الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الجهاد بإذن الأبوين

          ░138▒ (بَابُ الجِهَادِ): أي: المجاهدة للكفَّار، وكلاهما مصدرٌ لجاهَدَ (بِإِذْنِ الأَبَوَيْنِ): أي: الأب والأم المسلمَينِ، ولما كان فيه خلافٌ بين العلماء أطلقَ في الترجمةِ، وتفصيلُه أنَّ أكثرَ العلماء منهم الأوزاعي والثَّوري ومالك والشَّافعي وأحمد على أنه لا يجوزُ للولد الخروجُ إلى الغزو إلا بإذن والديه المسلمَينِ ما لم تقعْ ضرورةٌ، وإلا فلا يحتاجُ إلى إذنهما لوجوب الجهاد حينئذٍ حتى على الأبوين والولدِ والسَّيد والعبد.
          قال في ((الفتح)): والأصحُّ أنه لا فرقَ بين الحرِّ والرقيق في ذلك لطلب البرِّ لهما، قال: فلو كان الولدُ رقيقاً فأذِنَ له سيدُه لم يُعتبرْ إذنُ أبويه، ولهما الرُّجوع في الإذنِ إلا إنْ حضَرَ الصفَّ، وكذا لو شرَطا أنْ لا يقاتلَ فحضرَ الصَّف فلا أثرَ للشَّرط.