بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها ولها

حديث: كان الفضل رديف رسول الله

          87- (عَنْ عَبْدِ اللهِ(1) بْنِ عَبَّاسٍ(2) أنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ(3)...) الحديثُ. [خ¦1513]
          ظاهرُه(4) جوازُ النيابةِ في الحجِّ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:
          منها: هل هو مطلقٌ في الفرضِ والنافلةِ كما يُروَى عن الشافعيِّ أو في النفل لا غير؟.
          أما على ما ذكرَتْه عن أبيها؛ لأنَّه لا يقدرُ أنْ يثبتَ على الراحلةِ فالحجُّ ليسَ بفرضٍ عليهِ؛ لأنَّ اللهَ ╡ يقولُ: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:97] وهذا عادمٌ للاستطاعةِ(5) فلا وجوبَ عليهِ، ويكونُ
          ما فعلتْه عنهُ(6) مِن الحجِّ تطوُّعًا، فإذًا بمقتضى الحديثِ تجوزُ(7) النيابةُ في الحجِّ / في النافلةِ ولا تجوزُ في الفرضِ.
          وهنا بحثٌ(8): هل يحملُ ذلكَ الحكمُ _أعني(9) النيابةَ_ في جميعِ التطوُّعاتِ البدنيةِ أم لا؟
          الجمهور على أنْ لا، وما أجازَ النيابةَ في الحجِّ على خلافٍ بينهم ممن(10) أجازَها هل مُطلقًا في الفرض والنفلِ أو في النفلِ لا غيرَ إلَّا مِن أجلِ هذا الحديثِ، ومن أجلِ أنَّ معظمَ ما فيهِ إنفاقُ(11) الماليةِ وجعلَ البدنَ تابعًا لها؛ لأنَّ بالإجماع أنَّ النيابةَ في الماليةِ في التطوُّعاتِ جائزة(12)، وفي الفرضِ بلا خلافٍ(13)، وأمَّا البدنياتُ فلا، إلا خلافٌ شاذٌ(14) فيمَن ماتَ وعليهِ صومٌ واجبٌ هل يصومُ عنهُ وليُّه أم لا؟ فالجمهورُ على أن لا(15)، وجاءَ حديثٌ: ((يصومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ))[خ¦1952] فعمِلَ(16) على ذلكَ بعضُ العلماءِ لا غيرَ(17)، ولم يصحَّ عندَ الجمهورِ العملُ به(18).
          وفيهِ دليلٌ على جوازِ النيابةِ في العلمِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن سؤالِ هذهِ عمَّا يلزمُ أباها.
          وفيه دليلٌ على جوازِ نيابةِ المرأةِ في العلمِ(19)، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّ النَّبِيَّ صلعم لَمَّا(20) سألَتْهُ هذهِ أجابَها ولم ينكرْ عليها.
          وفيهِ دليلٌ على جوازِ كلامِ المرأةِ والأجانبُ يسمعونَها، وإنْ كانَ(21) كلامُها عورةً لا يجوزُ أن يَسمعَه أجنبيٌّ(22)، لكن عندَ الضرورةِ جائزٌ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن كونِ ابنِ عباسٍ روى كلامَها، وأنَّهُ سمعَه وهو أجنبيٌّ منها، لكنْ مِن أجلِ الضرورةِ لكونِه مع النَّبِيِّ صلعم، وهذهِ قد(23) سألَتْه فسمعَ كلامَها.
          ويُؤخَذُ منهُ جوازُ الجلوسِ معَ الحُكَّامِ والفقهاءِ(24) المفتينَ، وإنْ كانَ / الناسُ تأتيهم رجالًا ونساءً(25)، يُؤخَذُ ذلكَ مِن كونِ ابنِ عباسٍ كانَ معَ النَّبِيِّ صلعم حينَ سألتْهُ هذهِ، وهو المرويُّ عنهُ ◙ مِن جميع الأحاديث(26)؛ لأنَّهُ لم يكنْ قطُّ يجلسُ إلا ويجلسُ معهُ الصحابةُ ♥، ومِن أجلِ ذلكَ تقرَّرَتِ الأحكامُ، ولو لم يكنْ ذلكَ جائزًا وكانَ يكونُ مِن الخاصِّ بهِ لكونِه يُقرِّرُ الأحكامَ وتُنقلُ عنهُ لكانَ يذكرُ(27) ذلكَ ويُبَيِّنُه.
          وفيهِ دليلٌ على تصحيحِ قاعدةِ الأبوَّةِ بخلافِ ما يقولُهُ(28) بعضُ أهلِ التَّفَقُّهِ؛ لأنَّهم يقولون: محتملةٌ، وإطلاقهم هذهِ الصيغةَ(29) غلطٌ، وإنما الذي يقررُ فيها مَن يُحقِّق(30) البحثَ، فإنا نقولُ: لا يخلو أن نقول فيها بمجرد العقل ولا نلاحظ في ذلك أمرَ الشرع، أو نقول بمجموعهما(31)، فإن قَالَ القائلُ: أقولُ(32) بمجردِ العقلِ عندَ البحثِ ليتقرَّرَ حكمُ العقلِ في ذلكَ على أسلوبِه، فإنْ وافقَ الشرعَ فحسنٌ، وإلا قلنا: هذا بحثُ العقلِ ورجعنا في(33) الأحكامِ إلى الشرعِ فإنَّا به(34) مأمورونَ.
          فنقول: لا يخلو أن نقولَ عن(35) الأبوةِ: محتملةٌ(36) بحسبِ بلوغِ الأمرِ إلى عِلمِنا أو بحسبِ وقوعِها(37) في الوجودِ، فإن قلتُم بحسبِ وصولِه إلى علمِنا فلا فرقَ بين(38) الأُبوَّةِ والأُمومةِ؛ لأنَّ ما قلنا(39) إما بعلمٍ قطعيٍّ قد رأيناهُ عندَ خروجِه مِن الرحمِ، وإنما(40) قلنا إنما هو بوساطةِ دعواهَا ودعواهُ، أو شهادةُ(41) مَن عاينَ الولادةَ، وهذا كلُّه في الاحتمالِ واحدٌ عندَ / التحقيقِ والبحثِ، فلا فرقَ بينَ الأُبوَّةِ والأُمومَةِ(42) عندنا؛ لأنَّ هذا هو الغالبُ من الناسِ(43)؛ لأنَّهم لا يعرفونَ أُبوَّتَهم وأمومَتهم(44) وكذلك غيرهم(45) إلا مِن طريقِ الدعوى أو الشهادةِ(46).
          وإن قُلنا بحسبِ(47) وقوعهِا في الوجودِ؛ لأنَّه قدْ يكونُ عندَ الولادةِ(48) في الوقتِ من يحصلُ عنده عِلمُ(49) الأمومةِ بالقطعِ من أجلِ(50) علمِ المُعاينةِ، والأبوَّةُ لا أحدَ يعرفُ حقيقتها بالمعاينةِ(51)، غيرَ أنهُ يُعايِنُ الأسبابَ التي جرتِ العادةُ أنهُ يكونُ(52) عنها الأبوةُ مثلُ الزواجِ والنكاحِ، وحقيقةُ وقوعِها(53) لا يدركُه الآدميُّ، فنقولُ: إذا علمنا قد يمكن(54) يدخلُ فيهِ الاحتمالُ كما نقولُ في شهادةِ الشاهدِ(55) العدلِ قد يُمكنُ أنْ يدخلَها الاحتمالُ؛ لأنَّ الغالبَ(56) على العقولِ إذا قويتِ الأسبابُ في شيءٍ أنْ يرجحَ(57) وقوعُه، وليسَ نقولُ مثلَ ذلكَ فيما تساوتْ مدلولاتُه؛ لأنَّ مَن تساوتْ مدلولاتُه(58) نقولُ فيهِ: محتملٌ مطلقٌ؛ لأن ليسَ(59) لنا بما يرجِّحُ(60) أحدَ المُحتملاتِ مثلُ شهادةِ الشاهدِ غيرِ(61) العدلِ فإنَّ الاحتمالَ فيها في صحتِها وعدمِها على حدٍّ سواءٍ بخلافِ العدلِ.
          وإن كانتْ غيرَ مقطوعٍ بها فلا تطلقوا(62) عليها الاحتمالَ بل تجعلوها(63) مما قدْ يطرأُ عليها(64) الاحتمال إلا ما صحَّ منها على طريقِ إخبارِ(65) الصادقِ ◙ مِن نفيِها أو صحتِها، فما جاءَ مِن طريقِ الصادقِ ◙ إثباتُها أو نفيها لم يبقَ في هذهِ حكمُ تلكَ القاعدةِ الكليةِ، والتي جاءَ نفيُها كذلكَ(66) مثلُ ابنِ / نوحٍ ◙ (67) لِقَولِهِ ╡ : {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ} [هود:46] فنفاهُ عنه(68)،
          وذكرَ(69) العلماءُ أنَّهُ كانَ ملتقطًا عليهِ؛ لأنَّ زوجةَ نبيٍّ بالإجماعِ أنَّها(70) ما بَغَتْ قطُّ، لا مخالف في هذا. وكونُ(71) سيدِنا صلعم حينَ سألَه السائلُ: مَن أبي؟ فقَالَ: فلانٌ، فنسبَه إلى غيرِ أبيه[خ¦92]، وأما ما ثبتَ في مثلِ(72) أولادِ يعقوبَ ◙ وقد(73) ثبتوا بنصِّ القرآنِ(74).
          وكذلكَ أولادُ إبراهيمَ ◙ وأولادُ يونسَ ◙ وابنُ(75) سيدِنا صلعم (76) ومثلُ أبيهِ هو(77) صلعم لِقَولِهِ: «أَنَا النَّبِيُّ لَا(78) كَذِب، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ»[خ¦2864]، وقَولهِ ◙ : «أَنَا ابْنُ الذَّبِيْحَيْنِ»(79)، وقَولهِ ◙ حينَ كتبَ العهدَ بينَه وبينَ أهلِ مكةَ، فكتبَ عليٌّ ☺: محمدٌ رسولُ اللهِ، قَالوا(80): لو علمنا أنَّه رسولُ اللهِ ما قاتلناهُ، فكتبَ: «محمدُ بنُ عبدِ اللهِ»[خ¦2699]، وقَوله ◙ للسائلِ: «إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ في النَّارِ»(81). وقَولِهِ ◙ : «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أنْ أَزُورَ أَبَوايَ، فَأَذِنَ لي فِي زيارةِ الأمِّ، ولَمْ يَأْذَنْ لي في زيارةِ أبي»(82). وفي العباس(83): «يا عمُّ»(84)، ولأبي طالبٍ: «يا عمُّ»[خ¦1360]، ولصفيةَ(85) حينَ أنزلَ اللهُ ╡ : {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء:214]: (يا صفيةَ(86) عمَّةَ رسولِ اللهِ صلعم)[خ¦2753]، فإنَّ العمومةَ لا تثبتُ إلا بالأبوةِ الثابتةِ.
          فقد رجعَ قَولُهُ ◙ هنا تواترًا؛ لأنَّهُ قد قيلَ في أقلِّ التواترِ: إنَّه يثبتُ بأقلِّ الجموعِ(87)، ومِن أهلِ العلمِ مَن قَالَ: إنَّه يحصلُ بخبرِ الواحدِ، وهنا أكثرُ مِن أقلِّ الجموعِ، والأحاديثُ في هذا كثيرةٌ وطرقُها مختلفةٌ.
          وبالتنزيل(88) قَولُهُ(89) ╡ : / { لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} [التوبة:128]، أي: أحسَبِكم، والحَسَبُ(90) لا يثبتُ إلا بثبوتِ(91) الأُبوَّةِ، وقد(92) قَالَ صلعم : «إنَّ اللهَ اخْتَارَ مِنْ أَوْلَادِ(93) آدَمَ إِبْراهِيْمَ ◙ ، واخْتَارَ منِ ولدِ إبراهيمَ ◙ إسْمَاعيلَ..» إلى قوله(94) ◙ : «واخْتَارَنِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ»(95).
          هذا مِن طريقِ بحثِ العقلِ(96)، ورأينا(97) الشرعَ قد أثبتَ هاتينِ القاعدتينِ: الأمومَةَ والأبوَّةَ، وجعلَ الاحتمالَ الطارئَ على الأبوَّةِ متعذِّرٌ(98) الوصولُ إليهِ، فإنَّهُ ◙ جعلَ في دعوى الزنا أربعةَ(99) شهودٍ يرونَهُ كالمِرْوَدِ في المُكحُلَةِ، والتلاعنَ الذي هو مؤكَّدٌ باللعنةِ والغضبِ للحرمةِ، وقَالَ صلعم : «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» [خ¦2053].
          وأكَّدَ سبحانَه هذا بأنْ قسمَ المواريثَ على هذهِ الأُصولِ، وقَالَ ╡ : {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} [النساء:11] وقَالَ ╡ : {وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} [الحجرات:13]، وجعلَ السببَ كحكمِ(100) الأصلِ المقطوعِ بهِ(101)؛ لأنَّهُ إذا دخلَ الرجلُ بالمرأةِ وجاءتْ منهُ أو مِن غيرِه بولدٍ وادَّعتْهُ منهُ أنَّهُ لازمٌ لهُ إلَّا أنْ ينفيَهُ باللِّعانِ، بشرطٍ مذكورٍ في بابِهِ.
          فنرجعُ الآنَ للجمعِ بينَ العقلِ ومدلولِه في هذهِ القاعدةِ؛ هل وافقَ الشرعَ أم خالفَها؟ فأمَّا على البحثِ بحكمِ وصولِ العلمِ(102) إلينا فاستوى فيها دليلُ العقلِ والشرعِ مِن وجهِ أنَّهُ ما وصلَ إلينا العلمُ بالأمومةِ / والأبوَّةِ إلا بواسطةِ السببِ، ولذلك(103) حكمنَا بهما إلا فيما ثبتَ خلافُه.
          وكذلكَ الشرعُ ما حكمَ بهما إلا بواسطةِ(104) السببِ(105)، وهو عقدُ النكاحِ ووجودُه، فاستوى في ذلكَ العقلُ والنقلُ.
          وأمَّا على البحثِ مِن كونِ ظهورِه في الوجودِ فلا فائدةَ في ذلكَ(106)، بدليلِ أنَّ الشيءَ إذا وقعَ في الوجودِ ولم يتحققوا(107) حقيقةَ كيفيَّتِه على الوضعِ الذي وقعَ في الوجودِ إلا بالواسطةِ فرجعَ الأمرُ إلى(108) الواسطةِ فدارَ البحثُ ورجعَ البحثُ الأولُ الذي عليهِ يقعُ الحكمُ، فيكونُ ما قعَّدوهُ(109) توقعًا خياليًا، والتوقُّعُ(110) لا يُبنَى عليهِ حُكمٌ؛ لأنَّ هذا إنْ(111) عاينَه أحدٌ مِن الجنسِ فهو نادرٌ لا يثبتُ النسبُ بهِ إلا بوساطةِ ذلكَ المُشاهدِ(112) لذلكَ الأمرِ إنْ كانَ ممن تقبلُ شهادتُهُ، ولتعذُّرِ ذلكَ رجعَ فيهِ إلى قبولِ امرأتين، وشهادتُهما لاتقبلُ في غيرِ هذا(113) ولا يُحكَمُ بهما إلا مع اليمينِ.
          فكيفَ نجعلُ قاعدةً إذا تحقَّقنا البحثَ فيها مِن طَريقِ(114) العقلِ والنقلِ ولا(115) نصل إلا إلى احتمالِ(116) الإمكانِ، فالتحقيقُ يطرأُ عليهما(117) بالنسبةِ إلى علمِنا، ولذلكَ لم تُثْبِتِ الشريعةُ لِلْمَسْبِيَّةِ نسبًا معَ ابنِها، وإنْ كانَتْ حاملةً لهُ بدعواها، ولا إلى أبٍ أيضًا إلا ببيانٍ مِن خارجٍ، وساوَتْ في ذلكَ بينَ الأُبوَّةِ والأمومَةِ وغيرِهما مِنَ القراباتِ، ولا سببَ يدلُّ عليهِ مثلُ الأصلِ(118) الذي قدْ / دلَّ الشرعُ عليهِ بما ربطَ فيهِ من العادةِ والأسبابِ، فالعقلُ أيضًا قد ترجح(119) عندَهُ الأسبابُ، فالأصلُ(120) كما قدَّمناهُ، ويجعلُ(121) الاحتمالَ فيهِ على حدٍّ سواءٍ، هذا مُشكِلٌ لا خفاءَ بهِ.
          ثمَّ كيفَ يمكنُ عندَ مَن يُفرِّقُ بينَ أنَّ الاثنينِ أكثرُ من الواحدِ أن يطردَ القاعدةَ على ضعفِ الاحتمالِ فيها كما قدَّمنا في المسألةِ، وقد جاءَ فيها دلالةٌ مِنَ القرآنِ أو مِنَ السنَّةِ أو(122) إجماعٍ؟ هذا حمقٌ وجهلٌ إنْ حَسَّنَّا الظَّنَّ ما لم تكن في مسألةٍ تختصُّ بسيدِنا صلعم، فإن كانتْ مسألةٌ في سيدِنا(123) صلعم فإنَّهُ مَن شكَّ في أبوَّتِه أو نبوَّتِه فإنَّه جمعَ على نفسِهِ أمرينِ عظيمينِ؛ (أحدُهما) الردُّ(124) على الكتابِ والسُّنَّةِ المتواترةِ(125) كما ذكرنَا أولًا(126)، فوجبَ بأقلَّ مِن هذا قتلُه(127) إجماعًا إلا مارُوِيَ عن الشافعيِّ والحنفيِّ قولًا ثانيًا إنَّهُ(128) رِدَّةٌ يجبُ قتلُه إلَّا أنْ يتوبَ(129)، ومثلُه قولٌ ضعيفٌ عن مالكٍ، وليسَ مشهورُ(130) مذهبِه، ومشهورُ مذهبِهِ القتلُ ولا يُستتابُ.
          وهنا بحثٌ وهو: لا يخلو ما نُقِلَ مِن الإجماعِ أن يكونَ قبلَ ما ذُكِرَ مِن الخلافِ المتقدِّمِ عمَّن ذُكِرَ أو يكونَ(131) الخلافُ متقدِّمًا على الإجماعِ، فإنْ كانَ الخلافُ منهم قبلُ ثمَّ رجعوا إلى الإجماعِ فلا تأثيرَ لذلكَ الخلافِ وتحقَّقَ الإجماعُ، وإنْ كانَ الخلافُ منهم وقعَ بعدَ الإجماعِ فهذِهِ مسألةُ خلافٍ عندهم، / هلِ الخلافُ الشاذُّ بعدَ أن انعقدَ الإجماعُ ينظرُ إليهِ أم لا؟ قَولان، أظهرهما: أنه لا يُعبَأ به، والذي نَقَلَ الإجماعَ(132) في قتلِه جماعةٌ منهم صاحبُ «الاستذكارِ»(133) وصاحبُ «الكافي» والتِّلمِسَانِي وابنُ سَبُّوعٍ(134) وابنُ رُشدٍ وابنُ أبي زيدٍ وسَحْنُونُ(135) والليثُ والقاضِي عياضُ وابنُ العربيِّ وجماعةٌ ممَّن يقربُ مِن هؤلاءِ في الشهرةِ أُنسِيتُهم في الوقتِ، فإنْ شاءَ اللهُ أذكرُهم، فإن أُنسيتُه فمَن وقفَ على كتابي هذا وذكرَ منهم أحدًا فليُلحِقْهُ ولهُ الأجرُ؛ لأنَّ ذلكَ مساعدةٌ(136) في قاعدةٍ شرعيةٍ، وكذلكَ نقلَ الكلُّ أنَّهُ(137): مَن قَالَ لفظًا يدلُّ بموضوعِه(138) على شيءٍ منَ التنقيصِ في حقِّه ◙ مِن أيِّ وجهٍ كانَ أو ازدراءٍ بهِ أو شيئًا(139) مِن أيِّ المُحتملاتِ والوجوهِ كانَ، أنَّهُ يُقتَلُ.
          والقتلُ(140) لهُ على البحثِ المتقدِّمِ، والذي أوجبَ القتلَ(141) ولم يقلْ بتوبتِه اختلفَ(142): هلْ هوَ حدُّ الأدبِ أو كفرٌ؟ فالذي قَالَ: حدُّ الأدبِ فلا تنفعُ فيهِ التوبةُ؛ لأنَّهُ حقٌّ قدْ وجبَ، وإذا وجبَ الحقُّ فلا فائدةَ لتوبتِهِ، والقائلُ بأنَّهُ كفرٌ وهوَ(143) كالزنديقِ يُقتَلُ ولا تُقبَلُ توبتُهُ، والقولانِ عندَ مالكٍ ومَن تبعَه منَ الغيرِ(144).
          واختلفوا أيضًا هلْ يكونُ قتلُه كُفرًا أو حدًّا؟ قولانِ، والأكثرُ / منهم نقلَ(145) الإجماعَ على أنَّهُ لا يُعذَرُ في ذلكَ بجهلٍ ولا سُكْرٍ ولا فَلتَةِ لسانٍ ولا سَهوٍ ولا غَفْلَةٍ ولا شَيءٍ مِن الأشياءِ، والحكمُ في ذلكَ القتلُ، ومَن تقدَّم ذكرُهم مِنهم مَن نقلَ مذهبَ مالك(146) ومشهورَهُ، وهو القتلُ، ومنهم من ذكرَ الإجماعَ في ذلكَ غيرَ الخلافِ عن الشافعيِّ وأبي حنيفةَ، وقد اسُتدِلَّ على قتلِه بالكتابِ والسُّنَّةِ، فبالكتابِ قَولُه(147) ╡ : {قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة:65-66]، وأمَّا السُّنَّةُ فقَولُهُ صلعم : «مَنْ سَبَّ نَبِيًّا فَاقْتُلُوهُ»(148).
          وقِيلَ(149) في قتلِ ابنِ خَطَلٍ: إنما كانَ قتلُه مِن أجلِ إذايته لهُ صلعم لا مِن أجلِ الكفرِ، والآثارُ في مثلِ هذا كثيرةٌ.
          وأمَّا (الوجهُ الثاني) فإنَّ الشكَّ في النسبِ نفيٌّ لهُ، ومَن نفاهُ ◙ مِن نسبِهِ فقدْ وجبَ قتلُه، ولا يمكنُ أن يدخلَ فيهِ الخلافُ كما دخلَ في(150) الوجه قبلَه؛ لأنَّهُ حدٌّ(151) قد وجبَ، فإنَّ القذفَ حقٌّ تعيَّنَ فيهِ الحدُّ بالإجماعِ(152)، ومنهم من ادَّعى(153) الإجماعَ فيمَن قَالَ: إنَّ مَن سبَّ النَّبِيَّ صلعم إنَّهُ لا شيءَ عليهِ إنَّهُ كافرٌ، وكذلكَ الحكمُ فيمَن سبَّ أحدًا مِن الرسلِ والأنبياءِ(154) ‰، ثم نرجعُ إلى الحديثِ.
          وأمَّا ما احتجَّتْ بهِ الشافعيةُ مِن أنَّه صلعم سمعَ شَخْصًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ لَهُ: «أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» / فَقَالَ: لَا، قَالَ: «فَاحْجُجْ(155) عَنْ نَفْسِكِ ثُمَّ حُجَّ(156) عَنْ شُبْرُمَةَ»(157).
          فليسَ فيهِ دليلٌ على أنَّ الذي حجَّ بهِ(158) عن شبرمَةَ كانَ فرضًا، ولا أنَّهُ يكونُ مُجزِئًا عنهُ عن فرضِه، بلْ(159) لو قَالَ ◙ : أدِّ(160) فرضَك وحينئذٍ تؤدِّي فرضَ شُبرمَةَ لكانَ نصًّا كما زعموا، وأمَّا قَولُهُ: (ثمَّ حُجَّ(161) عَنْ شُبْرُمَةَ) معناه: كما تطوَّعْتَ عنه بما هوَ في حقِّه تطوعًا، فإذا وقعَ الاحتمالُ سقطَ الدليلُ.
          وفيهِ دليلٌ على أنَّ السنَّةَ في التلبيةِ تكونُ جَهرًا، يُؤخَذُ ذلكَ مِن كونِ الرواةِ روَوا صيغةَ لفظِه ◙ جهرًا، وكذلكَ الخلفاءُ بعدَه وبقيَتِ السُّنَّةُ على ذلكَ إلى هَلُمَّ جَرًا.


[1] قوله: ((عبد الله)) ليس في (ج) و(م)، وقد أشرنا سابقًا أن بين هذا الحديث واللذي قبله تقديم وتأخير في النسختين (ج) و(م).
[2] في (ل): ((قوله)) بدل قوله: ((عن عبد الله بن عباس)).
[3] ورد نص الحديث في (ل): ((كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلعم، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صلعم، يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ)).
[4] زاد في (ج) و(م) و(ل): ((يدل على)).
[5] في (م): ((الاستطاعة)).
[6] قوله: ((عنه)) ليس في (م).
[7] في (ج) و(م): ((يجوز)) وكذا التي تليها.
[8] زاد في (ج) و(م) و(ل): ((وهو)).
[9] في (ج): ((على)).
[10] في (م): ((عن من)).
[11] في الأصل (ط) و(ل): ((نفق)).
[12] في (ج) و(م): ((لأن النيابة في الماليات جائزة)).
[13] قوله: ((وفي الفرض بلا خلاف)) ليس في (ج) و(م).
[14] زاد في (ج): ((جاء)).
[15] زاد في (ج) و(م): ((يصام عنه)).
[16] قوله: ((فعمل)) ليس في (ج).
[17] قوله: ((لا غير)) ليس في (ج) و(م).
[18] في (م): ((والعمل به)). قوله: ((به)) ليس في الأصل (ط) وهو مثبت من (م) و(ل)، وفي (ج): ((فيه)).
[19] في (م): ((وفيه دليل على جواز النيابة في العلم)).
[20] زاد في (ج): ((أن)).
[21] قوله: ((كان)) ليس في الأصل (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[22] في (ط): ((لأجنبي سمعه)).
[23] في (ط): ((وقد)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[24] في (م): ((والقضاة و)).
[25] في النسخ: ((وإن كان الناس يأتيهم رجال ونساء)) ولعل المثبت هو الصواب وهو مطابق للمطبوع.
[26] في (ج): ((على الإسلام في الأحاديث))، وفي (م): ((◙ في الأحاديث)).
[27] في (ج): ((ينقل)).
[28] في (ج): ((يقول)).
[29] في (ج): ((الصفة))، زاد في (م) و(ل): ((على هذه الصِّفة)).
[30] في (ل): ((الذي تقرر منها من تحقق)).
[31] في (ج) و(م): ((والبحث فيه أن يقول لا يخلو أن نرجع في ذلك إلى مجرد العقل ولا نلاحظ في ذلك أمر الشرع أو نرجع إلى مجموعهما)) بدل قوله: ((وإنما الذي يقرر فيها... بمجموعهما)).
[32] زاد في (ل): ((ذلك)).
[33] في (م): ((إلى)).
[34] زاد في (ل): ((نحن)).
[35] في (ج): ((على)).
[36] العبارة في (م): ((لا يخلو عن الأبوَّة وهي محتملة)).
[37] في (ج) و(م) و(ل): ((وقوعه)).
[38] قوله: ((بين)) ليس في (م).
[39] زاد في (ل): ((بالأمومة)).
[40] زاد في (ل): ((ما)).
[41] في (ل): ((بشهادة)).
[42] في (ج): ((هو واحد عند التحقيق سقط من هنا)) بدل قوله: ((لأن ما قلنا إما علم قطعي.... عندنا)).
[43] قوله: ((من الناس)) ليس في (ج).
[44] في (ل): ((وأموتهم)).
[45] قوله: ((لأنَّ ما قلنا إمَّا بعلمٍ قطعيٍ قد...وكذلك غيرهم)) ليس في (م). وزاد في (ج) و(م): ((كذلك أيضا إما أن تكون بعلم قطعي أو بحسب وقوعه في الوجود فبالعلم القطعي مثل أن يرى خارجا من رحم أمه فهذا هو العلم القطعي وهو معلوم في الأبوة أعني في القطع بالمعاينة وأما الأسباب فتشترك الأبوة مع الأمومة في ذلك لأن الأمومة إما أن تكون بدعوى أو شهادة والأبوة تشاركها فيهما وهذا هو الغالب من الناس لأنهم لا يعرفون أبوتهم وأمومتهم إلا من طريق الدعوى أو الشهادة فلم يبق في ذلك إلا الرجوع إلى الأمر المنقول عن صاحب الشرع صلوات الله عليه من نفيه وإثباته)).
[46] في (ج): ((الشهادة أو الدعوى)).
[47] قوله: ((قلنا بحسب)) ليس في (ج).
[48] قوله: ((عند الولادة)) ليس في (ج).
[49] قوله: ((علم)) ليس في (ط) و(ج) و(م).
[50] قوله: ((من أجل)) ليس في (ج).
[51] قوله: ((حقيقتها بالمعاينة)) ليس في (ج).
[52] قوله: ((العادة أنه يكون)) ليس في (ج).
[53] قوله: ((وحقيقة وقوعها)) ليس في (ج).
[54] قوله: ((قد يمكن)) ليس في (ج).
[55] في (ج): ((هذا)) بدل قوله: ((شهادة الشاهد)).
[56] قوله: ((لأن الغالب)) ليس في (ج).
[57] قوله: ((شيء أن يرجح)) ليس في (ج).
[58] قوله: ((لأن من تساوت مدلولاته)) ليس في (ج).
[59] قوله: ((مطلق لأن ليس)) ليس في (ج).
[60] في (ل): ((ترجح)).
[61] قوله: ((الشاهد غير)) ليس في (ج).
[62] في (ج): ((يطلق))، وفي (ل): ((نطلق)).
[63] في (ل): ((نجعلها)).
[64] في (ج): ((بل يجعلها مما عليها)).
[65] في (ج): ((طريق إخبار)) ليس في (ج).
[66] في (ج): ((جاءتها)) بدل قوله: ((أو نفيها لم يبق في هذه... كذلك))، وقوله: ((فالذي جانبها إلا من طريق الدعوى والشهادة...والتي جاء نفيها كذلك)) ليس في (م).
[67] زاد في (ج): ((على الخلاف فيه)).
[68] قوله: ((عنه)) ليس في الأصل (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[69] زاد في (ج) و(م): ((بعض)).
[70] قوله: ((إنَّها)) ليس في (م).
[71] في (ج) و(م): ((لا لمخالف في هذا ومثله قول)).
[72] في (ج) و(م): ((فمثل)) بدل قوله: ((في مثل)).
[73] في (ج): ((فقد)).
[74] قوله: ((وقد ثبتوا بنص القرآن)) ليس في (م).
[75] قوله: ((يونس ◙ وابن)) ليس في (ج) و(م).
[76] زاد في (ل): ((أبيه)).
[77] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و(م).
[78] في (ج) و(ل): ((بلا)).
[79] لا أصل له بهذا اللفظ، وأخرج الحاكم في المستدرك ░4/259▒ من حديث معاوية أن أعرابيًا قال للنبي صلعم: ((يا ابن الذَّبيحين)).
[80] في (م): ((فقالوا)).
[81] أخرجه أحمد ░13834▒، ومسلم ░203▒ من حديث أنس.
[82] لم نقف عليه عند غير المصنِّف.
[83] في (ج) و(م): ((استأذنت ربي في أن أزور أمي فأذن لي واستأذنته في أن أزور أبي فمنعني)).
[84] أخرجه أحمد ░1783▒ من حديث العباس ☺.
[85] في الأصل (ط) و(ل): ((ولحفصة)).
[86] في الأصل (ط) و(ل): ((حفصة)).
[87] في (ل): ((المجموع)).
[88] في (ج): ((وأما تنزيل)).
[89] في (م): ((فقوله)).
[90] في (ل): ((والحسيب)).
[91] في (م): ((بطريق)).
[92] قوله: ((قد)) ليس في (ج) و(م) و(ل).
[93] في (م): ((ولد)).
[94] في (م): ((إلى أنْ قال)).
[95] أخرجه الحاكم في المستدرك ░4/83▒ من حديث ابن عمر.
[96] في (ج) و(م): ((النقل)).
[97] في (ج): ((رأينا)).
[98] في (م): ((محتمل)).
[99] في (م) و(ل): ((أربعَ)).
[100] في الأصل (ط) و(ل): ((حكم)) والمثبت من (م).
[101] قوله: ((المقطوع به)) ليس في الأصل (ط) و(ل) والمثبت من النسخ الأخرى.
[102] في (م): ((العقل)).
[103] في (م): ((النسب ولذلك))، في (ج): ((السبب وكذلك)).
[104] في (م): ((بوساطة)).
[105] في (م): ((النَّسب)).
[106] زاد في (م) و(ل): ((الدَّليل)).
[107] في (ج) و(م): ((يتحقق))، وفي (ل): ((تتحقق)).
[108] قوله: ((الأمر إلى)) ليس في الأصل (ط) والمثبت من باقي النسخ، وفي (ل): سقط فقط قوله: ((الأمر)).
[109] قوله: ((ما قعدوه)) ليس في (ج) و(م).
[110] في (ج) و(م): ((خاليا والتوقع الخالي))، وفي (ل): ((الخيالي)).
[111] في (ج) و(م) و(ل): ((وإن)).
[112] في (ل): ((الشاهد)).
[113] زاد في (ل): ((وحديهما)).
[114] في (ط): ((طرق)).
[115] في (م) و(ل): ((لا)).
[116] في (م): ((الاحتمال)).
[117] في (ج) و(م): ((والتحقيق تطرأ عليها))، وفي (ل): ((بالتحقيق يطرأ عليها)).
[118] في (م): ((الشرع)).
[119] في (ج) و(م): ((بالعقل أيضا قد ترجحت)).
[120] في (ج) و(م): ((والأصل)).
[121] في (ج) و(م): ((فنجعل))، وفي (ل): ((ونجعل)).
[122] زاد في (م): ((من)).
[123] في (ج): ((كان مسألة سيدنا)) وفي (م) و(ل): ((كانت في مسألة)).
[124] في (ل): ((أحدهما رد))، وفي الأصل (ط): ((فإنه من شكَّ في أبوته أو بنوته فإن كانت في مسألة سيدنا صلعم فهو ردٌّ على الكتاب والسنة المتواترة)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[125] قوله: ((المتواترة)) ليس في (م).
[126] في (ج) و(ل): ((ذكرناه أولًا))، وفي (م): ((ذكرنا وإلَّا)).
[127] في (ج): ((قيل)).
[128] في (ج) و(م) و(ل): ((إنها)).
[129] في (ج): ((يموت)).
[130] في (ج) و(م): ((بمشهور)).
[131] في (ج) و(م): ((ويكون)).
[132] في (ج): ((فعلا بغبائه والذي نقل الإجماع)) بدل قوله: ((فهذه مسألة خلاف عندهم.... ينظر إليه))، وقوله: ((أم لا؟ قولان أظهرهما أن لايعبأ به، والذي نقل الإجماع)) ليس في (ج) و(ط) و(م).
[133] قوله: ((فهذه مسألة خلاف عندهم... صاحب الاستذكار)) ليس في (م).
[134] في (ج) و(م): ((سبيع)).
[135] زاد في (م): ((والذي نقل الإجماع في قتله جماعة منهم صاحب الاستذكار)).
[136] في (م) و(ل): ((مساعدٌ)). في (ج) و(م): ((لأنه مساعدة)).
[137] في (م): ((أنَّ)).
[138] قوله: ((بموضوعه)) ليس في (ج) و(م)، وفي (ل): ((بموضعه)).
[139] في (ج) و(م): ((أوشانه شينا ما)).
[140] في (ج): ((القتل)) بدون الواو.
[141] قوله: ((والقتل له على البحث المتقدم والذي أوجب القتل)) ليس في (م).
[142] في (م): ((اختلفوا)).
[143] في (ج) : ((كفرٌ هو))، وفي (م): ((كفر قال هو)).
[144] في (ج): ((من الغير)) ليس في (ج) و(م).
[145] في (ج) و(م): ((نقلوا)).
[146] في (ج): ((من فعل مذهب مالك))، وفي (م) وقوله: ((مالك)) ليس في(ط) الأصل، والمثبت من (م) و (ل).
[147] في (ج) و(م): ((أما الكتاب فقوله)).
[148] أخرجه بنحوه الطبراني في «الصغير» ░659▒ من حديث علي ☺.
[149] في (ط) و(ل): ((وقال)).
[150] قوله: ((في)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[151] في (م): ((كأنَّه)) بدل: ((لأنَّه حد)).
[152] زاد في (م): ((والآثار في مثل هذا كثيرة)).
[153] في (ج) و(م): ((نقل)).
[154] في (م): ((أو الأنبياء)).
[155] في (ج) و(م): ((حج)).
[156] في (ل): ((حينئذ تحج)).
[157] أخرجه أبو داود ░1811▒، وابن ماجه ░2903▒ من حديث ابن عباس.
[158] في (ج) و(م): ((حجه)).
[159] قوله: ((بل)) ليس في (م).
[160] في (ج): ((إذا)).
[161] في (ط) و(ل) و(م): ((وحينئذ تحج)).