-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فضل الجهاد
-
باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله
-
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء
-
باب درجات المجاهدين في سبيل الله
-
باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة
-
باب الحور العين وصفتهن
-
باب تمني الشهادة
-
باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم
-
باب من ينكب في سبيل الله
-
باب من يجرح في سبيل الله
-
باب قول الله تعالى: {هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين}
-
باب قول الله تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله}
-
باب: عمل صالح قبل القتال
-
باب من أتاه سهم غرب فقتله
-
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا
-
باب من اغبرت قدماه في سبيل الله
-
باب مسح الغبار عن الناس في السبيل
-
باب الغسل بعد الحرب والغبار
-
باب فضل قول الله تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله}
-
باب ظل الملائكة على الشهيد
-
باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا
-
باب: الجنة تحت بارقة السيوف
-
باب من طلب الولد للجهاد
-
باب الشجاعة في الحرب والجبن
-
باب ما يتعوذ من الجبن
-
باب من حدث بمشاهده في الحرب
-
باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية
-
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل
-
باب من اختار الغزو على الصوم
-
باب: الشهادة سبع سوى القتل
-
باب قول الله تعالى {لا يستوي القاعدون من المؤمنين}
-
باب الصبر عند القتال
-
باب التحريض على القتال
-
باب حفر الخندق
-
باب من حبسه العذر عن الغزو
-
باب فضل الصوم في سبيل الله
-
باب فضل النفقة في سبيل الله
-
باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير
-
باب التحنط عند القتال
-
باب فضل الطليعة
-
باب: هل يبعث الطليعة وحده؟
-
باب سفر الاثنين
-
باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
-
باب من احتبس فرسًا لقوله تعالى {ومن رباط الخيل}
-
باب اسم الفرس والحمار
-
باب ما يذكر من شؤم الفرس
-
باب: الخيل لثلاثة
-
باب من ضرب دابة غيره في الغزو
-
باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل
-
باب سهام الفرس
-
باب من قاد دابة غيره في الحرب
-
باب الركاب والغرز للدابة
-
باب ركوب الفرس العري
-
باب السبق بين الخيل
-
باب ناقة النبي
-
باب بغلة النبي البيضاء
-
باب جهاد النساء
-
باب غزو المرأة في البحر
-
باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه
-
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال
-
باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو
-
باب مداواة النساء الجرحى في الغزو
-
باب نزع السهم من البدن
-
باب الحراسة في الغزو في سبيل الله
-
باب فضل الخدمة في الغزو
-
باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر
-
باب فضل رباط يوم في سبيل الله
-
باب من غزا بصبي للخدمة
-
باب ركوب البحر
-
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب
-
باب: لا يقول فلان شهيد
-
باب التحريض على الرمي
-
باب اللهو بالحراب ونحوها
-
باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه
-
باب
-
باب الدرق
-
باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق
-
باب حلية السيوف
-
باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة
-
باب لبس البيضة
-
باب من لم ير كسر السلاح عند الموت
-
باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر
-
باب ما قيل في الرماح
-
باب ما قيل في درع النبي والقميص في الحرب
-
باب الجبة في السفر والحرب
-
باب الحرير في الحرب
-
باب ما يذكر في السكين
-
باب ما قيل في قتال الروم
-
باب قتال اليهود
-
باب قتال الترك
-
باب قتال الذين ينتعلون الشعر
-
باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر
-
باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة
-
باب: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟
-
باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم
-
باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه
-
باب دعاء النبي
-
باب من أراد غزوة فورَّى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس
-
باب الخروج بعد الظهر
-
باب الخروج آخر الشهر
-
باب الخروج في رمضان
-
باب التوديع
-
باب السمع والطاعة للإمام
-
باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به
-
باب البيعة في الحرب أن لا يفروا
-
باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون
-
باب: كانَ النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال
-
باب استئذان الرجل الإمام لقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا}
-
باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه
-
باب مبادرة الإمام عند الفزع
-
باب الجعائل والحملان في السبيل
-
باب الأجير
-
باب ما قيل في لواء النبي
-
باب قول النبي: نصرت بالرعب مسيرة شهر
-
باب حمل الزاد في الغزو
-
باب حمل الزاد على الرقاب
-
باب إرداف المرأة خلف أخيها
-
باب الارتداف في الغزو والحج
-
باب الردف على الحمار
-
باب من أخذ بالركاب ونحوه
-
باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو
-
باب التكبير عند الحرب
-
باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير
-
باب التسبيح إذا هبط واديًا
-
باب التكبير إذا علا شرفًا
-
باب: يكتب للمسافر مثل ما كانَ يعمل في الإقامة
-
باب السير وحده
-
باب السرعة في السير
-
باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع
-
باب الجهاد بإذن الأبوين
-
باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل
-
باب مَن اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجةً وكانَ له عذر هل يؤذن له؟
-
باب الجاسوس
-
باب الكسوة للأسارى
-
باب فضل من أسلم على يديه رجل
-
باب الأسارى في السلاسل
-
باب فضل من أسلم من أهل الكتابين
-
باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري
-
باب قتل الصبيان في الحرب
-
باب: لا يعذب بعذاب الله
-
باب: {فإما منًا بعد وإما فداءً}
-
باب: هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟
-
باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟
-
باب
-
باب حرق الدور والنخيل
-
باب قتل النائم المشرك
-
باب: لا تمنوا لقاء العدو
-
باب: الحرب خدعة
-
باب الكذب في الحرب
-
باب الفتك بأهل الحرب
-
باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته
-
باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق
-
باب من لا يثبت على الخيل
-
باب دواء الجرح بإحراق الحصير
-
باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه
-
باب: إذا فزعوا بالليل
-
باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس
-
باب من قال: خذها وأنا ابن فلان
-
باب: إذا نزل العدو على حكم رجل
-
باب قتل الأسير وقتل الصبر
-
باب: هل يستأسر الرجل؟ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل
-
باب فكاك الأسير
-
باب فداء المشركين
-
باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان
-
باب: يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون
-
باب جوائز الوفد
-
باب التجمل للوفود
-
باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي
-
باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم
-
باب كتابة الإمام الناس
-
باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر
-
باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو
-
باب العون بالمدد
-
باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثًا
-
باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره
-
باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم
-
باب من تكلم بالفارسية والرطانة
-
باب الغلول
-
باب القليل من الغلول
-
باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم
-
باب البشارة في الفتوح
-
باب ما يعطى البشير
-
باب: لا هجرة بعد الفتح
-
باب: إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة
-
باب استقبال الغزاة
-
باب ما يقول إذا رجع من الغزو
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر.
-
باب الطعام عند القدوم
-
باب فضل الجهاد
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░147▒ باب: قتل الصِّبيان في الحرب.
3014- ذكر فيه حديث ابن عمر: (أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صلعم مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ صلعم قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ).
وترجم له:
░148▒ باب: قتل النِّساء في الحرب.
3015- ثُمَّ ساقه وقال مكان (فأنكر): (نهى) وأخرجه مسلمٌ أيضًا، وقد عرفتَ فقهه في الباب قبله.
قال ابن بَطَّالٍ: ولا يجوز عند جميع العلماء قصد قتل نساء الحرب ولا أطفالهم، لأنَّهم ليسوا ممَّن يقاتِلون في الأغلب، وقال تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} [البقرة:190] وبذلك حكم الشَّارع في مغازيه أن تُقتل المقاتِلة وأن تُسبى الذُّرِّيَّة، لأنَّهم مالٌ للمسلمين إذا سُبوا.
قلت: قد حكى الحازميُّ عن قومٍ جوازَ قتلهم مطلقًا لكنَّه مصادمٌ للنَّصِّ.
واتَّفق الجمهور على جواز قتل النِّساء والصِّبيان إذا قاتلوا، وهو قول الأربعة واللَّيث والثَّوْريِّ والأَوزاعيِّ وإسحاقَ وأبي ثَورٍ. وقال الحسن البصريُّ: إن قاتلت المرأةُ وخرجت معهم إلى ديار المسلمين قُتلت، وقد قتل الشَّارع يوم قُريظة والخندق أمَّ قِرْفَة، وقَتل يوم الفتح قَينتين كانتا تغنِّيان بهجاء رسول الله صلعم.
فرعٌ: اتَّفق مالكٌ والكوفيُّون والأوزاعيُّ واللَّيث أنَّه لا تُقتل الشُّيوخ ولا الرُّهبان، وأجاز قتلَهم الشَّافعيُّ في أحد قوليه، واحتجَّ بأنَّ الشَّارع أمر بقتل دُرَيد بن الصِّمَّة يوم حُنينٍ. وقام الإجماع على أنَّ مَنْ قاتل مِنَ الشُّيوخ قُتل، نعم في حديث بُرَيدة مرفوعًا: ((لا تقتلوا شيخًا كبيرًا)) وحديث المُرَقِّع بن صَيْفيٍّ في المرأة المقتولة ((ما كانت هذه تقاتل))، وهو دالٌّ على أنَّ مَنْ أُبيح قتلُه هو الَّذي يقاتِل، ويُجمع بينهما بأنَّ النَّهي مِنَ الشَّارع في قتل الشُّيوخ هم الَّذين لا معونة لهم على شيءٍ مِنْ أمر الحرب مِنْ قتالٍ ولا رأيٍ.
وحديث دُرَيدٍ في الشُّيوخ الَّذين لهم معونةٌ في الحرب كما كان لدُريدٍ، فلا بأس بقتلهم وإن لم يكونوا يقاتِلون، لأنَّ تلك المعونة أشدُّ مِنْ كثيرٍ مِنَ القتال، وهذا قول محمَّد بن الحسن، وهو قياس قول أبي حَنيفةَ وأبي يوسف.
تنبيهاتٌ: أحدها: محلُّ قتلهنَّ إذا قاتلنَ هو ما إذا كان بالسَّيف والرُّمح ونحوهما، فإنْ قاتلن بالرَّمي بالحجارة فقال ابن حَبيبٍ: لا يُقتلن إلَّا إذا قَتلن وإن أُسرن، إلَّا أن يرى الإمام إبقاءها، ومثلُها الصَّبيُّ، وقال سُحْنون: مَنْ رمت منهنَّ بالحجر رُميت به وإن قُتلت به، لقوله تعالى: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ} [الشورى:41] وإذا وجب قتلُهنَّ وقُدر عليهنَّ بعد أسرهنَّ فقال ابن القاسم: يُقتلن بالأسر كما لو قتل أحدًا مِنَ المسلمين، وقال غيره: لا، لأنَّهنَّ ممَّن يُقرُّ على غير جزيةٍ، فلم يجز قتلُهنَّ بالأسر كما لو لم يقاتِلن، فإن حاربت المرأةُ فقال سُحْنون: لا تُقتل، وقال الأوزاعيُّ: تُقتل.
ثانيها: ثبت في «مسلمٍ» مِنْ حديث بُرَيدة: ((اغزُوا ولا تقتلوا وَليدًا)) وفي «التِّرمِذيِّ» مِنْ حديث سَمُرة مرفوعًا: ((اقتلُوا شُيوخ المشركين واستبقُوا شَرخَهُم)) ثُمَّ قال: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ، وفي «النَّسَائيِّ» عن ابن عبَّاسٍ أنَّه صلعم لم يقتلهم فلا تقتلوهم، يقوله لِنَجْدَةَ الحَرُوْريِّ، وقد عرفتَ وجه ذلك، وتمسَّك أبو حَنيفةَ بعموم هذه الأحاديث في عدم قتل المرتدَّة.
ثالثها: إذا تترَّس الكفَّار بصبيانهم أو نسائهم ولا يستطيع المسلمون رميَهم إلَّا بإصابة أولئك، فقال مالكٌ: يحرم رميهم، وكذا إذا تحصَّنوا بحصنٍ أو سفينةٍ فحرامٌ حرقُ السَّفينة، ورمي الحصن إذا خيف تلفُهما، وقال الشَّافعيُّ وأبو حَنيفةَ: يجوز، فالنَّهي عند القصد، أمَّا إذا قصد غيرهم ولا يمكن إلَّا بتلفِهما فلا بأس بذلك.
رابعها: قوله في الباب الماضي: (سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ) هذا هو الموجود في سائر نسخ البُخَاريِّ: (الدَّارِ) وهو رواية الجمهور في مسلمٍ، وصوَّبه القاضي قال: وأمَّا الذَّراريُّ _بتشديد الياء على الفصيح وقد تخفَّف_ فليست بشيءٍ، وهي تصحيفٌ وما بعده يبيِّن الغلط، وجعل النَّوويُّ أيضًا لها وجهًا.
خامسها: معنى البَيَات في الباب الماضي أن يُغار عليهم ليلًا فلا يُعرفَ رجلٌ مِنِ امرأةٍ، قال الحازميُّ: ورأى بعضُهم حديث الصَّعب منسوخًا _ومنهم ابن عُيينة والزُّهْريُّ_ بحديث الأسود بن سَرِيعٍ: ((ألا لا تقتلنَّ ذرِّيَّة))، وبحديث كعب بن مالكٍ: ((نهى عن قتل النِّساء والولدان، إذ بعث إلى ابن أبي الحُقَيْق)). قال الشَّافعيُّ: وحديث الصَّعب كان في عمرة النَّبيِّ صلعم، فإن كان في الأولى فقتلُ ابن أبي الحُقَيق قبلها أو في سنتها، وإن كان في عمرته الأخيرة فهي بعد ابن أبي الحُقَيق بلا شكٍّ، قال: ولم نعلمه رخَّص في قتل النِّساء والصِّبيان ثُمَّ نهى عنه.
قلت: حديث الصَّعب كان في عمرة القضيَّة، جاء ذلك مصرَّحًا به في عدَّة أحاديث وجمع بعضهم بما رواه رَبَاح بن الرَّبيع أخي حنظلةَ الكاتب: رأى النَّبيُّ صلعم امرأةً مقتولةً في غزوةٍ فقال: ((ما كانت هذه تقاتل)) ثُمَّ قال لرجلٍ: ((اِلحقْ خالدًا فلا يقتلنَّ ذرِّيَّةً ولا عسيفًا)) أخرجه أبو داود، ورواه النَّسَائيُّ أيضًا مِنْ حديث أخيه حنظلة بمثله، وهو واضحٌ في تأخُّره عن حديث الصَّعب، لأنَّ خالدًا كان مع رسول الله صلعم مقاتلًا سنة ثمانٍ، وروى ابن المُنْذرِ عن ابن عبَّاسٍ ☻ أنَّه صلعم مرَّ بامرأةٍ مقتولةٍ يوم الخندق فقال: ((مَنْ قتل هذه؟)) قال رجلٌ: أنا، قال: ((ولم؟)) قال: نازعتْني قائم سيفي، قال: فسكت، وفي أبي داود: قتل صلعم امرأةً مِنْ بني قُريظة لحدثٍ أحدثته مِنْ جملة مَنْ قُتل مِنْ رجالهم، / وذكر ابن إسحاق أنَّه صلعم إنَّما قتلها بطرحها رحًى على خَلَّاد بن سُويدٍ.
سادسها: حديث: ((لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلعم)) سلف شرحه في موضعه [خ¦2370].