التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب ما يذكر في السكين

          ░92▒ (بابُ: مَا يُذْكَرُ فِي السِّكِّينِ)
          2923- ذكر فيه حديث الزُّهْريِّ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ _صلعم_ يَأْكُلُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ يَحْتَزُّ مِنْهَا، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) ثُمَّ أسنده إلى الزُّهْريِّ، وَزَادَ: (فَأَلْقَى السِّكِّينَ) هذا الحديث سبق في باب: مَنْ لم يتوضِّأ مِنْ لحم الشَّاة [خ¦208].
          و(الحَزُّ) القطع لمبلغ الحاجة، وفيه جوازُ قطع اللَّحم المطبوخ بالسِّكِّين، وأمَّا حديث أبي داود في النَّهي عن قطعه بها فمنكرٌ كما قاله النَّسَائيُّ، قيل: إنَّما يُكره قطع الخبز بالسِّكِّين، ففي «شعب الإيمان» للبَيْهَقيِّ في حديث أمَّ سَلَمة رَفَعَتْهُ: ((لا تقطعوا الخبز بالسِّكِّين كما تقطعه الأعاجم)) وفيه أنَّ كل ما مسَّته النَّار لا يوجب على آكله الوضوء، وفيه استعمال السِّكِّين وأنَّه معروفٌ عندهم اتَّخاذُه واستعمالُه، وهو ما ترجم له.