التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب

          ░153▒ باب.
          3019- ذكر فيه حديثَ أبي هريرة ☺: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلعم يَقُولُ: (قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ؟!).
          هذا الحديث سبق أيضًا والكلام عليه، وهو في معنى ما ترجم له أوَّلًا، فلهذا لم يصرِّح فيه بترجمةٍ، وهو دالٌّ على جواز التَّحريق، لأنَّ الله تعالى إنَّما عاتبه على تحريق جماعة النَّمل الَّتي لم تقرصه، ولم يُعْلِم أنَّ ذلك مِنْ فعله حرامٌ، ولا أنَّه أتى كبيرةً فيلزمَه التَّوبة منها لقيام العصمة بهم، وقد سلف مَنْ أجاز التَّحريق بالنَّار قريبًا.
          قال الدَّاوُديُّ: وفيه جواز الصَّغائر عليهم وقيل: لا يلزم لإمكان أن يكون لم يتقدَّم في ذلك نهيٌ، وفيه أنَّه يعتريهم الغضب.
          وفيه كراهة إحراق الحيوان، وليس مخالفًا لما أسلفتُه مِنْ عدم التَّحريم، وفيه تسبيح النَّمل، وفي رواية: ((هلَّا نملةً واحدةً)) قال ابن التِّيْنِ: وهو دليلٌ لِمَنْ قال: لا يحرَّق النَّحلُ، وأجازه ابن حَبيبٍ، فأمَّا إن أدَّت ضرورةٌ إلى ذلك فجائزٌ أن يُغرِّق أو يحرِّق ليكتفي أذاها أو يتناول ما في أجناح النَّحل.