شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الخروج في رمضان

          ░106▒ باب: الْخُرُوجِ في رَمَضَانَ
          فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ: (خَرَجَ النَّبيُّ صلعم في رَمَضَانَ، فَصَامَ، حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ). [خ¦2953]
          الخروج في رمضان جائزٌ، وللمسافر أن يصوم أو يفطر إن اختار ذلك بخلاف ما روي عن عليِّ بن أبي طالب أنَّه قال: (من أدركه رمضان وهو مقيمٌ ثمَّ سافر لزمه الصَّوم، لقوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[البقرة:185]وبه قال أبو عبيدٍ وأبو مُجلِزٍ، وهذا القول مردودٌ؛ لسفر الرَّسول صلعم في رمضان وإفطاره فيه)، وجماعة الفقهاء على خلاف قوله، وقد تقدَّم في كتاب الصِّيام.