التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته

          ░160▒ باب: ما يجوز مِنَ الاحتيال والحذر مع مَنْ تُخشى مَعرَّتُه.
          3033- وقال اللَّيث: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَن ابن شِهابٍ عَنْ سَالِمٍ عن أبيه، فذكر قصَّة ابن صيَّادٍ.
          وقد سلف في الشَّهادات، وفيه ما ترجم له [خ¦2638].
          وفيه ألَّا يُعجل على مَنْ ظهر منه مكروهٌ حتَّى يُتيقَّن أمره، وأنَّ الإمام إذا أشكل عليه أمرٌ مِنْ جهة الشَّهادات عندَه أن يليَ ذلك بنفسه / ويباشره حتَّى يسمع ما نُقل إليه أو يرى ما شُهد به عنده، فبالعيان تنكشف الرِّيَب.
          وفيه: نهوض السُّلطان راجلًا ليعرف ما يحتاج إليه، وزجر أهل الباطل بزجر الكلاب، وترك عقوبة غير البالغ مِنَ الرِّجال.
          وقد سلف في الجنائز في باب: هل يُعرض على الصَّبيِّ الإسلام؟ شيءٌ مِنْ معنى هذا الحديث [خ¦1355]، ويأتي شيءٌ منه في الاعتصام في باب: مَنْ رأى ترك النَّكير حجَّةً لا مِنْ غير الرَّسول [خ¦7355].