-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فضل الجهاد
-
باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله
-
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء
-
باب درجات المجاهدين في سبيل الله
-
باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة
-
باب الحور العين وصفتهن
-
باب تمني الشهادة
-
باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم
-
باب من ينكب في سبيل الله
-
باب من يجرح في سبيل الله
-
باب قول الله تعالى: {هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين}
-
باب قول الله تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله}
-
باب: عمل صالح قبل القتال
-
باب من أتاه سهم غرب فقتله
-
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا
-
باب من اغبرت قدماه في سبيل الله
-
باب مسح الغبار عن الناس في السبيل
-
باب الغسل بعد الحرب والغبار
-
باب فضل قول الله تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله}
-
باب ظل الملائكة على الشهيد
-
باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا
-
باب: الجنة تحت بارقة السيوف
-
باب من طلب الولد للجهاد
-
باب الشجاعة في الحرب والجبن
-
باب ما يتعوذ من الجبن
-
باب من حدث بمشاهده في الحرب
-
باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية
-
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل
-
باب من اختار الغزو على الصوم
-
باب: الشهادة سبع سوى القتل
-
باب قول الله تعالى {لا يستوي القاعدون من المؤمنين}
-
باب الصبر عند القتال
-
باب التحريض على القتال
-
باب حفر الخندق
-
باب من حبسه العذر عن الغزو
-
باب فضل الصوم في سبيل الله
-
باب فضل النفقة في سبيل الله
-
باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير
-
باب التحنط عند القتال
-
باب فضل الطليعة
-
باب: هل يبعث الطليعة وحده؟
-
باب سفر الاثنين
-
باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
-
باب من احتبس فرسًا لقوله تعالى {ومن رباط الخيل}
-
باب اسم الفرس والحمار
-
باب ما يذكر من شؤم الفرس
-
باب: الخيل لثلاثة
-
باب من ضرب دابة غيره في الغزو
-
باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل
-
باب سهام الفرس
-
باب من قاد دابة غيره في الحرب
-
باب الركاب والغرز للدابة
-
باب ركوب الفرس العري
-
باب السبق بين الخيل
-
باب ناقة النبي
-
باب بغلة النبي البيضاء
-
باب جهاد النساء
-
باب غزو المرأة في البحر
-
باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه
-
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال
-
باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو
-
باب مداواة النساء الجرحى في الغزو
-
باب نزع السهم من البدن
-
باب الحراسة في الغزو في سبيل الله
-
باب فضل الخدمة في الغزو
-
باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر
-
باب فضل رباط يوم في سبيل الله
-
باب من غزا بصبي للخدمة
-
باب ركوب البحر
-
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب
-
باب: لا يقول فلان شهيد
-
باب التحريض على الرمي
-
باب اللهو بالحراب ونحوها
-
باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه
-
باب
-
باب الدرق
-
باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق
-
باب حلية السيوف
-
باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة
-
باب لبس البيضة
-
باب من لم ير كسر السلاح عند الموت
-
باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر
-
باب ما قيل في الرماح
-
باب ما قيل في درع النبي والقميص في الحرب
-
باب الجبة في السفر والحرب
-
باب الحرير في الحرب
-
باب ما يذكر في السكين
-
باب ما قيل في قتال الروم
-
باب قتال اليهود
-
باب قتال الترك
-
باب قتال الذين ينتعلون الشعر
-
باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر
-
باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة
-
باب: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟
-
باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم
-
باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه
-
باب دعاء النبي
-
باب من أراد غزوة فورَّى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس
-
باب الخروج بعد الظهر
-
باب الخروج آخر الشهر
-
باب الخروج في رمضان
-
باب التوديع
-
باب السمع والطاعة للإمام
-
باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به
-
باب البيعة في الحرب أن لا يفروا
-
باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون
-
باب: كانَ النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال
-
باب استئذان الرجل الإمام لقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا}
-
باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه
-
باب مبادرة الإمام عند الفزع
-
باب الجعائل والحملان في السبيل
-
باب الأجير
-
باب ما قيل في لواء النبي
-
باب قول النبي: نصرت بالرعب مسيرة شهر
-
باب حمل الزاد في الغزو
-
باب حمل الزاد على الرقاب
-
باب إرداف المرأة خلف أخيها
-
باب الارتداف في الغزو والحج
-
باب الردف على الحمار
-
باب من أخذ بالركاب ونحوه
-
باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو
-
باب التكبير عند الحرب
-
باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير
-
باب التسبيح إذا هبط واديًا
-
باب التكبير إذا علا شرفًا
-
باب: يكتب للمسافر مثل ما كانَ يعمل في الإقامة
-
باب السير وحده
-
باب السرعة في السير
-
باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع
-
باب الجهاد بإذن الأبوين
-
باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل
-
باب مَن اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجةً وكانَ له عذر هل يؤذن له؟
-
باب الجاسوس
-
باب الكسوة للأسارى
-
باب فضل من أسلم على يديه رجل
-
باب الأسارى في السلاسل
-
باب فضل من أسلم من أهل الكتابين
-
باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري
-
باب قتل الصبيان في الحرب
-
باب: لا يعذب بعذاب الله
-
باب: {فإما منًا بعد وإما فداءً}
-
باب: هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟
-
باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟
-
باب
-
باب حرق الدور والنخيل
-
باب قتل النائم المشرك
-
باب: لا تمنوا لقاء العدو
-
باب: الحرب خدعة
-
باب الكذب في الحرب
-
باب الفتك بأهل الحرب
-
باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته
-
باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق
-
باب من لا يثبت على الخيل
-
باب دواء الجرح بإحراق الحصير
-
باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه
-
باب: إذا فزعوا بالليل
-
باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس
-
باب من قال: خذها وأنا ابن فلان
-
باب: إذا نزل العدو على حكم رجل
-
باب قتل الأسير وقتل الصبر
-
باب: هل يستأسر الرجل؟ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل
-
باب فكاك الأسير
-
باب فداء المشركين
-
باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان
-
باب: يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون
-
باب جوائز الوفد
-
باب التجمل للوفود
-
باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي
-
باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم
-
باب كتابة الإمام الناس
-
باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر
-
باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو
-
باب العون بالمدد
-
باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثًا
-
باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره
-
باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم
-
باب من تكلم بالفارسية والرطانة
-
باب الغلول
-
باب القليل من الغلول
-
باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم
-
باب البشارة في الفتوح
-
باب ما يعطى البشير
-
باب: لا هجرة بعد الفتح
-
باب: إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة
-
باب استقبال الغزاة
-
باب ما يقول إذا رجع من الغزو
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر.
-
باب الطعام عند القدوم
-
باب فضل الجهاد
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░47▒ (بابُ: مَا يُذْكَرُ مِنْ شُؤْمِ الفَرَسِ)
2858- حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْريِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أبيهِ، قَالَ: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ _صلعم_ يَقُولُ: إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاثَةٍ: فِي الفَرَسِ وَالمَرْأَةِ وَالدَّارِ).
2859- (حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله _صلعم_ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي المَرْأَةِ وَالفَرَسِ وَالمَسْكَنِ).
الشَّرح: الحديثان في مسلمٍ أيضًا ويأتيان في النِّكاح [خ¦5093] [خ¦5095]، وفي مسلمٍ عن جابرٍ: ((إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الرَّبْعِ والفَرَسِ والمرأةِ)) يعني الشُّؤم، وهو مِنْ أفراده، وروى التِّرمِذيُّ الأوَّل مِنْ حديث سفيان عن الزُّهْريِّ، عن سالمٍ وحمزة عن أبيهما، قال: ورواه مالكٌ عن الزُّهْريِّ فقال: عن سالمٍ وحمزة، ورواه أبو عُمَر مِنْ طريق مَعْمَرٍ عن الزُّهْريِّ، فقال: عن سالمٍ أو حمزة أو كليهما _شكَّ مَعْمَرٌ_ وفي آخره قال: قالت أمُّ سَلَمة: ((والسَّيْفُ))، قال أبو عمرَ: وقد روى جُوَيْرِية عن مالكٍ، عن الزُّهْريِّ أنَّ بعض أهل أمِّ سلمة زوجِ النَّبيِّ _صلعم_ أخبره أنَّ أمَّ سلمة كانت تزيد: ((السَّيف)) يعني في حديث الزُّهْريِّ، عن حمزة وسالمٍ في الشُّؤم.
إذا تقرَّر ذلك فالشُّؤم نقيض اليُمْن وَهو الفُحش، ورُوِّينا في «الحلية» مِنْ حديث عائشة مرفوعًا: ((الشُّؤْمُ سوءُ الخُلقِ)) قال أبو نُعيمٍ: تفرَّد به عن حَبيب بن عُبيدٍ أبو بكر بن أبي مريم، وكانت عائشة تُنكر الشُّؤم وتقول: إنَّما حكاه رسول الله _صلعم_ عَن أهل الجاهليَّة وأقوالهم، ثُمَّ ذكر بإسناده إلى أبي حسَّان أنَّ رجلين دخلا عليها فقالا: إنَّ أبا هريرة يُحدِّث أنَّه _◙_ قال: ((إِنَّما الطِّيَرَةُ في المرأةِ والدَّار والدَّابَّةِ)) فذكرت كلمةً معناها أنَّه غلط، ولكن كان رسول الله _صلعم_ يقول: ((كانَ أهلُ الجاهليَّةِ يقولونَ: الطِّيَرَةُ في ذَلِكَ)) ومِنْ طريق أنسٍ مرفوعًا: ((لَا طِيَرَةَ، وَالطِّيَرَةُ عَلَى مَنْ تَطَيَّرَ، وإنْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالدَّار وَالْفَرَسِ)) وتخيل بعضهم أنَّ التَّطيُّر بهذه الأشياء مِنْ قوله: ((لَا طِيَرَةَ)) وأنَّه مخصوصٌ بها، فكأنَّه قال: لا طيرة إلَّا في هذه الثَّلاثة، فمَنْ تَشاءم بشيءٍ منها نزل به ما كره مِنْ ذلك، وممَّن صار إلى ذلك ابن قُتيبة، وعضده بحديث أبي هريرة مرفوعًا: ((الطِّيَرَةُ عَلَى مَنْ تَطَيَّرَ)).
وسُئل مالكٌ عن تفسير الشُّؤم في ذلك فقال: هو كذلك فيما نُرى، كم مِنْ دار سكنها ناسٌ فهلكوا ثُمَّ آخرون مِنْ بعدهم فهلكوا، ويعضُده حديثُ يحيى بن سعيدٍ: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله _صلعم_ فقالت: يا رسول الله، دارٌ سَكَنَّاهَا والعدد كثير والمال وافر، فقلَّ العدد وذهب المال، فقال: ((دَعُوها ذميمةً)) أي: عندكم لاعتيادكم ذلك، فالنَّاس يتطيَّرون بهذه الثَّلاثة أكثرَ مِنْ سِواها، ولا يُظنُّ بهذا القول أنَّ الَّذي رَخَّص فيه مِنَ الطِّيَرة بهذه الثَّلاثةِ الأشياءِ هو على مَا كانت الجاهليَّة تعتقد فيها فإنَّها كانت لا تُقدِم على ما تطيَّرت به ولا تفعله بوجهٍ، بناءً على أنَّ الطِّيَرة تضرُّ قطعًا، فإنَّ هذا ظنٌّ خطأٌ، وإنَّما يعني بذلك أنَّ هذه الثَّلاثة أكثر ما يتشاءم النَّاس بها لملازمتهم إيَّاها، فمَنْ وقع في نفسه شيءٌ مِنْ ذلك فقد أباح الشَّرعُ له أن يتركه ويستبدل به غيره ممَّا يغلب به نفسه، ويسكن خاطره له، ولم يُلْزِمْهُ الشَّرعُ أن يقيم في موضعٍ يكرهه أو امرأةً يكرهها بل قد فسح الله له في ترك ذلك كلِّه، لكن مع اعتقاد أنَّ الله هو الفعَّال لما يريد، وليس لشيءٍ مِنْ هذه الأشياء أثرٌ في الوجود، وهذا على نحو ما ذكر في المجذوم، لا يُقال: هذا يجري في كلِّ مُتَطيَّر به، فما وجه خصوصيَّة هذه الثَّلاثة بالذِّكر؟ لأنَّ الضَّرورة في الوجود لا بدَّ للإنسان منها ومِنْ ملازمتها غالبًا، وأكثر ما يقع التَّشاؤم في الثَّلاثة، فكذلك خُصَّت بالذِّكر.
فإنْ قلت: فما الفرق بين الدَّار وموضع الوباء الَّذي مُنِع مِنَ الخروج منه؟ قلتُ: الأمور بالنِّسبة إلى هذا المعنى ثلاثة أقسامٍ، ذكرها بعضُهم:
أحدها: مَا لا يقع التَّأذِّي / به ولا اطَّرَدت عَادةٌ به، فلا يُصغى إليه، وقد أنكر الشَّارع الالتفات إليه كتلقِّي الغُرَاب في بعض الأسفار أو صُراخ بومةٍ في داره، فمثل هذا قال: ((لَا طِيَرَةَ وَلَا تَطَيُّرَ)) وسيأتي حَديثُ: ((لَا عَدْوى ولَا طِيَرَةَ)) في الطِّبِّ [خ¦5707]، وأخرجه جمعٌ مِنَ الصَّحابة منهم ابن عمر وصحَّحه التِّرمِذيُّ، وابن عبَّاسٍ أخرجه ابن ماجَهْ، ورَواه أيضًا ثلاثةَ عشرَ صحابيًّا أُخر، ذكرهم أبو محمَّد بن عساكر في «تحقيق المقال في الطِّيَرة والفال»: وهذا هو الَّذي كانت العرب تعمل به.
ثانيها: ما يقع به الضَّرر عامًّا نادرًا كالوباء، فلا يُقدم عليه عملًا بالجزم والاحتياط، ولا يفرُّ منه لاحتمال أن يكون وصل الضَّرر إلى الفارِّ، فيكون سفره زيادةً في محنته وتعجيلًا لهلكة.
ثالثها: سببٌ يخصُّ ولا يعمُّ ويلحق منه الضَّرر بطول الملازمة كالمذكورات في الحديث، فيُباح له الاستبدال والتَّوكُّل على الله والإعراض عمَّا يقع في النُّفوس منها مِنْ أفضل الأعمال.
وثَمَّ تأويلاتٌ أُخَرُ للحديث: منها أنَّ شؤم الدَّار: ضيقُها وسوء جيرانها وأن لا يُسمع فيها أذانٌ، وشؤم المرأة: عدم ولادتها، وسلاطة لسانها، وتعرُّضها للرِّيبة، قلتُ: قال عروة: أوَّل شؤمها كثرةُ مهرها، وشؤم الفرس: ألَّا يُغْزَى عليها وغلاءُ ثمنها، وشؤم الخادم: سوء خلقه، وقلَّة تعهُّده لما فُوِّض إليه، ووردت هذه الألفاظ على أنحاءٍ في هذا: إنْ كان الشُّؤم ففي كذا الشُّؤم في كذا، إنَّما الشُّؤم في كذا، فالأوَّل: معناه إن خلقه الله فيما جرى في بعض العادة به فإنَّما يخلقه في الغالب في هذه الثَّلاثة، والثَّاني: حصر الشُّؤم فيها، وهو حصر عادةٍ لا خلقةٍ، فإنَّ الشُّؤم قد يكون بين الاثنين في الصُّحبة، وقد يكون في السَّفر، وقد يكون في الثَّوب يستجدُّه العبد، ولهذا قال _◙_: ((إذا لَبِسَ أَحَدُكُم ثَوْبًا جَدِيْدًا فَليقل: اللَّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَه وخيرَ مَا صُنِع لَهُ، وأعوذُ بكَ منْ شَرِّهِ وشَرِّ ما صُنِعَ له)).
وقال ابن التِّيْنِ في الأولى: قيل: معناه يكون لقومٍ دون قومٍ، وذلك كلُّه بقدرة الله لا على أنَّها فعَّالةٌ بنفسها، ولكنَّها سببٌ للقضاء والقدر، وقيل: إنَّ الرَّاويَ لم يسمع أوَّل الحديث، وهو: الجاهليَّة تقول: الشُّؤم في ثلاثٍ فحَكى ما سمع، وقَالَ الخَطَّابِيُّ: المراد إبطالُ مذهبهم في التَّطيُّر والسَّوانح والبوارح، ويكون مجرى الحديث مجرى استثناء الشَّيء مِنْ غير جنسه، وسبيلُه سبيلَ الخروج مِنْ شيءٍ إلى غيره، قال بعض العلماء: وقد يكون الشُّؤم هنا على غير المفهوم مِنْ معنى الطِّيَرة، لكن بمعنى قلَّة الموافقة وسوءِ الطِّباع كما في الحديث: ((مِنْ سَعَادَةِ المرءِ ثَلَاثَةٌ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ، ومِنْ شِقوتِه: الْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ)) رواه أحمدُ مِنْ حديث إسماعيل بن محمَّد بن سعد بن أبي وقَّاصٍ عن أبيه عن جدِّه، ومِنْ حديث معاوية بن حَكيمٍ عن عمِّه حكيم بن معاوية: سمعتُ النَّبيَّ _صلعم_ يقول: ((لَا شُؤْمَ، وقدْ يكونُ اليُمْنُ في المرأةِ والفرسِ والدَّارِ)) وروى يوسف بن موسى القَطَّان: حدَّثنا سفيان عن الزُّهْريِّ عن سالمٍ عن أبيه يرفعه: ((البَرَكَةُ في ثَلَاثةٍ: في الفَرَسِ والمرأةِ والدَّارِ)) وسُئل سالمٌ عن معنى هذا الحديث فقال: قال رسول الله _صلعم_: ((إذا كانَ الفرسُ ضَرُوبًا فَهُو مَشْؤومٌ، وإذا كَانَتِ المرأةُ قدْ عَرَفَتْ زوجًا قَبْلَ زَوْجِهِا فَحَنَّتْ إلى الزَّوج الأوَّلِ فَهِي مَشْؤومة، وإذا كُنَّ بغيرِ هذا الوصفِ فَهُنَّ مُبَاركاتٌ)).
ويحتمل_كما قالَ أبو عمرَ_ أن يكون قوله: (الشُّؤم في ثلاثٍ) كان في أوَّل الإسلام ثُمَّ نُسخ ذلك وأبطله قوله _تعالى_: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ} الآية [الحديد:22] وقال المهلَّب: حقَّق في ظاهر اللَّفظ وهو قوله: (إنَّما الشُّؤم في ثلاثٍ) حين لم يستطع أنْ ينسخ التَّطيُّر مِنْ نفوس النَّاس، فأعلمهم أنَّ الَّذي يتعذَّبون به مِنَ الطِّيَرة لِمَن التزمها إنَّما هي في ثلاثة أشياءَ، وهي الملازمة لهم مثل دار المنشأ والمسكن، والزَّوجة الَّتي هي ملازمةٌ في حال العسر واليسر، والفرس الَّذي به عيشُه وجهاده وتقلُّبه، فحَكَم بترك هَذه الثَّلاثة الأشياء لِمَن التزم التَّطيُّر حين قال في الدَّار الَّتي سكنت والمال وافرٌ والعدد كثيرٌ: ((اتركوها ذميمة)) خشية ألَّا يطول تعذُّب النُّفوس بما تكره مِنْ هذه الأمور الثَّلاثة وتتطيَّر بها.
وأمَّا غيرها مِنَ الأشياء الَّتي إنَّما هي خاطرةٌ وطارئةٌ وإنَّما تحزن بها النُّفوس ساعةً أو أقلَّ، مثل الطَّائر المكروه الاسم عند العرب يمرُّ برجلٍ منهم، فإنَّما يعرض له في حين مروره به، فقد أَمر _◙_ في مثل هذا وشبهه لا يضرُّ مَنْ عَرض له، وأمر في هذه الثَّلاثة بخلاف ذلك لطول التَّعذُّب بها، وقد قال _◙_: ((ثلاثٌ لا يَسْلَم مِنْهُنَّ أحدٌ: الطِّيَرةُ والظَّنُّ والحسدُ، فإذا تَطَيَّرْتَ فَلَا تَرْجِع، وإذا حَسَدْتَ فلا تَبْغِ، وإذا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ)) وسيأتي لنا عودةٌ إلى ذلك في الطِّبِّ والنِّكاح إن شاء الله، وظهر ألَّا تعارض بين هذا وبين حديث: ((لَا طِيَرَةَ)) وإنْ توهَّم بعضُهم المعارضة، ولله الحمد.