الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: هل يستأسر الرجل؟ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل

          ░170▒ (باب هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ؟) ببناء الفعلِ للفاعلِ، وفي بعض الأصولِ: مبنيٌّ للمفعولِ، والمرادُ: هل يجوزُ للرجُلِ أن يسلِّمَ نفسَه للأسرِ أم لا؟ وعبارةُ الكرمانيِّ: أي: هل يصيرُ الرجلُ باختيارِه أسيراً لغيرِه، يقال: استَأسِرْ؛ أي: كنْ أسيراً لي.
          (وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْسِرْ) عطف على ((هل يستأسرُ الرجلُ))؛ أي: وبيان من لم يسلمْ نفسَه للأسرِ (وَمَنْ رَكَعَ) ولأبي ذرٍّ: <ومن صلى> (رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ) فالترجمةُ مشتملةٌ على ثلاثةِ أشياءَ.