-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فضل الجهاد
-
باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله
-
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء
-
باب درجات المجاهدين في سبيل الله
-
باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة
-
باب الحور العين وصفتهن
-
باب تمني الشهادة
-
باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم
-
باب من ينكب في سبيل الله
-
باب من يجرح في سبيل الله
-
باب قول الله تعالى: {هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين}
-
باب قول الله تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله}
-
باب: عمل صالح قبل القتال
-
باب من أتاه سهم غرب فقتله
-
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا
-
باب من اغبرت قدماه في سبيل الله
-
باب مسح الغبار عن الناس في السبيل
-
باب الغسل بعد الحرب والغبار
-
باب فضل قول الله تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله}
-
باب ظل الملائكة على الشهيد
-
باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا
-
باب: الجنة تحت بارقة السيوف
-
باب من طلب الولد للجهاد
-
باب الشجاعة في الحرب والجبن
-
باب ما يتعوذ من الجبن
-
باب من حدث بمشاهده في الحرب
-
باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية
-
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل
-
باب من اختار الغزو على الصوم
-
باب: الشهادة سبع سوى القتل
-
باب قول الله تعالى {لا يستوي القاعدون من المؤمنين}
-
باب الصبر عند القتال
-
باب التحريض على القتال
-
باب حفر الخندق
-
باب من حبسه العذر عن الغزو
-
باب فضل الصوم في سبيل الله
-
باب فضل النفقة في سبيل الله
-
باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير
-
باب التحنط عند القتال
-
باب فضل الطليعة
-
باب: هل يبعث الطليعة وحده؟
-
باب سفر الاثنين
-
باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
-
باب من احتبس فرسًا لقوله تعالى {ومن رباط الخيل}
-
باب اسم الفرس والحمار
-
باب ما يذكر من شؤم الفرس
-
باب: الخيل لثلاثة
-
باب من ضرب دابة غيره في الغزو
-
باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل
-
باب سهام الفرس
-
باب من قاد دابة غيره في الحرب
-
باب الركاب والغرز للدابة
-
باب ركوب الفرس العري
-
باب السبق بين الخيل
-
باب ناقة النبي
-
باب بغلة النبي البيضاء
-
باب جهاد النساء
-
باب غزو المرأة في البحر
-
باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه
-
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال
-
باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو
-
باب مداواة النساء الجرحى في الغزو
-
باب نزع السهم من البدن
-
باب الحراسة في الغزو في سبيل الله
-
باب فضل الخدمة في الغزو
-
باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر
-
باب فضل رباط يوم في سبيل الله
-
باب من غزا بصبي للخدمة
-
باب ركوب البحر
-
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب
-
باب: لا يقول فلان شهيد
-
باب التحريض على الرمي
-
باب اللهو بالحراب ونحوها
-
باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه
-
باب
-
باب الدرق
-
باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق
-
باب حلية السيوف
-
باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة
-
باب لبس البيضة
-
باب من لم ير كسر السلاح عند الموت
-
باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر
-
باب ما قيل في الرماح
-
باب ما قيل في درع النبي والقميص في الحرب
-
باب الجبة في السفر والحرب
-
باب الحرير في الحرب
-
باب ما يذكر في السكين
-
باب ما قيل في قتال الروم
-
باب قتال اليهود
-
باب قتال الترك
-
باب قتال الذين ينتعلون الشعر
-
باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر
-
باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة
-
باب: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟
-
باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم
-
باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه
-
باب دعاء النبي
-
باب من أراد غزوة فورَّى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس
-
باب الخروج بعد الظهر
-
باب الخروج آخر الشهر
-
باب الخروج في رمضان
-
باب التوديع
-
باب السمع والطاعة للإمام
-
باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به
-
باب البيعة في الحرب أن لا يفروا
-
باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون
-
باب: كانَ النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال
-
باب استئذان الرجل الإمام لقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا}
-
باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه
-
باب مبادرة الإمام عند الفزع
-
باب الجعائل والحملان في السبيل
-
باب الأجير
-
باب ما قيل في لواء النبي
-
باب قول النبي: نصرت بالرعب مسيرة شهر
-
باب حمل الزاد في الغزو
-
باب حمل الزاد على الرقاب
-
باب إرداف المرأة خلف أخيها
-
باب الارتداف في الغزو والحج
-
باب الردف على الحمار
-
باب من أخذ بالركاب ونحوه
-
باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو
-
باب التكبير عند الحرب
-
باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير
-
باب التسبيح إذا هبط واديًا
-
باب التكبير إذا علا شرفًا
-
باب: يكتب للمسافر مثل ما كانَ يعمل في الإقامة
-
باب السير وحده
-
باب السرعة في السير
-
باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع
-
باب الجهاد بإذن الأبوين
-
باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل
-
باب مَن اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجةً وكانَ له عذر هل يؤذن له؟
-
باب الجاسوس
-
باب الكسوة للأسارى
-
باب فضل من أسلم على يديه رجل
-
باب الأسارى في السلاسل
-
باب فضل من أسلم من أهل الكتابين
-
باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري
-
باب قتل الصبيان في الحرب
-
باب: لا يعذب بعذاب الله
-
باب: {فإما منًا بعد وإما فداءً}
-
باب: هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟
-
باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟
-
باب
-
باب حرق الدور والنخيل
-
باب قتل النائم المشرك
-
باب: لا تمنوا لقاء العدو
-
باب: الحرب خدعة
-
باب الكذب في الحرب
-
باب الفتك بأهل الحرب
-
باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته
-
باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق
-
باب من لا يثبت على الخيل
-
باب دواء الجرح بإحراق الحصير
-
باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه
-
باب: إذا فزعوا بالليل
-
باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس
-
باب من قال: خذها وأنا ابن فلان
-
باب: إذا نزل العدو على حكم رجل
-
باب قتل الأسير وقتل الصبر
-
باب: هل يستأسر الرجل؟ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل
-
باب فكاك الأسير
-
باب فداء المشركين
-
باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان
-
باب: يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون
-
باب جوائز الوفد
-
باب التجمل للوفود
-
باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي
-
باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم
-
باب كتابة الإمام الناس
-
باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر
-
باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو
-
باب العون بالمدد
-
باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثًا
-
باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره
-
باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم
-
باب من تكلم بالفارسية والرطانة
-
باب الغلول
-
باب القليل من الغلول
-
باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم
-
باب البشارة في الفتوح
-
باب ما يعطى البشير
-
باب: لا هجرة بعد الفتح
-
باب: إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة
-
باب استقبال الغزاة
-
باب ما يقول إذا رجع من الغزو
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر.
-
باب الطعام عند القدوم
-
باب فضل الجهاد
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░107▒ باب: التَّوديع.
2954- وَقَالَ ابن وَهبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله صلعم فِي بَعْثٍ وَقَالَ لَنَا: (إِنْ لَقِيتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ) قَالَ: ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ فَقَالَ: (إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ فَإِنْ وَجَدْتُموهُما فَاقْتُلُوهُمَا).
هذا التَّعليق أسنده فيما سيأتي عن قُتيبة عن اللَّيث عن بُكَيرٍ، وأسنده النَّسَائيُّ أيضًا عن الحارث بن مِسْكينٍ ويونسَ بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن وَهبٍ عن عمرو بن الحارث، وذكر آخر كلاهما عن بُكَيرٍ، وقال الإسماعيليُّ: حدَّثنا الحسن بن سفيان حدَّثنا حَرْمَلة أخبرنا عبد الله بن وَهبٍ، وأخبرني ابنُ خُزَيمة حدَّثنا يونسُ وابن عبد الحكم قالا: حدَّثنا ابن وَهبٍ فذكره.
قال التِّرمِذيُّ: وقد ذكر محمَّد بن إسحاق بين سليمان وأبي هريرة رجلًا في هذا الحديث، وحديث اللَّيث أشبهُ وأصحُّ. وسمَّى ابنُ شاهين الرَّجلَ أبا إسحاق الدَّوسيَّ، وهو مجهولٌ.
وفي الباب مثله مِنْ طرقٍ:
إحداها: عن ابن عبَّاسٍ، أخرجه البُخَاريُّ فيما سيأتي مِنْ حديث عكرمة عنه، وبلغه أنَّ عليًّا حرَّق قومًا فقال: لو كنت أنا لم أحرِّقهم لأنَّه صلعم قال: ((لا يعذَّب بعذاب الله))، ولقتلتُهم لقوله صلعم: ((مَنْ بدَّل دينه فاقتلوه)). زاد الإسماعيليُّ عن عمَّارٍ الدُّهْنيِّ: لم يحرِّقهم ولكن حفر لهم حفائر وخرق بعضها إلى بعض ثُمَّ دخَّن عليهم حتَّى ماتوا، قال عمرو بن دينارٍ: فقال الشَّاعر:
لِتَرْمِ بِيَ المنايا حَيثُ شاءَتْ إذا لَمْ تَرْمِ بي في الحُفْرَتينِ
إذا مَا أجَّجَوا حَطَبًا وَنَارًا هُنَاك الموتُ نَقْدًا غيْرَ دَينِ
وعند العُقَيليِّ: فقال عليٌّ يومَ ذاك:
لمَّا رَأَيْتُ الأمْرَ أمرًا مُنْكَرا أجَّجْتُ نارًا وَدَعَوْتُ قَنْبَرا
قال: وكانوا قالوا لعليٍّ: أنت إلهنا.
ثانيها: عن حمزة الأسْلَميِّ أخرجه أبو داود أنَّه صلعم أمَّره على سريَّةٍ وقال: ((إن وجدتم فلانًا فأحرقوه بالنَّار)) فولَّيت، فناداني وقال: ((إن وجدتموه فاقتلوه ولا تحرِّقوه، فإنَّه لا يُعذِّب بالنَّار إلَّا ربُّ النَّار)) وأخرجه الحازميُّ مِنْ حديث المغيرة بنِ عبد الرَّحمن عن أبي الزِّناد عن محمَّد بن مُرَّة الأَسْلَميِّ، عن أبيه أنَّه صلعم أمَّره على سريَّةٍ فذكر مثله، وكأنَّه تصحَّف حمزةُ بمُرَّةَ، ولابن شاهينٍ مِنْ حديث كاتب اللَّيث عنه عن عمرَ بن عيسى عن ابن جُرَيْجٍ عن عَطاءٍ عن ابن عبَّاسٍ عن عمرَ أنَّه جاءته جاريةٌ فقالت: إنَّ زوجي أقعدني على النَّار حتَّى أحرق فرجي، فقال: سمعت النَّبي صلعم يقول: ((مَنْ حُرِّق بالنَّار أو مُثِّل به فهو حرٌّ، وهو مولى الله ورسوله)). ولأبي داودَ مِنْ حديث ابن مسعودٍ: رأى النَّبيُّ صلعم قرية نملٍ قد حرَّقناها فقال: ((إنَّه لا ينبغي أن يُعذِّب بالنَّار إلَّا ربُّ النَّار)) ولا يخالفه الحديث الآتي: ((إنَّ نبيًّا مِنَ الأنبياء قرصته نملةٌ فأمر بقرية النَّمل فأحرقت، فقال الله له: هلَّا نملةً واحدةً)).
قال الحكيم في «نوادره»: هو إذنٌ في إحراقها، لأنَّه إذا جاز إحراق واحدةٍ جاز في غيرها.
ولابن شاهينٍ عن ابن بُريدَة عن أبيه أنَّه صلعم بعث رجلًا إلى رجلٍ كذب عليه في حكمٍ حكمه وفي امرأةٍ واقعَها، فقال: ((إن وجدته ميِّتًا فحرِّقه بالنَّار)) فوجده لُدِغ فمات فحرَّقه، وعن سعيد بن عبد العزيز أنَّ أبا بكرٍ لمَّا ارتدَّت أمُّ قِرْفَة شدَّ رجليها بفرسين ثُمَّ صاح بهما فشقَّاها.
إذا تقرَّر ذلك فما ترجم له واضحٌ، وهو مِنَ الشَّأن المعلوم في البعوث والأسفار البعيدة توديع الرُّؤساء والأئمَّة ومَنْ تُرجى بركة دعوته واستصحاب / فضله.
ثانيها: الرَّجلان المذكوران في حديث الباب: هَبَّار بن الأَسْود القُرَشيُّ الَّذي روَّع زينب بنت رسول الله صلعم حتَّى ألقت ذا بطنها، والثَّاني: نافع بن عبد القيس، ووقع لابن القَسْطَلَانيِّ: ابن عبد عمرٍو، وقال ابن الجَوزيِّ في حديث حمزة: إنَّه صلعم أرسله إلى رجلٍ مِنْ عُذْرَة هو هَبَّار.
ثالثها: بوَّب البُخَاريُّ فيما سيأتي في باب: لا يُعذَّب بعذاب الله [خ¦3016]، وفيه _كما قال ابن العربيِّ_ نسخُ الحكم قبل العمل به، ومنعَ منه المبتدعة والقَدَريَّة. وسيأتي هناك إيضاحه.
قال المهلَّب في غير هذا الباب: ليس نهيُه عن التَّحريق بالنَّار على معنى التَّحريم، وإنَّما هو على سبيل التَّواضع؛ فإنَّه سَمَل أعين الرُّعاة بالنَّار في مصلَّى المدينة بحضرة الصَّحابة، وتحريق عليٍّ الخوارجَ بالنَّار، وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون على أهلها بالنَّار، وقول أكثرهم بتحريق المراكب.
وقال الدَّاوُديُّ: فيه احتمال أن يُقتل الكافر بالنَّار وأنَّ الأفضل ألَّا يُقتل بها، والَّذي في المذهب أنَّ ذلك لا يُفعل اختيارًا، فإن كانوا في حصنٍ وهم مقاتلةٌ وليس معهم مسلمون ولا نساءٌ ولا صبيانٌ، فقال مالكٌ في «المدوَّنة»: يُحرَّقون، وقال سُحْنون: لا، وروي عن ابن القاسم أنَّه مكروهٌ، زاد عيسى عنه: وكذلك في التَّدخين. قال: واختُلف فيمن حرَّق رجلًا بالنَّار هل يُحرَّق بها؟ قال الدَّاوُديُّ: أمرُه بالإحراق كان ممَّا يجوز له، غير أنَّه رجع إلى الأفضل.
تنبيهٌ: قوله لابن عمرٍو: ((إنِّي لا أقول في الغضب والرِّضا إلَّا حقًّا))، وإلى ذلك ذهب عليٌّ كما سلف قال: وقيل: يُكره لهذا قتل القملة والبُرْغوث بالنَّار، وقال الحازِميُّ: ذهبت طائفةٌ إلى منع الإحراق في الحدود، وقالوا: يُقتل بالسَّيف، وإليه ذهب أهلُ الكوفة والنَّخَعيُّ والثَّوْريُّ وأبو حَنيفةَ وأصحابه، ومِنَ الحجازيِّين عَطاءٌ، وذهبت طائفةٌ في حقِّ المرتدِّ إلى مذهب عليٍّ، وقالت طائفةٌ: مَنْ حرَّق يُحرَّق، وبه قال مالكٌ وأهل المدينة والشَّافعيُّ وأصحابه وأحمدُ وإسحاقُ.
واختَلف العلماء في استتابة المرتدِّين، فرُوي عن عمرَ وعثمانَ وعليٍّ وابن مسعودٍ: نعم، فإن لم يتب قُتل وعليه الجمهور، وقالت طائفةٌ: لا يُستتاب ويجب قتله حين يرتدُّ، منهم: عُبَيد بن عُميرٍ والحسن وطاوسٌ وأبو يوسف وأهل الظَّاهر، وقال عَطاءٌ: إن كان أصله مسلمًا فإنَّه لا يُستتاب، وإن كان مشركًا فأسلم ثُمَّ ارتدَّ فإنَّه يُستتاب، وعن عليٍّ: لا تُستتاب المرتدَّة وتُسترقُّ، وقال به عطاءٌ، وقال ابن عبَّاسٍ: لا تُقتل ولكن تُحبس وتُجبر، والجمهور على أنَّه لا فرق بين الرِّجال والنِّساء في الاستتابة، فإن لم تتب فقالت طائفةٌ منهم الأوزاعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ: تُقتل، وقالت طائفةٌ: تُحبس ولا تُقتل، وهو قول الثَّوْريِّ وغيره مِنَ الكوفيِّين.
واختَلف القائلون بالاستتابة، فقيل: يُستتاب ثلاثة أيَّامٍ، وهو قولٌ للشَّافعيِّ والآخر في الحال، فإن تاب وإلَّا قُتل وهو الأصحُّ، وقال الزُّهْريُّ: يُستتاب ثلاثَ مرَّات، وعن عليٍّ: يُستتاب شهرًا، وقال النَّخعيُّ والثَّوْريُّ: يُستتاب أبدًا، وقيل: يُستتاب ثلاث مرَّاتٍ أو ثلاث جُمعٍ أو ثلاثة أيَّامٍ، مرَّةً في كلِّ يوم أو جمعةٍ، حُكي هذا عن أبي حَنيفةَ، وسيأتي إيضاحه في الحدود [خ¦6922].