بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها ولها

حديث: ما من مسلم غرس غرسًا فأكل منه إنسان

          241- قوله صلعم : (مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ...) الحديثَ(1). [خ¦6012]
          ظاهر الحديث يدلُّ على(2) أنَّ كلَّ مَن غرس مِن المسلمين غَرساً فكلُّ مَن أكل مِنه شيئاً مِن جميع بني آدم أو مِن جميع الدَّواب له فيه أجر صدقة(3). والكلام عليه مِن وجوه.
          منها: أن يُقال: هل المراد بالغَرس كلُّ مَا ينبت ويُؤكل منه كان له أصل ثابت مثل التَّمر والرمَّان وما أشبههما(4)، أو ما ليس له أصل ثابت، مثل(5) القمح والشَّعير والبطيخ والقِثَّاء وَما أشبهها، والمراد(6) الَّذي له أصل ثابت لا غير(7)؟ وهل يكون الغرس على أيِّ وجه كان، أو يكون(8) على وجه مخصوص؟ وهل يحتاج إلى نيَّة في غرسه أم لا؟ وهل يكون الأكل على أيِّ وجه كان بحقِّه مثل الشِّراء منه وغير ذلك، أو بوجه(9) مخصوص؟ وكذلك الدَّواب بأيِّ وجه أكلته، وهل جميع الدَّواب في ذلك سواء، ما يُتملَّك منها، وما لم يُتملَّك؟ وهل يلحق الطير بالدَّواب أو(10) لا؟ وهل يشترط في(11) الغرس دوامُ مِلك الغارس عليه حين الأكل منه أو(12) لا؟ وهل يُعلم قدر تلك(13) الصَّدقة، أو ليس لنا طريق نعرف به؟ وما الحكمة في الإخبار بذلك؟ وما يترتَّب عليه مِن الفقه؟.
          أمَّا قولنا: هَل المراد بالغرس مَا له أصل(14) ثابت وما ليس له أصل ثابت، أو ما له أصل ثابت ليس إلَّا؟ إنْ نظرنا بحسب اصطلاح النَّاس في / الغراسة فلا يطلقونها إلَّا عَلى كلِّ ما له أصل ثابت، وأمَّا ما(15) ليس له أصل ثابت فإنَّهم يُطلقون عليه زراعة. وإن نظرنا إلى اللُّغة فكلُّ مَا يُبذر في الأرض وينبت ينطلق(16) عليه اسم «غراسة»، مثل مَا جاء في وصف الجنَّة «غرَسها الرَّحمنُ بيدهِ» أي: بيد قدرته، وهو أنْ قال لها: كوني فكانت، بغير وساطةِ يَدِ(17) مخلوقٍ مِن خَلقِه(18)، وقد جاء أنَّ فيها مِن الفواكه والنِّعم مَا له أصل ثابت، وَما ليس له أصل ثابت، مِثل الزَّعفران الَّذي هو حشيشها وَليس له أصل ثابت، وأطلق عَلى الكلِّ غراسة(19).
          وهذا إذا نظرت مِن جهة الخير المتعدِّي النفع، فالحبوب التي يكنون(20) عنها بالزراعة أعمُّ، فإنها غالب الأقوات. وقد كان سَهل مِن فقهاء غرناطة بالأندلس، وكان مِن خير علماء وقته يقول لأصحابه: إنَّ الأعمال قد قلَّت، والكَسَل قد(21) تَوالى، فأكثِروا الزَّرع لأنْ تكثر حسناتكم. وكانت غرناطة: الغالب عليها كثرةُ زرع الحبوب، ويسرد(22) عليهم الحديث الذي نحن بسبيله. وهذا الذي هو(23) غالب ما تصل إليه جميع الدَّواب _أعني الحبوب المزروعة_ وهذا أيضاً مِن طريق كرَم المولى سبحانه أولى، لأنَّ الكريم إذا تكرَّم لا يحصُر بل يوسِّع ويفسح(24). /
          وأمَّا قولنا: هل يكون الغَرس على أيِّ وجهٍ كان، أو على وجهٍ مخصوص؟ فالجواب: أنَّ العمل إذا كان مخالفاً للشرع فهو غير مَجزيٍّ(25). والله أعلم. وقد تقدَّم الكلام في(26) هذا النوع في(27) غير مَا موضع مِن الكتاب. وقد قال صلعم : «ليسَ لعِرق ظالمٍ حقٌّ». فمَن ليس له حقٌّ كيف يكون مأجوراً فيه(28)؟
          وقال صلعم : / «إنًّ اللهَ لا يَقْبلُ عَمَل امرىءٍ حتَّى يُتْقِنَه، قيل(29): وَمَا إتقانه؟ قال: يخلِّصُهُ مِن الرِّياء والبِدعة». وكلُّ شيء خالف لسان العلم فلا يكون عامله فيه مأجوراً، فإذا خالف هذا الغارس في غرسه لِسانَ العلم أليس يكون في فعله آثِماً؟.
          وأمَّا قولنا: هَل يحتاج في غرسه ذلك إلى نيَّة أم لا؟ ظاهر الحديث لا يعطي ذلك، بلْ هُو مِن طريق الفضل. لكنْ مَن وُفِّقَ في ذلك إلى حُسن النيَّة كان له زيادة في أجره، لقوله صلعم : «خيرُ الأعمال مَا تقدَّمته(30) النِّيَّة» كما أنَّ النِّيَّة السُّوء إذا تقدَّمته أفْسَدَتْهُ(31)، مثل أن ينوي بذلك الغَرس(32) ضرراً للغير، أو فَخراً أو مباهاة أو مَا يشبه هذه(33) النِّيَّات المبطلة للأعمال(34)، عَلى حسب مَا تقرَّر ذلك بلسان العلم.
          وأمَّا قولنا: هَل يكون ذلك الأكل منه(35) عَلى أيِّ وجه كان، بحقٍّ أو بغير حقٍّ؟ فقد تقرَّر مِن الشرع أنَّ كل ما أُخِذ مِن مال أحدٍ بأيِّ وجه أُخِذ بأكلٍ أو غيره بغير حقٍّ فإنَّ صاحبه في ذلك مأجورٌ، فيكون الإخبار هنا _لو كان على هذا المعنى_ تأكيداً لا غير، والمعروف مِن طريق الأحاديث أنَّه لا يأتي منها حديث إلَّا لزيادة فائدة، بلْ لفوائد جمَّة(36)، مثلما قال ◙ : «إذا أَنَفق الرَّجُل على أهلِهِ يحْتَسِبُها فهي(37) له صَدَقةٌ».
          وقد تقرَّر بالشَّرع أنَّ كلَّ مَا فعله الآدمي ممَّا هو عليه واجب أنَّه فيه مأجور، فلمَّا كانت النيَّة بالاحتساب في ذلك الواجب / تزيده بذلك خيراً(38) أخبر به ◙ ، ولَمَّا كان الزرع والغرس ممَّا هو مباح لنا على لسان العلم، وَكان فيه خيرٌ متعدٍّ للحيوان العاقل وغيره، تفضَّل(39) المولى جلَّ جلاله علينا بأن جعل لنا بذلك الخير المتعدِّي، وإنْ كان لم يُقصَد(40) أن جعلَ فيه أجراً(41)، كان ذلك الأكل بحقٍّ أو بغير حقٍّ. ولتلك الفائدة أخبر الصادق صلعم بذلك في هذا الحديث، وجعله خاصَّاً بالمؤمنين.
          وأمَّا قولنا: هل الدَّواب في ذلك الأكل سواء كانت ممَّا يُتملَّك أو لا يُتملَّك؟ لفظ الحديث يعطي(42) العموم، والعلَّة المتقدِّم ذكرها _وهي الخير المتعدِّي_ تقوِّيه(43).
          وأمَّا قولنا: هل الطَّير تلحق بالدواب أو لا؟ فإنْ نظرنا إلى العلَّة المذكورة فلا فرق بين الطَّير وغيره، بل الطَّير يكون في ذلك آكدَ، لأنَّ منه جُلُّ(44) معاشه، وإن نظرنا إلى لفظ الحديث فليس ينطلق على(45) الطير إلَّا إنْ جعلناه مِن باب التنبيه بالأكثر عَلى الأقلِّ، لأنَّ الدوابَّ أكثر مِن الطَّير، وإن قلنا: إنَّ الطَّير وإنْ كان يطير فهو أيضاً ممَّا يدِبُّ على الأرض، فلا يخرج مِن عموم الحديث، لأنَّ كلَّ ما يطير يَدِبُّ(46) ولا ينعكس، وهو الأظهر _والله أعلم_ أن يكون عامَّاً في الطير وغيره للوجوه المذكورة.
          وهل(47) يشترط دوام المِلك على ذلك الغَرس عند الأكل أم لا؟ / احتمل، والأظهر أنَّ دوام المِلْك(48) وعدم دوامه في ذلك سواء، وله نظائر في الشَّرع عديدة، منها قوله ╕: «إذا أنفقتِ المرأةُ مِن طعامِ بيتِها غيرَ مُفْسدةٍ كان لها أجرُها بما أنفقت، ولزوجِهِا أجرُهُ بما(49) كسَبَ، وَللخازن مِثلُ ذلك» لأنَّهما يعطيان مَا لا يملكان، ويكون لهما الأجر مثل صاحب الأصل، لأنَّهما كانا سبباً في الخير الذي هو الإنفاق. فكيف مَن(50) هو سبب في أصل الخير وظهوره، وَهي الغراسة؟! مِن باب أَوْلى.
          ومنها(51) قوله صلعم : «الدَّالُّ على الخيرِ كفاعلِهِ» فإذا كان الذي يدلُّ على الخير مثل فاعله، وهو لم يفعل شيئاً، فكيف بمَن كان فيه أصلاً؟ وَلهذه الفائدة وَما تقدَّم ذكره ومَا بعد أخبر بذلك الصَّادق الأمين صلعم (52)، وَيأتي فيه البحث الأوَّل، وَعموم لفظ الحديث يعطي ذلك(53)، ولا يُخصَّص لفظُهُ ◙ بغير معارض لأنَّ هذا ممنوع، وقد جاءت زيادة: «إلى يوم القيامة» والله بغيبه أعلم.
          وأمَّا قولنا: هل لنا طريق إلى معرفة مقدار الأجر؟ ولفظ(54) (الصَّدقة) يكفي في ذلك، لأنَّ الصَّدقة يكون الأجر(55) فيها بقَدْر كِبرها وصِغرها، وهذا مثلها، فقد يكون الأكل منه كثيراً أو قليلاً، بل هي هنا مِن جهة(56) قوَّة الطَّمع في فضل الله تعالى.
          وعموم الحديث بحثٌ وَهو: هل يكون مَا يأكل هو وأهله داخلاً في / عموم لفظ (إنسان) أَوْ لا؟ لأنَّه وإيَّاهم ناس(57)؟ فيُرجى ذلك مِن فضل الله تعالى لعموم اللَّفظ. ومما يؤيِّد ما تقدَّم مِن البحث ما(58) خرَّجه مسلم: «لا يَغِرسُ رَجُلٌ مسلمٌ غَرساً ولا زرعاً فيأكلُ منه إنسانٌ أو طيرٌ(59) أو شيءٌ إلَّا كان له فيه أجرٌ» وفي حديث ثانٍ: «إلى يوم القِيامة» أو كما قال ◙ .
          وأمَّا قولنا: ما الحكمة في أنْ أخبرنا بهذا(60)؟ وَما يترتَّب عليه مِن الفقه؟ ففيه وجوه، منها: المعرفة بعِظم(61) مزيَّة قَدر المؤمن عَلى غيره، لكونه يُؤجر على(62) أشياء لَا يُؤجر عليها غيره، وَهو(63) لم يقصد بذلك قُربة. وَمنها الترغيب في المشي في التَّصرُّف عَلى لسان العلم، لأنَّه لَا يكون هذا الخير ومَا أشبهه إلا لمن كان تصرُّفه على لسان العلم(64)، كما تقدَّم البحث فيه. ومنها: الحضُّ على التزام طريق(65) المفلحين، ليكون له الخير في هذا وأمثاله. ومنها: الإرشاد إلى ترك(66) النيَّات المفسدة لهذا الخير، وَالترغيب(67) في النيِّات المنمِّية(68) له، لأنَّه إذا علم أنَّه يُثاب عليه ينمِّيه بحسن النيَّة فيه كما هي(69) عادة أهل التوفيق والاتِّباع لسلف الخير.
          ويترتَّب عليه مِن الفقه: أنَّ عملَ الأسباب التي اقتضتها الحكمة الربَّانية في عمارة هذه الدَّار إذا كانت على وجهها أنَّها(70) لا تنافي العبادة، وفيها أجر وقُرْبة إلى الله تعالى، ومنها أنَّها لا تنافي طريق الزهد. ويتلخَّص(71) مِن هذا أنَّ الزهد والرَّغبة / أمر قلبي وقد جاء ما بيَّن(72) هذا نصَّاً منه صلعم حين(73) قال: «ليس الزُّهدُ بتحريمِ الحَلالِ، وإنَّما الزُّهدُ بأن تَقْطَع(74) الإياس ممَّا في أيدي النَّاس، وأن تكون بما في يد(75) الله أوثقَ ممَّا في يدك» أو كما قال صلعم.
          وفيه مِن الفقه(76): الحضُّ على العلم بالسُّنَّة، ليعلم المرء مَا له مِن الخير فيرغب فيه، فإنَّ مثل(77) هذا وما أشبهه لا يُعرف إلَّا مِن طريق عِلم السنَّة، ليس له طريق غير ذلك، لا عقل ولا قياس، وليعلم المرء أيضاً أنَّ مَا له مِن الخير يصل إليه وإنْ لم يعلم به، وكذلك ضدُّه، فيحفَظ(78) نفسه مِن الشَّرِّ. وَقد جاء هذا نصَّاً منه صلعم حيث قال: «إنَّ الرَّجُل ليتكلَّم الكلمة(79)(80) يُضْحِكُ بها أهله لا يُبَالي بها يهوي بها(81) في النَّار سبعينَ خريفاً، وإنَّه ليتكلَّم الكلمة(82) مِن الخير لا يُبَالي بها يُرفع له بها(83)(84) سبعونَ(85) درجةً في الجنَّة» أو كما قال ◙ .
          وفي هذا(86) الحديث وأمثاله ما يقوِّي قول أهل السلوك والخدمة، لأنَّهم يقولون: لم يبقَ لأهل الفلاح في تَصَرُّفِهِمْ مباح، إنَّما هُو واجب أو مندوب، لأنَّه قد جاء هذا الأجر في الزِّراعة، وَهي مِن المباحات عند أهل العلم، وَقد جاء: «إنَّ المؤمن(87) يُؤجرُ حتَّى في بُضعه لامرأته، قيل: يا رسول الله، ويأتي أحدُنا شهوتَهُ ويكون فيها مأجوراً؟ فقال ◙ : أرأيتَ لو وَضَعَها في الحرام أليسَ يكون مأثوماً؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إذا وَضَعَها في الحلال كان مأجوراً» أو كما قال ◙ .
          وقد جاء(88) أنَّ نومَهُ إذا قصد به العَون عَلى الطَّاعة كان فيه مأجوراً، / وهو مَا جاء عَن مُعاذ(89) حين سأل النَّبيَّ صلعم في قصَّته المشهورة فقال صاحبه: أقرأ القرآن قائماً وقاعداً، وأُفَوِّقُهُ تفويقاً ولا أنام. وقال معاذ: أقوم وأنام وأحتسب نومَتي كما أحتسب قَومتي، فَشهِد النَّبيُّ صلعم لمعاذٍ بالفقه.
          وجاء في شُربه الماء إذا قصد به العَون على الطاعة، وسمَّى أوَّلاً ثمَّ قَطَع وحمِد، يفعل ذلك ثلاثاً، أنَّ الماء يُسبِّح في جوفه ما بقي في جوفه(90). فهذه مَع ما تقدَّم ذِكْره في الحديث مِن الاستشهادات في أنَّ(91) جميع تصرُّفات المؤمن وشهواته تراه فيها مأجوراً، فكيف مَا هي قربة بوضعها إمَّا واجبات أو مندوبات(92)؟ فظهرت الأدلَّة الشَّرعية بتقوية مقالهم وَطريقتهم المباركة، جعلنا الله ممَّن(93) ألحقه بهم بمنِّهِ وفضله.


[1] في (ب): ((عن أنس عن النبي صلعم قال: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ و دابة إلا كان له صدقة)).
[2] قوله: ((يدل على)) ليس في (ج).
[3] في (ج): ((وصدقة)).
[4] في (ج) و(ت): ((أشبهها)).
[5] قوله: ((التَّمر والرمَّان وما أشبههما، أو ما ليس له أصل ثابت، مثل)) ليس في (ب).
[6] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((أو المراد)).
[7] زاد في الملف :((وهل يعني بـ (المسلم) الجنس، أو المسلم الكامل الإيمان)) وليس في المطبوع.
[8] في (ج): ((ويكون)).
[9] في (ب): ((لوجه)).
[10] في (ج) و(ب): ((أم)).
[11] قوله :((في)) ليس في (م) و(ت) والمثبت من (ج) و(ب).
[12] في (ب): ((أم)).
[13] في (ب): ((تيك)).
[14] في (م): ((ما له أصل له)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[15] في (ج): ((أما وما)).
[16] في (ب): ((يطلق)).
[17] في (م): ((واسطة بيد)).
[18] قوله: ((من خلقه)) ليس في (ب).
[19] في (ج): ((على غراسة الكل)).
[20] في (م): ((يكون))، وفي (ج): ((يكونون)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[21] قوله: ((قد)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.
[22] في (ج): ((ويسر)).
[23] في (ب): ((وهذا الذي هو)).
[24] زاد في المطبوع: ((وأمَّا قولنا: هل نعني بـ (المسلم) جنس المسلمين، صالحهم وغيره، أو المسلم الكامل الإيمان؟ أمَّا الحقيقيُّ فلا خلاف فيه، وأمَّا غيره المتخبِّط في أعماله فمِن طريق العدل وميزان العلم إذا نظرنا نجدهم على أنواع مختلفة، لأنَّا لا نقدر أن نقول في تارك الصلاة: إنَّ زرعه يكون فيه مأجوراً، ونحن نحكم عليه بغير الإسلام، وإنَّ حياته مستعارة، وإنَّ جزاءه القتل على خلاف: هل كفراً أو حدَّاً.
وفي غير تارك الصلاة مِن أهل المعاصي يبقى الخلاف في زرعه وغرسه، إذا كان الغرس والزرع على لسان العلم على الخلاف الذي بين العلماء: هل تُقبل حسناته أو لا تُقبل حتى يُقْلِع عن معاصيه. والجمهور مِن أهل السُّنَّة على قبول حسناته إذا كانت على ما أمر بها، وأنَّه مؤاخذ بسيئاته إلَّا أن يتوب، أو يتفضَّل المولى سبحانه عليه بما شاء مِن أنواع أفضاله. ذلك في حكم المشيئة. ومِن العلماء مَن يقول: إنَّه لا تُقبل حسناته حتى يقلع عن سيئاته. وقد تقدَّم الكلام أوَّلَ الكتاب على هذا النوع وتوجيه الأقاويل وتعليلها، بما فيه الكفاية، بفضل الله تعالى)).
[25] زاد في المطبوع: ((فهذه قاعدة متفق عليها بالكتاب والسنة والإجماع، أن الأعمال إذا خالفت الشرع لا تقبل)).
[26] في (ج): ((على)).
[27] في (ب): ((من)).
[28] في (م): ((كيف يكون مأجورٌ)) وفي (ت) و(ب): ((كيف يكون فيه مأجوراً))، والمثبت من (ج).
[29] في (م): ((قال) والمثبت من النسخ الأخرى.
[30] في (م) (ت): ((تقدمه)) والمثبت من (ج) و(ب).
[31] في (ج): ((أقصرته)).
[32] في (ب): ((الغسل)).
[33] في (ج): ((هذا)).
[34] في (ت): ((الأعمال)).
[35] قوله: ((منه)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.
[36] في (ج) و(ت): ((جملة)).
[37] في (ت): ((فهو)).
[38] في (ج): ((يزيده خيراً))، في (ت): ((يزيده بذلك خيراً))، وفي (ب): ((يزيد بذلك خيراً)).
[39] في (ب): ((أفضل)).
[40] في (ج) و(ب): ((وإن كنا لم نقصد)).
[41] في (م): ((أجر)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[42] قوله: ((يعطي)) ليس في (ج).
[43] في (ج): ((يقويه)).
[44] في (ب): ((جعل)).
[45] في (ج): ((عليه)).
[46] في (م): ((ويدب)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[47] في (ب): ((ولا)).
[48] قوله: ((الملك)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.
[49] في (م): ((مما)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[50] في (ج): ((ممن))، وفي (ب): ((بمن)).
[51] زاد في (ج): ((مثل)).
[52] في (ب): ((أخبر الصادق صلعم)).
[53] في (م): ((الحديث يدل))، والمثبت من النسخ الأخرى.
[54] في (ت) و(ب): ((فلفظ)).
[55] في (ت): ((للأجر)).
[56] في (ج): ((بل بقي هنا جهة))، في (ت) و(ب): ((بل بقي هنا من جهة)).
[57] قوله: ((ناس)) ليس في (ج).
[58] في (ج): ((فما)).
[59] في (ت): ((طائر)).
[60] في (ج): ((بذلك)).
[61] في (ج) و(ت): ((بعظيم)).
[62] في (م): ((عن)) والمثبت من النسخ الأخرى، وفي (ب): ((لأنه يؤجر على)).
[63] في (ج): ((وهل)).
[64] قوله :((لأنَّه لا يكون هذا الخير وما أشبهه إلا لمن كان تصرفه على لسان العلم)) زيادة من (ت) على النسخ.
[65] في (ب): ((طريقة)).
[66] في (ب): ((إلى تيك)).
[67] في (م): ((والترتيب)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[68] في (ج): ((المنجية)).
[69] في (ج): ((هو)).
[70] في (م): ((أنه)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[71] في (ج): ((ويتخلص))، وفي (ب): ((وتلخص)).
[72] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((يبين))، وبعدها في (ب): ((هذا أيضاً)).
[73] في (ب): ((حيث)).
[74] في (ج): ((يقطع))، وفي (ب): ((أن تقطع)).
[75] في (م): ((وأن يكون في يد)). في (ج): ((في أيدي))، والمثبت من النسخ الأخرى.
[76] قوله :((من الفقه)) ليس في (م) و(ت) والمثبت من (ج) و(ب).
[77] في (ب): ((قيل)).
[78] في (ج): ((فيعلم)).
[79] في (ج): ((الكلمة)).
[80] في (ج): ((الكلمة)) كذا في الموضع الآتي.
[81] قوله: ((يهوي بها)) ليس في (ج).
[82] في (ج): ((الكلمة)).
[83] في (ج): ((له)).
[84] قوله: ((بها)) ليس في (ج).
[85] في (م): ((إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها أهله لا يبالي بها ترفع له بها سبعون)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[86] قوله: ((هذا)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.
[87] في (ب): ((إن الرجل)).
[88] كذا في (ج)، وفي باقي النسخ: ((وجاء)).
[89] زاد في (ب): ((ابن جبل ☺)).
[90] قوله: ((ما بقي في جوفه)) ليس في (ب).
[91] قوله: (أن)) ليس في (ج)، وقوله: ((في)) ليس في (ب).
[92] في (ب): ((إما واجباً وإما مندوبات)).
[93] في (ج): ((من))، وبعدها في (ب): ((ألحق)).