) و(ل): ((تركه)).
[122] في (ج): ((يحرم)).
[123] في (ج) و(ل): ((يخرجه)).
[124] قوله: ((بالأعلى على الأدنى)) ليس في (ج)، وفي (م): ((من باب التنبيه على ما سواه)).
[125] في (م) و(ل) و(ج): ((مما يزيد في صلاح الأبدان وقد جاءت السنّة بالتطبب)).
[126] في (ط) و(ج) و(ل): ((المحذقين)) والمثبت من (م).
[127] قوله: ((قد)) ليس في (م).
[128] في (ط) و(ج) و(م): ((قال))، وقوله: ((قد)) ليس في (م) والمثبت من (ل).
[129] قوله: ((قد)) ليس في (ج) و(م) و(ل).
[130] قوله: ((من)) ليس في (ل).
[131] في (ف): ((مُؤثراً)).
[132] قوله: ((وأما)) ليس في (ج) ومكانها بياض.
[133] قوله: ((وهو)) ليس في (ط) و(ج) والمثبت من النسخ الأخرى.
[134] في (ج): ((كما))، وقوله: ((وهو)) ليس في (ط) و(ج)، والمثبت من النسخ الأخرى.
[135] في (ج) و(ل): ((فمثل)). وفي (م): ((كمثل)).
[136] في (ج) و(م) و(ل): ((خللا)).
[137] في المطبوع: ((في تركه خلل)).
[138] في النسخ: ((في وهي ممن)) بدل ((ولو كانت الزوجة)). والمثبت هو الأولى وهو موافق للمطبوع.
[139] زاد في (ط): ((ذلك)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[140] في (ل): ((ما)).
[141] في (ل): ((جمل)).
[142] زاد في (ج) و(م): ((شرعي)).
[143] في (ج): ((بقوله)).
[144] في (ج): ((واهجرهن)) والصواب المثبت.
[145] قوله: ((أيضا)) ليس في (ج).
[146] في (ج) و(م) و(ل): ((لأن)).
[147] في (م): ((توفي)).
[148] قوله: ((فيه)) ليس في (ج) و(م)، وقوله: ((هو)) ليس في (ل).
[149] قوله: ((إن لم يفعله)) ليس في (ج) و(م).
[150] قوله: ((بالأعلى)) ليس في (ج) و(م).
[151] في (ج) و(م) و(ل): ((كيف)) بلا واو.
[152] قوله: ((الدين)) ليس في (ل).
[153] في (ج): ((يوفيها)).
[154] في (م): ((تركه)).
[155] في (ط): ((فمن)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[156] قوله: ((يوجب إسقاط... إذا كان مع)) ليس في (ج).
[157] قوله: ((أخذه)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[158] في (ج) و(م) و(ل): ((التبع)).
[159] في (ج): ((ترجح)).
[160] قوله: ((طريق)) ليس في (ط) و(ل)، وفي (ج): ((غيره)).
[161] قوله: ((طريق)) ليس في (ط) و(ل)، وفي (ج): ((غيره)) والمثبت من (م).
[162] في (م): ((النفوس)).
[163] قوله: ((ذلك)) ليس في (ج).
[164] في (م): ((وقال)).
[165] في (م): ((كيف)).
[166] في (م) و(ل): ((هذا)).
[167] قوله: ((الناس)) ليس في (ل).
[168] قوله: ((الناس)) ليس في (ل)، وقوله: ((له)) ليس في (ج) و(م) و(ل).
[169] في (ج) و(م) و(ل): ((فقيل)).
[170] قوله: ((المؤمن)) ليس في (ج).
[171] في (ج): ((شوشه))، وفي (م): ((بتشويشه)).
[172] قوله: ((فكذلك من أخيه... مقتضى حاليهما)) ليس في (ج).
[173] في (ط) و(ج) و(ل): ((حسن من وجوه)) والمثبت من (م).
[174] قوله: ((له)) ليس في (ل).
[175] قوله: ((ومما يؤيد)) ليس في (ج).
[176] قوله: ((له)) ليس في (ج).
[177] في (ط): ((هذه)).
[178] في (ل): ((ويرى)).
[179] قوله: ((الجهاد)) ليس في (م).
[180] في (ط): ((فَلُبُّه مشغولاً)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[181] في (ج) و(ل): ((في)).
[182] زاد في (ج): ((القلب)).
[183] في (ج) و(م) و(ل): ((الذي)) بلا واو.
[184] زاد في (م) و(ل): ((له)).
[185] في (ج): ((من طعام)) مكرر.
[186] زاد في (ج) و(م): ((وهو أن يقال)).
[187] العبارة في (المطبوع):((فإنْ تركَ تأديب ابنه وتصدَّق بصاعين أعظم له)).
[188] زاد في (ج): ((أن يقول)).
[189] في (ط): ((الصوت)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[190] في (ج) و(م) و(ل): ((حد)).
[191] في (ج): ((في))، وفي (م) و(ل): ((بشبعها من)).
[192] في (ل): ((وجمع)).
[193] في (م): ((به)).
[194] في (ج): ((أول)).
[195] في (ج) و(م) و(ل): ((الشرعي)).
[196] قوله: ((له)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[197] قول:((سيِّدنا)) ليس في (ج) و(م) و(ل).
[198] في (ج): ((أصحابه)).
[199] قوله: ((مثل ما أعطيته)) ليس في (ج).
[200] قوله: ((فاعدل)) ليس في (ج).
[201] زاد في (ج) و(م) و(ل): ((على)).
[202] صورتها في (م): ((ساه)).
[203] في النسخ: ((لمن)) ولعل الصواب المثبت المطابق للمطبوع.
[204] في (م): ((لكل)).
[205] في (ط) و(ج) و(م): ((لصاحبة)) والمثبت من (ل).
[206] في (ج): ((أحكم)) وهي تصحيف.
[207] قوله: ((خادمه)) ليس في (م).
[208] في (ج) و(م): ((ومثله)).
[209] قوله: ((من)) ليس في (ج) و(م).
[210] في (ط) و(ل): ((الكتب)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[211] في (ج) و(م) و(ل): ((أيقظ)).
[212] في (ج) و(م) و(ل): ((نومه)).
[213] في (ل): ((فجعل)).
[214] في (ج) و(ل): ((نتتبع)).
[215] في (م): ((كثيراً)).
[216] في (ج): ((والإعجاب)).
[217] في (ج) و(م): ((دوركم)).
[218] في (ج): ((كذلك)).
[219] في (ج) و(م): ((أشبهها)).
[220] في (ج): ((وإن)).
[221] في (ج) و(م): ((التحفظ)).
[222] قوله: ((فهو)) زيادة من (ف).
[223] في (ج) و(ل): ((انظر أيضا إلى هذا الترتيب العجيب)).
[224] في (ط): ((لـما أن ما يقدِرُ العبدُ بالتصرف)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[225] في (ج): ((ولا يصلح)).
[226] في (م): ((المرء)).
[227] في (ج) و(م) و(ل): ((نقول)).
[228] زاد في (ج) و(م) و(ل): ((أنه)).
[229] في (ل): ((بها)).
[230] في (م): ((أخبرت)).
[231] في (ج) و(م) و(ل): ((والجزئيات)).
[232] في (ج): ((مكلفا)).
[233] في (ج) و(م): ((أو ينقص)).
[234] قوله: ((يكون)) ليس في (م).
[235] قوله: ((هذا لا يكون)) ليس في (ج)، وقوله: ((يكون)) ليس في (م). وفي (المطبوع): ((ينطبق)).
[236] زاد في (ل): ((إلا)).
[237] قوله: ((لأنه إذا كان بالغًا وقع عليه التكليف)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[238] في (ج): ((غيره)).
[239] في (ج): ((خصام)).
[240] في (م): ((أو كفالتها)).
[241] في (ج) و(م) و(ل): ((أنه)).
[242] في (ط): ((كون أنه)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[243] في (م): ((لا)).
[244] في (ل): ((للعبد)).
[245] قوله: ((قد)) ليس في (ط) و(ل) والمثبت من النسخ الأخرى، وفي (م): ((إليه)) بدل: ((له)).
[246] في (م): ((إليه)).
[247] زاد في (ج): ((من)).
[248] في (م) و(ل): ((تجب)).
[249] في (ج) و(م): ((والذي)).
[250] في (م) و(ل): ((ويوفروا عليه وينبهوه)).
[251] في (ج): ((الطارقة)).
[252] صورتها في (ل): ((الأحاديث)).
[253] في (ج): ((في الحقيقة جميعاً))، وقوله: ((الكل)) ليس في (ج) و(ل)، وقوله: ((فيه)) ليس في (ل)، وقوله: ((الكل أمناء فيه)) ليس في (م).
[254] في (م): ((المال)).
[255] في (م): ((علمتم)).
[256] في (ل): ((فلحتم)).
[257] قوله: ((شيئاً)) ليس في (م).
[258] في (ج) و(م) و(ل): ((قالوا)).
[259] في (ج): ((حقيقها)).
[260] في (ل): ((قالوا)).
[261] زاد في (ج) و(م) و(ل): ((له)).
[262] زاد في (م): ((تم الجزء الأوَّل من كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها ولها شرح كتاب النهاية في بدء الخير وعاينه بعد صلاة الظهر من يوم الخميس 7 شهر شوال المبارك من شهور سنة 135 هجرية))، ثمَّ زاد في (م): ((بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت)).