-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فضل الجهاد
-
باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله
-
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء
-
باب درجات المجاهدين في سبيل الله
-
باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة
-
باب الحور العين وصفتهن
-
باب تمني الشهادة
-
باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم
-
باب من ينكب في سبيل الله
-
باب من يجرح في سبيل الله
-
باب قول الله تعالى: {هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين}
-
باب قول الله تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله}
-
باب: عمل صالح قبل القتال
-
باب من أتاه سهم غرب فقتله
-
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا
-
باب من اغبرت قدماه في سبيل الله
-
باب مسح الغبار عن الناس في السبيل
-
باب الغسل بعد الحرب والغبار
-
باب فضل قول الله تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله}
-
باب ظل الملائكة على الشهيد
-
باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا
-
باب: الجنة تحت بارقة السيوف
-
باب من طلب الولد للجهاد
-
باب الشجاعة في الحرب والجبن
-
باب ما يتعوذ من الجبن
-
باب من حدث بمشاهده في الحرب
-
باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية
-
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل
-
باب من اختار الغزو على الصوم
-
باب: الشهادة سبع سوى القتل
-
باب قول الله تعالى {لا يستوي القاعدون من المؤمنين}
-
باب الصبر عند القتال
-
باب التحريض على القتال
-
باب حفر الخندق
-
باب من حبسه العذر عن الغزو
-
باب فضل الصوم في سبيل الله
-
باب فضل النفقة في سبيل الله
-
باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير
-
باب التحنط عند القتال
-
باب فضل الطليعة
-
باب: هل يبعث الطليعة وحده؟
-
باب سفر الاثنين
-
باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
-
باب من احتبس فرسًا لقوله تعالى {ومن رباط الخيل}
-
باب اسم الفرس والحمار
-
باب ما يذكر من شؤم الفرس
-
باب: الخيل لثلاثة
-
باب من ضرب دابة غيره في الغزو
-
باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل
-
باب سهام الفرس
-
باب من قاد دابة غيره في الحرب
-
باب الركاب والغرز للدابة
-
باب ركوب الفرس العري
-
باب السبق بين الخيل
-
باب ناقة النبي
-
باب بغلة النبي البيضاء
-
باب جهاد النساء
-
باب غزو المرأة في البحر
-
باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه
-
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال
-
باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو
-
باب مداواة النساء الجرحى في الغزو
-
باب نزع السهم من البدن
-
باب الحراسة في الغزو في سبيل الله
-
باب فضل الخدمة في الغزو
-
باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر
-
باب فضل رباط يوم في سبيل الله
-
باب من غزا بصبي للخدمة
-
باب ركوب البحر
-
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب
-
باب: لا يقول فلان شهيد
-
باب التحريض على الرمي
-
باب اللهو بالحراب ونحوها
-
باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه
-
باب
-
باب الدرق
-
باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق
-
باب حلية السيوف
-
باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة
-
باب لبس البيضة
-
باب من لم ير كسر السلاح عند الموت
-
باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر
-
باب ما قيل في الرماح
-
باب ما قيل في درع النبي والقميص في الحرب
-
باب الجبة في السفر والحرب
-
باب الحرير في الحرب
-
باب ما يذكر في السكين
-
باب ما قيل في قتال الروم
-
باب قتال اليهود
-
باب قتال الترك
-
باب قتال الذين ينتعلون الشعر
-
باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر
-
باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة
-
باب: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟
-
باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم
-
باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه
-
باب دعاء النبي
-
باب من أراد غزوة فورَّى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس
-
باب الخروج بعد الظهر
-
باب الخروج آخر الشهر
-
باب الخروج في رمضان
-
باب التوديع
-
باب السمع والطاعة للإمام
-
باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به
-
باب البيعة في الحرب أن لا يفروا
-
باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون
-
باب: كانَ النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال
-
باب استئذان الرجل الإمام لقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا}
-
باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه
-
باب مبادرة الإمام عند الفزع
-
باب الجعائل والحملان في السبيل
-
باب الأجير
-
باب ما قيل في لواء النبي
-
باب قول النبي: نصرت بالرعب مسيرة شهر
-
باب حمل الزاد في الغزو
-
باب حمل الزاد على الرقاب
-
باب إرداف المرأة خلف أخيها
-
باب الارتداف في الغزو والحج
-
باب الردف على الحمار
-
باب من أخذ بالركاب ونحوه
-
باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو
-
باب التكبير عند الحرب
-
باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير
-
باب التسبيح إذا هبط واديًا
-
باب التكبير إذا علا شرفًا
-
باب: يكتب للمسافر مثل ما كانَ يعمل في الإقامة
-
باب السير وحده
-
باب السرعة في السير
-
باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع
-
باب الجهاد بإذن الأبوين
-
باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل
-
باب مَن اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجةً وكانَ له عذر هل يؤذن له؟
-
باب الجاسوس
-
باب الكسوة للأسارى
-
باب فضل من أسلم على يديه رجل
-
باب الأسارى في السلاسل
-
باب فضل من أسلم من أهل الكتابين
-
باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري
-
باب قتل الصبيان في الحرب
-
باب: لا يعذب بعذاب الله
-
باب: {فإما منًا بعد وإما فداءً}
-
باب: هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟
-
باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟
-
باب
-
باب حرق الدور والنخيل
-
باب قتل النائم المشرك
-
باب: لا تمنوا لقاء العدو
-
باب: الحرب خدعة
-
باب الكذب في الحرب
-
باب الفتك بأهل الحرب
-
باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته
-
باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق
-
باب من لا يثبت على الخيل
-
باب دواء الجرح بإحراق الحصير
-
باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه
-
باب: إذا فزعوا بالليل
-
باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس
-
باب من قال: خذها وأنا ابن فلان
-
باب: إذا نزل العدو على حكم رجل
-
باب قتل الأسير وقتل الصبر
-
باب: هل يستأسر الرجل؟ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل
-
باب فكاك الأسير
-
باب فداء المشركين
-
باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان
-
باب: يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون
-
باب جوائز الوفد
-
باب التجمل للوفود
-
باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي
-
باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم
-
باب كتابة الإمام الناس
-
باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر
-
باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو
-
باب العون بالمدد
-
باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثًا
-
باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره
-
باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم
-
باب من تكلم بالفارسية والرطانة
-
باب الغلول
-
باب القليل من الغلول
-
باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم
-
باب البشارة في الفتوح
-
باب ما يعطى البشير
-
باب: لا هجرة بعد الفتح
-
باب: إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة
-
باب استقبال الغزاة
-
باب ما يقول إذا رجع من الغزو
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر.
-
باب الطعام عند القدوم
-
باب فضل الجهاد
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░56▒ (بابُ: السَّبْقِ بَيْنَ الخَيْلِ)
2868- ذكر فيه حديثَ ابن عمرَ مِنْ ثلاثة طرقٍ في ثلاثة أبوابٍ: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ الله عن نافعٍ، عَنِ ابن عمرَ قَالَ: أَجْرَى النَّبِيُّ _صلعم_ مَا ضُمِّرَ مِنَ الخَيْلِ مِنَ الحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ، وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى، وقَالَ عَبْدُ الله: عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله، قَالَ سُفْيَانُ: بَيْنَ الحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ، وَبَيْنَ الثَّنِيَّةَ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ).
هذا الحديث سبق في أحكام المساجد في باب: هل يُقال: مسجد بني فلانٍ؟ [خ¦420] ثُمَّ ترجم عليه هنا:
░57▒ (بابُ: إِضْمَارِ الخَيْلِ لِلسَّبْقِ)
2869- ثُمَّ ساقه عن أَحْمَدَ بنِ يونسَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ _◙_ (سَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتي لَمْ تُضَمَّرْ، وَكَانَ أَمَدُهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الودَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ الله كَانَ سَابَقَ بِهَا)، ثُمَّ ترجم عليه:
░58▒ (بابُ: غَايَةِ السَّبْقِ لِلْخَيْلِ المُضَمَّرَةِ)
2870- ثُمَّ ساقه: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ محمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عن نافعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ)، فذكره. قال ابن عُقبة في الأوَّل: بَين ذلك (سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَو سَبْعَةٌ)، وتضمير الخيل أن تدخل في بيتٍ وينقص مِنْ علفه ويُجلَّل حتَّى يكثر عَرقُه فينقصَ لحمه، فيكونَ أقوى لجريه، وقيل: يُنْقص علفُه ويُجلَّل بجُلٍّ مبلولٍ، وفيه تجويع البهائم على وجه الإصلاح عند الحاجة إلى ذلك، وإنَّما سابق _◙_ ليُعلِّم النَّاس إجراء الخيل لملاقاة العدوِّ، وجعل بعضُهم المسابقة سُنَّةً، وبعضهم أباحه، وفيه جوازُ المسابقة بينها وذَلك / ممَّا خُصَّ به، وخرج مِنْ باب القمار بالسُّنَّة، وكذلك هو خارج مِنْ باب تعذيب البهائم لأنَّ الحاجة إليها تدعو إلى تأديبها وتدريبها، وفيه رياضةُ الخيل المعدَّةِ للجهاد، ومسابقة الأميال، والميل مِنَ الأرض: قدرُ مَدِّ البصر كما قال ابن فارسٍ، و(الأمَدُ) الغاية الَّتي يُنتهى إليها مِنْ موضع أو وقتٍ، و(الحَفْيَاءِ) _بالحاء المهملة ثُمَّ فاءٍ ثُمَّ ياءٍ_: موضعٌ خارج المدينة، و(الثَّنِيَّةُ) الجبل وتُرى عن بعدٍ، و(بَنُو زُرَيْقٍ) _بتقديم الزَّاي على الرَّاء_ قبيلٌ مِنَ الأنصار، و(ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ) ممَّا يلي طريق مكَّة وهي خارج المدينة.
وبوَّب إضمار الخيل للسَّبق، ولم يأتِ في الباب بذكر الإضمار، ويُجاب بأنَّه أشار بطرفٍ مِنَ الحديث إلى بقيَّته وأحال على سائره لأنَّ تمام الحديث: سابقَ بينِ الخيلِ الَّتي ضُمِّرَتْ وبينَ الخيلِ الَّتي لَمْ تُضَمَّر، وذلك كلُّه موجودٌ في حديثٍ واحدٍ فلا حرج عليه في تبويبه، وقال ابن المنيِّر: البُخاريُّ يترجم عَلى الَّشيء مِنَ الجهة العامَّة، فقد يكون بائنًا وقد يكون متفهَّمًا، فمعنى التَّرجمة أنَّه هل هو شرطٌ أم لا؟ فبيَّن أنَّه ليس بشرطٍ لأنَّه _◙_ سابق بها مضمَّرةً وغير مضمَّرةٍ، وهذا أقعدُ بمقاصد البُخاريِّ، قال الأخفش: كان أهل المدينة يوادعون الحاجَّ إليها، أي: إلى ثنيَّة الوداع، فإن أراد أنَّ ذلك كان في الجاهليَّة فهو كما قال، وإلَّا فليس كذلك لأنَّه لمَّا قدم _◙_ مهاجرًا إلى المدينة تلقَّته الأنصار يرتجزون:
طَلَعَ البَدْرُ عَلَيْنا مِنْ ثَنِيَّاتِ الوَدَاعْ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَينا ما دَعَا للهِ دَاعْ
وفيه أنَّ المسابقة بين الخيل يجب أن يكون أمدادها معلومًا، وأن تكون الخيل متساويةَ الأحوال أو متقاربةً، وألَّا يسابَق المضمَّر مع غيره، وهذا إجماعٌ مِنَ العلماء لأنَّ صبر الفرس المضمَّر المجوَّع في الجري أكثر مِنْ صبر المعلوف ولذلك جُعلت غايةُ المضمَّرة ستَّةَ أميالٍ أو سبعةً وجُعلت غاية المعلوفة ميلًا واحدًا.
واختلف العلماء في صفة المسابقة، فقال سعيد بن المسيِّب: ليس بِرِهَان الخيل بأسٌ إذا أُدخل فيها محلِّلٌ لا يأمنان أن يُسبق، فإن سبق أخذ السَّبق، وإن سُبِق لم يكن عليه شيءٌ، وبه قال الزُّهْريُّ والأَوْزاعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ قالوا: إذا أدخل فرسًا بين فرسين وقد أَمن مِنْ أن يُسبق فهو قمارٌ لا يجوز، وقال مالكٌ: ليس عليه العمل، وفسَّر العلماء قول سعيدٍ أنَّ معنى دخول المحلِّل بينهم للخروج عن معنى القمار المحرَّم فيجعل عنده كلُّ واحدٍ مِنَ المتراهنين سبقًا فمَنْ سبق منهما أخذ السَّبقين جميعًا، وكذلك إن سبق المحلِّل أخذهما، وإن سُبق لم يُؤخذ منه شيءٌ، ولا يقول مالكٌ بالسَّبق بالمحلِّل، وإنَّما يجوز عنده أن يجعل الرَّجل سبقه ولا يرجع إليه بكلِّ حالٍ كسبق الإمام فمَنْ سبق كان له، وإن أجرى جاعلُ السَّبق معهم فسَبق هو كان للمصلِّي، وهو الَّذي يليه إن كانت خيلًا كثيرةً، وإن كانا فرسين فسَبق جاعلُ السَّبق فهو طعمةٌ لِمَنْ حضر، وإن سَبق الآخر أخذه، وهو قول ربيعة وابن القاسم، وروى ابن وهبٍ عن مالكٍ أنَه أجاز أن يشترط واضع السَّبق أخذ السَّبقِ، وإن سُبق هذا أخذ سبقه، وبه أخذ أصبغُ وابن وهبٍ.
قال ابن الموَّاز: وكراهة مالكٍ المحلِّل إنَّما هو على قوله إنَّه يجب إخراجُ السَّبق بكلِّ حالٍ، وفي قياس قوله الآخر أنَّه جائزٌ، وبه أقول، وهو قول ابن المسيِّب وابن شِهابٍ، وقال أبو حَنِيفةَ والثَّوريُّ والشَّافعيُّ: الإسباق على مالكِ أربابِها، وهم فيها على شروطهم، ولا يجوز أن يملك السَّبق إلَّا بالشَّرط المشروط فيه، فإن لم يكن ذلك انصرف السَّبق إلى مَنْ جعله، وقال محمَّد بن الحسن في أصحابه: إذا جُعل السَّبق واحدٌ فقال: إن سبقتني فلك كذا، ولم يقل: إن سبقتك فعليك كذا فلا بأس به، ويُكره أن يقول: إنْ سبقتك فعليك كذا وإلَّا فعليَّ كذا، هذا لا خير فيه، وإن قال رجلٌ غيرُهما: أيُّكما سبق فله كذا فلا بأس به، وإن كان بينهما محلِّلٌ إن سبق لم يَغْرم، وإن سُبق أخذ فلا بأس به، وذلك إذا كان يَسْبِق ويُسْبَق، قالوا: وما عدا هذه الأشياءَ فهي قمارٌ.