شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الركاب والغرز للدابة

          ░53▒ باب: الرِّكَابِ وَالْغَرْزِ للدَّابَّةِ.
          فيه: ابْنُ عُمَرَ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ في الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ). [خ¦2865]
          الغرز للرَّحل مثل ركاب سرج الدَّابَّة يستعين به الرَّاكب عند ركوبه ويعتمد عليه، وهو شيءٌ قديمٌ معروفٌ عندهم، وهذا تفسير ما جاء عن عُمَر بن الخطَّاب أنَّه قال: ((اقطعوا الرَّكب وثبوا على الخيل وثبًا)) أنَّه لم يرد بذلك منع اتِّخاذ الرَّكب أصلًا، وإنَّما أراد بذلك تمرينهم وتدريبهم على ركوب الخيل حتَّى يسهل عليهم ذلك من غير استعانة بالرَّكب البتَّة؛ لأنَّ الرَّسول صلعم اتِّخذها واستعان بها في ركوبه.