شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه

          ░64▒ باب: حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ في الْغَزْوِ دُونَ بَعْضِ نِسَائِهِ
          فيه: عَائِشَةُ: (كَانَ الرَّسولُ إِذَا أَرَادَ سفرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا في غَزْوَةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبيِّ صلعم بَعْدَمَا نزِلَ الْحِجَابُ). [خ¦2879]
          هذه التَّرجمة لا تصحُّ إلَّا بذكر القرعة فيها؛ لأنَّ العدل / بين النِّساء فريضةٌ، فلو خرج بواحدةٍ من أزواجه دون قرعةٍ لم يكن ذلك عدلًا بينهنَّ وكان ميلًا، فكانت القرعة فضلًا في ذلك يرجع إليه كما يحكم بالقرعة في كثيرٍ ممَّا يشكل أمره من أمور الشَّريعة.