التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون

          ░174▒ باب: يُقَاتَلُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يُسْتَرَقُّونَ.
          3052- ذكر فيه عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ ☺ قَالَ: (وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ الله وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صلعم أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ).
          وقد سلف مطوَّلًا في آخر الجنائز [خ¦1392].
          والذِّمَّة: العهد، يريد: أهل الكتاب، ولا خلاف فيهم، لأنَّهم إنَّما بذلوا الجزية على أن يأمنوا في أنفسهم وأموالهم وأهليهم.
          وقوله: (وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ) يعني: بين أيديهم كلَّ مسلمٍ وكافرٍ، كما يقاتَلُ مَنْ ظلم مسلمًا.
          وما ذُكر مِنَ الاسترقاق ليس في الخبر، واختُلف فيه إذا نقض الذِّمِّيُّ العهد هل يُسترقُّ؟ قال أشهب: لا وقال ابن القاسم: نعم، محتجًّا بأنَّ الذِّمَّة لو حمتهم مِنَ الرِّقِّ عند بعضهم لحمتهم مِنَ القتل، وقد صَلب عمر يهوديًّا أراد اغتصاب امرأة، ورأى الصِّدِّيق استرقاق أهل الرِّدَّة، فكيف بكفارٍ نقضوا العهد؟!.