التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الصلاة في الكسوف الشمس

          ░16▒ بَابُ الصَّلَاةِ في كُسُوفِ الشَّمْسِ.
          الكُسُوفُ: مِن كَسَفت حالُه، أي: تغيَّرت، وأصله: التغطية بنقصان الضَّوء، والأشهر في ألسنة الفقهاء: تخصيص الكُسُوف بالشَّمس والخُسُوف بالقمرِ.
          وادَّعى الجوهريُّ أنَّه أفصح، وقيل: هما فيهما، وبوَّب له البخاريُّ بابًا كما سيأتي، وقيل: الكُسُوف للقمر والخُسُوف للشَّمس، عكس السالف وهو مردودٌ، وقيل: الكسوف أوَّلُهُ والخسوف آخرهُ.
          وقال الليث بن سعدٍ: الخُسُوف في الكلِّ، والكُسُوف في البعض فيهما.
          وعن ابن حبيبٍ وغيره: الكُسُوف أن يكسف ببعضهما، والخُسُوف أن ينخسف بكلِّهما، قال تعالى: {فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ} [القصص:81] وهو سُنَّة، وأبعدَ مَن قال إنَّها فرضُ كفايةٍ، وعن مالكٍ إجراؤها مجرى الجمعة.