التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب جهاد النساء

          ░62▒ (بابُ: جِهَادِ النِّسَاءِ)
          2875- ذكر فيه حديثَ عائشةَ: (اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ _صلعم_ فِي الجِهَادِ، فَقَالَ: جِهَادُكُنَّ الحَجُّ). وقد سلف في أوَّل الجهاد [خ¦2784].
          (وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِهَذَا).
          2876- (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِهَذَا، وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ _صلعم_ سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الجِهَادِ فَقَالَ: نِعْمَ الجِهَادُ الحَجُّ).
          وهو دالٌّ على أنَّ النِّساء لا جهاد عليهنَّ، وأنَّهنَّ غير داخلاتٍ في قوله _تعالى_: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} [التوبة:41] وهو إجماعٌ، وليس في قوله: (جِهَادُكُنَّ الحَجُّ) أنَّه ليس لهنَّ أن يطَّوَّعن به، وإنَّما فيه أنَّه الأفضل لهنَّ، وسببه أنَّهنَّ لَسْنَ مِنْ أهل القتال للعدوِّ ولا قدرة لهنَّ عليه ولا قيام به، وليس للمرأة أفضلُ مِنَ الاستتار وترك مباشرة الرِّجال بغير قتالٍ، فكيف في حال القتال الَّتي هي أصعبُ، والحجُّ يمكنهنَّ فيه مجانبة الرِّجال والاستتار عنهم، فلذلك كان أفضلَ لهنَّ مِنَ الجهاد.