الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب لبس البيضة

          ░85▒ (باب لُبْسِ البَيْضَةِ) أي: مشروعيَّة لبسها في الجهادِ، وتقدَّم في باب المجنِّ أنها خودة الدرع.
          وقال في ((الفتح)): البَيْضة _بفتح الموحدة_ ما يلبسُ في الرأس من آلات السِّلاح، واعترضَه العينيُّ بقوله: من آلات السِّلاح السَّيف والرمح، ولا يلبس في الرأس، انتهى.
          ولا يخفَى عدمُ ورودهِ بأدْنى نظرٍ؛ لأنَّ تقييدَهُ بذلك لإخراجِ ما يلبس على الرأس ممَّا ليس من آلات السِّلاح كطاقية وطيلسان، فافهم.