شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته

          ░160▒ باب مَا يَجُوزُ مِنَ الاحْتِيَالِ وَالْحَذَرِ مَعَ مَنْ يَخْشَى مَعَرَّتَهُ
          فيه: ابْنُ عُمَرَ: (انْطَلَقَ النَّبيُّ صلعم وَمَعَهُ أبي قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، فَحُدِّثَ بِهِ في نَخْلٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ طَفِقَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، وَابْنُ صَيَّادٍ في قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللهِ صلعم فَقَالَتْ: يَا صَافِ، هَذَا مُحَمَّدٌ، فَوَثَبَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم(1): لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ). [خ¦3033]
          قال المُهَلَّب: فيه التَّرجمة، وفيه ألَّا يعجل على من ظهر منه مكروهٌ حتَّى يتيقَّن أمره، وفيه أنَّ الإمام إذا أشكل عليه أمرٌ من جهة الشَّهادات عنده أن يلي ذلك بنفسه، فيباشره حتَّى يسمع ما نقل إليه ويرى ما شهد به عنده، فبالعيان تنكشف الرِّيَب.
          وفيه نهوض السُّلطان راجلًا ليعرف ما يحتاج إليه، وفيه زجر أهل الباطل بزجر الكلاب، وفيه ترك عقوبة غير البالغ / من الرِّجال، وقد تقدَّم في كتاب الجنائز، في باب: هل يعرض على الصَّبيِّ الإسلام، شيءٌ من معنى هذا الحديث، [خ¦1354] وسيأتي شيءٌ منه في كتاب الاعتصام، في باب: من رأى ترك النَّكير حجَّةً لا من غير الرَّسول. [خ¦7355]


[1] قوله: ((فَقَالَتْ: يَا صَافِ، هَذَا مُحَمَّدٌ، فَوَثَبَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم)) ليس في (ص) وأثبت من المطبوع.