الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

[كتاب فرض الخمس]

          بسم الله الرحمن الرحيم
          ░░57▒▒ (كِتَابُ فَرْضِ الخُمُسِ): قال في ((الفتح)): كذا وقعَ عند الإسماعيليِّ، وللأكثرِ: <بابُ فرضِ الخُمُسِ> وحذفَه بعضُهم، وثبتتِ البسمَلةُ للأكثرِ، وقال القسطلانيُّ: وفي نسخةٍ حذفُ ذلك، والاقتصَارُ على قولِه: ((فرض الخمُسِ))، انتهى.
          و((الخُمُس)) بضمِّ الخاء المعجمةِ والميم، وقد تسكَّنُ الميمُ تخفيفاً؛ أي: بيانِ فَرْضِ خُمسِ الغنيمةِ.
          وقال في ((المصباح)): خمَستُ القومَ خَمْساً _من باب: ضرَبَ_: صرتُ خامسَهم، وخمَستُ المالَ خَمْساً _من بابِ: قتَلَ_: أخذتُ خُمُسَه، انتهى.
          أي: أخذتُ واحداً من خمسةِ أسهمٍ.
          وشرعاً: ما يؤخَذُ من الغنيمةِ على وجهٍ مخصُوصٍ، ومناسبةُ هذا الكتابِ لكتابِ الجهَادِ ظاهرةٌ.
          تنبيه: قال في ((الفتح)): المرادُ بقولِه: ((فَرْضِ الخُمسِ))؛ أي: وقتِ فرضِهِ، أو كيفيَّةِ فرضِه، أو ثبوتِ فرضِه، والجمهورُ على أنَّ ابتِداءَ فَرضِه كان بقولِه تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ...} [الأنفال:41] الآيةَ، وكانتِ الغنائمُ تقسَمُ على خمسةِ أقسامٍ، فيُعزَلُ خُمسٌ منها يُصرَفُ فيمَنْ ذُكرَ في الآيةِ، وسيأتي البحثُ في مستحِقِّيه بعد أبوابٍ.
          وكان خُمسُ هذا الخُمسِ لرسولِ اللهِ صلعم، واختُلفَ فيمَنْ يستحِقُّه بعده، فمذهبُ الشافعيِّ أنه يُصرَفُ في المصالحِ، وعنه: يُردُّ على الأصنافِ المذكورين في الآيةِ، وهو قولُ الحنفيةِ مع اختِلافِهم فيهم كما سيأتي، وقيل: يختصُّ به الخليفةُ، ويُقسَّمُ أربعةُ [أخمَاسِ] الغنيمةِ على الغانمين، إلا السلَبَ، فإنه للقَاتلِ على الرَّاجحِ، كما سيأتي.