شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم

          ░102▒ باب: دُعَاءِ الرَّسُولِ ◙ النَّاسَ إلى الإسْلامِ وَالنُّبُوَّةِ، وَأَلاَّ يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا
          وَقَوْلِهِ: {مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ}الآية[آل عِمْرَان:79].
          فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ: (أَنَّ الرَّسُولَ ◙ كَتَبَ إلى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إلى الإسْلامِ، وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلى عَظِيمِ بُصْرَى، لِيَدْفَعَهُ إلى قَيْصَرَ، فَقُرِئَ، فَإِذَا فيهِ: ╖، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إلى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلامٌ على مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإسْلامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإنَّ عَلَيْكَ إِثْمُ الأرِيسِيِّينَ وَ {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إلى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُوا اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}[آل عِمْرَان:64]الحديث). [خ¦2940] [خ¦2941]
          فيه: سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: (قَالَ النَّبيُّ صلعم يَوْمَ خَيْبَرَ: لأعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ على يَدَيْهِ، فَقَامُوا يَرْجُونَ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيٌّ؟ قِيلَ: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَمَرَ، فَدُعِيَ لَهُ فَبَصَقَ في عَيْنَيْهِ، فَبَرَأَ مَكَانَهُ، فَقَالَ: نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: على رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلى الإسْلامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَاللهِ لئنْ يَهْدي الله بِكَ رَجُلًا وَاحِدً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ). [خ¦2942]
          وفيه أَنَسٌ: (كَانَ الرَّسُولُ صلعم إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغِرْ(1) حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ ما أَصْبَح، فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلا، فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ
           / وَمَكَاتِلِهِمْ، فقَالُوا: مُحَمَّدٌ، وَاللهِ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، فَقَالَ رسُول الله: اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ {فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ}[الصافات:177]). [خ¦2943]
          وفيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلا اللهُ، فَمَنْ قَالَ ذلك فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ على اللهِ). [خ¦2946]
          في هذا الباب الدُّعاء إلى الإسلام بالمكاتبة وبعثة الرَّسول، واستحبَّ العلماء أن يُدعَى الكافر إلى الإسلام قبل القتال، فقال مالكٌ: أمَّا من قربت داره منَّا فلا يُدعَون؛ لعلمهم بالدَّعوة ولتأمين غرَّتهم، ومن بعدت داره وخيف ألَّا تبلغه فالدَّعوة أقطع للشَّكِّ.
          وذكر ابن المنذر عن عُمَر بن عبد العزيز أنَّه كتب إلى جَعْوَنة وأمَّره على الدُّروب أن يدعوهم قبل أن يقاتلهم، وأباح أكثر أهل العلم قتالهم قبل أن يُدعَوا؛ لأنَّهم قد بلغهم الدَّعوة، هذا قول الحسن البصريِّ والنَّخعيِّ وربيعة واللَّيث وأبي حنيفة والثَوريِّ والشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق وأبي ثورٍ، قال الثَّوريُّ: ويُدعَون أحسن.
          واحتجَّ اللَّيث والشَّافعيُّ بقتل ابن أبي الحُقَيق، وكعب بن الأشرف، وذكر ابن القصَّار عن أبي حنيفة: إن بلغتهم الدَّعوة فحسنٌ أن يدعوهم الإمام إلى الإسلام أو أداء الجزية قبل القتال. قال: ولا بأس أن يغيروا عليهم بغير دعوةٍ. وقال الشَّافعيُّ: لا أعلم أحدًا من المشركين لم تبلغه الدَّعوة اليوم إلَّا أن يكون خلف الغور، والتُّرك أمةٌّ لم تبلغهم، فلا يقاتلوا حتَّى يُدعَوا، ومن قتل منهم قبل ذلك فعلى قاِتِلِه الدِّية. وقال أبو حنيفة: لا شيء عليه.
          قال الطَّحاويُّ: قد لبث الرَّسول صلعم بعد النُّبوَّة سنين يدعو النَّاس إلى الإسلام، ويقيم عليهم الحجج والبراهين كما أمره الله بقوله: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}[المؤمنون:96]وقوله تعالى: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ}[المائدة:13]ثمَّ أنزل الله بعد ذلك: {وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ}[البقرة:191]فأباح قتال من قاتله، ولم يبح قتال من لم يقاتله، وكان الإسلام ينتشر في ذلك وتقوم الحجَّة به على من لم يكن علمه، ثمَّ أنزل الله بعد ذلك: {قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ}[التوبة:124]قاتلوكم قبل ذلك أم لا، فكان في ذلك زيادة في انتشار الإسلام، ثمَّ أنزل عليه: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً}[التوبة:36]فأمر بقتالهم كافَّةً حتَّى يكون الدِّين كلُّه لله.
          وقد تقدَّمت معرفة النَّاس جميعًا بالإسلام وعلموا منابذته ◙ أهل الأديان، ولم يذكر في شيءٍ من الآي التي أمر فيها بالقتال دعاء من أمر بقتالهم؛ لأنَّهم قد علموا خلافهم له وما يدعوهم إليه، واحتجَّ لهذا القول بحديث أنسٍ أنَّه كان ◙ إذا سمع أذانًا أمسك، وإن لم يسمع أذانًا أغار بعد ما أصبح، فهذا يدلُّ أنَّه كان لا يدعو. وذهب من استحبَّ دعوتهم قبل القتال إلى حديث عليٍّ أن النَّبيَّ صلعم قال له: (عَلَى رِسلِكَ حتَّى تَنزِلَ بِسَاحَتِهِم، ثمَّ ادعُهُم إلى الإسلامِ وأخبِرهُم بما يَجِبُ عَلَيهِم).
          وقال أهل القول الأوَّل: هذا يحتمل أن يكون في أوَّل الإسلام في قومٍ لم تبلغهم الدَّعوة، ولم يدروا ما يُدعَون إليه، فأمر بالدُّعاء ليكون ذلك تبليغًا لهم وإعلامًا، ثمَّ أمر بالغارة على آخرين فلم يكن ذلك إلَّا لمعنًى لم يحتاجوا معه إلى الدُّعاء؛ لأنَّهم قد علموا ما يُدعَون إليه وما لو أجابوا إليه لم يقاتلوا فلا معنى للدُّعاء، واحتجُّوا بحديث ابن عونٍ قال: كتبت إلى نافعٍ أسأله عن الدُّعاء قبل القتال، فقال: إنَّما كان ذلك في أوَّل الإسلام، ((قد أغارَ رسولُ الله على بني المصطلق وهم غارُّون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريَّهم وأصاب يومئذٍ جويرية بنت الحارث))، حدَّثني بذلك ابن عمر وكان في الجيش، وبما رواه الزُّهريُّ، عن عروة، عن أسامة بن زيدٍ قال: قال رسول الله: ((أَغِر على أُبْنَى صباحًا وحرِّق)).
          قال المُهَلَّب: وفي حديث أنسٍ الحكم بالدَّليل في الأبشار والأموال، ألا ترى أنَّه حقن دماء من سمع من دارهم الأذان، واستدلَّ بذلك على صدق دعواهم للإيمان.
          قال الطَّبريُّ: /
          فيه البيان عن حجَّة قول من أنكر على غزاة المسلمين بيات من لم يعرفوا حاله من أهل الحصون حتَّى يصبحوا فيتبيَّن حالهم بالأذان ويعلموا هل بلغتهم الدَّعوة أم لا؟ فإن كانوا ممَّن بلغتهم ولم يعلموا أمسلمين هم أم أهل صلحٍ أو حربٍ، فلا يغيروا حتَّى يصبحوا، فإن سمعوا أذانًا من حصنهم كان من الحقِّ عليهم الكفُّ عنهم، وإن لم يسمعوا أذانًا وكانوا أهل حربٍ أغاروا عليهم إن شاءوا.
          فإن قيل: فما أنت قائلٌ في حديث الصَّعب بن جَثَّامة أن الرَّسولَ صلعم سئل عن أهل الدَّار من المشركين يُبيَّتون ليلًا ويصاب من نسائهم وذراريِّهم فقال: ((هم منهم)). وفي هذا إباحة البيات، وحديث أنسٍ بخلاف ذلك.
          قيل: كلُّ ذلك صحيحٌ ولا يفسد أحدهما معنى الآخر، وذلك أنَّ حديث الصَّعب فيمن بلغته الدَّعوة ولا يُشَكُّ في حاله من أهل الحرب فإنَّه يجوز بياتهم، وإنَّما الذي ينتظر بهم الصَّباح لاستبراء حالهم بالأذان أو غيره من شعار أهل الإسلام من التبس أمره ولم يعرف حاله فعلى هذا يحمل حديث أنسٍ.
          وقولهم: (مُحمَّدٌ والخَمِيسُ) يعنون: الجيش، ومعنى الكلام: هذا محمَّد وجيشه، أو قد جاء محمَّد وجيشه وإنَّما سمِّي: خميسًا؛ لأنَّه يخمِّس ما يجد من شيءٍ.
          وقال الطَّحاويُّ: اختلف أهل العلم في تأويل حديث أبي هريرة، فذهب قومٌ إلى أنَّ من قال: لا إله إلا الله فقد صار بها مسلمًا، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، واحتجُّوا به، وخالفهم آخرون وقالوا: لا حجَّة لكم فيه؛ لأنَّ الرَّسول صلعم إنَّما كان يقاتل قومًا لا يوحِّدون الله فكان أحدهم إذا وحَّد الله عُلِم بذلك تركه لما قوتل عليه وخروجه منه ولم يُعلَم بذلك دخوله في الإسلام أو في أحد الملل التي توحِّد الله وتكفر بجحدها مرسله وغير ذلك من الوجوه التي يكفر بها مع توحيدهم الله كاليهود والنَّصارى الذين يوحِّدون الله ولا يقرُّون برسوله. وفي اليهود من يقول: إنَّ محمَّدًا رسول الله إلى العرب خاصَّةً، فكان حكم هؤلاء ألَّا يقاتلوا إذا وقعت هذه الشُّبهة حتَّى تقوم الحجَّة على من يقاتلهم بوجوب قتالهم، وقد أمر ◙ عليَّ بن أبي طالبٍ حين وجَّهه إلى خيبر _وأهلها يهود_ بما رواه ابن وهبٍ، عن يعقوب بن عبد الرَّحمن، عن سهيل بن أبي صالحٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة ((أنَّ رسول الله لمَّا دفع الرَّاية إلى عليٍّ حين وجَّهه إلى خيبر قال: امضِ ولا تلتفت حتَّى يفتحِ الله عليك. فقال عليٌّ: علامَ أقاتلهم؟ قال: حتَّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمَّدًا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلَّا بحقِّها وحسابهم على الله)).
          ففي هذا الحديث أنَ النَّبيَّ صلعم قد أباح له قتالهم وإن شهدوا أن لا إله إلا الله حتَّى يشهدوا أنَّ محمَّدًا رسول الله، وحتَّى يعلم على خروجهم من اليهود، كما أمر بقتال عَبْدة الأوثان حتَّى يعلم خروجهم ممَّا قوتلوا عليه، وقد أتى قومٌ من اليهود إلى النَّبيِّ صلعم فأقرُّوا بنبوَّته ولم يدخلوا في الإسلام فلم يقاتلهم على إباءتهم الدُّخول في الإسلام، إذ لم يكونوا بذلك الإقرار عنده مسلمين.
          وروى شعبة، عن عَمْرو بن مرَّة، عن عبد الله بن سلمة، عن صفوان بن عسَّالٍ أنَّ يهوديًا قال لصاحبه: تعال حتَّى نسأل هذا النَّبيَّ. فقال له الآخر: لا تقل له نبيٌّ؛ فإنَّه إن سمعها صارت له أربعة أَعْيَن، فأتاه فسأله عن هذه الآية: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ}[الإسراء:101]فقال: ((لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تقتلوا النَّفس التي حرَّم الله إلَّا بالحقِّ، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تسخبوا، ولا تأكلوا الرِّبا، ولا تمشوا ببريءٍ إلى سلطانٍ ليقتله، ولا تقذفوا المحصنة، ولا تفرُّوا من الزَّحف، وعليكم خاصَّة اليهود ألَّا تعدوا في السَّبت))، فقبَّلوا يده وقالوا: نشهد أنَّك نبيٌّ. قال: ((فما يمنعكم أن تتَّبعوني؟)) قالوا: نخشى أن تقتلنا اليهود، فأقرُّوا بنبوَّته مع توحيدهم لله ولم يكونوا بذلك مسلمين.
          فثبت أنَّ الإسلام لا يكون إلَّا بالمعاني التي تدلُّ على الدُّخول في الإسلام وترك سائر الملل. وروى ابن وهبٍ، عن يحيى بن أيُّوب، عن حميدٍ الطَّويل، عن أنسٍ: ((أنَّ رسول الله قال: أمرت أن أقاتل النَّاس حتَّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمَّدًا رسول الله؛ فإذا شهدوا / بذلك وصلُّوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلَّا بحقِّها))، قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمَّدٍ.
          قال الطَّحاويُّ: فالحديث الأوَّل الذي فيه توحيد الله خاصَّةً هو المعنى الذي يُكَفُ به عن القتال حتَّى يُعلَم ما أراد به قائله الإسلام أو غيره، حتَّى تصحَّ هذه الآثار ولا تتضادَّ. وقال الطَّبريُّ نحوًا من ذلك، وزاد فقال: أمَّا قوله ◙: ((فإذا قالوا: لا إله إلا الله؛ عصموا منِّي دماءهم وأموالهم)) الحديث، فإنَّه ◙ قائله في حال قتاله لأهل الأوثان الذين كانوا لا يقرُّون بتوحيد الله، وهم الذين قال الله تعالى عنهم: {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ}[الصافات:35].
          فدعاهم الرَّسول صلعم إلى الإقرار بالوحدانية وخلع ما دونه من الأوثان، فمن أقرَّ بذلك منهم كان في الظَّاهر داخلًا في صبغة الإسلام، ثمَّ قال: آخرون من أهل الكفر كانوا يوحِّدون الله غير أنَّهم كانوا ينكرون نبوَّة محمَّدٍ، فقال ◙ في هؤلاء: ((أمرت أن أقاتل النَّاس حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله ويشهدوا أنَّ محمَّدًا رسول الله))، فإسلام هؤلاء: الإقرار بما كانوا به جاحدين كما كان إسلام الآخرين إقرارهم بالله أنَّه واحدٌ لا شريك له، وعلى هذا تحمل الأحاديث.


[1] في (ص): ((لم يغز)) والمثبت من المطبوع.