الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب مسح الغبار عن الناس في السبيل

          ░17▒ (باب مَسْحِ) أي: باب جواز مسحِ (الْغُبَارِ عَنِ النَّاسِ فِي السَّبِيلِ) كذا في عدَّة نسخٍ مُقابلة على ((اليونينية))، وفي بعضِ الأصُول: <عن الرأسِ في سبيلِ الله> وهو المرادُ بالرِّواية الأولى، وقيل: إنَّ التَّعبير بالناسِ تصحيفٌ.
          قال العينيُّ: ولا وجْهَ لدعوَى التَّصحيفِ؛ لأنَّه إذا لم يكره مسح الغبار من رأسِ مَن هو في سبيلِ اللهِ فكذلك غيره.
          وقال ابنُ المنيِّر: ترجمَ بهذا وبالَّذي بعده دفعاً لتوهُّم كراهيةِ غسلِ الغُبارِ ومسحِهِ، لكونه من جملةِ آثارِ الجهَادِ، كما كره بعضُ السَّلف المسحَ بعد الوضُوء، انتهى.
          قال في ((الفتح)): والفرقُ بينهما من جهةِ أن التَّنظيفَ مطلوبٌ شرعاً، والغبارُ وإن كان أثر الجهادِ لكنَّه لما انقضَى لم يكن لبقاءِ أثرهِ معنى، وأمَّا الوضُوء فالمقصُود منه الصَّلاة فاستحبَّ بقاءَ أثرهِ حتى يحصلَ المقصُود فافترقَ المسحَانِ، انتهى فتدبر.