-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فضل الجهاد
-
باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله
-
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء
-
باب درجات المجاهدين في سبيل الله
-
باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة
-
باب الحور العين وصفتهن
-
باب تمني الشهادة
-
باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم
-
باب من ينكب في سبيل الله
-
باب من يجرح في سبيل الله
-
باب قول الله تعالى: {هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين}
-
باب قول الله تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله}
-
باب: عمل صالح قبل القتال
-
باب من أتاه سهم غرب فقتله
-
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا
-
باب من اغبرت قدماه في سبيل الله
-
باب مسح الغبار عن الناس في السبيل
-
باب الغسل بعد الحرب والغبار
-
باب فضل قول الله تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله}
-
باب ظل الملائكة على الشهيد
-
باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا
-
باب: الجنة تحت بارقة السيوف
-
باب من طلب الولد للجهاد
-
باب الشجاعة في الحرب والجبن
-
باب ما يتعوذ من الجبن
-
باب من حدث بمشاهده في الحرب
-
باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية
-
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل
-
باب من اختار الغزو على الصوم
-
باب: الشهادة سبع سوى القتل
-
باب قول الله تعالى {لا يستوي القاعدون من المؤمنين}
-
باب الصبر عند القتال
-
باب التحريض على القتال
-
باب حفر الخندق
-
باب من حبسه العذر عن الغزو
-
باب فضل الصوم في سبيل الله
-
باب فضل النفقة في سبيل الله
-
باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير
-
باب التحنط عند القتال
-
باب فضل الطليعة
-
باب: هل يبعث الطليعة وحده؟
-
باب سفر الاثنين
-
باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
-
باب من احتبس فرسًا لقوله تعالى {ومن رباط الخيل}
-
باب اسم الفرس والحمار
-
باب ما يذكر من شؤم الفرس
-
باب: الخيل لثلاثة
-
باب من ضرب دابة غيره في الغزو
-
باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل
-
باب سهام الفرس
-
باب من قاد دابة غيره في الحرب
-
باب الركاب والغرز للدابة
-
باب ركوب الفرس العري
-
باب السبق بين الخيل
-
باب ناقة النبي
-
باب بغلة النبي البيضاء
-
باب جهاد النساء
-
باب غزو المرأة في البحر
-
باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه
-
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال
-
باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو
-
باب مداواة النساء الجرحى في الغزو
-
باب نزع السهم من البدن
-
باب الحراسة في الغزو في سبيل الله
-
باب فضل الخدمة في الغزو
-
باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر
-
باب فضل رباط يوم في سبيل الله
-
باب من غزا بصبي للخدمة
-
باب ركوب البحر
-
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب
-
باب: لا يقول فلان شهيد
-
باب التحريض على الرمي
-
باب اللهو بالحراب ونحوها
-
باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه
-
باب
-
باب الدرق
-
باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق
-
باب حلية السيوف
-
باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة
-
باب لبس البيضة
-
باب من لم ير كسر السلاح عند الموت
-
باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر
-
باب ما قيل في الرماح
-
باب ما قيل في درع النبي والقميص في الحرب
-
باب الجبة في السفر والحرب
-
باب الحرير في الحرب
-
باب ما يذكر في السكين
-
باب ما قيل في قتال الروم
-
باب قتال اليهود
-
باب قتال الترك
-
باب قتال الذين ينتعلون الشعر
-
باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر
-
باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة
-
باب: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟
-
باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم
-
باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه
-
باب دعاء النبي
-
باب من أراد غزوة فورَّى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس
-
باب الخروج بعد الظهر
-
باب الخروج آخر الشهر
-
باب الخروج في رمضان
-
باب التوديع
-
باب السمع والطاعة للإمام
-
باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به
-
باب البيعة في الحرب أن لا يفروا
-
باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون
-
باب: كانَ النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال
-
باب استئذان الرجل الإمام لقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا}
-
باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه
-
باب مبادرة الإمام عند الفزع
-
باب الجعائل والحملان في السبيل
-
باب الأجير
-
باب ما قيل في لواء النبي
-
باب قول النبي: نصرت بالرعب مسيرة شهر
-
باب حمل الزاد في الغزو
-
باب حمل الزاد على الرقاب
-
باب إرداف المرأة خلف أخيها
-
باب الارتداف في الغزو والحج
-
باب الردف على الحمار
-
باب من أخذ بالركاب ونحوه
-
باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو
-
باب التكبير عند الحرب
-
باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير
-
باب التسبيح إذا هبط واديًا
-
باب التكبير إذا علا شرفًا
-
باب: يكتب للمسافر مثل ما كانَ يعمل في الإقامة
-
باب السير وحده
-
باب السرعة في السير
-
باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع
-
باب الجهاد بإذن الأبوين
-
باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل
-
باب مَن اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجةً وكانَ له عذر هل يؤذن له؟
-
باب الجاسوس
-
باب الكسوة للأسارى
-
باب فضل من أسلم على يديه رجل
-
باب الأسارى في السلاسل
-
باب فضل من أسلم من أهل الكتابين
-
باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري
-
باب قتل الصبيان في الحرب
-
باب: لا يعذب بعذاب الله
-
باب: {فإما منًا بعد وإما فداءً}
-
باب: هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟
-
باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟
-
باب
-
باب حرق الدور والنخيل
-
باب قتل النائم المشرك
-
باب: لا تمنوا لقاء العدو
-
باب: الحرب خدعة
-
باب الكذب في الحرب
-
باب الفتك بأهل الحرب
-
باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته
-
باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق
-
باب من لا يثبت على الخيل
-
باب دواء الجرح بإحراق الحصير
-
باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه
-
باب: إذا فزعوا بالليل
-
باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس
-
باب من قال: خذها وأنا ابن فلان
-
باب: إذا نزل العدو على حكم رجل
-
باب قتل الأسير وقتل الصبر
-
باب: هل يستأسر الرجل؟ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل
-
باب فكاك الأسير
-
باب فداء المشركين
-
باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان
-
باب: يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون
-
باب جوائز الوفد
-
باب التجمل للوفود
-
باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي
-
باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم
-
باب كتابة الإمام الناس
-
باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر
-
باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو
-
باب العون بالمدد
-
باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثًا
-
باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره
-
باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم
-
باب من تكلم بالفارسية والرطانة
-
باب الغلول
-
باب القليل من الغلول
-
باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم
-
باب البشارة في الفتوح
-
باب ما يعطى البشير
-
باب: لا هجرة بعد الفتح
-
باب: إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة
-
باب استقبال الغزاة
-
باب ما يقول إذا رجع من الغزو
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر.
-
باب الطعام عند القدوم
-
باب فضل الجهاد
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░154▒ باب: حرق الدُّور والنَّخيل.
3020- ذكر فيه حديث جَريرٍ: قال لي رسول الله صلعم: (أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ؟) الحديث، إلى أن قال: (فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا).
3021- وحديثَ ابْنِ عُمَرَ ☻: (حَرَّقَ النَّبِيُّ صلعم نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ).
الكلام عليهما: أمَّا حديث جريرٍ فمِنْ
وجوهٍ:
أحدها: التَّرجمة أعمُّ إذ المحرَّق بيتُ الصَّنم لا بيت السُّكنى، وترجم عليه البُخَاريُّ فيما سيأتي باب: مَنْ لا يثبت على الخيل [خ¦3036]، لأجل قوله فيه: ((اللَّهمَّ ثبِّته واجعله هاديًا مهديًّا)) ووجه دخولها في الأحكام أنَّ الحديث يدلُّ على فضيلة ركوب الخيل والثُّبوت عليها.
و(هَادِيًا مَهْدِيًّا) مِنْ باب التَّقديم والتَّأخير، لأنَّه لا يكون هاديًا لغيره إلَّا بعد أن يهتدي هو فيكون مَهديًّا، وببركة دعائه صلعم ما سقط بعد ذلك عن فرسٍ.
ثانيها: معنى (أَلَا تُرِيحُنِي): تريح سرِّي، و(ذو الْخَلَصَةِ): اسمٌ لذلك البيت لقوله: (وَكَانَ بَيْتًا فِي خَثْعَمَ) يُسمَّى: كعبة اليَمانية، وقيَّده أبو الوليد الوَقَّشيُّ بفتح الخاء وإسكان اللَّام، والَّذي نحفظه بفتحهما، وهو ما ضبطه الدِّمْياطيُّ بخطِّه في الأصل، وستأتي زيادةٌ على ذلك في أثناء الباب، وهو بيتٌ باليمن ببلاد دَوسٍ بنتْهُ خَثْعَم لتحجَّ إليه وتطوف عنده وتنحر، وقيل: الخَلَصة: اسمٌ للبنيَّة، وقيل: اسمٌ للصَّنم، وعُمل موضعَه لمَّا أُخرب مسجدٌ، ويُسمَّى مسجد العَبلا.
وقوله: (كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ) مِنْ إضافة الموصوف إلى صفته، جوَّزه الكوفيُّون، وقدَّر فيه البصريُّون حذفًا أي: كعبة الجهة اليمانية، لأنَّها باليمن ضاهَوا بها الكعبة، وفي روايةٍ: ((الكعبة اليمانِيَة، والكعبة الشَّاميَّة)) وفي بعض النُّسخ بحذف الواو بينهما، أي: يُقالان لموضعين فاليمانِيَّة لِخَثْعَم والشَّاميَّة الكعبة الحرام المشرَّفة.
وخَثْعَم قَبِيلٌ مِنْ قحطان وهو أفتل، وقيل: أقبل _بقافٍ ثُمَّ باءٍ موحَّدةٍ_ ابن أَنْمار بن إراش بن عمرو بن الغَوث بن نَبْت.
ورسول جريرٍ اسمه: حُصَين بن رَبِيعة أبو أرْطأة، كذا جاء مصرَّحًا به في بعض الرِّوايات، ورُوي: حسينٌ، والصَّواب الأوَّل كما قاله عِياضٌ.
و(أَحْمَسَ) _بالحاء المهملة_ قَبيلٌ مِنَ العرب، وهو ابن الغَوث بن أَنمارِ بن إراش بن عمرو بن الغَوث بن نبت بن مالكِ / بن زيدِ بن كَهْلان بن سَبأ بن يَشْجُبَ بن يَعْرُبَ بن قَحطان.
وأُرسِل جريرٌ يهدمها ليكون إنكاءً لِمَنْ كان يعبدها؛ لأنَّ هذا القريب ممَّن اتخذها أوَّلًا وَلِيَ هدمها، لما وضَح له وثبت في قلبه مِنْ سفه مَنِ اتَّخذها وفي «صحيح مسلمٍ» مِنْ حديث أبي هريرة ☺ مرفوعًا: ((لا تقوم السَّاعة حتَّى تضطربَ أَلْياتُ نساءِ دَوْسٍ حول ذي الخَلَصَةِ)) وكانت صنمًا تعبدها دوسٌ في الجاهليَّة، قال ابن دِحْية: قيل: هو بيت أصنامٍ كان لدوسٍ وخَثْعمَ وبَجِيْلة ومَنْ كان ببلادهم، وقيل: هو صنمٌ كان لعمرِو بنِ لُحَيٍّ نصبه بأسفلِ مكَّة حين نصب الأصنام، فكانوا يلبسونه القلائد ويعلِّقون عليه بيضَ النَّعام ويذبحون عنده، وعند أبي حَنيفةَ: الخَلَصة: نبتٌ طيِّب الرِّيح يتعلَّق بالشَّجر له حَبٌّ.
وجمع الخَلَصة: خلصٌ، قال السُّهَيليُّ: وهو بضمِّ الخاء واللَّام، وفتحهما ابن إسحاق، قال: وبعْثُ جريرٍ كان قبل وفاته صلعم بشهرين، وفي «الزَّاهر»: كان المبرِّد يرويه بضمِّ الخاء، والمعروف فتح اللَّام، قال ابن السَّيِّد في كتاب «الفَرْق»: وسكَّنه امرؤ القَيس في قوله:
لَوْ كُنْتَ يَا ذَا الخَلْصَةِ المَوْتُورَا
للضَّرورة، وأنشده ابنُ إسحاق وغيره: الخَلَصِ بغير هاءٍ.
وضرب الشَّارع صدره لأنَّ فيه القلب.
و(كَسَرَهَا) أي: هدمها، وفيه: توجيه مَنْ يريح مِنَ النَّوازل، وجواز هتك ما افتُتن النَّاس به مِنْ بناءٍ أو إنسانٍ أو حيوانٍ أو غيره، وقبول خبر الواحد.
وقوله: (تَرَكْتهَا كَأَنَّها جَمَلٌ أَجْوَفُ، أَوْ أَجْرَبُ) هو عبارة عن خرابها وهدمها، وقال الدَّاوُديُّ: معنى (أَجْوَفُ): أنَّها أُحرقت فسقط السَّقف وبعضُ البناء وما كان فيها مِنْ كسوةٍ، وبقيتْ خاويةً على عروشها.
ومعنى (أَجْرَبُ): شبَّهها حين ذهب سقفها وكسوتها وأعالي جدرانها بالجمل الَّذي زال شعره ونفض جلده مِنَ الجرب وصار إلى الهزال.
وفيه الدُّعاء للجيش إذا بُعث، وكونُه وترًا، لقوله: (فَبَارَكَ رَسُولُ اللهِ صلعم في خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ).
وفيه بركة دعوته صلعم، وفيه البشارة في الفتوح.
وأمَّا حديث ابن عمرَ فهو دالٌّ على أنَّ للمسلمين أن يكيدوا عدوَّهم مِنَ المشركين بكلِّ ما فيه تضعيف شوكتهم، وتهوين كيدهم وتسهيل الوصول إلى الظَّفر بهم، مِنْ قطع ثمارهم وتغوير مياههم، والحول بينهم وبين ما يتغذَّون به مِنَ الأطعمة والأشربة والتَّضييق عليهم بالحصار، وذلك أنَّه صلعم لمَّا أَمر بتحريق نخل بني النَّضير كان معلومًا أنَّ كلَّ ما كان نظير ذلك مِنْ قطع أسباب معاشهم وتغوير مياههم فجائزٌ فعلُه بهم، وقد رُوي عن عليٍّ أنَّه صلعم أمره أن يغوِّر مياه بدرٍ، قاله الطَّبَريُّ.
وفيه الدِّلالة الواضحة على إباحة إضرام النِّيران في حصونهم ونصب المناجيق عليهم ورميهم بالحجارة، وذلك في الضَّرر كالنَّار ونحوه.
وقد اختلف العلماء في قطع شجر المشركين وتخريب ديارهم، فرخَّصت في ذلك طائفةٌ وكرهته أخرى، فممَّن أجازه مالكٌ والكوفيُّون والشَّافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ والثَّوْريُّ وابن القاسم، قال الكوفيُّون: يُحرَّق شجرُهم وتُخرَّب بلادهم وتُذبح الأنعام وتُحرق إذا لم يمكن إخراجها، وقال مالكٌ: يُحرَّق النَّخل ولا تُعَرقَب المواشي، وقال الشَّافعيُّ: يُحرق الشَّجر المثمر والبيوت، وأكره تحريق الزَّرع والكلأ.
وأمَّا مَنْ كره ذلك فروى الزُّهْريُّ عن سعيد بن المسيِّب أنَّ الصِّدِّيق قال في وصيَّة الجيش الَّذي وجَّهه إلى الشَّام: لا تغرقنَّ نخلًا ولا تُحرقنَّها ولا تعقِروا بهيمةً ولا شجرةً مثمرةً ولا تهدموا بيعةً، وقال اللَّيث: أكره حرق النَّخل والشَّجر المثمر ولا تُعرقب بهيمةٌ، ونحوه قول الأوزاعيُّ في روايةٍ، وبه قال اللَّيث وأبو ثَوْرٍ.
وحجَّة مَنْ أجاز تحريقها الكتابُ والسُّنَّة، قال تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} الآية [الحشر:5] قال ابن عبَّاسٍ: اللِّينة: النَّخلة والشَّجرة، ولأبي داود ((أنَّه صلعم عَهِدَ إلى أسامة: أنِ اغزُ على أهل أبنى صباحًا وحرِّق)) وقال ابن إسحاق: التَّحريق سنَّةٌ إذا كان إنكاءً للعدوِّ، وحديث جريرٍ وابن عمرَ يشهد لصحَّة هذا القول.
وأُجيب عن أثر الصِّدِّيق:
أوَّلًا: بإرساله _كما قال الطَّحَاويُّ_ لأنَّ سعيد بن المسيِّب لم يولد في أيام الصِّدِّيق.
وثانيًا: أنَّه إنَّما نهى لأجل أنَّه صلعم أخبر بفتحها، وكان المسلمون أشرفوا على الغلبة ولم يبقَ فيهم كبير منعةٍ.
وثالثًا: للطَّبَريِّ أنَّ النَّهي عند القصد والتَّعمُّد، فأمَّا إذا أصابه التَّحريق والغرق في خلال الإغارة فلا يدخل في النَّهي كما في قتل النِّساء والصِّبيان، فإنَّه قد نصب المَنْجَنيق على الطَّائف، ولا شكَّ أنَّ حجارته إذا وقعت في الحصن ربَّما أصابت المرأة والطِّفل، فلو كان سبيلُ ما أصابه ذلك سبيلَ ما أصاب الرَّامي بيده متعمِّدًا، كان صلعم لا ينصبه خشية أن تصيب حجارته مَنْ نهى عن قتله، فلمَّا فعل ذلك وأباحه لأمَّته كان مخالفًا سبيل القصد والعمد في ذلك.
واختلفوا إذا غنم المسلمون مواشيَ الكفَّار ودوابَّهم وخافوا مِنْ كثرة عددهم وأخذها، فقال مالكٌ وأبو حَنيفةَ: تُعرقَب وتُعقر حتَّى لا ينتفعوا بها، وقال الشَّافعيُّ: لا يحلُّ قتلها ولا عقرها ولكن تُخلَّى، واحتجَّ ابن القَصَّار في ذلك فقال: لا خلاف بيننا أنَّ المشرك لو كان راكبًا لجاز لنا أن نعرقبَ ما تحته ونقتله لنتوصل بذلك إلى قتله، فكذلك إذا لم يكن راكبًا، وكذلك فعلُ ما فيه توهينهم وضعفهم بمنزلةٍ واحدةٍ ألَا ترى أنَّ قطع شجرهم وإتلاف زروعهم يجوز، لأنَّ في ذلك ضعفهم وتلفَهم، فكذلك خيلهم ومواشيهم، وقد مدح الله تعالى / مَنْ فعل ذلك فقال: {وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} [التوبة:120] فهو عامٌّ في جميع ما ينالونه، ولمَّا كانت نفوسُهم وأموالهم سواءً في استحلالنا إيَّاهم ثُمَّ جاز قتلهم إذا لم يتمكَّن مِنْ أسرهم، كذلك يجوز إتلاف أموالهم الَّتي يتقوَّون بها.
والحاصل أنَّ ما كان فيه وهنًا لهم جاز لنا فعلُه، وإن كنَّا نرجو الظَّفر بها بعد طولٍ، لما فيه مِنْ إبطاء الظَّفر بهم، وقد انقطع الحرب عن بني النَّضير وجَلَوا بغير قتالٍ، فقسَم رسول الله صلعم ما سوى الرِّباع مِنْ أموالهم، وبقيت الرِّباع خالصةً لرسول الله صلعم وهي الَّتي وَلِيَ العبَّاسُ وعليٌّ، دفعها إليهما عمرُ.