بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها ولها

حديث: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن..

          113- قَوله: قال(1) النَّبِيُّ صلعم : (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ(2)...) الحديث. [خ¦2632]
          ظاهر الحديث(3) يدلُّ على جواز كسب الأرض وتحريم كرائها البتة(4) بعَرَض كان ذلك أو بغيره، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم مَن أجاز على الإطلاق، ومنهم مَن منع على الإطلاق، ومنهم مَن فرَّق فأجاز كراءها بالعين والعَرَضِ، ولم يُجزه بالطعام وهو مذهب مالك ⌂، وسبب اختلافهم اختلاف الأحاديث، / كلٌّ منهم ذهب إلى حديث وعمل عليه، ومِن شِيَم مالك ⌂ الجمع بين الأحاديث والعمل على مقتضى(5) كلِّ واحد منها(6) مِن غير إبطال أحدها، فجمع بين كلِّ الأحاديث التي جاءت في ذلك برأيه السديد، وبما(7) أيَّده الله به مِن التوفيق.
          وقد ذكر كيفية ذلك أهل الفقه في كتب الفروع فلم يبقَ عليه مِن الأحاديث التي جاءت في كراء الأرض إلا الحديث الذي نحن بسبيله وهو منع كرائها البتَّة، لكن قد وَجَّهوا ذلك بأحسن توجيه و(8) نحتاج أن نبديه إذ هو المقصود مِن الحديث، فإنه قد رُوِيَ أنَّ سائلًا سأل جابرًا ☺ حين أخبر بذلك، فقال: أرأيتَ لو أكريتُها بالذَّهب والفضة؟ فقال جابر: لا بأس.
          إذًا إنما حُرِّم كراؤها بجزء منها أو بما يخرج منها(9)، وهذه الزيادة جاءت مِن طريق واحد، وما كان كذلك وساعده النظر والقياس وكان جاريًا(10) على القواعد الشرعية وجب العمل به، فلم يبقَ لمن تعلَّق بظاهر لفظ(11) الحديث حُجَّة، والله أعلم.
          وقوله ╕: (فَإِنْ أَبَى(12) فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ) يَرِدُ عليه سؤال، وهو: أنَّه ◙ أباح لصاحب الأرض أن يتركها بغير زراعة وبغير(13) منفعة، وذلك إضاعة لها، وقد نهى ◙ عن إضاعة المال؟
          والجواب عنه: أنَّه ◙ إنَّما نهى عن إضاعة عين(14) المال، وعن منفعة لا تُجبَر / ولا تُخلَف، مثل(15) الثَّمرة إذا تُرِكت مِن غير سقي مِن غير تدبير(16)، فذلك إضاعة لمنفعتها ولا تُخلِف ما ضاع منها هذه السَّنة(17) في السَّنة الثَّانية، والأرض ليست كذلك؛ لأنَّها إذا تُركت بغير زراعة هذه السَّنة، فهي تُخلِف السَّنة القابلة أضعاف ذلك، ثم إنَّها ولو تُرِكَت بغير زراعة مرَّة واحدة، فقد لا تخلوا مِن المنفعة فيها، وهو ما ينبت(18) فيها مِن الربيع والحطب والحشيش وغير ذلك مما ينتفع به المسلمون للرعي والحش وغير ذلك.
          وقد يَستَدِل بالحديث مَن يَرى أنَّ التَّسبُّب(19) مندوب إليه؛ لأنَّ النَّبي صلعم، قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ(20)» فأمر بهذين القسمَين أولًا، ثمَّ قال ╕: «فَإِنْ أَبَى(21) فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ» ومَسْك الأرض من المباح، فدلَّ ذلك(22) على أنَّه أمَرَ أولًا بفعل المندوب، فإن لم يفعل المرء ذلك وترك المندوب(23)، فحينئذٍ يرجع إلى المباح، فيمسك(24) أرضه، لكن هذا ليس بالقويِّ مِن قِبَل أنَّ التَّسبُّب والمنحة للأخ ليستا للنَّدب على الإطلاق، وقد تكون(25) مندوبة، وقد تكون مباحة.
          فإن كان(26) التَّسبُّب مِن حاجة في وجه حلال، ولا يُخِلُّ ذلك بدينه، فذلك مندوب إليه، وإن كان غير محتاج، وكان وجه التَّسبُّب حلالًا، ولا يُخِلُّ بدينه كان ذلك مباحًا، والهدية قد تقدَّم / تقسيمها في الحديث الذي روته عائشة ♦: «أَنَّ النَّبيَّ صلعم كَانَ يَقْبَلُ الهديَّةَ ويُثِيْبُ عَلَيْهَا»، فلمَّا أن كان هذان القِسْمان(27) يحتملان النَّدب والإباحة، فلأجل ذلك استحقا التَّقديم، لا أنَّهما(28) مندوبان على الإطلاق.
          وفيه دليلٌ على جواز تملُّك(29) الأرض، يؤخذ ذلك مِن قوله ╕: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ).
          وفيه دليلٌ على منعها من الذِّميِّ، يؤخذ ذلك مِن قوله ╕: (لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ) ويعني(30): أخاه في الإيمان.


[1] في (ط): ((قول)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[2] قوله: ((أخاه)) ليس في (ج) و(م).
[3] في (م): ((ظاهره)).
[4] قوله: ((البتة)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[5] قوله: ((مقتضى)) ليس في (ل).
[6] في (ط) و(م): ((منهما)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[7] في (ج): ((ومما))، وبعدها في (م): ((آثره)).
[8] زاد في (ل): ((نحن)).
[9] قوله: ((أو بما يخرج منها)) ليس في (ج).
[10] في (ل): ((جائزا)).
[11] قوله: ((لفظ)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى. وفي (م): ((اللفظ)).
[12] في (ج) و(م): ((فإن لم يفعل فليمسك)).
[13] في (ج) و(م): ((بغير)) وفي (ل): ((يتركها من غير زراعة فغير)).
[14] قوله: ((عين)) ليس في (ج) و (ل).
[15] في (م): ((منها)).
[16] في (ج): ((تدرك)) وفي (ل): ((تذكير)).
[17] زاد في (ل): ((فهي تخلف السنة القابلة)) ووضع فوقها علامة الضرب.
[18] في (ل): ((تنبت)).
[19] في (م): ((السبب)).
[20] قوله: ((أخاه)) ليس في (ج) و(م).
[21] في (ج) و(م): ((فإن لم يفعل)).
[22] في (ج): ((من المباح فذلك لك)).
[23] قوله: ((فإن لم يفعل المرء ذلك وترك المندوب)) ليس في (ج).
[24] في (ج): ((فليمسك)).
[25] في (ج) و(م): ((فقد يكون)).
[26] قوله: ((كان)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[27] في (ط)و (ل): ((هذين القسمين)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[28] في (ط) و(ج): ((لأنهما))، وفي (م): ((استحق التقديم لا أنهما)) والمثبت من (ل).
[29] في (ل): ((ملك)).
[30] في (ج) و(م): ((يعني)) وزاد في (ل): ((بذلك)).