-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله
-
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء
-
باب درجات المجاهدين في سبيل الله
-
باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة
-
باب الحور العين وصفتهن
-
باب تمني الشهادة
-
باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم
-
باب من ينكب في سبيل الله
-
باب من يجرح في سبيل الله ╡
-
باب قول الله تعالى: {هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين}
-
باب قول الله تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله}
-
باب: عمل صالح قبل القتال
-
باب من أتاه سهم غرب فقتله
-
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا
-
باب من اغبرت قدماه في سبيل الله
-
باب مسح الغبار عن الناس في السبيل
-
باب الغسل بعد الحرب والغبار
-
باب فضل قول الله تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله}
-
باب ظل الملائكة على الشهيد
-
باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا
-
باب: الجنة تحت بارقة السيوف
-
باب من طلب الولد للجهاد
-
باب الشجاعة في الحرب والجبن
-
باب ما يتعوذ من الجبن
-
باب من حدث بمشاهده في الحرب
-
باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية
-
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل
-
باب من اختار الغزو على الصوم
-
باب: الشهادة سبع سوى القتل
-
باب قول الله تعالى {لا يستوي القاعدون من المؤمنين}
-
باب الصبر عند القتال
-
باب التحريض على القتال
-
باب حفر الخندق
-
باب من حبسه العذر عن الغزو
-
باب فضل الصوم في سبيل الله
-
باب فضل النفقة في سبيل الله
-
باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير
-
باب التحنط عند القتال
-
باب فضل الطليعة
-
باب سفر الاثنين
-
باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
-
باب من احتبس فرسًا لقوله تعالى {ومن رباط الخيل}
-
باب اسم الفرس والحمار
-
باب ما يذكر من شؤم الفرس
-
باب: الخيل لثلاثة
-
باب من ضرب دابة غيره في الغزو
-
باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل
-
باب سهام الفرس
-
باب من قاد دابة غيره في الحرب
-
باب الركاب والغرز للدابة
-
باب ركوب الفرس العري
-
باب الفرس القطوف
-
باب السبق بين الخيل
-
باب إضمار الخيل للسبق
-
باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء
-
باب جهاد النساء
-
باب غزو المرأة في البحر
-
باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه
-
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال
-
باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو
-
باب مداواة النساء الجرحى في الغزو
-
باب نزع السهم من البدن
-
باب الحراسة في الغزو في سبيل الله
-
باب فضل الخدمة في الغزو
-
باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر
-
باب فضل رباط يوم في سبيل الله
-
باب من غزا بصبي للخدمة
-
باب ركوب البحر
-
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب
-
باب: لا يقول فلان شهيد
-
باب التحريض على الرمي
-
باب اللهو بالحراب ونحوها
-
باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه
-
باب منه
-
باب الدرق
-
باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق
-
باب حلية السيوف
-
باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة
-
باب لبس البيضة
-
باب من لم ير كسر السلاح عند الموت
-
باب ما قيل في الرماح
-
باب ما قيل في درع النبي والقميص في الحرب
-
باب الحرير في الحرب
-
باب ما يذكر في السكين
-
باب ما قيل في قتال الروم
-
باب قتال اليهود
-
باب قتال الترك
-
باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر
-
باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة
-
باب: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟
-
باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم
-
باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه
-
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب من أراد غزوة فورَّى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس
-
باب الخروج بعد الظهر
-
باب الخروج آخر الشهر
-
باب الخروج في رمضان
-
باب التوديع
-
باب السمع والطاعة للإمام
-
باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به
-
باب البيعة في الحرب أن لا يفروا
-
باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون
-
باب: كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال
-
باب استئذان الرجل الإمام لقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا}
-
باب مبادرة الإمام عند الفزع
-
باب الجعائل والحملان في السبيل
-
باب الأجير
-
باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب قول النبي: نصرت بالرعب مسيرة شهر
-
باب حمل الزاد في الغزو
-
باب حمل الزاد على الرقاب
-
باب إرداف المرأة خلف أخيها
-
باب الارتداف في الغزو والحج
-
باب الردف على الحمار
-
باب من أخذ بالركاب ونحوه
-
باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو
-
باب التكبير عند الحرب
-
باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير
-
باب التكبير إذا علا شرفًا
-
باب: يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة
-
باب السير وحده
-
باب السرعة في السير
-
باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع
-
باب الجهاد بإذن الأبوين
-
باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل
-
باب مَن اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجةً وكان له عذر هل يؤذن له؟
-
باب الجاسوس
-
باب الكسوة للأسارى
-
باب فضل من أسلم على يديه رجل
-
باب الأسارى في السلاسل
-
باب فضل من أسلم من أهل الكتابين
-
باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري
-
باب قتل الصبيان في الحرب
-
باب: لا يعذب بعذاب الله
-
باب: {فإما منًا بعد وإما فداءً}
-
باب: هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟
-
باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟
-
باب حرق الدور والنخيل
-
باب قتل النائم المشرك
-
باب: لا تمنوا لقاء العدو
-
باب: الحرب خدعة
-
باب الكذب في الحرب
-
باب الفتك بأهل الحرب
-
باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته
-
باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق
-
باب من لا يثبت على الخيل
-
باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه
-
باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس
-
باب من قال: خذها وأنا ابن فلان
-
باب: إذا نزل العدو على حكم رجل
-
باب قتل الأسير وقتل الصبر
-
باب: هل يستأسر الرجل؟ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل
-
باب فكاك الأسير
-
باب فداء المشركين
-
باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان
-
باب: يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون
-
باب جوائز الوفد
-
باب التجمل للوفود
-
باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي؟
-
باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم
-
باب كتابة الإمام الناس
-
باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر
-
باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو
-
باب العون بالمدد
-
باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثًا
-
باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره
-
باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم
-
باب من تكلم بالفارسية والرطانة
-
باب الغلول
-
باب القليل من الغلول
-
باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم
-
باب البشارة في الفتوح
-
باب: لا هجرة بعد الفتح
-
باب: إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة
-
باب استقبال الغزاة
-
باب ما يقول إذا رجع من الغزو
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر.
-
باب الطعام عند القدوم
-
باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░180▒ باب: إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ في دَار الَحربِ وَلَهٌمْ مَالٌ وَأَرْضونَ فَهِيَ لَهَمْ
فيه: أُسَامَةُ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا _في حَجَّتِهِ_؟ قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ لَنَا مَنْزِلًا؟ ثُمَّ قَالَ: نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ الْمُحَصَّبِ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ على الْكُفْرِ، وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ: أَنْ لا يُبَايِعُوهُمْ وَلا يُؤْوُوهُمْ). [خ¦3058]
قَالَ الزُّهريُّ: وَالْخَيْفُ: الْوَادِي.
فيه: عُمَرُ، أنَّهُ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى يُدْعَى هُنَيًّا على الْحِمَى، فَقَالَ: يَا هُنَيُّ، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّها مُسْتَجَابَةٌ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ، وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ، وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا إلى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِنِي بِبَنِيهِ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لا أَبَا لَكَ؟ فَالْمَاءُ وَالْكَلأُ أَيْسَرُ عليَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَايْمُ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لَبِلادُهُمْ، قَاتَلُوا عَلَيْهَا في الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا في الإسْلامِ، والذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلا الْمَالُ الذي أَحْمِلُ عَلَيْهِ في سَبِيلِ اللهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلادِهِمْ شِبْرًا. [خ¦3059]
قال أبو عبد الله بن أبي صُفرة: لمَّا أسلم أهل مكَّة عام الفتح مَنَّ عليهم النَّبيُّ صلعم وترك لهم أموالهم ودماءهم، ولم ينزل في شيءٍ منها لمنِّه عليهم بها، ونزل في الوادي، وكذلك كان يفعل بهوازن لو بدرت بإسلامها، فلمَّا استأنت قسم النَّبيِّ صلعم الغنيمة بين أصحابه، فلمَّا جاءوا بعد القسمة خيَّرهم في إحدى الطَّائفتين: المال أو السَّبي، فاختاروا السَّبي، فقضى به رسول الله صلعم لهم، واستطاب أنفس أصحابه، وقال: من لم تطب نفسه فليبق إلى أوَّل مغنمٍ يفيئه الله علينا، وقضى لأهل مكَّة بأموالهم، ولم يستطب نفوس أصحابه؛ لأنَّه مال الله على اجتهاده، لا شيء للغانمين فيه إلَّا أن يقسمه لهم / لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}[الحشر:7]فآتاهم الرَّسول صلعم بهذه الآية أرض خيبر فقسمها بينهم، ونهاهم في مكَّة فانتهوا، ونهاهم عمر عن الأرض المغنومة بالشَّام والعراق بهذه الآية فلم يقسمها لهم.
قال المُهَلَّب: وإنَّما أدخل هنيًّا تحت هذه التَّرجمة؛ لأنَّ أهل المدينة أسلموا عفوًا فكانت لهم أموالهم؛ ألا ترى أنَّه ساوم بمكان المسجد بني النَّجَّار وقال: ((ثَامِنوني بِحَائِطكُم)) فأوجبه لهم. وكذلك قال عمر: (إِنَّها لَأرْضُهُم قَاتَلُوا عَلَيها فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَأَسلَمُوا عَلَيهَا فِي الإِسلَامِ) فأوجبها لهم، وهذا كلُّه يشهد لهذه التَّرجمة أنَّ من أسلم في أرض الحرب فأرضه له ما لم يغلب عليها.
وسئل مالكٌ عن إمامٍ قبل الجزية من قومٍ فأسلم منهم أحدٌ، أتكون أرضه له وماله؟ فقال مالكٌ: ذلك يختلف، أمَّا الصُّلح فمن أسلم منهم فهو أحقُّ بأرضه وماله، وأمَّا أهل العنوة فمن أسلم منهم فماله وأرضه فيءٌ للمسلمين؛ لأنَّ أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم فهي فيءٌ لمن منَّ عليهم، وأمَّا أهل الصُّلح فإنَّهم قومٌ منعوا أنفسهم وأموالهم حتَّى صالحوا عليها فليس عليهم إلَّا ما صولحوا عليه. وقول مالكٍ في هذا إجماعٌ من العلماء.
واختلفوا إذا أسلم في دار الحرب، وبقي فيها ماله وولده، ثمَّ خرج إلينا مسلمًا، وغزا مع المسلمين بلده.
فقال الشَّافعيُّ وأشهب وسَحنون أنَّه قد أحرز ماله وعقاره حيث كان وولده الصِّغار؛ لأنَّهم تبعٌ لأبيهم في الإسلام، وحجَّتهم أنَّه إذا أسلم كان ماله حيث كان من دار الحرب أو غيرها على ملكه، فإذا غنمت دار الحرب كان حكم ماله كحكم مال المسلمين ولم تزل الغنيمة ملكه عنه.
وقال مالكٌ واللَّيث: أهله وماله وولده فيءٌ على حكم البلد كما كانت دار النَّبيِّ صلعم على حكم البلد وملكهم ولم ير نفسه صلعم أحقَّ بها.
وفرَّق أبو حنيفة بين حكمها إذا أسلم في بلده، ثمَّ خرج إلينا؛ فأولاده الصِّغار أحرارٌ مسلمون وما أودعه مسلمًا أو ذمِّيًّا فهو له، وما أودعه حربيًّا فهو وسائر عقاره هنالك فيءٌ. وإذا أسلم في بلد الإسلام ثمَّ ظهر المسلمون على بلده فكلُّ ماله فيه فيءٌ لاختلاف حكم الدَّارين عندهم.
ولم يفرِّق مالكٌ ولا الشَّافعيُّ بين إسلامه في داره أو في دار الإسلام.
قال المُهَلَّب: وفيه أنَّ للإمام أن يحمي أراضي النَّاس المبورة لغنم الصَّدقة ومنفعةٍ تشمل المسلمين، كما حمى عمر هذا الحمى لإبل الصَّدقة وغنمها، وهو الحمى الذي زاد فيه عثمان فأنكر عليه، وليس لأحدٍ أن ينكر هذا على عثمان؛ لأنَّه لمَّا رأى عمر فعل ذلك جاز لعثمان أن يحمي أكثر إذا احتاج إليه لكثرة الصَّدقة في أيَّامه.
وقوله: (اضْمُم جَنَاحَكَ عَنِ النَّاسِ) أي: لا تشدَّ على كلِّ النَّاس في الحمى؛ فإنَّ ضعفاء النَّاس القليلي الغنم والإبل الذي لا تنتهك ماشيته الحمى إن حميته عنه كان ظلمًا، فاتَّق دعوته؛ فإنَّها لا تحجب من الله.
وقوله: (وَإِيَّايَ ونَعمِ ابنِ عَوفٍ وابنِ عَفَّانٍ) حذَّره أن يدخل الحمى؛ فإنَّها كثيرةٌ، فإن دخلته أنَّهكته، فإن منعت الدُّخول وهلكت كان لأربابها عوضٌ من أموالهم يعيشون فيه، ومن ليس له غير الصَّريمة القليلة إن هلكت أتى يستغيث أمير المؤمنين في الإنفاق عليه وعلى بنيه من بيت المال.
وفيه: جواز الحمل على من له مالٌ ببعض المضرَّة الدَّاخلة عليه في ماله إذا كان في ذلك نظرٌ لغيره من الضُّعفاء.
وقوله: (لَولَا المَالُ) يريد الإبل التي يحمل عليها المجاهدون في سبيل الله من نعم الصَّدقة التي حمى لها الحمى لترعى فيه مدَّة أيَّام النَّظر في الحمل عليها.
وفيه: دليلٌ على أنَّ مسارح القرى وعوامرها التي ترعى فيها مواشي أهلها من حقوق أهل القرية وأموالهم، وليس / للسُّلطان منعه إلَّا أن تفضل منه فضلةٌ.
ومعنى قوله صلعم: (لَا حِمَى إِلَّا للهِ وَلِرَسُولِهِ) معناه: لا حمى لأحدٍ يخصُّ به نفسه، وإنَّما هو لله ورسوله، أو لمن ورث ذلك عنه صلعم من الخلفاء الشَّامل للمسلمين وما يحتاجون إلى حمايته.