شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من لم ير كسر السلاح عند الموت

          ░86▒ باب: مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلاحِ عِنْدَ الْمَوْتِ
          فيه: عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: (مَا تَرَكَ الرَّسُولُ صلعم إِلَّا سِلاحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَأَرْضًا صَدَقَةً). [خ¦2912]
          قال المُهَلَّب: كان أهل الجاهليَّة إذا مات سلطانهم أو رئيسهم عهد بكسر سلاحه وحرق متاعه وعقر دوابِّه، فخالف الرَّسول صلعم فعلهم وترك بغلته وسلاحه وأرضه غير معهودٍ فيها بشيءٍ إلَّا صدقةً في سبيل الله.