شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من أخذ بالركاب ونحوه

          ░128▒ باب: مَنْ أَخَذَ بِالرِّكَابِ وَنَحْوِهِ
          فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبيُّ ◙: (كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ على دَابَّتِهِ، فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ) الحديث. [خ¦2989]
          قال المُهَلَّب: الأخذ بالرِّكاب من الفضائل، وهي صدقةٌ من الآخذ بالرِّكاب على الرَّاكب؛ لأنَّه معروفٌ.
          فإن قيل: أين موضع التَّرجمة من الحديث؟
          قيل: هو في قوله: (يُعِينُ الرَّجلَ عَلَى دَابَّتِهِ) فدخل فيه الأخذ بالرِّكاب وغيره، وقد روي عن ابن عبَّاسٍ: أنَّه أخذ بركاب زيد بن ثابتٍ قال له: لا تفعل يا ابن عمِّ رسول الله ! فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا.
          فأخذ زيدٌ يد ابن عبَّاسٍ فقبلها فقال له: لا تفعل ! فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل رسول الله.