شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الكسوة للأسارى

          ░142▒ باب: الْكِسْوَةِ لِلأسَارَى
          فيه: جَابِرٌ: (لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أُتِيَ بِأُسَارَى، وَأُتِيَ بِالْعَبَّاسِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، فَنَظَرَ النَّبيُّ صلعم لَهُ / قَمِيصًا، فَوَجَدُوا قَمِيصَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ يَقْدُرُه عَلَيْهِ فَكَسَاهُ النَّبيُّ صلعم إِيَّاهُ؛ فَلِذَلِكَ نَزَعَ النَّبيُّ صلعم قَمِيصَهُ الذي أَلْبَسَهُ إياه). [خ¦3008]
          قال ابن عيينة: كانت له عند النَّبيِّ ◙، يدٌ أحبَّ أن يكافئه. قال المُهَلَّب: وفيه كسوة الأسارى والإحسان إليهم، ولا يتركوا عراةً فتبدوا عوراتهم ولا يجوز النَّظر إلى عورات المشركين. وفيه: وجوب المكافأة على اليد تُسدَى إلى قريب الرَّجل إذا كان ذلك إكرامًا له في قريبه ولم يطلب بها القريب، إذا كانت بسبب السَّتر من أهله. وفيه: أنَّ المكافأة تكون في الحياة وبعد الممات.