-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فضل الجهاد
-
باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله
-
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء
-
باب درجات المجاهدين في سبيل الله
-
باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة
-
باب الحور العين وصفتهن
-
باب تمني الشهادة
-
باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم
-
باب من ينكب في سبيل الله
-
باب من يجرح في سبيل الله
-
باب قول الله تعالى: {هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين}
-
باب قول الله تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله}
-
باب: عمل صالح قبل القتال
-
باب من أتاه سهم غرب فقتله
-
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا
-
باب من اغبرت قدماه في سبيل الله
-
باب مسح الغبار عن الناس في السبيل
-
باب الغسل بعد الحرب والغبار
-
باب فضل قول الله تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله}
-
باب ظل الملائكة على الشهيد
-
باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا
-
باب: الجنة تحت بارقة السيوف
-
باب من طلب الولد للجهاد
-
باب الشجاعة في الحرب والجبن
-
باب ما يتعوذ من الجبن
-
باب من حدث بمشاهده في الحرب
-
باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية
-
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل
-
باب من اختار الغزو على الصوم
-
باب: الشهادة سبع سوى القتل
-
باب قول الله تعالى {لا يستوي القاعدون من المؤمنين}
-
باب الصبر عند القتال
-
باب التحريض على القتال
-
باب حفر الخندق
-
باب من حبسه العذر عن الغزو
-
باب فضل الصوم في سبيل الله
-
باب فضل النفقة في سبيل الله
-
باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير
-
باب التحنط عند القتال
-
باب فضل الطليعة
-
باب: هل يبعث الطليعة وحده؟
-
باب سفر الاثنين
-
باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
-
باب من احتبس فرسًا لقوله تعالى {ومن رباط الخيل}
-
باب اسم الفرس والحمار
-
باب ما يذكر من شؤم الفرس
-
باب: الخيل لثلاثة
-
باب من ضرب دابة غيره في الغزو
-
باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل
-
باب سهام الفرس
-
باب من قاد دابة غيره في الحرب
-
باب الركاب والغرز للدابة
-
باب ركوب الفرس العري
-
باب السبق بين الخيل
-
باب ناقة النبي
-
باب بغلة النبي البيضاء
-
باب جهاد النساء
-
باب غزو المرأة في البحر
-
باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه
-
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال
-
باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو
-
باب مداواة النساء الجرحى في الغزو
-
باب نزع السهم من البدن
-
باب الحراسة في الغزو في سبيل الله
-
باب فضل الخدمة في الغزو
-
باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر
-
باب فضل رباط يوم في سبيل الله
-
باب من غزا بصبي للخدمة
-
باب ركوب البحر
-
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب
-
باب: لا يقول فلان شهيد
-
باب التحريض على الرمي
-
باب اللهو بالحراب ونحوها
-
باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه
-
باب
-
باب الدرق
-
باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق
-
باب حلية السيوف
-
باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة
-
باب لبس البيضة
-
باب من لم ير كسر السلاح عند الموت
-
باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر
-
باب ما قيل في الرماح
-
باب ما قيل في درع النبي والقميص في الحرب
-
باب الجبة في السفر والحرب
-
باب الحرير في الحرب
-
باب ما يذكر في السكين
-
باب ما قيل في قتال الروم
-
باب قتال اليهود
-
باب قتال الترك
-
باب قتال الذين ينتعلون الشعر
-
باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر
-
باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة
-
باب: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟
-
باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم
-
باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه
-
باب دعاء النبي
-
باب من أراد غزوة فورَّى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس
-
باب الخروج بعد الظهر
-
باب الخروج آخر الشهر
-
باب الخروج في رمضان
-
باب التوديع
-
باب السمع والطاعة للإمام
-
باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به
-
باب البيعة في الحرب أن لا يفروا
-
باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون
-
باب: كانَ النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال
-
باب استئذان الرجل الإمام لقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا}
-
باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه
-
باب مبادرة الإمام عند الفزع
-
باب الجعائل والحملان في السبيل
-
باب الأجير
-
باب ما قيل في لواء النبي
-
باب قول النبي: نصرت بالرعب مسيرة شهر
-
باب حمل الزاد في الغزو
-
باب حمل الزاد على الرقاب
-
باب إرداف المرأة خلف أخيها
-
باب الارتداف في الغزو والحج
-
باب الردف على الحمار
-
باب من أخذ بالركاب ونحوه
-
باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو
-
باب التكبير عند الحرب
-
باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير
-
باب التسبيح إذا هبط واديًا
-
باب التكبير إذا علا شرفًا
-
باب: يكتب للمسافر مثل ما كانَ يعمل في الإقامة
-
باب السير وحده
-
باب السرعة في السير
-
باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع
-
باب الجهاد بإذن الأبوين
-
باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل
-
باب مَن اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجةً وكانَ له عذر هل يؤذن له؟
-
باب الجاسوس
-
باب الكسوة للأسارى
-
باب فضل من أسلم على يديه رجل
-
باب الأسارى في السلاسل
-
باب فضل من أسلم من أهل الكتابين
-
باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري
-
باب قتل الصبيان في الحرب
-
باب: لا يعذب بعذاب الله
-
باب: {فإما منًا بعد وإما فداءً}
-
باب: هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟
-
باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟
-
باب
-
باب حرق الدور والنخيل
-
باب قتل النائم المشرك
-
باب: لا تمنوا لقاء العدو
-
باب: الحرب خدعة
-
باب الكذب في الحرب
-
باب الفتك بأهل الحرب
-
باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته
-
باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق
-
باب من لا يثبت على الخيل
-
باب دواء الجرح بإحراق الحصير
-
باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه
-
باب: إذا فزعوا بالليل
-
باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس
-
باب من قال: خذها وأنا ابن فلان
-
باب: إذا نزل العدو على حكم رجل
-
باب قتل الأسير وقتل الصبر
-
باب: هل يستأسر الرجل؟ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل
-
باب فكاك الأسير
-
باب فداء المشركين
-
باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان
-
باب: يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون
-
باب جوائز الوفد
-
باب التجمل للوفود
-
باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي
-
باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم
-
باب كتابة الإمام الناس
-
باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر
-
باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو
-
باب العون بالمدد
-
باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثًا
-
باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره
-
باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم
-
باب من تكلم بالفارسية والرطانة
-
باب الغلول
-
باب القليل من الغلول
-
باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم
-
باب البشارة في الفتوح
-
باب ما يعطى البشير
-
باب: لا هجرة بعد الفتح
-
باب: إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة
-
باب استقبال الغزاة
-
باب ما يقول إذا رجع من الغزو
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر.
-
باب الطعام عند القدوم
-
باب فضل الجهاد
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░98▒ باب: الدُّعاء على المشركين بالهزيمة والزَّلزلة.
ذكر فيه خمسةَ أحاديثَ:
2931- أحدها: حديث هشامٍ عن محمَّدٍ عن عَبيدة عن عليٍّ: لمَّا كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلعم: (مَلَأَ الله بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا شَغَلُونَا عَن الصَّلَاةِ الوُسْطَى حتَّى غَابَت الشَّمْسُ).
2932- ثانيها: حديث الأعرج عن أبي هريرةَ قال: كان النَّبيُّ صلعم يدعو في القنوت: (اللَّهمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، إلى أن قال: اللَّهمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ...) الحديث.
2933- ثالثها: حديث ابن أبي أَوفى: دعا رسول الله صلعم يوم الأحزاب على المشركين قال: (اللَّهمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ سَرِيعَ الحِسَابِ اللَّهمَّ اهْزِم الأَحْزَابَ اللَّهمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ).
2934- رابعها: حديث عبد الله _وهو ابن مسعودٍ_ قال: (كان النَّبيُّ صلعم يصلِّي في ظلِّ الكعبة)، الحديثَ، وفيه: (اللَّهمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ) ثلاثًا، ثُمَّ ذكر الخلاف في أميَّة بن خَلَفٍ أو أُبيِّ بن خَلَفٍ قال: والصَّحيح أميَّة.
2935- خامسها: حديث عائشةَ أنَّ اليهود دخلوا على النَّبيِّ صلعم فقالوا: السَّام عليك، فلعنْتُهم، فقال: (مَا لَكِ؟) قالت: أوَلم تسمع ما قالوا؟ قال: (أفَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ).
الشَّرح: في حديث عليٍّ دلالةٌ على أنَّ الصَّلاة الوسطى هي العصر، وهو الَّذي صحَّت به الأحاديث وإن نصَّ الشَّافعيُّ على أنَّها الصُّبح، وقد جمعتُ فيها جزءًا مفردًا بذكر أقوال العلماء فيها، قال المهلَّب: هي الصُّبح على الحقيقة، والعصر بالتَّشبيه بها.
و(هشامٌ) المذكور في إسناده قال الأَصيليُّ: وهو في سِيَرِه هشامٌ، وهو ابن حسَّان، وهو مطعونٌ فيه، ثُمَّ قال: وقال أبو الحسن: إسناد هذا الحديث مِنْ أعجب الأسانيد عن عليٍّ. وقيل: إنَّ هذا الحديث كان قبل نزول صلاة الخوف.
وقال ابن بَطَّالٍ: هذا شغلٌ لا يمكن تركُ القتال له على حسب الاستطاعة مِنَ الإيماء والإقبال والإدبار والمطاعَنة والمسايفة، لكنْ لهذا وجهان:
أحدهما: أنَّ صلاة الخوف لم تكن نزلت بعد، وفي الآية بها إباحة الصَّلاة على حسب القدرة والإمكان، وفي هذا الوقت لم يكن مباحًا لهم إلَّا الإتيانُ بها على أكمل أوصافها، فلذلك شُغلوا عنها بالقتال، فهذا الشُّغل كان شديدًا عليهم حتَّى لا يمكن أحدًا منهم أن يشتغل بغير المدافَعة والمقاتلة.
ثانيهما: أن يكونوا على غير وضوءٍ، فلذلك لم يمكنهم القتال لطلب الماء وتناول الوضوء، لأنَّ الله تعالى لا يقبل صلاةً بغير طُهور ولا صلاةَ مَنْ أحدث حتَّى يتوضأ.
وأمَّا دعاؤه صلعم على قومٍ ودعاؤه لآخرين بالتَّوبة، فإنَّما كان على حسب ما كانت ذنوبهم في نفسه، فكان يدعو على مَنِ اشتدَّ أذاه على المسلمين، وكان يدعو لِمَنْ يرجو نزوعه ورجوعه إليهم، كما دعا لدوسٍ حين قيل له: إنَّ دوسًا قد عصت وأبت، ولم يكن لهم نِكايةٌ ولا أذًى، فقال: ((اللَّهمَّ اهدِ دوسًا وائتِ بهم)) وأمَّا هؤلاء فدعا عليهم لقتلهم المسلمين، فأُجيبت دعوته فيهم، وقد سلف هذا المعنى في أوَّل الاستسقاء [خ¦1006]، وسنزيده وضوحًا في كتاب الدُّعاء في باب: الدُّعاء على المشركين [خ¦6397].
ومعنى (اشْدُدْ وَطْأَتَكَ) بأسك وعقوبتك، أو أخذتك الشَّديدة، وقال الدَّاوُديُّ: الوطأة: الأرض وقال ابن فارسٍ: الأخذة.
وقوله: (اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ) دعاءٌ عليهم ألَّا يسكنوا ولا يستقرُّوا، مأخوذٌ مِنَ الزَّلزلة، وهي اضطراب الأرض، وقال الدَّاوُديُّ: أراد أن تطيش عقولهم وترعد أقدامهم عند اللِّقاء فلا يثبتوا.
وحديث السَّلا يَستدلُّ به مالكٌ وغيره ممَّن يرى بطهارة روث المأكول لحمه، وانفصل مَنْ قال بنجاسته بأنَّه لم يكن تُعبِّد بذلك، وأيضًا فليس في السَّلا دمٌ فهو كعضوٍ منها، فإن قلت: هو ميتةٌ لأنَّ ناحرها وثنيٌّ مشركٌ، فالجواب أنَّ ذلك قبل تحريم ذبائح أهل الأوثان، كما كانت تجوز مناكحتهم، ورُوي أيضًا أنَّه كان مع الفرث والدَّم ولكنَّه كان قبل التَّعبُّد بتحريمه.
وقول أبي إسحاق: (ونسيت السَّابع) قال: هو عُمارة بن الوليد، وقال البُخَاريُّ: (والصَّحيح: أميَّة) وهو كما قال، لأنَّ أُبيَّ بن خلفٍ قتله الشَّارع بيده يوم أُحدٍ بعد يوم بدرٍ.
والقَلِيب مذكَّرٌ البئر قبل أن يُطوى، فإذا طُويت فهي الطُّوى، وقد سلف هذا الحديث وما قبله في مواضعه، لكنَّا نبهنا على بعض ما أسلفناه لطول العهد به.
وحديث عائشة ذكره في الاستئذان مِنْ حديث ابن عمر وأنسٍ، وللنَّسَائيِّ عن أبي بَصْرة قال صلعم: ((إنِّي راكبٌ إلى اليهود، فمَنِ انطلق معي فإنْ سلَّموا عليكم فقولوا: وعليكم)). ولابن ماجَهْ مِنْ حديث ابن إسحاق عن أبي عبد الرَّحمن الجُهَنيِّ _وصُحبتُه مختلفٌ فيها_ مثله، ولابن حِبَّان مِنْ حديث أنسٍ مرفوعًا: ((أتدرون ما قال؟)) قالوا: سلَّم قال: ((لا؛ إنَّما قال: السَّام عليكم، أي: تسأمونَ دينكم، فإذا سلَّم عليكم رجلٌ مِنْ أهل الكتاب فقولوا: وعليك)).
قلت: ويعنُون بالسَّامِ الموتَ.
وجاء في الحديث: ((يُستجاب لنا فيهم ولا يُستجاب لهم فينا))، ولمَّا أُمر أن يباهلهم أخذ بيد حسنٍ وحسينٍ وقال لفاطمة: ((اتبعينا)) فرجع اليهود ولم يباهلوه، قال ابن عبَّاسٍ: لو خرجوا ما وجدوا أهلًا ولا ولدًا.
قال الخَطَّابيُّ: ورواية عامَّة المحدثين بإثبات الواو، وكان ابن عُيينة يرويه بحذفها / وهو الصَّواب، وذلك أنَّه إذا حذفها صار قولهم الَّذي قالوه بعينه مردودًا عليهم، وبإدخالها يقع الاشتراك معهم والدُّخول فيما قالوه، لأنَّ الواو حرف العطف ولاجتماعٍ بين الشَّيئين.
وفي رواية يحيى عن مالكٍ عن ابن دينارٍ: ((عليك)) بلفظٍ الواحد، وقال القُرْطُبيُّ: الواو هنا زائدةٌ، وقيل: للاستئناف، وحذفها أحسن في المعنى، وإثباتها أصحُّ روايةً وأشهر، وقال أبو محمَّدٍ المُنْذرِيِّ: مَنْ فسَّر السَّام بالموت فلا تبعد الواو، ومَنْ فسَّره بالسَّآمة فإسقاطها هو الوجه.
وكان قَتَادة فيما حكاه ابن الجَوزيِّ يمدُّ ألف السَّآمة.
وذهب عامَّة السَّلف وجماعة الفقهاء إلى أنَّ أهل الكتاب لا يُبدَؤون بالسَّلام حاشا ابن عبَّاسٍ وصُدَيَّ بن عَجْلان وابن مُحَيْريزٍ فإنَّهم جوَّزوه ابتداءً، وهو وجهٌ لبعض أصحابنا حكاه الماوَرْديُّ، ولكنَّه قال: يقول عليك، ولا يقول: عليكم بالجمع، وحُكي أيضًا أنَّ بعض أصحابنا جوَّز أن يقول: وعليكم السَّلام فقط، ولا يقول: ورحمة الله وبركاته، وهو ضعيفٌ مخالفٌ للأحاديث.
وذهب آخرون إلى جواز الابتداء للضَّرورة أو لحاجةٍ تعنُّ له إليه أو لذمامٍ أو نسبٍ، ورُوي ذلك عن إبراهيمَ وعلقمةَ، وقال الأوزاعيُّ: إن سلَّمتُ فقد سلَّم الصَّالحون، وإن تركتُ فقد ترك الصَّالحون، وتأوَّل لهم قوله: ((لَا تَبدَؤوهُمْ بالسَّلَامِ)) أي: لا تبدؤوهم كصنيعكم بالمسلمين.
واختُلف في ردِّ السَّلام عليهم، فقالت طائفةٌ: ردُّه فريضةٌ على المسلمين والكفَّار، وهذا تأويل قوله: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النِّساء:86].
قال ابن عبَّاسٍ وقَتَادة في آخرين: هي عامَّةٌ في الرَّدِّ على المسلم والكافر، وقوله: {أَوْ رُدُّوهَا} يقول للكافر: وعليكم، قال ابن عبَّاسٍ: مَنْ سلَّم عليك مِنْ خلق الله تعالى فارددْ عليه وإن كان مجوسيًّا، ورُوي أنَّه صلعم لمَّا رأى عبد الله بن أُبيٍّ جالسًا نزل فسلَّم عليه، وردَّ بأنَّه كان يرجو إسلامه.
وروى ابن عبد البرِّ عن أبي أُمَامة الباهِليِّ أنَّه كان لا يمرُّ بمسلمٍ ولا يهوديٍّ ولا نَصرانيٍّ إلَّا بدأه بالسَّلام، وعن ابن مسعودٍ وأبي الدَّرداء وفَضَالَة بن عُبيدٍ أنَّهم كانوا يبدؤون أهل الكتاب بالسَّلام، وكتب ابن عبَّاسٍ إلى كتابيٍّ: السَّلام عليك، وقال: لو قال لي فرعون خيرًا لرددت عليه، وقيل لمحمَّد بن كعبٍ: إنَّ عمر بن عبد العزيز يردُّ عليهم ولا يبتدئهم، فقال: ما أرى بأسًا أن يبدأهم بالسَّلام لقوله تعالى: {فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ} [الزخرف:89] وفيه ردٌّ لما سلف.
وقالت طائفةٌ: لا يردُّه على الكتابيِّ، والآية مخصوصةٌ بالمسلمين وهو قول الأكثرين، وعن طاوسٍ يقول: علاك السَّلام أي ارتفع عنك، واختار بعضهم كسر السِّين مِنَ السِّلام أي الحجارة.
فرعٌ: لو تحقَّقنا قولهم السَّلام، فهل يُقال: لا يمتنع الرَّدُّ عليهم بالسَّلام الحقيقي كالمسلم، أو يُقال بظاهر الأمر، فيه تردُّدٌ لتعارض اللَّفظ والمعنى.
فرعٌ: عن مالكٍ: إن بدأت ذمِّيًّا على أنَّه مسلمٌ ثُمَّ عرفته فلا تستردَّ منه السَّلام، ونقل ابن العربيِّ عن ابن عمر أنَّه كان يستردُّه منه فيقول: ارددْ عليَّ سلامي.
فائدةٌ: أدخل بعضهم هذا الحديث في باب: مَنْ سبَّ رسول الله صلعم ولا وجه له كما نبَّه عليه ابن عبد البرِّ، وسيكون لنا عودةٌ إلى ذلك في كتاب الأدب [خ¦6254] [خ¦6256].
فرعٌ: اختُلف في تكنية أهل الكتاب فكرهه مالكٌ، وأجازه ابن عبد الحكم وغيره، واحتجَّ بقوله صلعم: ((انزل أبا وهبٍ)).