الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان

          ░173▒ (باب الْحَرْبِيِّ) أي: بيانِ حُكمِه (إِذَا دَخَلَ دَارَ الإِسْلاَمِ بِغَيْرِ أَمَانٍ) وهو أنَّه يجوزُ قتلُه، كما يُعلمُ من حديثِ البابِ، و((إذا)) لمجرَّدِ الظرفيةِ، ويحتملُ أنها شرطيَّةٌ، وجوابُها محذوفٌ؛ أي: يجوزُ قتلُه، وبذلك صرَّحَ شيخُ الإسلامِ، وقدَّرَ العينيُّ كـ((الفتح)) الجوابَ: هل يجوزُ قتلُه أم لا؟ قال: ولم يذكُرِ الجوابَ للخلافِ فيه، فقال مالكٌ: يتخيَّرُ فيه الإمامُ، وحُكمُه حكمُ أهلِ الحربِ.
          وقال الأوزاعيُّ والشافعيُّ: إنِ ادَّعى أنه رسولٌ قُبلَ منه، وقال أبو حنيفةَ وأبو يوسُفَ وأحمدُ: لا يُقبلُ ذلك منه، وهو فَيءٌ للمسلمين، وقال محمدٌ: هو لمَنْ وجَدَه.