التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه

          ░64▒ (بابُ: حَمْلِ الرَّجل امْرَأَتَهُ فِي الغَزْوِ دُونَ بَعْضِ نِسَائِهِ)
          2879- ذكر فيه حديثَ عائشةَ: (كَانَ النَّبِيُّ _صلعم_ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا، فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ _صلعم_ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الحِجَابُ).
          هذه التَّرجمة لا تصحُّ إلَّا بذكر القُرعة فيها لأنَّ العدل بين النِّساء فريضةٌ إذا قلنا إنَّ القَسْمَ يجب في حقِّه، فلو خرج بواحدةٍ مِنْ أزواجه دون قرعةٍ لم يكن ذلك عدلًا بينهنَّ وكان مَيلًا، فكانت القُرعة فصلًا في ذلك وحكمًا يُرجع إليه، كما يحكم بها في كثيرٍ ممَّا يُشكل أمره مِنْ أمور الشَّريعة، وهذا الحديث هو بعضٌ مِنْ حديث الإفك، وقد سلف بعضُه [خ¦2661]، ويأتي أيضًا [خ¦4141]، وقد سلف الإقراع.