التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب التيمم

          ░7▒ بَابُ التَّيَمُّمِ
          هو في اللُّغة: القصدُ والتَّعمُّدُ، وهو ما ذكرَهُ البخاريُّ في التَّفسيرِ في سورةِ المائدةِ _أعني التَّعمُّدَ_ ورواه ابنُ أبي حاتمٍ وابنُ المُنْذِرِ عَنْ سُفْيَانَ.
          وهو في الشَّرعِ: إيصالُ التُّرابِ للوجهِ واليدين بشرائطَ مخصوصةٍ، والأصلُ فيه مِنَ الكتابِ قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا} [المائدة:6]، وهو ما استفتحَ به البخاريُّ كتابَه حيثُ قالَ: (وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} الآية [المائدة:6]).
          ومِنَ السُّنَّةِ أحاديثُ البابِ وغيرِه، وقام الإجماعُ على جوازِ التَّيمُّمِ للحدثِ الأصغرِ وفي الجنابةِ أيضًا، وخالفَ فيه عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وابنُ مَسْعُودٍ والنَّخَعِيُّ والأَسْوَدُ، كما نقلَه ابنُ حزمٍ.
          وقد ذكروا رجوعَ عُمَرَ وابنَ مَسْعُودٍ، وفي «المصنَّفِ»: أفتى أبو عَطِيَّةَ بأنَّه لا يُصَلَّى بالتَّيمُّمِ، وهو رخصةٌ وفضيلةٌ خُصَّتْ بها هذه الأمَّة دون غيرِها مِنَ الأممِ.
          والصَّعيدُ: هو التُّرابُ كما قالَ ابنُ عَبَّاسٍ، والطَّيِّبُ: الطَّاهرُ، وقيلَ: الحلالُ.