شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب نزع السهم من البدن

          ░69▒ باب: نَزْعِ السَّهْمِ مِنَ الْبَدَنِ.
          فيه: أَبُو مُوسَى: رُمِي أَبُو عَامِرٍ في رُكْبَتِهِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: انْزِعْ هَذَا السَّهْمَ، فَنَزَعْتُهُ، فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ، فَدَخَلْتُ على النَّبيِّ صلعم فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أبي عَامِرٍ. [خ¦2884]
          قال المُهَلَّب: فيه جواز نزع السِّهام من البدن وإن خشي بنزعها الموت، وكذلك البطُّ(1) والكيُّ وما شاكله، يجوز للمرء أن يفعله رجاء الانتفاع بذلك، وإن كان في غبها خشية الموت، وليس من صنع ذلك بملقٍ نفسه للتَّهلكة؛ لأنَّه بين الخوف والرَّجاء.
          وقوله ◙: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ / لِعُبَيْدٍ أبي عَامِر) إنَّما دعا له؛ لأنَّه علم أنَّه ميِّت من ذلك السَّهم.
          وقوله: (نَزَا مِنْهُ الْمَاء). قال صاحب «العين»: نزا ينزو نزوًا ونزوانًا وينزى: إذا وثب. وقال أبو زيدٍ: النُّزاء والنِّقاز داءٌ يأخذ الشَّاة(2) فتنزوا منه وتنقز حتَّى تموت، وسيأتي زيادةٌ في شرح هذه الكلمة بعد هذا إن شاء.


[1] في (ص): ((البنا)) والمثبت من المطبوع.
[2] في (ص) والمطبوع: ((النساء)) والمثبت من اللسان.