-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فضل الجهاد
-
باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله
-
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء
-
باب درجات المجاهدين في سبيل الله
-
باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة
-
باب الحور العين وصفتهن
-
باب تمني الشهادة
-
باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم
-
باب من ينكب في سبيل الله
-
باب من يجرح في سبيل الله
-
باب قول الله تعالى: {هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين}
-
باب قول الله تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله}
-
باب: عمل صالح قبل القتال
-
باب من أتاه سهم غرب فقتله
-
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا
-
باب من اغبرت قدماه في سبيل الله
-
باب مسح الغبار عن الناس في السبيل
-
باب الغسل بعد الحرب والغبار
-
باب فضل قول الله تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله}
-
باب ظل الملائكة على الشهيد
-
باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا
-
باب: الجنة تحت بارقة السيوف
-
باب من طلب الولد للجهاد
-
باب الشجاعة في الحرب والجبن
-
باب ما يتعوذ من الجبن
-
باب من حدث بمشاهده في الحرب
-
باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية
-
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل
-
باب من اختار الغزو على الصوم
-
باب: الشهادة سبع سوى القتل
-
باب قول الله تعالى {لا يستوي القاعدون من المؤمنين}
-
باب الصبر عند القتال
-
باب التحريض على القتال
-
باب حفر الخندق
-
باب من حبسه العذر عن الغزو
-
باب فضل الصوم في سبيل الله
-
باب فضل النفقة في سبيل الله
-
باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير
-
باب التحنط عند القتال
-
باب فضل الطليعة
-
باب: هل يبعث الطليعة وحده؟
-
باب سفر الاثنين
-
باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
-
باب من احتبس فرسًا لقوله تعالى {ومن رباط الخيل}
-
باب اسم الفرس والحمار
-
باب ما يذكر من شؤم الفرس
-
باب: الخيل لثلاثة
-
باب من ضرب دابة غيره في الغزو
-
باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل
-
باب سهام الفرس
-
باب من قاد دابة غيره في الحرب
-
باب الركاب والغرز للدابة
-
باب ركوب الفرس العري
-
باب السبق بين الخيل
-
باب ناقة النبي
-
باب بغلة النبي البيضاء
-
باب جهاد النساء
-
باب غزو المرأة في البحر
-
باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه
-
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال
-
باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو
-
باب مداواة النساء الجرحى في الغزو
-
باب نزع السهم من البدن
-
باب الحراسة في الغزو في سبيل الله
-
باب فضل الخدمة في الغزو
-
باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر
-
باب فضل رباط يوم في سبيل الله
-
باب من غزا بصبي للخدمة
-
باب ركوب البحر
-
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب
-
باب: لا يقول فلان شهيد
-
باب التحريض على الرمي
-
باب اللهو بالحراب ونحوها
-
باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه
-
باب
-
باب الدرق
-
باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق
-
باب حلية السيوف
-
باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة
-
باب لبس البيضة
-
باب من لم ير كسر السلاح عند الموت
-
باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر
-
باب ما قيل في الرماح
-
باب ما قيل في درع النبي والقميص في الحرب
-
باب الجبة في السفر والحرب
-
باب الحرير في الحرب
-
باب ما يذكر في السكين
-
باب ما قيل في قتال الروم
-
باب قتال اليهود
-
باب قتال الترك
-
باب قتال الذين ينتعلون الشعر
-
باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر
-
باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة
-
باب: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟
-
باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم
-
باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه
-
باب دعاء النبي
-
باب من أراد غزوة فورَّى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس
-
باب الخروج بعد الظهر
-
باب الخروج آخر الشهر
-
باب الخروج في رمضان
-
باب التوديع
-
باب السمع والطاعة للإمام
-
باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به
-
باب البيعة في الحرب أن لا يفروا
-
باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون
-
باب: كانَ النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال
-
باب استئذان الرجل الإمام لقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا}
-
باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه
-
باب مبادرة الإمام عند الفزع
-
باب الجعائل والحملان في السبيل
-
باب الأجير
-
باب ما قيل في لواء النبي
-
باب قول النبي: نصرت بالرعب مسيرة شهر
-
باب حمل الزاد في الغزو
-
باب حمل الزاد على الرقاب
-
باب إرداف المرأة خلف أخيها
-
باب الارتداف في الغزو والحج
-
باب الردف على الحمار
-
باب من أخذ بالركاب ونحوه
-
باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو
-
باب التكبير عند الحرب
-
باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير
-
باب التسبيح إذا هبط واديًا
-
باب التكبير إذا علا شرفًا
-
باب: يكتب للمسافر مثل ما كانَ يعمل في الإقامة
-
باب السير وحده
-
باب السرعة في السير
-
باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع
-
باب الجهاد بإذن الأبوين
-
باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل
-
باب مَن اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجةً وكانَ له عذر هل يؤذن له؟
-
باب الجاسوس
-
باب الكسوة للأسارى
-
باب فضل من أسلم على يديه رجل
-
باب الأسارى في السلاسل
-
باب فضل من أسلم من أهل الكتابين
-
باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري
-
باب قتل الصبيان في الحرب
-
باب: لا يعذب بعذاب الله
-
باب: {فإما منًا بعد وإما فداءً}
-
باب: هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟
-
باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟
-
باب
-
باب حرق الدور والنخيل
-
باب قتل النائم المشرك
-
باب: لا تمنوا لقاء العدو
-
باب: الحرب خدعة
-
باب الكذب في الحرب
-
باب الفتك بأهل الحرب
-
باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته
-
باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق
-
باب من لا يثبت على الخيل
-
باب دواء الجرح بإحراق الحصير
-
باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه
-
باب: إذا فزعوا بالليل
-
باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس
-
باب من قال: خذها وأنا ابن فلان
-
باب: إذا نزل العدو على حكم رجل
-
باب قتل الأسير وقتل الصبر
-
باب: هل يستأسر الرجل؟ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل
-
باب فكاك الأسير
-
باب فداء المشركين
-
باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان
-
باب: يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون
-
باب جوائز الوفد
-
باب التجمل للوفود
-
باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي
-
باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم
-
باب كتابة الإمام الناس
-
باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر
-
باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو
-
باب العون بالمدد
-
باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثًا
-
باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره
-
باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم
-
باب من تكلم بالفارسية والرطانة
-
باب الغلول
-
باب القليل من الغلول
-
باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم
-
باب البشارة في الفتوح
-
باب ما يعطى البشير
-
باب: لا هجرة بعد الفتح
-
باب: إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة
-
باب استقبال الغزاة
-
باب ما يقول إذا رجع من الغزو
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر.
-
باب الطعام عند القدوم
-
باب فضل الجهاد
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░139▒ باب: ما قيل في الجَرَس ونحوه في أعناق الإبل.
3005- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بكرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ ☺ أَخْبَرَهُ (أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله صلعم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ عَبْدُ الله: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله صلعم أَلَّا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ).
الشَّرح: هذا الحديث أخرجه مسلمٌ وأبو داود، ورواه النَّسَائيُّ عن قُتيبة عن مالكٍ بإسناده: أنَّ رجلًا مِنَ الأنصار أخبره، ولم يقل: عن أبي بَشيرٍ.
وأبو بَشيرٍ بفتح الباء الموحَّدة، واسمه قيسٌ الأكبر بنُ عُبيدٍ المازنيُّ، وليس له في «الصَّحيحين» سوى هذا الحديث، وفي «الكمال» لعبد الغنيِّ وتبعه «التَّهذيب» أنَّ له ثلاثة أحاديث، أحدها: هذا، ثانيها: النَّهي عن الصَّلاة بعد طلوع الشَّمس، ثالثها: أنَّه صلعم حرَّم ما بين لابَتَيها، ومنهم مَنْ جعلها لثلاثة رجالٍ، والصَّحيح أنَّه واحدٌ، قالا: وليس في الصَّحابة أبو بَشيرٍ غيره. وليس كما ذكرا، كما أوضحتُه في كنى الكتب السِّتَّة مِنْ كتابي.
فإن قلت: لا ذكر للجَرَس في الحديث، فكيف بوَّب له؟ قلت: تمحَّل له بعضهم بقول الخَطَّابيِّ: أمر بقطع القلائد، لأنَّهم كانوا يعلِّقون فيها الأجراس، وليس بجيِّدٍ، ففي «الموطَّآت» للدَّارَقُطْنيِّ مِنْ رواية عمرَ بن عثمانَ عن مالكٍ به، وفيه: ((ولا جَرَس في عنق بعيرٍ إلَّا قُطع)).
ومِنْ عادته الإحالة على أطراف الحديث في التَّبويب، قال أبو عمرَ: وفي رواية رَوح بن عُبادة عن مالكٍ: فأرسل رسولُ الله زيدًا مولاه، / قال: وهو عندي زيدُ بن حارثةَ، ولأبي داود: عن أبي وَهبٍ الجَيْشَانيِّ مرفوعًا: ((اربطوا الخيل وقلِّدوها ولا تقلِّدوها الأوتار)).
قال مالكٌ في «الموطَّأ» إثر حديث الباب: أرى ذلك مِنَ العين، ففسَّر المعنى الَّذي مِنْ أجله أمر الشَّارع بقطع القلائد، وذلك أنَّ الَّذي قلَّدها إذا اعتقد أنَّها تردُّ العين فقد ظنَّ أنَّها تردُّ القدر، ولا يجوز اعتقاد هذا، ولهذا رُوي أنَّ الرُّفقة الَّتي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة، وقال ابن حِبَّان في «صحيحه»: المراد: رُفقةٌ فيها رسول الله صلعم لأجل الوحي، فأغرب.
ولا بأس بتعليق التَّمائم والحِرَز الَّذي فيها الدُّعاء والرُّقى بالقرآن عند جميع العلماء، لأنَّ ذلك مِنَ التَّعوُّذ بأسمائه، وقد سُئل عيسى بن دينارٍ عن قلادةٍ ملوَّنةٍ فيها خَرَزٌ يعلِّقها على فرسه للجَمال فقال: لا بأس بذلك إذا لم تجعل للعين. قال أبو عبد الملك: وقول غيره أحسنُ.
قال المهلَّب: وإنَّما تُجعل القلائد مِنْ وَتَرٍ لقوَّتها وبقائها فخصَّها صلعم، ثُمَّ عمَّ سائر القلائد بقوله: (وَلَا قِلاَدَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ) فأطلق النَّهي على ما تُقلَّد به الدَّوابُّ، وقد سُئل مالكٌ عن القِلادة فقال: ما سمعت بكراهته إلَّا في الوَتَر، يعني: أوتار القِسيِّ. قال أبو عبيدٍ: وإنَّما نهى عن التَّقليد بالأوتار لأنَّ الدواب تتأذَّى بذلك ويضيق عليها نفَسُها ورعيُها، وربَّما تعلَّق ذلك بشجرةٍ فتختنق فتموت، أو تمتنع مِنَ السَّير كما جرى لناقة رسول الله صلعم حين احتُبست، وقد رُوي عن رسول الله صلعم: ((قلِّدوها الحبلَ ولا تقلِّدوها الأوتار)) وفسَّره وَكِيعٌ فقال: هذا ليس مِنْ قلائد الإبل المذكورة، ومعناه: لا تركبوها في الفِتن خشية أن يتعلَّق على راكبها وَتْرٌ يطالب به.
وفي هذا حديث رُوَيْفِعٍ عند أبي داودَ: ((يا رُوَيْفِعُ أبلغِ النَّاسَ أنَّه مَنْ عقد لحيتَه أو تقلَّد وَتَرًا فإن محمَّدًا بريءٌ منه)) ولابن حِبَّان مِنْ حديث أنسٍ: ((أمر بقطع الأجراس)) وفي حديث عائشة: ((تقطع مِنْ أعناق الإبل يوم بدرٍ)). قال ابن عبد البرِّ: لا بأس أن تقلَّد الخيلُ قلائد الصُّوف الملوَّن إذا لم يكن ذلك خوفَ نزول العين وقد سلف ذلك، قال ابن الجَوزيِّ: ربَّما صحَّف مَنْ لا علم له بالحديث فقال: مِنْ وبَرٍ بباءٍ موحَّدةٍ، وإنَّما هي مثنَّاةٌ فوق، وإنَّما المراد بها: أوتار القِسيِّ كانوا يقلِّدونها لئلَّا تصيبها العينُ فأمر بالقطع لأنَّها لا تردُّ القَدَر كما سلف. وقيل: نُهي عن ذلك لئلَّا تختنقَ عند شدَّة الرَّكض، وهو قول محمَّد بن الحسن الشَّيْبانيِّ، وقال النَّضْر فيه كما قال وَكِيعٌ في الفرس، أي: لا تطلبوا الوَتْرَ، وهو بعيدٌ لفظًا ومعنًى.
وقد اختلف العلماء في تقليد البعير وغيره مِنَ الحيوان والإنسان ما ليس بتعاويذَ قرآنيَّةٍ مخافة العين، فمنهم مَنْ نهى عنه ومنعه قبل الحاجة، وأجازه عند الحاجة تمسُّكًا بحديث أبي داود عن عُقبة بن عامرٍ مرفوعًا: ((مَنْ علَّق تميمةً فلا أتمَّ اللهُ له، ومَنْ علَّق وَدَعَةً فلا وَدَعَ اللهُ له))، ومنهم مَنْ أجازه قبل الحاجة وبعدها.
والنَّهي عن الجَرَس بفتح الرَّاء عند الأكثرين، وحكى عِيَاضٌ عن أبي بحرٍ سكونها، وهو اسمٌ للصَّوت وأصله: الصَّوت الخفيِّ، لأنَّ الملائكة لا تصحب رُفقةً فيها جرسٌ، هذا قول الأكثرين، قالوا: لأنَّه شبيهٌ بالنَّاقوس، أو لأنَّه مِنَ التَّعاليق المنهيِّ عنها، وقيل: كُره لتصوُّته، وهو كراهة تنزيهٍ، وكره بعضهم الجَرَس الكبير دونَ الصَّغير.
ومِنَ الغريب ما حكاه ابن التِّيْنِ أنَّ المراد بالوَتْرِ: أوتارَ الذُّحُولِ. يعني: لا يسفك عليها الدِّماء ولا يغار عليها على الأموال، يريد: لا يطلبون به الوَتْرَ الَّذي وُتروا به في الجاهليَّة، قال: وقيل: إنَّما نُهي عنها مِنْ قِبل التَّمائم، وهو كل ما عُلِّق خيفة أن ينزل به، وقال الدَّاوُديُّ: الأوبار ما يُنزع عن الجِمال شبه الصُّوف، فصُحِّف في الوَتْر.
قلت: هذا تصحيفٌ كما سلف، قال: وقيل: لأنَّ صاحبها يَظنُّ أنَّ التَّمائم تمنع مِنَ الأخذ بالعين وتردُّ القَدر، ولا بأس بتعليقها إذا كان فيها خرزٌ، وإن كان ذلك للعين وغير ذلك إذا كان في الحِرَز الدُّعاء، لأنَّه مِنَ التَّعوُّذ بأسمائه وقد سلف، قال ابن التِّيْنِ: وكره مالكٌ تعليق الأجراس على أعناق الإبل والحمير، وأجاز القلادة وكَره الوَتَر. قال القاضي في جامع «معونته»: ووجه ذلك ما رُوي أنَّ رُفقةً أقبلت مِنْ مصر وفيها جَرَسٌ، فأمر صلعم بقطعه وقال: ((إنَّ الملائكة لا يصحبون قافلةً فيها جرسٌ)).