شرح الجامع الصحيح لابن بطال

[كتاب الحوالة]

          ░░38▒▒ كِتَابُ الحِوَالَهَ والكَفَالَة وَهَلْ يَرْجِعُ في الحَوَالَةِ؟
          وَقَالَ الحَسَنُ وَقَتَادَةُ: إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ.
          وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ(1) وَأَهْلُ المِيرَاثِ، فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْنًا وَهَذَا دَيْنًا، فَإِنْ تَوِيَ لأَحَدِهِمَا، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ.
          فيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ(2) النَّبيُّ صلعم: (مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ). [خ¦2287]


[1] في (ص): ((الشَّريكين)).
[2] قوله: ((قال)) ليس في (ز).