التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب من لم ير كسر السلاح عند الموت

          ░86▒ (بابُ: مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلاحِ عِنْدَ المَوْتِ)
          2912- ذكر فيه حديثَ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ السَّالف [خ¦56/61-4500]: (مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ _صلعم_ إِلَّا سِلاحَهُ، وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ) يريد بذلك خلاف ما كان عليه رؤساء الجاهليَّة إذا مات أحدهم رئيسًا أو سلطانًا عهِدَ بكسر سلاحه، وحرق متاعه، وعقرِ دوابه، فخالف الشَّارع فعلَهم، وترك ما ذُكر غير معهودٍ فيها بشيءٍ إلَّا التَّصدُّق بها.