التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الكسوة للأسارى

          ░142▒ باب: الكسوة للأسارى.
          3008- هي بضمِّ الكاف وكسرها.
          ذكر فيه حديثَ جابرٍ: (لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أُتِيَ بِأُسَارَى وَأُتِيَ بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ صلعم لَهُ قَمِيصًا فَوَجَدُوا قَمِيصَ عَبْدِ الله بْنِ أُبَيٍّ يَقْدُرُ عَلَيْهِ فَكَسَاهُ النَّبِيُّ صلعم إِيَّاهُ، فَلِذَلِكَ نَزَعَ النَّبِيُّ صلعم قَمِيصَهُ الَّذي أَلْبَسَهُ) قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلعم يَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يُكَافِئَهُ.
          الشَّرح: مَعنى (يقدُر عليه) يطول لباسه، ولم يُرد صلعم أن يسأل مَنْ أخذ قميص العبَّاس، ولا حيث صار في المقاسم؛ لئلَّا يحصل بذلك تأذٍّ لغيره مِنْ قريش، وكان العبَّاس طُوَالًا كأنَّه فُسطاطٌ، وكان أبوه عبد المطَّلب أطولَ منه، وكان ابنه عبد الله إذا مشى مع النَّاس كأنَّه راكبٌ والنَّاس مشاةٌ، والعبَّاس أطول منه.
          وفيه كسوة الأسارى والإحسان إليهم، ولا يُتركوا عراةً فتبدوَ عوراتهم، ولا يجوز النَّظر إلى عورات المشركين.
          وفيه المكافأة على اليد تُسدى إلى قريب الرَّجل إذا كان إكرامًا له في قريبه، ولم يطالب بها القريب إذا كانت بسبب السَّتر مِنْ أهله.
          وفيه أنَّ المكافأة تكون في الحياة وبعد الممات.