التوضيح لشرح الجامع البخاري

كتاب المكاتب

          ♫
          ░░50▒▒ كتابُ المُكاتَب
          الكِتَابَةُ مِنَ الكَتْبِ أي الجمع، وهي في الشَّرع تعليقُ عِتقٍ بصفةٍ ضُمِّنت معاوَضةً.
          ░1▒ (بَابُ المُكَاتَبِ، وَنُجُومِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ)
          وَقَوْلِهِ ╡: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذي آتَاكُمْ} [النور:33] وَقَالَ رَوْحٌ: عَن ابن جُرَيْجٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا أَنْ أُكَاتِبَهُ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا.
          وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ، قَالَ: لاَ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سِيرِينَ، سَأَلَ أَنَسًا المُكَاتَبَةَ _وَكَانَ كَثِيرَ المَالِ_ فَأَبَى فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: كَاتِبْهُ، فَأَبَى، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، وَيَتْلُو عُمَرُ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور:33] فَكَاتَبَهُ.
          2560- وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: (إِنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا...) الحديث بطولِه.
          الشَّرح: هذِه الآية أصلٌ في مشروعيَّة الكتابة، وكانت معروفةً قبل الإسلام، فأقرَّها الشَّارع وعملت بِها الأُمَّة والسَّلف، واختُلف في أوَّل مَنْ كُوتب في الإسلام، فقيل: سلمان الفارسيُّ كاتب أهلَه عَلَى مئة وَدِيَّةٍ نجَّمَها لَهم. فقَالَ ◙: ((إذا غَرَسْتَها فآذِنِّي)) فلمَّا غرستُها آذنتُه، فدعا فيْها، فلم تَمُت منْها وَدِيَّةٌ واحدةٌ.
          وقيل: أوَّل مَنْ كُوتِب في الإسلام أبو مؤمَّلٍ، فقَالَ ◙: ((أَعِينُوا أَبَا مُؤمَّلٍ)) فأُعينَ فقضى كتابتَه وفضلت عندَه، فاستفتى رَسُول الله صلعم فقال: ((أَنْفِقْهَا في سَبِيلِ اللهِ)).
          وقولُه: ({وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الكِتَابَ} [النور:33]) احتجَّ بِه عَلَى أنَّ السَّيِّد لا يجبِرُ عبدَه عليْها، ومعنى {يَبْتَغُونَ} يطلبون، وفيْه خلافٌ للمالكيَّة.
          والكِتاب والمكَاتَبة واحدٌ، والمكاتَبة مفاعَلةٌ ممَّا يكون مِنِ اثنين لأنَّها مُعاقَدةٌ بين السَّيِّد وعبدِه، والأمر بالكتابة عَلَى النَّدب خلافًا لداود حيث قال عَلَى الوجوب إذا سألَه العبد أن يكاتبَه بقيمتِه أو أكثرَ، وقال إسحاق بالوجوب، قال: أخشى أن يأثم سيِّدُه إن لم يفعل، ولا يُجْبِرُهُ الحاكمُ.
          قال ابن حَزْمٍ: وبإيجابِه وإجبارِه يقول أبو سُليمان وأصحابُنا، وقال عكرمة أيضًا بالوجوب.
          حُجَّة الجمهور أنَّ الإجماعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى أنَّ السَّيِّد لا يُجبَر عَلَى بيع عبدِه وإن ضُوعِف لَه في الثَّمن، وإذا كان كذلك كان أحرى وأولى ألَّا يَخرج ملكُه بغير عوضٍ، لا يُقال: إنَّها طريق العِتق والشَّارع مُتَشَوِّفٌ إليْه فخالف البيع لأنَّ التَّشوُّف إنَّما هو في محلٍّ مخصوصٍ، وأيضًا الكسب لَه فكأنَّهُ قال: أَعتقْني مجَّانًا.
          وقال عطاءٌ: يجب عليْه إن علم لَه مالًا، كما حكَاْه البخاريُّ، وأسندَه ابن حَزْمٍ مِنْ طريق إسماعيلَ بن إسحاق، حَدَّثَنا عليُّ بن عبد الله، حَدَّثَنا رَوْحُ بن عَبادةَ، حَدَّثَنا ابن جُرَيْجٍ بِه.
          وأثرُ / ابنِ جُرَيْجٍ رواه ابنُ سعدٍ في «طبقاتِه».
          أخبرنا يزيدُ بن هارون، أخبرنا سعيدُ بن أبي عَروبةَ، عن قَتادة، عن أنسٍ قال: أرادني سِيرِينُ عَلَى الكتابة فأبيتُ عليْه فأتى عمرَ فذكر ذلك لَه، فأقبل عليَّ عمرُ، فقال: كاتِبْهُ كاتِبْهُ.
          وأخبرَنا محمَّد بن حُميد العبديُّ، عن مَعمرٍ عن قَتادة قال: سأل سِيرينُ أبو محمَّدٍ أنسَ بنَ مالكٍ الكتابةَ، فأبى أنسٌ، فرَفع عمرُ بن الخطَّاب عليْه الدِّرَّة، وقال: كاتبُوْهم، فكاتبَهُ.
          وأخبرنا مَعمر بن عيسى، حَدَّثَنا محمَّد بن عمرٍو: سمعتُ محمَّد بن سِيرِين كاتَبَ أنسٌ أبي عَلَى أربعين ألف درهمٍ.
          وقال ابن حَزْمٍ: رُوِّينا مِنْ طريق إسماعيلَ بن إسحاق، حَدَّثَنا عليُّ بن عبد الله، حَدَّثَنا غُنْدَرٌ، وسعيد بن أبي عَروبةَ، عن قَتادة، عن أنسٍ وفيْه فقال عمر: واللهِ لَتُكَاتِبَنَّهُ، وتناولَهُ بالدِّرَّة فَكَاتبَهُ.
          وتعليقُ اللَّيث أخرجَه مسلمٌ عن أبي الطَّاهر بن السَّرْحِ، عن ابن وهبٍ، عن يونس بِه، وأنَّها كانت لم تؤدِّ من كتابتِها شيئًا.
          واختلف العلماءُ في الخير في الآية، فقالت طائفةٌ: الدِّين والأمانة، وقالت أخرى: المال مثل {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} [العاديات:8]، و{إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} [البقرة:180] والأوَّل قول الحسن والنَّخَعِيِّ، والثَّاني قول ابن عبَّاسٍ، وقال مجاهدٌ: الخير المال والأداء، وقال مالكٌ: سمعتُ بعض أهل العلم يقول: هو القوَّةُ عَلَى الاكتساب والأداء، وعن اللَّيث نحوُه.
          وكَره ابن عمرَ كتابة مَنْ لا حِرفة لَه فيبعثَه عَلَى السُّؤال، وقال: يُطعمني أوساخَ النَّاس، وعن سليمان مثلُه. وضعَّف الطَّحاويُّ الثَّانيَ فقال: مَنْ قال: إنَّهُ المال لا يصحُّ عندنا لأنَّ العبد نفسَه مالٌ لمولَاْه، فكيف يكون لَه مالٌ؟ والمعنى عندنا إن علمتم فيْهم الدِّينَ والصِّدقَ، وعلمتم أنَّهم يعاملونكم عَلَى أنَّهم متعبَّدون بالوفاء لكم بما عليْهم مِنَ الكِتابة والصِّدق في المعاملة فكاتِبُوْهم.
          وقال ابن حَزْمٍ لمَّا ذكر القولَ: والثَّاني موضوعُ كلام العرب، لأنَّهُ لو أراد المال لقال: إن علمتم لَهم خيرًا أو عندَهم أو معَهم خيرًا، لأنَّ بهذِه الحروف يُضَاف المال إلى مَنْ هو لَه في لغة العرب، ولا يُقال أصلًا: في فلانٍ مالٌ، فعلمنا أنَّهُ لم يُرِدِ المالَ، فيصحُّ أنَّهُ الدِّين، ولا خير في دِين الكافر، وكلُّ مسلمٍ عَلَى أَديم الأرض فقد علمنا فيْه الخيرَ بقول الشَّهادتين، وهذا أعظمُ ما يكون مِنَ الخير، رُوِي عن عليٍّ أنَّهُ سُئِل أُكاتِبُ وليسَ لي مالٌ؟ فقال: نعم. فصحَّ أنَّ الخير عندَه لم يكن المال.
          وفي «المصنَّف» لمَّا كاتب ابن التَّيَّاح حثَّ عَلَى عطيَّتِه فجمعوا لَه، وكذا فعلَه أبو موسى وابن عبَّاسٍ وردُّوا ما فضل في المكاتَبين، وعن عبيدة {فَكَاتِبُوهُمْ} الآية [النور:33] قال: إن أقاموا الصَّلاة، وعن الحسن دينٌ وأمانةٌ، وفي لفظٍ الإسلام والوفاء.
          وقول ابن عبَّاسٍ قال بِه عطاءٌ ومجاهدٌ وأبو رَزينٍ، وفي «المصنَّف»: كتب عمر بن الخطَّاب إلى عمير بن سعدٍ: اِنْهَ مَنْ قِبَلَك مِنَ المسلمين أن يكاتبُوْا أرقَّاءَهم عَلَى مسألة النَّاس، وكرهَه أيضًا سلمان.
          وقالت طائفةٌ بِكِلا الأمرين، وهو قول سعيدٍ أخي الحسن والشَّافعيِّ، وأباح الحنفيُّون والمالكيُّون كتابة الكافر الَّذي لا مال لَه، ولَمَّا سُئل عثمان في مكاتبة مولًى لَه قال: لولا آيةٌ في كتاب الله ما فعلتُ، ورُوي أيضًا عن مسروقٍ والضَّحَّاك.
          واختلفوا في الإيتاء في الآية، فذهب مالكٌ وجمهور العلماء كما حكَاْه عنْهم ابن بَطَّالٍ إلى أنَّ ذلك عَلَى النَّدب والحضِّ أن يضع الرَّجل عن عبدِه مِنْ أجل كتابتِه شيئًا مسمًّى يستعين بِه عَلَى الخلاص، وذهب الشَّافعيُّ وأهل الظَّاهر إلى أنَّ الإيتاء للعبد واجبٌ.
          قال ابن بَطَّالٍ: وقول الجمهور أولى، لأنَّهُ ◙ لم يأمر مَواليَ بَريرة بإعطائِها شيئًا، وقد كُوتبت وبِيعت بعد الكتابة، ولو كان الإيتاء واجبًا لكان مقدَّرًا كسائر الواجبات، يعني إذا امتنع السَّيِّد مِنْ حطِّه ادَّعَاْه عند الحاكم عليْه، فأمَّا دعوى المجهول فلا يُحكم بِها، ولو كان الإيتاء واجبًا وهو غير مقدَّرٍ لكان الواجب للمولى عَلَى المكاتَب هو الباقي بعد الحطِّ، فأدَّى ذلك إلى جهل مبلغ الكتابة، وذَلِكَ لا يجوز.
          قلت: حديثُ بَريرة لا حجَّةَ فيْه لأنَّ بالبيع ارتفعت الكتابةُ، وكان النَّخَعِيُّ يذهب في تأويل الآية أنَّهُ خطابٌ للموالي وغيرِهم، وقالَه الثَّوْريُّ.
          قال الطَّحاويُّ: وهو حسنٌ مِنَ التَّأويل، حضَّ النَّاسَ جميعًا عَلَى معاونة المُكَاتَبين لكي يَعْتِقوا.
          واختلفوا في مقدارِه فرُوي عن ابن مَسْعودٍ الثُّلث، وعن عليٍّ الرُّبع، وقال سعيد بن جُبيرٍ يضع عنْه شيئًا، ولم يحدَّه.
          تنبيهاتٌ أحدُها: قول البخاريِّ: (وَنُجُومِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ) الظَّاهر مِنْ قول مالكٍ أنَّ الكتابة تكون مُنَجَّمةً، ولا نصَّ في الحالة عندَه، كما قال مالكٌ، قال: ومحقِّقُو أصحابِه يجوِّزونَها ويقولون خلافًا للشَّافعيِّ لأنَّها عِتقٌ بعِوَضٍ فجازت مع تعجيلِه وتأجيلِه، أصلُه بيعُ العبد مِنْ نفسِه.
          وعندنا لا يكون في أقلَّ مِنْ نجمين، واختارَه بعضُ المالكيَّة، وقال ابن بَطَّالٍ: سُنَّة الكتابة أن تكون عَلَى نجومٍ تُؤدَّى نجمًا بعد نجمٍ، قال: وأجاز مالكٌ والكوفيُّون الكِتابة الحالَّة، فإن وقعت حالَّةً أو عَلَى نجمٍ واحدٍ فليست كتابةً عند الشَّافعيِّ، وإنَّما هو عِتقٌ عَلَى صفةٍ.
          ثانِيْها: قد أسلفنا أنَّ الخير هل هو الدِّين والأمانة أو المال؟ وبعضُهم قال: إنَّهُ الصَّلاة وهو قول عبيدة وهو داخلٌ في الدِّين، وكذا قول مَنْ قال: إنَّهُ العِفَّة والصَّلاح والوفاء، ونقل في «الزَّاهي» عن أكثر العلماء أنَّهُ المال.
          ثالثُها: احتجَّ بِه القاضي في «معونتِه» عَلَى جواز جمع المكاتَبين في كتابةٍ واحدةٍ لقولِه: {فَكَاتِبُوهُمْ} [النور:33]، ومنعَه الشَّافعيُّ.
          رابعُها قولُه: (قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ) وفي نسخةٍ <أَتَأْثُرُهُ؟> وقال ابن التِّينِ: قولُه: عَلَى أحدٍ، أي تذكرُه عن أحدٍ.
          وقولُه: (فَأَبَى، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ) فعلَه نصحًا لَه، ولو كانت الكتابة لازمةً ما أبى، وإنَّما نَدَبَه عمرُ إلى الأفضل، ورُوي أنَّه أمرَه بكتابة سِيرِين فأبى، فرفع إليْه الدِّرَّة فكاتبَه، فأتَاْه بنجومِه قبل محلِّها فأبى قَبولَها حتَّى تحلَّ، فرفعَها عليْه أيضًا فأخذَها.
          خامسُها: يجوز نجمُ الكتابة قلَّ أو كَثُر، ولا حدَّ فيْه، واعترض ابن بَطَّالٍ فقال: قول الشَّافعيِّ: لا يجوز أقلُّ مِنْ نجمين لو كان صحيحًا لجاز لغيرِه أن يقول: لا تجوز عَلَى أقلَّ مِنْ خمسة نجومٍ لأنَّ أقلَّ النُّجوم الَّتي كانت عَلَى عهدِه ◙ في بَريرة وعَلِم بِها وحَكَم فيْها كانت خمسةً، وكان بصواب الحُجَّةِ أَولى، وأيضًا فإنَّ النَّجم الثَّالث لمَّا لم يكن شرطًا في صِحَّتِها بإجماعٍ فكذا الثَّاني لأنَّ كلَّ واحدٍ منْهما لَه مدَّةٌ يتعلَّق بِها تأخير مال الكتابة، فإذا لم يكن أحدُها شرطًا وجب أن لا يكون الآخر كذلك، ولمَّا أجمعوا أنَّهُ لو قال لَه: إن جئتني مِنَ المال بكذا إلى شهرٍ أنَّهُ جائز وليس بكتابةٍ، فكذلك ما أشبهَه مِنَ الكتابة.
          وما ذكرَه غير واردٍ، لأنَّهُ واقعة عينٍ، وسيأتي أنَّهُ سبع أواقٍ مِنْ عند البخاريِّ / ففاتَه إيرادُها عليْه.
          سادسُها: احتجَّ بقولِه في الحديث: (وَعَلَيْهَا خَمْسُ أَوَاقٍ نُجِّمَتْ عَلَيْهَا فِي خَمْسِ سِنِينَ) مَنْ أجاز النِّجامة في الدُّيون كلِّها عَلَى أن يقول: في كلِّ شهرٍ وفي كلِّ عامٍ كذا، ولا يقول: في أوَّل الشَّهر، ولا في آخرِه ولا في وسطِه، لأنَّهُ لم يذكر فيْه أيَّ وقتٍ يحلُّ النَّجم فيْه، ولم ينكر ◙ ذلك، وأبى هذا القولَ أكثرُ الفقهاء، وقالوا: لا بدَّ أن يذكر أيُّ شهرٍ مِنَ السَّنة يحلُّ النَّجم فيْه؟ أو أيُّ وقتٍ مِنَ الشَّهر يحلُّ النَّجم فيْه؟ فإن لم يذكر ذلك فهو أجلٌ مجهولٌ لا يجوز، لأنَّهُ ◙ نهى عن البيع إلَّا إلى أجلٍ معلومٍ، ونهى عن حَبَل الحَبَلة وهو نتاج النِّتاج وليس تقصير مَنْ قَصُر عن مثل هذا المعنى في حديث بَرِيرة بضائرٍ لتقرُّرِ هذا المعنى عندَهم.
          سابعُها: (أَوَاقٍ) جمع أُوقيَّةٍ مشدَّدٌ، والجمع أَواقيُّ مشدَّدٌ ومخفَّفٌ أيضًا.
          (وَنَفِسَتْ) رغبت، ومنْه: {فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ} [المطففين:26] وفيْه أنَّ بيع الأَمَة لا يكون طلاقًا، خلافًا لابن عبَّاسٍ وابن المسيِّب وأنسٍ وأُبيٍّ، لأنَّهُ لو كان طلاقًا ما خيَّرها الشَّارع.
          وفيْه ردٌّ عَلَى ابن عبَّاسٍ حيث قال: إنَّ المكاتَب حُرٌّ بنفس الكتابة.
          وفيْه جواز بيع المُكَاتَب للعِتق، ويجوز بيع كتابتِه عند مالكٍ، ومنعَه أبو حنيفة والشَّافعيُّ وعبد العزيز ورَبيعةُ.
          وفيْه فسخُها، وقيل: إنَّها عجَّزت نفسَها.
          وفيْه أنَّ المكاتَب عبدٌ ما بقي عليْه درهمٌ، وقال ابن مَسْعودٍ: إذا أدَّى النِّصفَ كان حُرًّا ويتبع، وقيل: إذا أدَّى الثُّلث كان حُرًّا ويتبع أيضًا، وقيل: الرُّبع، وقيل: إذا أدَّى قيمتَه.
          وفي قولِه: (مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ) وفي الباب الَّذي بعدَه (وإنِ اشْتَرَطَ مئةَ مَرَّةٍ). فيْه أنَّ مفهوم الخِطاب لا يقوم مَقام الخِطاب، وأنَّ ما فوق المئة داخلٌ في حُكم المئة وهو مثل قولِه: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ} [التوبة:80].
          وفيْه جوازُ كتابة الأَمَة وإن كانت تسأل، وذكر القاضي في «معونتِه» أنَّ ذلك مكروهٌ ولِمَا رُوي عن عثمان: لا تكُلِّفوا الأَمَة الكسبَ فتكتسبَ بِفَرْجِها، ونقل اتِّفاق أصحاب مالكٍ أنَّهُ لا ينبغي أن يُكاتَب إلَّا لِمَنْ في يدِها صنعةٌ.
          واخْتُلِف في كتابة الكبير إذا لم يكن لَه حِرفةٌ والمشهور جوازُه، وروي منعُه وعُزِي لابن عمر وأبيْه، واختُلف في كتابة الصَّغير، ففي «المدوَّنة» هي جائزةٌ، وقال أشهبُ: لا، وذكر ابن القصَّار عن مالكٍ في ذلك قولين.
          وقول أهل بَرِيرة في الباب الَّذي بعدَه: إن شاءت أن تحتسب عليك _هو مِنَ الحُسْبة_ أن تحتسب الأجر مِنَ الله.