-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فضل الجهاد
-
باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله
-
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء
-
باب درجات المجاهدين في سبيل الله
-
باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة
-
باب الحور العين وصفتهن
-
باب تمني الشهادة
-
باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم
-
باب من ينكب في سبيل الله
-
باب من يجرح في سبيل الله
-
باب قول الله تعالى: {هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين}
-
باب قول الله تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله}
-
باب: عمل صالح قبل القتال
-
باب من أتاه سهم غرب فقتله
-
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا
-
باب من اغبرت قدماه في سبيل الله
-
باب مسح الغبار عن الناس في السبيل
-
باب الغسل بعد الحرب والغبار
-
باب فضل قول الله تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله}
-
باب ظل الملائكة على الشهيد
-
باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا
-
باب: الجنة تحت بارقة السيوف
-
باب من طلب الولد للجهاد
-
باب الشجاعة في الحرب والجبن
-
باب ما يتعوذ من الجبن
-
باب من حدث بمشاهده في الحرب
-
باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية
-
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل
-
باب من اختار الغزو على الصوم
-
باب: الشهادة سبع سوى القتل
-
باب قول الله تعالى {لا يستوي القاعدون من المؤمنين}
-
باب الصبر عند القتال
-
باب التحريض على القتال
-
باب حفر الخندق
-
باب من حبسه العذر عن الغزو
-
باب فضل الصوم في سبيل الله
-
باب فضل النفقة في سبيل الله
-
باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير
-
باب التحنط عند القتال
-
باب فضل الطليعة
-
باب: هل يبعث الطليعة وحده؟
-
باب سفر الاثنين
-
باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
-
باب من احتبس فرسًا لقوله تعالى {ومن رباط الخيل}
-
باب اسم الفرس والحمار
-
باب ما يذكر من شؤم الفرس
-
باب: الخيل لثلاثة
-
باب من ضرب دابة غيره في الغزو
-
باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل
-
باب سهام الفرس
-
باب من قاد دابة غيره في الحرب
-
باب الركاب والغرز للدابة
-
باب ركوب الفرس العري
-
باب السبق بين الخيل
-
باب ناقة النبي
-
باب بغلة النبي البيضاء
-
باب جهاد النساء
-
باب غزو المرأة في البحر
-
باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه
-
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال
-
باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو
-
باب مداواة النساء الجرحى في الغزو
-
باب نزع السهم من البدن
-
باب الحراسة في الغزو في سبيل الله
-
باب فضل الخدمة في الغزو
-
باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر
-
باب فضل رباط يوم في سبيل الله
-
باب من غزا بصبي للخدمة
-
باب ركوب البحر
-
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب
-
باب: لا يقول فلان شهيد
-
باب التحريض على الرمي
-
باب اللهو بالحراب ونحوها
-
باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه
-
باب
-
باب الدرق
-
باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق
-
باب حلية السيوف
-
باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة
-
باب لبس البيضة
-
باب من لم ير كسر السلاح عند الموت
-
باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر
-
باب ما قيل في الرماح
-
باب ما قيل في درع النبي والقميص في الحرب
-
باب الجبة في السفر والحرب
-
باب الحرير في الحرب
-
باب ما يذكر في السكين
-
باب ما قيل في قتال الروم
-
باب قتال اليهود
-
باب قتال الترك
-
باب قتال الذين ينتعلون الشعر
-
باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر
-
باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة
-
باب: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟
-
باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم
-
باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه
-
باب دعاء النبي
-
باب من أراد غزوة فورَّى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس
-
باب الخروج بعد الظهر
-
باب الخروج آخر الشهر
-
باب الخروج في رمضان
-
باب التوديع
-
باب السمع والطاعة للإمام
-
باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به
-
باب البيعة في الحرب أن لا يفروا
-
باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون
-
باب: كانَ النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال
-
باب استئذان الرجل الإمام لقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا}
-
باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه
-
باب مبادرة الإمام عند الفزع
-
باب الجعائل والحملان في السبيل
-
باب الأجير
-
باب ما قيل في لواء النبي
-
باب قول النبي: نصرت بالرعب مسيرة شهر
-
باب حمل الزاد في الغزو
-
باب حمل الزاد على الرقاب
-
باب إرداف المرأة خلف أخيها
-
باب الارتداف في الغزو والحج
-
باب الردف على الحمار
-
باب من أخذ بالركاب ونحوه
-
باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو
-
باب التكبير عند الحرب
-
باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير
-
باب التسبيح إذا هبط واديًا
-
باب التكبير إذا علا شرفًا
-
باب: يكتب للمسافر مثل ما كانَ يعمل في الإقامة
-
باب السير وحده
-
باب السرعة في السير
-
باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع
-
باب الجهاد بإذن الأبوين
-
باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل
-
باب مَن اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجةً وكانَ له عذر هل يؤذن له؟
-
باب الجاسوس
-
باب الكسوة للأسارى
-
باب فضل من أسلم على يديه رجل
-
باب الأسارى في السلاسل
-
باب فضل من أسلم من أهل الكتابين
-
باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري
-
باب قتل الصبيان في الحرب
-
باب: لا يعذب بعذاب الله
-
باب: {فإما منًا بعد وإما فداءً}
-
باب: هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟
-
باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟
-
باب
-
باب حرق الدور والنخيل
-
باب قتل النائم المشرك
-
باب: لا تمنوا لقاء العدو
-
باب: الحرب خدعة
-
باب الكذب في الحرب
-
باب الفتك بأهل الحرب
-
باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته
-
باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق
-
باب من لا يثبت على الخيل
-
باب دواء الجرح بإحراق الحصير
-
باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه
-
باب: إذا فزعوا بالليل
-
باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس
-
باب من قال: خذها وأنا ابن فلان
-
باب: إذا نزل العدو على حكم رجل
-
باب قتل الأسير وقتل الصبر
-
باب: هل يستأسر الرجل؟ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل
-
باب فكاك الأسير
-
باب فداء المشركين
-
باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان
-
باب: يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون
-
باب جوائز الوفد
-
باب التجمل للوفود
-
باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي
-
باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم
-
باب كتابة الإمام الناس
-
باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر
-
باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو
-
باب العون بالمدد
-
باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثًا
-
باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره
-
باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم
-
باب من تكلم بالفارسية والرطانة
-
باب الغلول
-
باب القليل من الغلول
-
باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم
-
باب البشارة في الفتوح
-
باب ما يعطى البشير
-
باب: لا هجرة بعد الفتح
-
باب: إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة
-
باب استقبال الغزاة
-
باب ما يقول إذا رجع من الغزو
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر.
-
باب الطعام عند القدوم
-
باب فضل الجهاد
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░187▒ باب: إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ.
3067- قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عن نافعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻ قَال: (ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ الله صلعم، وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلعم).
3068- ثُمَّ أسند مِنْ حديث نافعٍ أنَّ عبدًا لابن عمرَ أَبَقَ فلحق بالرُّوم، فظهر عليهم خالدُ بن الوليد، فردَّه على عبد الله، وأنَّ فرسًا لابن عمرَ عارَ فظهر عليه فردَّه على عبد الله.
3069- وحديث موسى بن عُقبة عن نافعٍ عن ابن عمرَ ☻ أنَّه كان على فرسٍ يوم لقي المسلمون، وأميرُ المسلمين يومئذٍ خالد بن الوليد بعثه أبو بكر فأخذه العدوُّ فلمَّا هُزم العدوُّ ردَّ خالدٌ فرسه.
الشَّرح: التَّعليق أسنده أبو داود عن محمَّد بن سليمان الأنباريِّ والحسن بن عليٍّ الخَلَّال قالا: حدَّثنا عبد الله بن نُمَيرٍ.
وفرسُ ابن عمر في هذا التَّعليق أنَّه رُدَّ عليه في زمن رسول الله صلعم، وفي الأخير المسند أنَّ خالدًا ردَّه، وصحَّح الدَّاوُديُّ الأوَّل، وأنَّه كان في غَزاة مُؤتة، قال: وعبيدُ الله أثبت في نافعٍ مِنْ موسى، ولمَّا روى الإسماعيليُّ حديث موسى قال فيه: ((يوم لقي المسلمون طيئًا وأسدًا فاقتحم الفرسُ بعبد الله بن عمرَ جرفًا فصرعه، وسقط عبد الله فعارَ الفرسُ فأخذه العدوُّ، فلمَّا هَزم اللهُ العدوَّ ردَّ خالد على عبد الله فرسه)).
واختلف العلماء في الأموال الَّتي يأخذها المشركون مِنَ المسلمين ثُمَّ يقهرهم المسلمون ويأخذونها منهم، وله حالان:
أحدهما: أن يَعلم بها قبل قسمتها، فإنَّها تُردُّ إليه بغير شيءٍ، وهو قول أكثر أهل العلم منهم: عمرُ بن الخَطَّاب وعطاءٌ والنَّخَعيُّ وسلمان بن ربيعة واللَّيث ومالكٌ والثَّوْريُّ والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ والكوفيُّون، وإحدى الرِّوايتين عن أحمد، وقال الحسن والزُّهْريُّ: لا تُردُّ إلى صاحبها قبل القِسمة ولا بعدها وهي للجيش، ونحوه عن عَمرو بن دينارٍ، ورُوي مثله عن عليٍّ _فيما قال ابن المُناصِف_ وحكاه ابن التِّينِ عن الأوزاعيِّ، ثُمَّ قال: وهذا قبل القسمة، فإن وجده بعدها فهو أحقُّ به، وعن عمرَ: أنَّ مَنْ بيده أحقُّ ولا يأخذه عندنا إلَّا بالثَّمن، وقال الشَّافعيُّ: بالقيمة مِنْ بيت المال، وعلَّتهم أنَّ الكفَّار ملكوه باستيلائهم، فصار غنيمةً كسائر أموالهم.
واستُدلَّ للجمهور بأحاديث الباب في الغلام والفرس وأنَّهما رُدَّا عليه قبل القسمة.
وروى عبد الملك بن مَيسرة عن طاوسٍ عن ابن عبَّاسٍ أنَّ رجلًا وجد بعيرًا له كان المشركون أصابوه، فقال صلعم: ((إنْ أصبتَه قبل أن يُقسم فهو لك، وإن أصبته بعدما قُسِم أخذتَه بالقيمة)) رواه أبو داود مِنْ حديث الحسن بن عُمَارة عنه، وقال أبو أحمد: هذا يُعرف بالحسن عنه، وقد روى مِسْعَرٌ عن عبد الملك. قال يحيى بن سعيدٍ: سألت مِسْعرًا عنه فقال: هو مِنْ حديث عبد الملك ولكن لا أحفظه، قال يحيى: عن النَّبيِّ، والحسن متروكٌ، وقال الطَّحَاويُّ: قال عليُّ بن المدينيِّ: رُوي عن يحيى بن سعيدٍ أنَّه سأل مِسْعرًا عنه فقال: هو مِنْ رواية عبد الملك عن طاوسٍ، عن ابن عبَّاسٍ، قال: فأثبته عنه مِنْ حديثه فدلَّ على أنَّه قد رواه عنه غير الحسن بن عُمَارة، فاستُغني عن روايته لشهرته عن عبد الملك، قال ابن عَديٍّ: ورُوي أيضًا مِنْ حديث مَسلَمة بن عُلَيٍّ وابن عيَّاش، وهما ضعيفان، وأخرجه الدَّارَقُطْنيُّ مِنْ حديث إسحاق بن أبي فَرْوة عن ابن شِهابٍ عن سالمٍ عن أبيه مرفوعًا: ((مَنْ وجد ماله في الفيء قبل أن يُقسم فهو له، ومَنْ وجده بعدما قُسم فليس له بحقٍّ)).
قال عبد الحقِّ: أسنده ياسينُ الزَّيَّات عن سِمَاكٍ عن تَميمٍ عن جابر بن سَمُرة، وياسينُ ضعيفٌ عندهم.
الحال الثَّاني: أن يَعلم به بعد القسمة، فإنَّه يأخذه بالقيمة، وهو قول عمرَ وعليٍّ وزيد بن ثابتٍ وابن المسيِّب وعطاءٍ والقاسمٍ وعروةَ وأبي حَنيفةَ والثَّوْريِّ والأوزاعيِّ ومالكٍ، أخذًا بحديث ابن عبَّاسٍ السَّالف وبحديث جابر بن حَيْوَةَ: أنَّ أبا عُبيدة كتب إلى عمرَ بن الخَطَّاب في هذا فقال: مَنْ وجد ماله بعينه فهو أحقُّ به بالثَّمن الَّذي حُسب على مَنْ أخذه، وكذلك إن بيع ثُمَّ قُسم ثمنه، فهو أحقُّ به بالثَّمن، ولأنَّه إنَّما امتنع مِنْ أخذه له بغير شيءٍ كيلا يفضي إلى حرمان آخذه مِنَ الغنيمة أو يضيع الثَّمن على المشتري، وحقُّهما ينجبر بالثَّمن، والمحكيُّ عن أبي حَنيفةَ أخذه بالقيمة، ويُروى عن مجاهدٍ مثله، والباقون يقولون: يأخذه بالثَّمن الَّذي حُسب على مَنْ أخذه.
وقال الشَّافعيّ: لا يملك أهل الحرب علينا بالغلبة، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها بغير شيءٍ، ويُعطى مشتريه ثمنه مِنْ خمس المصالح محتجًّا بحديث عِمران بن حُصَينٍ: أغار المشركون على سَرْح المدينة وأخذوا العَضباء وامرأة مِنَ المسلمين، فلما كان في اللَّيل ركبتْها وتوجهتْ قِبَل المدينة، ونذرتْ إن نجَّاها الله عليها لَتنحرنَّها، فلمَّا قدمت المدينة عُرفت النَّاقة، فأتوا بها رسول الله صلعم فأخبرته المرأة بنذرها، فقال: ((بئس ما جزيتِها، لا نذرَ فيما لا يملك ابنُ آدم، ولا نذر في معصيةٍ))، وزاد عبد الوهَّاب الثَّقَفيُّ قال: قال أبو داود السِّجِسْتانيُّ: ((فأخذها رسول الله صلعم))، فهذا دليلٌ على أنَّ أهل الحرب لا يملكون علينا بغلبةٍ ولا غيرها، ولو ملكوا علينا لملكتِ المرأة النَّاقةَ كسائر أموالهم، لو أَخذت شيئًا منها، ولو ملكتها لصحَّ فيها نذرُها، وقال ابن القَصَّار: حديث ابن عبَّاسٍ دالٌّ على أنَّ أهل الحرب قد ملكوه على المسلمين وصارت لهم يدٌ عليه، ألا ترى أنَّه لو كان باقيًا على ملك مالكه لم يختلف حكمُ وجوده قبل القسمة وبعدها.
ويوضِّحه أن الكافر إذا أتلفه ثُمَّ أسلم لم يُتبع بقيمته بخلاف المسلم مع المسلم، ولمَّا / جاز أن يملك المسلم على الكافر بالقهر والغَلبة، جاز أن يملك الكافر عليه بذلك، وقد قال صلعم: ((وهل ترك لنا عَقيلٌ منزلًا؟))، وكان عَقيلٌ استولى على دور النَّبيِّ صلعم وباعها، فلولا أنَّ عَقيلًا ملكها بالغلبة وباعها لأبطل النَّبيُّ صلعم بيعها ولم يجزْ تصرُّفه، لأنَّ بيع ما لا يصحُّ ملكه لا حكم له، وأمَّا خبرُ النَّاقة والمرأة فلا حجَّة لهم فيه، لأن قوله صلعم: ((لا نذرَ لابن آدمَ فيما لا يملك)) إنَّما كان قبل أن تملك المرأة النَّاقة، لأنَّها قالت ذلك وهي في دار الحرب، وكلُّ النَّاس تقول: إنَّه مَنْ أخذ شيئًا مِنْ أهل الحرب فلم ينجُ به إلى دار الإسلام فإنَّه غير محرَزٍ له، ولا يقع عليه ملكه حتَّى يخرج به إلى دار الإسلام، فلهذا قال: ((لا نذر...)) إلى آخره، هذا وجه الحديث.
وقال ابن القَصَّار: ما أحرزه المشركون وخرج عن أيديهم إلى المسلمين فإن لم يقع في المقاسم ولا حصل في يد إنسانٍ بعِوَضٍ فإنَّه يعود إلى ملك صاحبه، فالمرأة لمَّا أخذتِ النَّاقة بغير عوضٍ انتقل ملكها عن المشركين وحصل لرسول الله صلعم، فأمَّا إذا قُسمت الغنائم وحصل الشَّيء في يد أحدٍ حصلت له شبهة ملكٍ عليه لأجل أنَّه حصل له بعِوَضٍ _وهو حقُّه مِنَ الغنائم_ فلا يخرجه عن يده إلَّا بعوضٍ، لأنَّ الغانمين قد اقتسموا وتفرَّقوا، فإن أعطاه الإمام القيمة جاز، وإن لم يعطِه لم يأخذه صاحبه إلَّا بعِوَضٍ لأنَّ القسمَ حكم الإمام مع كون شبهة أيدي الكفَّار، فيصير للغانم بحكم الإمام.
واستدلَّ الطَّحَاويُّ بحديث النَّاقة، فإن المرأة لمَّا أخذتها انتقل ملكُها لرسول الله صلعم بحديث سفيان عن سِمَاك بن حربٍ عن تَميمِ بن طَرَفَة: أنَّ رجلًا أصاب العدوُّ له بعيرًا، فاشتراه رجلٌ منهم فجاء به فعرفه صاحبُه، فخاصمه إلى رسول الله صلعم فقال: ((إن شئت أعطيتَ ثمنه للَّذي اشتراه به وهو لك، وإلَّا فهو له)) فهذا وجه الحكم في الباب مِنْ طريق الآثار.
وأمَّا مِنْ طريق النَّظر فرأينا رسول الله صلعم حكم في مشتري البعير مِنْ أهل الحرب أنَّ لصاحبه أن يأخذه منه بالثَّمن، وكان قد ملكه المشتري مِنَ الحربيِّين، كما يملك الَّذي يقع في سهمه مِنَ الغنيمة ما يقع في سهمه منها، فالنَّظر على ذلك أن يكون الإمام إذا قسم الغنيمة فوقع منها في يد رجلٍ شيءٌ وإن كان أُسرَ ذلك مِنْ يد آخرَ أن يكون المأسور مِنْ يده لذلك أن يكون له أخذُ ما كان أُسِر مِنْ يده مِنَ الَّذي وقع في سهمه بقيمته كما يأخذ مِنْ يد مشتريه بثمنه.
وقوله: (أَنَّ فَرَسًا لِابْنِ عُمَرَ عَارَ) هو بالعين المهملة، أي: انفلت مِنْ صاحبه، يَعِيرُ.
ومعنى (ظَهَرَ عَلَيْهِ) غلب عليه، وقال البُخَاريُّ _كما نقله ابن التِّيْنِ والدِّمْياطيُّ_: عار مشتقٌّ مِنَ العَيْرِ وهو: حمار وحشٍ، أي: هرب، يريد أنَّه فعل فِعلَه في النِّفار.
وقال صاحب «العين»: عار الفرس والكلب وغير ذلك عيارًا: أفلت وذهب في النَّاس.
وقال ابن دُرَيدٍ في «جمهرته»: عار الفرس تعيَّرَ إذا انطلق مِنْ مربطه فذهب على وجهه، وكذلك البعير. وقال الطَّبَريُّ: يُقال ذلك في الفرس إذا فعله مرَّةً بعد أخرى، ومنه قيل للبطَّال مِنَ الرِّجال الَّذي لا يثبت على طريقةٍ: عَيَّارٌ، ومنه الشَّاة العائرة، وسهمٌ عائرٌ: لا يُدرى مِنْ أين أتى.
ولمَّا ذكر ابن التِّيْنِ أنَّه لا يأخذه عندنا إلَّا بالثَّمن، قال: دليلنا أنَّ العبد لا يُدفع إلى بيت المال وإنَّما يُردُّ إلى سيِّده، فيجب أن تكون القيمة على آخذه أو يكون استحقاقه تامًّا، فلا تجب فيه القيمة على أحدٍ.
ثُمَّ نقل عن مالكٍ كما أسلفنا أنَّ مَنْ أسلم على شيءٍ في أيديهم للمسلمين ملَكَه، وقال الشَّافعيُّ: لا يملكون إلَّا بما يملك به المسلمون، وناقض فقال: إذا استهلكه الحربيُّ ثُمَّ أسلم لم يَغْرمْه، وقال أبو حَنيفةَ: إنْ غنموه في دار الإسلام فلا يملكونه حتَّى يخرجوه إلى دار الحرب، ومالكٌ لم يفرِّق، ثُمَّ قال: إنَّ الشَّافعيَّ استدلَّ بقوله: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا} الآية [الأحزاب:27] فجعل ذلك منَّةً علينا فانتفى معه أن يملكوا أموالنا.
وأُجيبَ بأنَّه ورد في خبرٍ مخصوصٍ ولم يردْ به أنَّه لا يصيب المسلمين مِنَ الكفَّار جائحةٌ، ألا ترى قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ} [الحشر:8] فسمَّاهم فقراء لأخذ الكفَّار أموالَهم، وإذا كان كذلك لم يكن في هذه الآية دِلالةٌ.