-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب: الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب: حد إتمامِ الركوع والاعتدال
-
باب: أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ باب: مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، قَالَهُ أَبُو قَتَادَةَ عَنِ النبي صلعم.
فيه: أَبو هُرَيْرَةَ، قَالَ النبيُّ صلعم: (إِذَا سَمِعْتُمُ الإقَامَةَ، فَامْشُوا إلى الصَّلاةِ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَة وَالْوَقَار وَلا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا). [خ¦636]
قال المُهَلَّب: / يعني(1) أمره صلعم بالسكينة في السعي إلى الصلاة _والله أعلم_ لئلا يَبهَر الإنسان نفسَه، فلا يتمكن من ترتيل القرآن، ولا من الوقار اللازم له في الخشوع. وقولُه صلعم: ((إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة))، يردُّ ما فعلَه ابن عمر من إسراعِه إلى الصلاة حين سمع الإقامة، ويُبيّن أنَّ الحديث على العموم، وأنَّ السكينة تَلزم من سمع الإقامة، كما تَلزم من كان في سعة من الوقت.
وقوله صلعم: (ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمُّوا)، فيه حجَّة لمن قال: إنَّ ما أدرك المأموم من صلاة الإمام، فهو أول صلاتِه، وقد اختلف العلماء في ذلك، ففي «المدونة» عن مالك، أنَّ ما أدرك فهو أول صلاتِه، إلا أنَّه يقضي مثل الذي فاتَه من القراءة بأمِّ القرآن وسورة، ورواه ابن نافع عن مالك، وقال سحنون في العتبية: هذا الذي لم نعرف خلافه(2)، وهو قول مالك أخبرني به غير واحد، وهو قول سعيد بن المسيِّب والحسن البصريِّ ومكحول وعطاء والزهريِّ والأوزاعيِّ والشافعيِّ وأحمد، وقالت طائفة: ما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاتِه والذي يقضيه أول صلاتِه، رُوي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر والنخعيِّ والشَّعبيِّ وابن سيرين وأبي قِلابة، ورواه عيسى عن ابن القاسم عن مالك في «العتبية»، ورواه أشهب عنه، وهو قول أشهب وابن الماجشون، واختارَه(3) ابن حبيب وقال: الذي يقضي هو(4) أولها لأنَّه لا يستطيع أن يخالف إمامَه فتكون له أُولى وللإمام ثانية أو ثالثة(5). وحكى الطحاويُّ عن أبي حنيفة أنَّ الذي يدرك مع الإمام هو آخر صلاتِه وهو عندَه(6) قول الثوريِّ، وحجَّة هذا القول رواية من روى(7) هذا الحديث: وما فاتكم فاقضوا(8)، والقضاء لا يكون إلَّا لفائت، ومعلوم أنَّ الفائت من صلاة المأموم ما سبقَه به إمامُه، وفي إجماعهم أنَّه يقضي بقيةَ صلاتِه كما وردت السنَّة دليل على أنَّ الذي يقضيه فائت، وأنَّ الذي صلَّى(9) مع الإمام ليس هو الفائت. فإن قيل: فلمَ تأمرُه إذا قضى الفائت بالتشهد وقد فعلَه قبل ذلك عندك في موضعِه. قيل: لأنَّه لم يفعل التسليم، ومن سنَّة التسليم أن يكون عقيب التشهد، وحجَّة القول الأول قولُه ◙: ((وما فاتكم فأتمُّوا))، والتمام لا يكون إلا للآخر(10)، ومستحيل أن يكون ما(11) أدرك آخر صلاتِه، فيعمله(12) أولًا لأنَّه لا يكون آخرًا إلَّا وقد تقدَّمه أول.
فإن قال قائل: كيف يصح في قول مالك أن يكون ما أدرك أول صلاتِه، ولا خلاف عنه(13) أنَّه من أدرك مع الإمام ركعتين أنَّه يقرأ فيهما كما يقرأ الإمام(14) بأمِّ القرآن في كلِّ ركعة، فإذا سلَّم(15) قام فقرأ فيما يقضي: بالحمد وسورة في كلِّ ركعة؟. قيل: جواب هذا السؤال(16) اتفاق الجميع على أنَّ الإحرام لا يكون إلَّا في أوِّل الصلاة، والتشهد والسلام لا يكون إلَّا في آخرها، فكان ما أدرك(17) أول صلاتِه. وجوابٌ آخر وهو قولُه ◙: ((وما فاتكم فاقضوا)) وذلك أنَّ الذي فاتَه هو الذي فعلَه إمامه، وهي(18) قراءة أمِّ القرآن وسورة في كلِّ ركعة، فوجب عليه قضاء مثلِه، وهذا المعنى بعينِه يقتضي قولَه صلعم: ((وما فاتكم فأتموا)) لأنَّ التمام في اللغة إتمام(19) شيء ناقصٍ تقدَّمَه، ولا يكون تمامًا لشيء حتَّى يُؤتى بكلِّ ما نقص منه، وقد فسَّر أهل اللغة القضاء(20) على غير(21) ما احتجَّ به الفقهاء، وقالوا: القضاء يكون لغير فائت، قال صاحب «الأفعال»: قضى الشيء صنعه، قال الله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ}[فصلت:12]، أي: صنعهنَّ، وقال تعالى: {فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ}[طه:72]، أي: اصنع ما أنت صانع، قال أبو ذُؤَيب:
وَعَلَيْهِمَـا مَسْرُوْدَتَـانِ قَضَاهُمَا دَاوُدُ أَوْ صُنْـعَ السَّوابِغ تُبَّعُ
أي: صنعهما داود، قال: ويُقال: قضيت الحقَّ خرجت منه، وقضيت العمل والأمر فرغتُ منهما، قال الله ╡: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ}[الجمعة:10]، وهذا كلُّه يدلُّ على صحة قول من قال: إنَّ ما أدرك فهو أول صلاتِه. وفي المسألة قول ثالث قالَه المزنيُّ وإسحاق(22) وأهل الظاهر قالوا: ما أدرك فهو أول صلاتِه إلَّا أنَّه يقرأ فيهما(23) بالحمد وسورة مع الإمام، وإذا قام للقضاء قضى بالحمد وحدها فيما يقضي لنفسِه، لأنَّه آخر صلاتِه، فهؤلاء طَردوا قولهم على أصولهم إلَّا أنَّه(24) لا سلف لهم فيه(25)، فلا معنى له.
[1] في (م) و(ق) و(ص): ((معنى)).
[2] قوله: ((من القراءة بأمَّ القرآن وسورة، ورواه ابن نافع، عن مالك، وقال سحنون في العتبية: هذا الذي لم نعرف خلافه)) ليس في (م).
[3] في (م): ((واختار)).
[4] في (م): ((هذا)).
[5] في (م): ((وثالثة)).
[6] قوله: ((عنده)) ليس في (م) و(ق).
[7] زاد في (م) و(ق): ((في)).
[8] زاد في (م): ((قالوا)).
[9] في (ق): ((يصلى)).
[10] في (م) و(ق): ((الآخر)).
[11] في (م) و(ق): ((الذي أدرك)).
[12] في (ص): ((فعمله)).
[13] في (ص): ((عنده)).
[14] في (م) و(ق): ((إمامه)).
[15] زاد في (ق): ((الإمام)).
[16] في (م) و(ق): ((القول)).
[17] في (م) و(ق): ((أدركه)).
[18] في (م) و(ق) و(ص): ((وهو)).
[19] في (م) و(ق): ((إكمال)).
[20] قوله: ((القضاء)) ليس في (ق).
[21] قوله: ((غير)) ليس في (ص).
[22] في (م)و(ق): ((قاله إسحاق والمزني)).
[23] في (م)و(ق): ((فيه)).
[24] في (م)و(ق): ((أنهم)).
[25] قوله: ((فيه)) ليس في (ق).