شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد

          ░166▒ باب: اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا في الْخُرُوجِ إلى الْمَسْجِدِ.
          فيه: ابن عمر: أن النبيَّ صلعم قال(1): (إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْنَعْهَا(2)). [خ¦873]
          هذا الحديث معناه العموم(3)، وتقييده بزيادة من زاد فيه(4) بالليل لصلاتهن(5) في مساجد الجماعة، ويخرج من هذا الحديث أن الرجل إذا استأذنته امرأته إلى الحج(6) لا يمنعها، فيكون وجه نهيه عن منعها المسجد(7) الحرام لأداء فريضة الحج نهي إيجاب، وهو قول مالك والشافعي(8) أن المرأة ليس لزوجها منعها من الحج، ويكون على الوجه الأول، أعني الصلوات الخمس(9) في المساجد نهي أدب، لا أنه واجب عليه أن لا يمنعها.
          وقال الطبري: في(10) إطلاقه ◙ لهن الخروج إلى المساجد وذلك إباحة لا ندب ولا فرض، دليل أن نظير ذلك الإذن لهن في كل ما كان مطلقًا(11) الخروج فيه نحو عيادة إحداهن(12) بعض أهلها، وشهودها أعياد(13) المسلمين أو زيارة قبر ميت لها(14)، وإذا كان حقًا عليهم أن يأذنوا لهن فيما(15) هو مطلق لهن الخروج فيه، فالإذن لهن فيما هو فرض عليهن أو ندب الخروج إليه أولى، كخروجهن لأداء شهادة لزمتهن، أو لتعرف أسباب دينهن، و(16) لأداء فرض الحج وشبهه من الفرائض، أو لزيارة أمهاتهن وآبائهن(17) وذوي محارمهن.


[1] في (م): ((فيه ابن عمر قال النبي صلعم)).
[2] في (م): ((زوجها)).
[3] في (ق) و(م): ((هذا عموم)).
[4] زاد في (م): ((فلا يمنعها)).
[5] في (م): ((الصلاة)).
[6] زاد في (ق) و(م): ((أنه)).
[7] في (م): ((عن مسجد)).
[8] زادفي (ق): ((في)).
[9] قوله: ((الخمس)) ليس في (ق) و(م).
[10] في (ق): ((وفي)).
[11] زاد في (ق) و(م): ((لهن)).
[12] قوله: ((إحداهن)) ليس في (ق) و(م).
[13] في (م): ((بعض أهلهن أو زيارته أو شهود أعياد)).
[14] زاد في (م): ((وشبه ذلك)).
[15] زاد في (م): ((كان)).
[16] في (م): ((أو)).
[17] في (ق) و(م): ((آبائهن وأمهاتهن)).