التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب التجمل للوفود

          ░177▒ باب: التَّجمُّل للوفود.
          3054- ذكر فيه حديث ابن عمرَ ☻قال: (وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ...) الحديثَ بطوله.
          وقد سلف في العيدين [خ¦948]، وهو لائحٌ أنَّ مِنَ السُّنَّة المعروفة التَّجمُّل للوفد والعيد بحسن الثِّياب، لأنَّ فيه جمالًا للإسلام وأهله وإرهابًا للعدوِّ وتعظيمًا للمسلمين.
          وقول عمرَ ☺: (فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالوَفْدِ) يدلُّ أنَّ ذلك مِنْ عادتهم وفعلهم، وقال الأَبْهَريُّ: إنَّما نهى الشَّارع عن الحرير والذَّهب للرِّجال، لأنَّه مِنْ زيِّ النِّساء وفعلهنَّ، وقد نهى صلعم أن يتشبَّه الرِّجال بالنِّساء، وقيل: إنَّما نهى عن ذلك، لأنَّه مِنْ باب السَّرف والخُيَلاء، وفي جواز لباسه في الحرب للتَّرهيب على العدوِّ، وقد سلف اختلافهم فيه [خ¦886]، وسيأتي أيضًا في كتاب اللِّباس [خ¦5841].
          وفي قول عمرَ: / (قُلْتَ: إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ) أنَّه ينبغي السُّؤال عمَّا يُشكل.
          وقوله: (فقال: تَبِيعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا بَعْضَ حَاجَتِكَ) فيه: أنَّه لا بأس بالتِّجارة والانتفاع بما لا يجوز لبسُه.