شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب جهاد النساء

          ░62▒ باب: جِهَادِ المرأةِ.
          فيه: عَائِشَةُ: (استَأْذَنْتُ النَّبيُّ صلعم في الْجِهَادِ فَقَالَ: جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ، _وَقَالَ مرَّةً_: نِعْمَ الْجِهَادُ الْحَجُّ). [خ¦2875]
          هذا الحديث يدلُّ على أنَّ النِّساء لا جهاد عليهنَّ واجبٌ، وأنَّهن غير داخلاتٍ في قوله: {انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا}[التوبة:41]وهذا إجماعٌ من العلماء وليس في قوله ◙: (جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ) دليل أنَّه ليس لهنَّ أن يتطوَّعن بالجهاد وإنَّما فيه أنَّه الأفضل لهنَّ، وإنَّما كان الحجُّ أفضل لهنَّ من الجهاد؛ لأنَّهنَّ لسن من أهل القتال للعدوِّ ولا قدرة لهنَّ عليه ولا قيام به، وليس للمرأة أفضل من الاستتار وترك المباشرة للرِّجال بغير قتال، فكيف في حال القتال التي هي أصعب؟! والحجُّ يمكنهنُّ فيه مجانبة الرِّجال والاستتار عنهم؛ فلذلك كان أفضل لهنَّ من الجهاد، والله أعلم.