شرح الجامع الصحيح لابن بطال

[كتاب المكاتب]

          ░░50▒▒ كِتَابُ(1) المُكَاتِبِ
          ░1▒ بَابُ(2) المُكَاتِبِ وَنُجُومِهِ في كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ
          وَقَوْلِهِ تَعَالَى(3): {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} الآية(4)[النُّور:33].
          وَقَالَ رَوْحٌ عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا أَنْ أُكَاتِبَهُ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا.
          وَقَالَ عَمْرُو بنُ دِينَارٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ(5): أتَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنَّ مُوسَى بنَ أَنَسٍ، أَخْبَرَهُ(6) أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَسًا المُكَاتَبَةَ _وَكَانَ كَثِيرَ المَالِ_ فَأَبَى(7)، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: كَاتِبْهُ، فَأَبَى فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، وقَرَأَ(8) عُمَرُ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}[النُّور:33]فَكَاتَبَهُ(9).
          فيهِ عَائِشَةُ: (أَنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا في كِتَابَتِهَا، وَعَلَيْهَا خَمْسُ أَوَاقٍ نُجِّمَتْ عَلَيْهَا في خَمْسِ سِنِينَ) الحديثَ. [خ¦2560]
          سُنَّة الكتابةِ أنْ تكونَ على نجومٍ، تؤدَّى نجمًا بعدَ نجمٍ، والظَّاهرُ مِنْ قول مالكٍ أنَّ شأنَ الكتابةِ التَّنجيم والتَّأجيل؛ لأنَّه قال: لو كاتبه على ألفِ درهمٍ ولم يذكرْ أجلًا، نُجِّمت عليه بقدر سعايته وإن كره السَّيِّدُ.
          وأجازَ مالكٌ والكوفيُّون الكتابة الحالَّة، وقال الشَّافعيُّ: لا بدَّ فيها مِنْ أجلٍ، ولا يجوز على أقلِّ مِنْ نجمين، فإنْ وقعت حالَّة أو على نجمٍ واحدٍ، فليست كتابةً، وإنَّما هو عتقٌ على صفةٍ، كأنَّه قال: إذا أدَّيت إليَّ كذا وكذا فأنت حرٌّ، والحديث يدلُّ أنَّ النَّجوم في الكتابةِ تجوز قليلةٌ كانت أو كثيرةٌ، وأنَّه ليس في ذلك حدٌّ لا يتجاوز، ولو كان قول الشَّافعيِّ صحيحًا أنَّ الكتابةَ لا تجوز على أقلِّ مِنْ نجمين لجاز لغيره أنْ يقولَ(10): لا تجوز على أقلِّ مِنْ خمسةِ نجومٍ؛ ((لأنَّ أقَلَّ النُّجومِ الَّتي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم فِي بَرِيْرَةٍ))، وعلم بها(11) وحكم فيها كانت خمسةً، وكان بصوابِ(12) الحجَّة أولى.
          وأيضًا فإنَّ النَّجم الثَّالث لمَّا لم يكن شرطًا في صحَّة الكتابةِ بإجماعِ، فكذلك(13) الثَّاني؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ(14) منهما له مدَّةٌ يتعلَّق بها تأخير مال الكتابة، فإذا لم يكن أحدهما شرطًا وجبَ أن لا يكونَ الآخر كذلك، ولَمَّا أجمعوا أنَّه لو قال له: إنْ جئتني مِنَ المالِ بكذا إلى شهرٍ أنَّه جائزٌ وليسَ بكتابةٍ، فكذلك ما أشبهه مِنَ الكتابةِ.
          وقد احتجَّ بقوله ◙ في هذا الحديث: (وَعَلَيْهَا خَمْسُ أَوَاقٍ نُجِّمَتْ عَلَيْهَا فِي خَمْسِ سَنِينَ)، مَنْ أَجاز النِّجامة في الدِّيون كلِّها، على أنْ يقولَ: في كلِّ شهرٍ كذا، وفي كلِّ عامٍ كذا، ولا يقول: في أوَّل الشَّهر، ولا في وَسَطِه، ولا في آخِره؛ لأنَّه لم يذكر في الحديث في(15) أيِّ وقتٍ يحلُّ النَّجم فيه، ولم ينكرِ النَّبِيُّ صلعم ذلك.
          وأبى هذا القول أكثرُ الفقهاء، وقالوا: لا بدَّ أنْ يذكرَ أيَّ شهرٍ مِنَ السَّنة يحلُّ النَّجمُ فيه؟ أو أيَّ وقتٍ مِنَ الشَّهرِ يحلُّ النَّجمُ فيه؟ فإنْ لم يذكرْ ذلك فهو أَجَلٌ مجهولٌ لا يجوز؛ لأنَّ الرَّسولَ صلعم نَهَى عَنِ البيعِ إلَّا إلى أجلٍ معلومٍ، ونَهَى عن حبل الحبلة، وهو نتاج النِّتاجِ.
          وليس تقصيرُ مَنْ قَصَّرَ عَن نقلِ هذا المعنى في حديث بَرِيْرَةَ بصائر لتقرر هذا المعنى عندهم.
          واختلفَ العلماءُ في(16) قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}[النُّور:33]، فذهب مالكٌ والكوفيُّون والشَّافعيُّ، إلى أنَّ الكتابةَ ليست بواجبةٍ على السَّيِّد، ولكنَّها مستحبَّةٌ إذا سأله العبد، ورُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ ومَسْرُوقٍ أنَّ الكتابةَ واجبةٌ، وهو قول أهل الظَّاهر، وقالوا: هو مذهبُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ☺؛ لأنَّه ضربَ أَنَسًا حين سأله مولاه سِيرِينَ الكتابة، فأبى أن يكاتبه، وقرأَ عُمَرُ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}[النُّور:33]، وحجَّة الجماعة أنَّه قد انعقد الإجماع على أنَّه لو سأله أن يبيعه مِنْ غيره لم يلزمه ذلك، فكذلك الكتابة لأنَّها معاوضة لا تصحُّ إلَّا عن تراضٍ.
          واختلفوا في تأويل قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}[النُّور:33]، قال(17) ابنُ عَبَّاسٍ: الخيرُ المالُ، وقال عَطَاءٌ: هو مثلُ قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ}[العاديات:8]، وقوله {إِنْ(18) تَرَكَ خَيْرًا}[البقرة:180]. وقال مُجَاهِدٌ: الخيرُ المالُ والأداءُ، وقال الحَسَنُ / والنَّخَعِيُّ: هو الدَّينُ والأمانةُ، وقال مالكٌ: سمعت(19) بعض أهلِ العلمِ يقولون: هو القوَّة على الاكتساب والأداء، وعنِ الَّليْثِ نحوه، وكره ابنُ عُمَرَ كتابةَ مَنْ لا حرفةَ له، فيبعثُه(20) على السُّؤال، وقال: يطعمني أوساخ النَّاس، وعن سُلَيْمَانَ(21) مثله. قالَ الطَّبريُّ(22): وقول مَنْ قال: إنَّه المالُ، لا يصحُّ عندنا؛ لأنَّ العبدَ نفسَه مالٌ لمولاه، فكيف يكون له مالٌ؟ والمعنى عندنا: إنْ علمتم فيهمُ الدِّينَ والصِدقَ، وعلمتم أنَّهم يعاملونكم على أَّنهم متعبِّدون بالوفاء لكم بما عليهم مِنَ الكتابة، والصِّدق في المعاملة، فكاتبوهم.
          واختلفوا في قوله تعالى: {وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللهِ}[النُّور:33]، فذهب مالكٌ وجمهورُ العلماء إلى أنَّ ذلك على النَّدبِ والحضِّ، أنْ يضعَ الرَّجلُ عن عبده مِنْ أجرِ كتابته شيئًا مُسمًّى، وذهب الشَّافعيُّ وأهلُ الظَّاهر إلى أنَّ الإيتاءَ للعبد واجبٌ، وقولُ الجمهور أَوْلَى؛ لأنَّ النَّبيَّ صلعم لم يأمرْ موالي بَرِيْرَةَ بإعطائها شيئًا، وقد كوتبت وبيعت بعد الكتابةِ، ولو كان الإيتاءُ واجبًا لكان مقدَّرًا كسائرِ الواجبات، حتَّى إذا امتنعَ السَّيِّدُ مِنْ حطِّه عنه وادَّعاه عليه عند الحاكم.
          فأمَّا دعوى المجهول، فلا يحكم بها، ولو كان الإيتاءُ واجبًا، وهو غيرُ مقدَّرٍ لكانَ الواجبُ للمولى على المكاتب هو الباقي بعد الحطيطةِ، فأدَّى ذلك إلى جهل مبلغ الكتابة، وذلك لا يجوز، وكان النَّخَعِيُّ يذهبُ في تأويلِ قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ}[النُّور:33]، أنَّه(23) خطابٌ للموالي وغيرهم، وقاله الثَّوْرِيُّ، قالَ(24) الطَّحَاوِيُّ: وهذا حُسْنٌ مِنَ التَّأويل حَضُّ النَّاسِ جميعًا على معاونة المكاتبين لكي يعتقوا.


[1] زاد في (ز): ((╖)).
[2] قوله: ((باب)) ليس في (ز).
[3] قوله: ((وقوله تعالى)) ليس في (ز)، وهي مثبتة مِنَ المطبوع.
[4] في (ز): (({وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ} وَقَالَ عَطَاءٌ: وَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا أَنْ تكَاتِبَهُ؟ قُلْتُ لِعَطَاءٍ)).
[5] قوله: ((أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ، أَخْبَرَهُ)) ليس في (ز).
[6] قوله: ((أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ، أَخْبَرَهُ)) ليس في (ز).
[7] قوله: ((فأبى)) ليس في (ص).
[8] في (ز): ((وقال)).
[9] قوله: ((فكاتبه)) ليس في (ز).
[10] قوله: ((لا تجوز على أقلَّ مِنْ نجمين لجاز لغيره أنْ يقول)) ليس في (ز).
[11] زاد في (ز): ((النَّبيُّ صلعم)).
[12] في (ز): ((صواب)).
[13] زاد في (ز): ((النَّجم)).
[14] في (ز) صورتها ((واحدة)).
[15] قوله: ((في)) ليس في (ز).
[16] زاد في (ز): ((تأويل)).
[17] في (ز): ((فقال)).
[18] في (ز): ((لشديد وإنْ)).
[19] في (ز): ((قال مالك وسمعت)).
[20] غير منقوطة في (ز) ولعلَّها: ((فتبعثه)).
[21] في (ز): ((سلمان)).
[22] في (ز): ((الطَّحاويُّ)).
[23] قوله: ((أنَّه)) ليس في (ص).
[24] في (ز): ((وقال)).