شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب إرداف المرأة خلف أخيها

          ░125▒ باب: إِرْدَافِ المَرْأَةِ خَلْفَ أَخِيهَا
          فيه: عَائِشَةُ: قلت: (يَا رَسُولَ اللهِ، يَرْجِعُ أَصْحَابُكَ بِأَجْرِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَلَمْ أَزِدْ على الْحَجِّ؟ فَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي، وَلْيُرْدِفْكِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وأَمَرَه أَنْ يُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ). [خ¦2984]
          قال المُهَلَّب: فيه جواز ركوب رجلين الدَّابَّة، وهذا إنَّما هو محمولٌ على طاقة الدَّابَّة، فإذا قصرت قوَّتها عن شيءٍ لم يجز حمله عليها إذا كان مسرفًا في المشقَّة عليها، وأمَّا المشقَّة اليسيرة التي تستطيع بمثلها، فللرَّجل أن يحمل دابَّته ومملوكه ذلك ما لم يكن إسرافًا.
          وركوب المرأة مع الرَّجل على الدَّابَّة وإن كانت ذات محرمٍ منه، فإنَّ السُّنَّة في ذلك والأدب أن تكون خلفه على الدَّابَّة، ولا يحملها أمامه خوف الفتنة وكذلك فعل موسى بابنة شعيبٍ حين دلَّته على الطَّريق وكانت الرِّيح تضرب ثيابها فقال لها: كوني خلفي وأشيري لي الطَّريق. ولذلك قالت لأبيها: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ}[القصص:26]. /