شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الطعام عند القدوم

          ░199▒ باب الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ
          وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ.
          فيه: جَابِرٌ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً، وقال مرَّةً: فَلَمَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ فيه). [خ¦3089]
          (صِرَارَ) موضعٌ في نواحي المدينة.
          فيه: إطعام الإمام والرَّئيس أصحابه عند القدوم من السَّفر، وهو مستحبٌّ، ومن فعل السَّلف.
          وقال أبو عبد الله بن أبي صُفرة: قوله: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ) أي: إذا قدم من سفرٍ أطعم من يغشاه وأفطر معهم، أي ترك قضاء رمضان؛ لأنَّه كان لا يصوم رمضان في السَّفر أصلًا، فإذا انقضى إطعامه وزاده ابتدأ قضاء رمضان الذي أفطره في السَّفر، وقد جاء هذا مفسرًا في «الأحكام» لإسماعيل.
          قال المؤلِّف: أمَّا الذي ذكره إسماعيل عن ابن عمر فليس فيه ما يدلُّ على صحَّة ما تأوَّله أبو عبد الله، والذي ذكر إسماعيل عن حمَّاد بن زيد، عن أيُّوب، عن نافعٍ، عن ابن عمر أنَّه كان إذا كان مقيمًا لم يفطر، وإذا كان مسافرًا لم يصم، فإذا قدم أفطر أيَّامًا لغاشيته ثمَّ يصوم، فليس يدلُّ هذا أنَّ سفره كان أبدًا في رمضان دون سائر الشُّهور، بل قوله: إذا كان مقيمًا لم يفطر، يدلُّ أنَّ إفطاره لغاشيته قد يكون من صيامه التَّطوُّع، فيحتمل أن يُبَيِّت الفطر. فإن قيل: ويحتمل أن يُبيِّت الصِّيام ثمَّ يفطر لوراده بعد التَّبييت.
          قال أبو عبد الله: يردُّ ذلك قوله: ذلك الذي يلعب بصومه، وقد زوَّج ابنته ولم يفطر، وقد دعاه عروة بن الزُّبير إلى وليمةٍ فلم يفطر. وقال: لو أخبرتني، ولكنِّي أصبحت صائمًا، فكيف لمن يغشاه؟
          قال المُهَلَّب: فأمَّا إفطار سلمان لأبي الدَّرداء إذ بات عنده فإنَّما كان ذلك لأنَّ أبا الدَّرداء كان أسرف على نفسه في العبادة وسرمد الصَّوم، فأراد سلمان أن يأخذ به طريق الرُّخصة في الإفطار بعد التَّبييت، ألا ترى أنَّ ذلك جائزٌ عند جماعة العلماء في الفرض إذا بيَّته في السَّفر ثمَّ أدركته مشقَّة الصَّوم أنَّ له أن يفطر، فكيف التَّطوُّع؟ فأخذ سلمان بالرُّخصة، وأخذ ابن عمر بالشِّدَّة؛ لأنَّه رأى التَّبييت من العقود التي أمره الله بالوفاء بها. وقد تقدَّم ما للعلماء في ذلك في كتاب الصِّيام. [خ¦1948]