شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب اللهو بالحراب ونحوها

          ░79▒ باب: اللهْوِ بِالْحِرَابِ وَنَحْوِهَا.
          فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: (بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ الرَّسول صلعم بِحِرَابِهِمْ دَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إلى الْحَصَباء فَحَصَبَهُمْ، فَقَالَ: دَعْهُمْ يَا عُمَرُ). [خ¦2901]
          وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٌ: في الْمَسْجِدِ.
          هذا اللَّعب بالحراب هو سنَّة ليكون ذلك عدَّة للقاء العدوِّ، وليتدرَّب النَّاس فيه، ولم يعلم عمر معنى ذلك حين حصبهم حتَّى قال له النَّبيُّ ◙: (دَعْهُمْ).
          ففيه من الفقه: أنَّ من تأوَّل خطأ لا لوم عليه؛ لأنَّ النَّبيَّ صلعم لم يوبِّخ عمر على ذلك؛ إذ كان متأوِّلًا.
          وفيه: جواز مثل هذا اللَّعب في المسجد؛ إذ كان ممَّا يشمل النَّاس نفعه. وقد تقدَّم بيان هذا في باب أصحابِ الحراب في المسجد. في كتاب الصَّلاة. [خ¦454]